14 / 02 / 2010, 24 : 12 PM | المشاركة رقم: 2 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى علوم القراءات والتجويد أولاً: مدّة الإيلاء (أربعة أشهر) قال تعالى: }لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { [البقرة: 226، 227]. المعنى الإجمالي: يبين الله سبحانه في هذا النص: أنه على الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم بغرض الإضرار بهنّ، انتظارُ أربعة أشهر، فإنْ رجعوا إلى نسائهم، وحَنَثُوا في اليمين أثناء هذه المدّة، فإنَّ الله يغفر لهم، وعليهم الكفارة. وإنْ عَزَموا على الطلاق؛ فإنَّ الله سميعٌ لحلْفهم وطلاقهم، وعليمٌ بنيَّاتهم[1]. والمراد من النص: أنَّ الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته، تنتظره الزوجة مدّة أربعة أشهر، فإن عاشرها في المدّة فبها ونِعمت، ويكون قد حَنَثَ في يمينه، وعليه الكفارة، وإنْ لم يعاشرها يُخيّره القاضي بين الرجوع فيما حَلَف عليه، وإلا طلَّق[2]. السر في تحديد هذه الفترة الزمنية: حدّد هذا النص مدّة الإيلاء بأربعة أشهر، فما الحكمة من هذا التحديد؟ وما السر في هذه المدّة بالذات؟. يظهر في هذا التحديد الزمني حفاظ القرآن الكريم على حقوق المرأة، ودفعه للأذى عنها، ذلك أنَّ الرجل في الجاهلية، كان يحلف ألا يمسّ زوجته السنة والسنتين، بل وأكثر من ذلك، بقصد الإضرار بها وإذلالها، فيتركها كالمعلّقة؛ لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فأراد سبحانه وتعالى بهذا التشريع أن يضع حداً لهذا العمل الضار؛ فوقَّته بمدّة أربعة أشهر، يتروَّى فيها الرجل، علّه يرجع إلى رشده وصوابه؛ وإلا طلّق زوجته[3]. وبذلك فإنَّ هذا التشريع يصون المرأة عن استعباد الرجل الطائش، ويحميها من أنْ تبقى رهينة الذل والعبودية والاحتقار. أما السر في تحديد هذه المدّة بأربعة أشهر، فذلك لأن هذه المدة هي غالب ما تستطيع المرأة أن تصبر فيها عن زوجها. وقصة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- في ذلك مشهورة، حيث رُوي أنه خرج في المدينة، يتعسَّس أحوال الرعية ليلاً، فسمع امرأةً تنشد: ألا طالَ هذا الليلُ واسودَّ جانبُه وأرَّقَني أن لا حَبيبَ ألاعبُهْ فـواللهِ لـولا اللهُ لا شيءَ غيره لزُعْزِعَ من هذا السرير جوانبُه مخافةُ ربي والحياءُ يكفُّني وإكرامُ بَعلي أن تُنال مراكبُهْ فلما كان من الغد استدعى عمر – رضي الله عنه – تلك المرأة، وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثتَ به إلى العراق. فاستدعى عدداً من النساء[4] فسألهن عن المرأة،كم تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقلّ صبرها في ثلاثة أشهر، وينفذ صبرها في أربعة أشهر. فجعل عمر ـ رضي الله عنه ـ مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت استردّ الغازين ووجّه قوماً غيرهم[5]. _____ [1] انظر: المراغي، أحمد مصطفى: تفسير المراغي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1394هـ/1974م)، ج1، ص322. [2] يرى الجمهور أنه إذا مضت الأربعة أشهر، رُفع الأمر إلى القاضي، والذي يُخير الزوج بين الفيء أو الطلاق. بينما يرى أبو حنيفة أنَّ الطلاق يقع بمضيّ الأربعة أشهر. انظر رأي الإمام أبو حنيفة في: الجصاص، أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن، (د،م: مطبعة الأوقاف الإسلامية بدار الخلافة، د.ر،1335هـ)، ج1، ص356. وانظر الفرق بين مذهب الجمهور والحنفية في هذه المسألة في: الزحيلي، وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق: دار الفكر، ط3، 1409هـ/ 1989م)، ج7، ص554-555. [3] انظر: القرطبي، محمد: الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ر، 1405هـ/ 1985م)، ج3، ص108 . [4] وقيل بأنه سأل ابنته حفصة. [5] انظر هذه القصة في: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص108. ابن كثير، اسماعيل: تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار الخير، ط1، 1410هـ /1990م)، ج1، ص288. أبو حيان، محمد بن يوسف: البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/ 1993م)، ج2، ص193.
|
| |