![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 175 | المشاهدات | 28410 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: يدخل بعض التلاميذ في الصلاة وهو على غير وضوء وقد يستمر على فعل ذلك أكثر من مرة هروبا من العقاب للمتأخرين عن الوضوء ما الحكم؟ الاجابة: لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له وعليه الإعادة، وعلى المدرس تدريب الطلاب على العمل بالتعاليم الدينية ومنها الطهارة للصلاة، وتخويفهم من إبطالها، ومتى علم أن أحدا صلى بغير وضوء فلا بد من تأديبه وتوبيخه أمام الطلاب ليرتدعوا، ولو كانوا غير مكلفين، فإن الصغير يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ويؤمر بشروطها، ومنها الطهارة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين، ويشدد عليه في أمرها حتى لا يحصل الإهمال وينشأ الطالب والطفل على احترام الشريعة والعمل بها. والله أعلم. التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 02 / 05 / 2010 الساعة 50 : 05 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما حكم وضع الحناء على الرأس واليدين؟ وإذا أرادت الوضوء هل يجب عليها إزالته؟ الاجابة: لا بأس بوضعه فوق شعر الرأس فإن وضعته وهي على طهارة جاز أن تمسح فوقه لاعتباره من الحوائل التي يُمسح فوقها كالخمار والعمامة، وأما وضعه في اليدين فيجوز ولكن عند الوضوء لا بد من إزالة ما له جُرم يُغطي بعض البشرة، فإذا لم يبق إلا الحُمرة أو السواد الذي من أثر الحناء وإنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجوز الوضوء معه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما حكم من صلى مع المُصلين وهو على غير وضوء متعمدًا ذلك لا نسيانًا وما توجيه فضيلتكم؟ الاجابة: لا صلاة له، وإذا كان يُصلي لأجل أن يراه الناس اعتُبر مُرائيًا كأنه يُصلي للناس، والرياء شِركٌ، وقد توعد الله عليه بالويل وذكر من عمله قوله تعالى: ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: شاع في الآونة الأخيرة بين الشباب وخاصة طلاب المرحلة الثانوية ظاهرتان خطيرتان هما: 1ـ الصلاة من غير وضوء!! وخاصة صلاة الظهر التي تصلى في المدرسة. 2ـ التعلق بالصور المحرمة التي يقتنيها الشباب من المجلات أو الإنترنت. أرجو من فضيلتكم بيان حكم هاتين الظاهرتين والتحذير منهما. الاجابة: وبعد: يجب على المدرسين وولاة الأمور الحرص على تربية الأطفال تربية صالحة، وتلقينهم ما يقوي إيمانهم، ويركز العقيدة في قلوبهم، حتى يسلموا من المعاصي، وحتى يقوموا بالعبادات المفروضة على تمامها. ومن ذلك: الطهارة للصلاة، فالذين يتركونها من الطلاب لا تصح صلاتهم، والواجب على أولياء الأمور تذكيرهم بأهمية الطهارة، وكونها شرطا من شروط الصلاة. وكذلك على المدرسين والمدربين تكرار النصيحة لهؤلاء الطُلاب، وتعليمهم ما ينفعهم، وبيان ما يجب عليهم من حق الله تعالى الذي من أهمه أداء الصلاة، والحرص على شروطها وأركانها، وبيان أنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. ثانيًا: هذه الصور المحرمة فتنة لكل مفتون، فنصيحتنا الحرص على التعفف والبُعد عن أسباب الفساد، وعن أسباب الوقوع في الفواحش والمنكرات، ومن جملتها التعلق بتلك الصور الخليعة التي تُعرض في الدُشوش، أو على الإنترنت، أو تُنشر في المجلات الخليعة، وعلى ولاة الأمور والمربين والمدرسين تحذير الشباب من التعلق بتلك الصور حتى يسلموا من الشرور التي توقعهم في أنواع الجرائم، والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: من دخل لدورة المياه فهل يجوز له الوضوء؟ وكيف تكون التسمية قبل الوضوء إذا كان بإمكانه الخروج من دورة المياه والوضوء خارجها، ولكن ذلك قد يفوت عليه حضوره صلاة الجماعة كاملة، أو كلها؟ الجواب: يُفضل عند الدخول أن يُسمي الله بقوله "باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، ولعل ذلك يكفيه عن التسمية على الوضوء، ويُفضل أن يخرج بعد الاستنجاء للوضوء خارج المرحاض فإن لم يقدر، أو خاف فوات الجماعة سمى بقلبه واكتفى بذلك. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: المريض الذي وضع الجبس على يده كيف يتوضأ ويغتسل؟ الجواب: هذا الجبس يعطى حكم الجبيرة إذا كانت على عضوٍ من أعضاء الوضوء كالقدم والذراع، وكانت بقدر الحاجة أجزأ المسح عليها عند الطهارة بالماء ويكون المسح في أثناء الوضوء عند الوصول إلى ذلك العضو فيبل يده ويمسح على جميع الجبيرة أو اللصقة أو الجبس، أما إذا كان الجبس أو الجبيرة زائدًا عن موضع الحاجة كما لو كان الكسر في وسط الذراع يكفيه من الجبر أربع أصابع فوضع الجبس على الذراع كله أو على نصفه، ففي هذه الحالة نرى أنه لابد من المسح عليه كله ثم التيمم بعد الوضوء عن ذلك الزائد من الجبس فوق قدر الحاجة، وهكذا يقال في الاغتسال من الحدث الأكبر إذا كان الجبس على الفخذ أو الساق زائدًا عن قدر الحاجة، فلا بد من التيمم بعد غسل ما يقدر على غسله ومسح ما يقدر على مسحه؛ لقول الله تعالى: ![]() ![]() المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرا من الجراثيم ، وهل كان يستخدم الصابون أو ألياف اللوتس . يخبرنا الأطباء اليوم أن نغسل أيدينا كثيرا ، وأن نستخدم الصابون والماء ، والصابون أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كأيامنا اليوم ، فهل نتبع الطرق الحديثة للوقاية ، أم أن الماء يكفي فهو الذي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم . إذا كانت الجراثيم مقلقة ، وعلينا أن نتبع ما يقال لنا ، فهل نستبدل الصابون بألياف اللوتس أو البوتاس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يكون ثوابنا أكبر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ، مثل استخدام البوتاس ، وقليل من الصابون والماء ، وأن لا نُغَيِّرَ ، ونمتلك الكثير من الملابس ؟ الجواب : الحمد لله أولا : الشريعة الإسلامية شريعة مرنة ، مبنية على قواعد عامة ، وأصول كلية ، تضبط تصرفات البشر ، وتفسح لهم – في الوقت نفسه – فسحة من السعة التي تحدث بتغير الزمان والمكان . ومن ذلك أنها لم تضيق على الناس في أبواب " العادات " والأفعال الدنيوية البحتة ، بل تركت لهم حرية التصرف فيها بما يتناسب مع رغباتهم ومصالحهم وما ينفعهم ، ما لم تخالف تلك العادة نصا من الكتاب والسنة ، وهذا معنى ما يقرره الفقهاء والأصوليون من قولهم : الأصل في العادات الإباحة والعفو . وعلى هذا ، فلا حرج على المسلم من الاستفادة مما تم اختراعه أو اكتشافه حديثاً ، كالسيارات والطائرات والكهرباء .. ووسائل تنظيف البدن أو الثياب الحديثة . ولا يطلب من المسلم الرجوع إلى ركوب الإبل أو استعمال المنظفات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك ليس من العبادات ، التي يطلب فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي من العادات . قال الشاطبي رحمه الله : " العادات : الشارع قصد فيها اتباع المعاني ، لا الوقوف مع النصوص ، بخلاف باب العبادات ، فإن المعلوم فيه خلاف ذلك " انتهى باختصار " الموافقات " (2/523). فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة وعلى ما يحفظ الصحة بوجه عام ، واستعمل لذلك من الأساليب والأشياء ما كان موجوداً في عصره صلى الله عليه وسلم ، فإذا جَدَّ جديد وكان يؤدي إلى الغاية نفسها (أي : النظافة وحفظ الصحة) من غير مضرة فلا حرج على المسلم من استعماله والاستفادة منه . وفي شريعتنا الكثير من التشريعات التي تدل على العناية بالنظافة ، نظافة البدن والثياب والمكان ، ويكفي لتقرير ذلك أن الوضوء - الذي يشتمل على غسل اليدين والفم والأنف والوجه - هو شرط من شروط صحة الصلاة التي هي عمود الدين . واستعمال المنظفات مع الماء لم يكن كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لقلة هذه المنظفات ، ولقلة الماء نفسه . ومع ذلك فقد ثبت في السنة استعمال " السدر " في بعض الأغسال التي تقتضي مزيد عناية وتنظف ، كغسل الميت ، وغسل الحائض ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وذكر الفقهاء استعمال مادة " الأشنان " أيضا للتنظف والاغتسال . والأشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية ، ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . " المعجم الوسيط " (1/19) . وأما السدر : فهو نبات ينبت على الماء ، ثمره النبق ، وورقه غسول . انظر: "لسان العرب" (4/354) . عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) رواه البخاري (1253) ومسلم (939) . قال النووي رحمه الله : " فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت ، وهو متفق على استحبابه " انتهى. " شرح مسلم " (7/3) . وقال ابن رجب رحمه الله : " قالَ الميموني : قرأت على ابن حنبل : أيجزئ الحائض الغسل بالماء ؟ فأملى عليّ : إذا لم تجد إلاّ وحده اغتسلت به ، قالَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( ماءك وسدرتك ) ، وهو أكثر من غسل الجنابة . قلت : فإن كانت قد اغتسلت بالماء ، ثُمَّ وجدته ؟ قالَ : أحب إلي أن تعود لما قالَ " انتهى. " فتح الباري " (1/471-472) وعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَسْلَمَ (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) رواه الترمذي (605) وقال : حسن . وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ". ولا يخفى أن استعمال مادة " السدر " في الاغتسال ليس على سبيل التعبد ، بل هو من أمور العادات التي تتغير بتغير الزمان والمكان ، فمن استعمل أي مادة منظفة تقوم مقام "السدر" فقد حقق السنة ، وعمل بالمعنى والغاية التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل بالسدر . وقد سبق في موقعنا في العديد من الأجوبة بيان أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه العادة أو بمقتضى الجبلة البشرية لا يستحب تقليده فيها ، وليس فيها مزيد أجر على غيرها من الأمور العادية ، وإنما يتحقق الأجر في سنن العبادات وما يتعلق بها . قال الشيخ الدكتور محمد الأشقر رحمه الله : " حكم هذه الأمور العادية وأمثالها ، أنها تدل على الإباحة لا غير ، إلا في حالين : 1- أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها ، فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية . 2- أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية : كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة ، فإن ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء فيه " انتهى . " أفعال الرسول " (1/237). وانظر جواب السؤال رقم : (69822) . ثانياً : أما ما ذكرته من عدم امتلاك الكثير من الثياب فالمطلوب من المسلم فيما يتعلق بالأكل والشرب واللباس والسكن الذي يسكن فيه والأثاث الذي يجلس عليه ... ونحو هذه الأشياء ، أنه لا يتجاوز ما يحتاج إليه ، فيكون ما عنده من الثياب والأثاث والفرش على قدر حاجته بلا زيادة ، فإن زاد عما يحتاج إليه فقد دخل في الإسراف المذموم شرعاً ، قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) . قال السعدي رحمه الله : "والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفُّه والتنوُّق في المآكل والمشارب واللباس ، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) : فإن السرف يبغضه الله ، ويضر بدن الإنسان ومعيشته ، حتى ربما أدَّت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات . ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب ، والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما" انتهى . "تفسير السعدي" (صـ 311) . وروى ابن ماجه (3605) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . والله أعلم . التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 30 / 05 / 2010 الساعة 49 : 10 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: بالنسبة للنقطة الصغيرة من البوية أو طامس الكتابة هل يحجب الماء أثناء الوضوء؟ وإذا رأيت ذلك على يدي بعد الصلاة وشككت هل أصابتني قبل الوضوء أم بعده ماذا يلزمني؟ الجواب: إذا كانت نقطة صغيرة كرأس الذباب ونحوه فإنه يُعفى عنها ويكفي مُرور الماء فوقها سواء في الوضوء أو في الغسل، وإن كانت أكبر من ذلك ولو كقُلامة الظفر فإنه يجب عليه قلعها إذا علم بها، أما إذا شكَّ هل أصابته قبل الوضوء أم بعده أو جهلها ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة فنرى أنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018