الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 5 | المشاهدات | 1426 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
29 / 07 / 2010, 12 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: لدي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، وأنا ووالدها منفصلان ، لقد قمت بتنشأتها منذ ولادتها ؛ لأن والدها لم يكن موجوداً معنا كثيراً ، أنا الآن متزوجة من أمريكى ، وأعيش بكندا ، وأرغب في الذهاب لأمريكا مصطحبة معي طفلتي ، لكن زوجي السابق يريد أن يأخذها مني ، وللأسف فقد أحيل الأمر الآن للقضاء ؛ لأنه كان يعاقبني دائما عندما أرغب فى السفر مع ابنتى ، ولابد أن أقوم دائما بالحصول على إذن من القاضي ، يساورني قلق شديد حيال ما إذا كنت أقوم بالأمر السديد ، لأنني لا أرغب في أن أفرِّق بين ابنتي ووالدها ، ولكني أعتقد أيضا أن ابنتي في حاجة أكبر إلى وجودها معي ؛ لأنه لم يكن دائم الوجود معها ، هو يقول الآن إنه لا يريد أن يقوم غرباء بتنشئة ابنته ، زوجي لديه ابن عم يبلغ من العمر 12 عاماً ، ويقوم بتربيته نظراً لوفاة والديه ، أشعر بحيرة شديدة ، ولا أعرف ماذا أفعل ، ربما يكون عليَّ الاختيار بين ابنتي وزوجي لأنه لا يريد أن ينتقل إلى هنا . أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ، وجزاك الله خيراً . الاجابة: الحمد لله أولاً : الإقامة في بلاد الكفر لمن كان له بلد مسلم يستطيع الإقامة فيها : لا تجوز ؛ لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين أظهر المشركين ؛ ولما فيه من مفاسد لا تُحصى على الدين والنفس والأهل والأولاد ، ومن يعش من المسلمين هناك فلا بدَّ أن يتأثر سلباً بتلك الديار إذا خالط أولئك الكفار في سكناهم وأعمالهم . لذا فإنه يجب عليكِ السعي إلى ترك تلك الديار ، والهجرة إلى ديار الإسلام – على ما فيها من نقص – وقد ندم كثيرٌ من المسلمين على تفريطهم في هذا الأمر ، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكبر أولادهم فلم يفلحوا في تربيتهم ، ولا في إرجاعهم لبلاد المسلمين . ثانياً : أما بخصوص ابنتكِ : فاعلمي أن الشرع قد أعطى حضانة الأولاد بعد انفصال والديهم لأحسنهم ديناً وخُلقاً وقدرة على تربيتهم التربية الإسلامية الحسنة ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، ولا يُبحث عن الحنان والعاطفة دون غيرهما ، ولا على رجاحة العقل والحزم دون غيرهما ، بل لا بدَّ لمن يقوم بالحضانة أن يجمع مع هذا كله القدرة على تربية أولاده تربية إسلامية ، ومن كان عطوفاً على أولاده ، وتحمله رأفته بهم على أن يمنعهم من الصلاة أو الصيام ـ مثلا ـ فإنه لا يستحق أن يكون حاضناً ، ومن يربيهم في بيئة مختلطة ، ويمكِّنهم من مشاهدة وسماع المحرَّمات فلا يستحق الحضانة ، ما دام قادرا على أن يجنبهم ذلك ، وينقلهم إلى بيئة أخرى يأمنون فيها على أديانهم . قال ابن القيم رحمه الله : وسمعت شيخنا رحمه الله - أي : ابن تيمية - يقول : تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به . قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان . قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء ، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ؛ بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب ، والعلم به ، وفعله بحسب الإمكان . قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً . قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم . " زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين ؛ فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها . وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 874 ) . وبما أننا لا نعلم شيئاً عن حال زوجك : فإننا نُعلمك بالصواب من الأمر لتعلمي المستحق لحضانة ابنتك ، وظروفك التي ذكرتيها لا نراها تؤهلك لحضانة ابنتك ؛ فإن كانت ظروف والدها خيراً من ظروفك فهو أولى بالحضانة منك ، ويجب أن يكون الحكَم بينكما في ذلك على علم واطلاع على أحوال معيشتكما ، وطريقة تربيته لابنته . على أنه ينبغي ـ أيضا ـ أن يكون للولد الذي ذكرت في السؤال أن زوجك يربيه اعتبار في شأن ابنتك ؛ فإن كنت تقصدين أن زوجك الأول ـ والد البنت ـ هو الذي يربيه ؛ فينبغي أن يكون في الاعتبار اختلاط ابنتك به ، فهو أجنبي عنها ، وإن كنت تقصدين أنه زوجك الحالي هو الذي يربي هذا الفتى ( ابن العم ) فهو مرجح آخر لأن تكون حضانة ابنتك لوالدها ؛ لأن اختلاطها بهذا الفتى الأجنبي عنها ـ وعنك أنت أيضا ـ فيه خطورة عليها وعلى تربيتها . وهذا الذي ذكرناه وفصَّلناه هنا هو باعتبار خلو حالتك من موانع أخرى تمنعك من حضانة ابنتك ، والذي يظهر من حالتك هو وجود بعض تلك الموانع . ثالثاً : لو قيل بأنكِ الأولى من زوجك : فإن ذلك يقيَّد بكونكِ لم تتزوجي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها - بعد أن طلقها - : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أبو داود ( 2276 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " . وأمرٌ آخر يمنعكِ من الحضانة : وهو سفرك وانتقالك عن مكان سكنى زوجك السابق ، وهو والد ابنتك ، وعلى هذا اتفقت المذاهب . ففي " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 308 ، 309 ) : مكان الحضانة هو المسكن الّذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمّه ، وهي في زوجيّة أبيه ، أو في عدّته من طلاق رجعيّ أو بائن ؛ ذلك أنّ الزّوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم ، والمعتدّة يلزمها البقاء في مسكن الزّوجيّة حتّى تنقضي العدّة سواء مع الولد أو بدونه ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) . وإذا انقضت عدّة الأمّ : فمكان الحضانة هو البلد الّذي يقيم فيه والد المحضون أو وليّه ، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأمّ ؛ لأنّ للأب حقّ رؤية المحضون ، والإشراف على تربيته ، وذلك لا يتأتّى إلاّ إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الوليّ . هذا قدر مشترك بين المذاهب ، وهو ما صرّح به الحنفيّة وتدلّ عليه عبارات المذاهب الأخرى . أمّا مسألة انتقال الحاضن ، أو الوليّ إلى مكان آخر : ففيه اختلاف المذاهب ، وبيان ذلك كما يلي : يفرّق جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - بين سفر الحاضنة ، أو الوليّ للنّقلة والانقطاع والسّكنى في مكان آخر ، وبين السّفر لحاجة كالتّجارة والزّيارة ، فإن كان سفر أحدهما ( الحاضنة أو الوليّ ) للنّقلة والانقطاع : سقطت حضانة الأمّ ، وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها ، بشرط أن يكون الطّريق آمناً ، والمكان المنتقل إليه مأموناً بالنّسبة للصّغير ، والأب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم المنتقل ؛ لأنّ الأب في العادة هو الّذي يقوم بتأديب الصّغير ، وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع ، لكن قيّد الحنابلة أولويّة الأب بما إذا لم يرد مضارّة الأمّ وانتزاع الولد منها ، فإذا أراد ذلك لم يجب إليه ، بل يعمل ما فيه مصلحة الولد . انتهى وعليه : فإن سقوط حضانتك لابنتك له أسباب متعددة : أولها : زواجكِ ، وقد سبق دليل ذلك . وثانيها : سفرك سفر نقلة بعيداً عن والدها ، وقد سبق كلام الفقهاء في ذلك . وثالثها : البيئة التي ستنتقلين إليها ، والتي لا يؤمن فيها تربية ابنتك تربية إسلامية صحيحة . وانظري – لمزيدٍ من الفائدة - : جواب السؤال رقم ( 20705 ) وفيه بيان : أنه إذا تزوجت المطلقة فليس لها حقٌ في الحضانة ، وفيه ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأب أولى بالحضانة بعد الأم . وجواب السؤال رقم ( 5234 ) وفيه بيان : أن الأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم مانع من تقديمها . وجواب السؤال رقم ( 9463 ) وفيه : " وإن حصلت الفرقة فعلى المرأة أن تختار بين أولادها أو زوج آخر ، وتستخير الله في ذلك ، وتستعين به وتلجأ إليه بالدعاء والتضرع أن يهديها الصواب في ذلك ، وهذا هو حكم الإسلام في هذه المسألة . وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك ... " . والفائدة الأخيرة هي ما كنا نود قوله لك ، وهو أنه لا يمكنك الجمع بين زوجٍ آخر ، وبتلك الظروف – السفر والبيئة – وبين ابنتك ، فاستخيري الله تعالى ، فإما أن تُبقي على زواجك الجديد ، وتتركي ابنتك عند والدها إن كان مأموناً موثوقاً ، أو تختاري ابنتك ويحصل طلاق من الثاني ، وقيام على تربية ابنتك التربية السليمة ، مع تمكين والدها من رؤيتها . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب. lj.,[m lk Nov ,jvyf fhghsjrvhv td fgh] hg;tv tig gih pr pqhkm hfkjih ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 07 / 2010, 12 : 11 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بوركتم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 07 / 2010, 32 : 10 PM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 08 / 2010, 04 : 07 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى وخير ومتاع ونعيم الدنيا والاخرة وجزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 08 / 2010, 05 : 02 PM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 04 / 2011, 43 : 07 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018