22 / 04 / 2009, 59 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 41 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى هل يجوز أخذ أجرة على تغسيل الميت؟ قام إمام المسجد عندنا بطلب 5 مئة دولار من زوجة الميت من أجل تغسيل زوجها وتجهيزه للدفن ، فهل هذا جائز؟ الجواب : الحمد لله تغسيل المسلم الميت من العبادات التي أوجبها الله تعالى على المسلمين ، فينبغي القيام بذلك طلباً للثواب ، وابتغاء مرضاة الله . فإن أعطاه أهل الميت شيئاً من المال من غير اشتراط منه ، فلا حرج عليه أن يقبله . وإذا اشترط المغسل أنه لن يغسل الميت إلا بكذا ، فهو جائز ، غير أن ذلك ينقص من أجره عند الله تعالى . قال في "كشاف القناع" (2/86) : "وَيُكْرَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى تغسيل الميت وَالتَّكْفِين وَالْحَمْل وَالدَّفْن . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : كَرِهَ أَحْمَدُ لِلْغَاسِلِ وَالْحَفَّارِ أَخْذَ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا ، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ" انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى ؟ فأجاب : "إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه ؛ لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) . أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن ؛ لأن الغاسل المكفن ينال أجراً كبيراً ؛ لأن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية ؛ فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية . لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص ، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا ؛ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير ، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه ، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح" انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (7/36). وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت ، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة ؟ فأجابوا : "تجوز ، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/112) . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود. والأجرة التي يشترطها الغاسل تكون بمقدار عمله ، من غير مغالاة أو شيء من الاستغلال . والله أعلم .
ig d[,. Ho` H[vm ugn jysdg hgldj?
|
| |