![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 261 | المشاهدات | 32689 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى هذه بعض فتاوى العلاّمة محمد العثيمين عليه شآبيب الرحمة والرضوان , المتعلقة بالحج وأحكامه, مفرغة من برنامج نور على الدرب ,وسأورد ما تيسر منها تباعاً إن شا الله: السؤال: يقول رجل مسلم يريد الحج ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله؟ الجواب الشيخ: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجة مقبولاً أن ينوي بالحج لوجه الله عز وجل وهذا و الإخلاص وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المتابعة وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته لتأخذوا عني مناسككم ومنها أن يكون الحج بمال حلال فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحال ويقول بعضهم إذا حججت بمال أصله سحت *** فما حججت ولكن حجّت العير يعني حجت الإبل ومنها أن يتجنب ما نهى الله عنه لقوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره من الفسوق والعصيان والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك ويجتنب ما حرم الله عليه تحريماً خاصاً في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام وبعبارة أعم يجتنب جميع محظورات الإحرام وينبغي أيضاً للحاج أن يكون ليناً سهلاً كريماً في ماله وجاهه وعمله وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع ويجب عليه أن يجتنب الإيذاء إيذاء المسلمين سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق فيتجنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف وعند الازدحام في المسعى وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك فهذه الأمور التي ينبغي على الحاج أو يجب للحاج أن يقوم بها ومن أقوى ما يحقق ذلك أن يصطحب الإنسان في حجه رجلاً من أهل العلم حتى يذكره في دينه وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً قبل أن يذهب إلى الحج حتى يعبد الله على بصيرة. *************** السائل: يقول أخوكم إبراهيم سليمان يقول إن لي خال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو اكثر ولخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن أحج لهما وحجيت ولما ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم ولم اذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأسي في اليوم الأول فهل يجوز لي أم لا وهو يقول وقد حجيت عنهما؟ الجواب الشيخ: الحمد لله هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله أنه طلب أن يحج عنهما فحج هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما أما إذا حج عنهما جميعاً في نسك واحد فإنه لا يجوز لأن النسك الواحد لا يتبعض لا بد أن يكون عن شخص واحد فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه مثلاً في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن الوالد الثاني في سنة أخرى وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي أولاً يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هدية ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة ثانية ************************************************** ************** سؤال: هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية يقول إنه قد حج في عام 98 من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام مني الثلاث في الحوض بمكة وبتنا ليالي مني في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علماً أننا لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة وهل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه السعادة والخير والتوفيق. الجواب الشيخ: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به لأنه يجوز الذبح بمني ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكن من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد خطأوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا لهذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز فليس عليهم كفارة إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل ************************************************** ************** السؤال: من سعيد يحيى محمد غيثي وردتنا هذه الرسالة يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الرين يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل فهل حجهُ جائز. وهل يلحقه إثم؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ الجواب: الشيخ: متى تاريخ خط الكلام هذا السؤال: هذا تاريخه في شهر 4/ 1401. الشيخ: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور فالواجب على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم لأجل أن يعبد الله على بصيرة، والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها هذه واحدة، ثانياً إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد أربعة أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم ومصلحة أخرى وهو المبادة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء، أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظناً منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً ولا على طواف الوداع شيئاً فهو أتي بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء ************************************************** ************** السؤال: لديه سؤال آخر يقول فيه، يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟ الجواب: الشيخ: هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة ولا يتقرب بالذبح لله إلا فما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع، ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحداً علماً نافعاً فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به ************************************************** ************** السؤال: من هاني عنبر من الأفلاج يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة وعند الإحرام قال قائل لنا أن انووا كالتالي اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا شعرنا وحللنا إحرامنا وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن، حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى ووقفنا على جبل عرفات وبتنا في المزدلفة وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث إننا من المقيمين في الرياض، والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدى، حيث إننا بعد طواف الوداع سرنا إلى الرياض؟ الجواب : الشيخ: أما عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى، ولا حرج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعي الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد، فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، وعلى هذا فيعتبران لاغيين، ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضاً الهدى، هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه والواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، وفي مكة، في الحرم، وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة والسعي بين الصفا والمروة وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم ************************************************** ************** السؤال: المرسل ع. ي. ض. من الرياض وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل هذا السؤال وإن كان الحج قد مضى يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفرداً وقد أكملت الحج وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي لعلها رفثت معه في الليل يعني جامعته، لكنه يقول أنه جامع زوجته، ويقول وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي وأني حجيت عام 1399 هـ فما حكم حجي هذا؟ الجواب الشيخ: حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلاً لأن الله سبحانه وتعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وقال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد (ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم) فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء، وعلى هذا نقول للرجل لا تعد لمثل ما فعلت ************************************************** ************** السؤال: يقول المستمع مشهور سعيد من جيزان هل تجوز ضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟ الجواب الشيخ: نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأذى بذلك فضيلة الأضحية ************************************************** ************** السؤال: هذه رسالة وصلت من أختكم في الله من المنطقة الشرقية المستمعة رمزت لاسمها هنا بالرمز ن أ تقول يا فضيلة الشيخ نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في أخر مرة نويتهما لهما معاً فعندما سئلت عن أمر هذه العمر قيل لي بأنها تحسب لك ليس لهما هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ الجواب الشيخ: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله يقولون إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين النسك لا يقع إلا عن واحد إما للإنسان وإما لأبيه وإما لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له ولكني أقول أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وإلى أمهاتهم لا أحياءهم ولا إلى أمواتهم وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء للأموات حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فتأمل قوله يدعوا له لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعوا لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما ومع ذلك فإننا فإنه ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبى بهما عن اثنين نعم يتبع... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لي تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفى وأخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها أفيدونا بهذا مأجورين الجواب الشيخ: لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن أكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنطلق فحج مع امرأتك) والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها ثم إن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت وعدم القدرة هنا عجز شرعي وإما أنه لا يجب عليها أداء بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضيق المرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً وقد قال الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) نعم ************** السؤال: رسالة وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بـ ص ع ح يقول أنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟ الجواب الشيخ: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك). ************** السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بقية أسئلة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضاً من رسالته في حلقة ماضية يقول منّ الله عليّ وأديت فريضة الحج أسئلتي عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشرة من ذي الحجة عند رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً لا استطيع معه السير وخاصة لأن صحتي ضعيفة لست مريضاً ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاثة أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة عليّ خوفاً من أن يحدث لي مثل ما حدث في الأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهب إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال هل حجي صحيح يا فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علماً بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله وإذا كان هناك هدي فكيف أوديه ومتى وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظراً لما شرحته في ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين؟ الجواب الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث أنك لم تقصر ألا جزاءً يسيراً منه جاهلاً بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواني المستمعين إذا أرادوا شيئاً من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج و خير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وقوله تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) فكونك تدعو الله عز وجل على بصيرة عالماً بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة ونفعت غيرك أيضاً فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه لأن كثيراً من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود ولاسيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم الثالث عشر ففي هذه الحال لك أن توكل ولا يكون عليك في ذلك شيء لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه خلافاً لمن قال إنه يوكل وعليه دم لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائماً مقام الموكل ************** السؤال: من ليبيا الذي رمز لاسمه أخوكم في الإسلام م. ع. م. ر. يقول في رسالته شخص رجم في اليوم الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقاداً منه أن وقت بعد الزوال يبدأ بعد منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في نيته حين خروجه من منى للرجم أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن الوقت بأن وقت بعد الزوال هو الثانية عشرة وحينما عاد لمسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف وحينها تبين له جهله وفي اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة والآن بعد أن عاد إلى بلاده يسأل فصيلتكم هل يلزمه هدي بهذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب الشيخ: قبل الإجابة على سؤاله أحب أن يكون تعبيره عن الرمي أي عن رمي الجمرات بلفظ الرمي لا بلفظ الرجم وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رمي في غير وقته وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال لتاخذوا عني مناسككم ونحن نعلم أن رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس وأيسر لهم لأن الشمس لم ترتفع بعد ولم يكن الحر شديداً وكون النبي صلى الله عليه وسسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس وعند اشتداد الحر دليل على أنه لا يجوز الرمي قبل ذلك إذ لو كان جائزاً قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق على الأيسر وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ورمي الجمرات قبل زوال الشمس من اليسر ولو كان من شرع الله عز وجل لكان من مراد الله الشرعي ولكان مشروعاً وإذا تبين أن رمي الجمرات قبل الزوال قبل الوقت المحدد شرعاً فإنه يكون باطلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء إذا كان قادراً عليها فإن كان ذلك في مقدورك فافعل إبراء لذمتك واحتياطاً لدينك وإن لم يكن في مقدورك فليس عليك شيء ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره وأن تتحرى لدينك في كل شرائع الدين وشعائره حتى تعبد الله على بصيرة ************** السؤال: تسأل وتقول ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ هل يجزئهم وما معنى الحج عرفة؟ الجواب الشيخ: نعم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأ فإن ذلك يجزئهم لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما) وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج المبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت في منى ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له ولهذا قال أهل العلم من فاته الوقوف فاته الحج. ************** السؤال: المستمعة م. ن. أ. من الدمام الخبر تقول في رسالتها ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟ الجواب الشيخ: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفيه أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث و أهل الفقه ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضراً عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى محسن الظن بالله فإن الله تعالى يقول (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاًَ القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره وأن يكون رافعاً يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عرفة كلها موقف وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه التعب والمشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ************** السؤال: يسأل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهنّ من غير أهلهنّ ما معنى هذا بارك الله فيكم الجواب الشيخ: معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل وقال هنّ لهنّ أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهنّ أي على هذه المواقيت من غير أهلهنّ فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة إذا أرادوا الحج أو العمرة وإذا مر أحدهم من أهل نجد عن طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة لأنه مر بالميقات وكذلك إذا مر أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة لأنه مر بها وكذلك لو أن أحداً من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر بقرن المنازل فإنه يحرم منه هذا معنى قوله ولمن مر عليهنّ من غير أهلهنّ ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدتان الفائدة الأولى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث جعل لكل ناحية ميقاتاً عن طريقهم حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع الناس من كل ناحية في ميقات واحد والفائدة الثانية أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح هذه البلاد فيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد ستفتح وأنها سيقدم منها قوم يأمون هذا البيت للحج والعمرة ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدالية المشهورة: وتوقيتها من معجزات نبينا *** بتعيينها من قبل فتح معدد فصلوات الله وسلامه عليه ************** السؤال: بارك الله فيكم أيضاً فضيلة الشيخ ما رأيكم فيمن كان طريقه لا تمر بهذه المواقيت وإذا أحرم أو الحاج قبل الميقات ما حكم ذلك؟ الجواب الشيخ: إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذاء الميقات الأقرب إليه فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فينظر أيهما أقرب إليه فإذا حاذا أقربهما إليه أحرم من محاذاته ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً وإنها جور عن طريقنا يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرمون هكذا جاء في صحيح البخاري وفي حكم عمر رضي الله عنه هذا فائدة جليلة وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج والعمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى (ومن يتعد حدود الله تعالى فقد ظلم نفسه) وقال الله تعالى (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) فعلى الإنسان الناصح لنفسه إذا كان جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة عليه أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة فإذا حاذت أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يحل له أن يؤخر ذلك حتى يهبط في مطار جدة ************** السؤال: يقول ما حكم الشرع في نظركم فيمن يبيع ويشتري ويتكسب وهو يؤدي الحج والعمرة أفيدونا بارك الله فيكم؟ الجواب الشيخ: جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا كان الإنسان قد أتى بنية الحج ولكنه حمل معه سلعة يبيعها في الموسم أو اشترى سلعة من الموسم لأهله أو ليبيعها في بلده فإن هذا لا بأس به ما دام القصد الأول هو الحج أو العمرة وهو من توسيع الله عز وجل على عباده حيث لم ينعتهم جلا وعلا بمنعهم من الاتجار والتكسب ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج ثم حمل عليها أناساً بالأجرة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه لدخوله في عموم قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم. ************** السؤال: المستمع أحمد ن. ن. مصري يقول في رسالته ما صفة التلبية وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها وما هو القول الراجح في وقتها؟ الجواب الشيخ: صفة التلبية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى قول الإنسان لبيك أي إجابة لك يا رب وثنيت لإرادة التكرار وليس المعنى أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى فالتثنية هنا يراد بها مجرد التكرار والتعدد فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعتة ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هو وصف المحمود بالكمال فإذا كرر صار ثناء والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم كما قال الله تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ) وقوله والملك يعني والملك لك الله تبارك وتعالى هو المالك وحده كما يدل على هذا قوله تعالى (ولله ملك السماوات والأرض) وقوله (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ*وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) وقوله لا شريك لك أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله عز وجل في صفاته الكاملة ومن ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل مؤمن وهي مشروعة من ابتداء الإحرام إلى رمي جمرة العقبة في الحج وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى الشروع في الطواف ************** السؤال: يقول هل يصح أن يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره حيث أن هناك من قال بصحة ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟ الجواب الشيخ: في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبساً بالحج لكنه يكره ومنهم من يقول أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره لقول الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فيدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الإحرام وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام. *************** السؤال: أحمد محمد جمهورية مصر العربية يقول في رسالته قال الله تعالى (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) من هم حاضروا المسجد الحرام هل هم أهل مكة أم أهل الحرم أفيدونا بارك الله فيكم؟ الجواب الشيخ: هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع فقال (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) هم أهل مكة ومن كان دون مسافة من الحرم دون مسافة القصر على اختلاف العلماء في تحديدها هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرم فمن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه وإن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس عليه هدي مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضري المسجد الحرام ولو أن أحداً فعله من غير حاضري المسجد الحرام لوجب عليه الهدي أو بدله إن لم يجده وأهل مكة يمكن أن يتمتعوا ويمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم فمثال تمتعهم ما ذكرت آنفاً أن يكون أحدٌ من أهل مكة في المدينة فيدخل مكة في أشهر الحج محرماً بعمرة ناوياً أن يحج من سنته ثم يحج فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج لكن لا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام ومثال القران أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارناً بينهما فهذا قارن و هدي عليه أيضاً لأنه من حاضري المسجد الحرام. *************** السؤال: المستمع محمد قائد من الجمهورية العربية اليمنية إب له عدة أسئلة يقول في سؤاله الأول رجل نوى الحج فعندما أراد الذهاب إلى الحج وافته المنية وقد كان قد باع ما عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يصح إذا نوى أن يكتب له حج أفيدونا بارك الله فيكم الجواب الشيخ: هذا الرجل الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوافته المنية قبل أن يقوم بالحج نرجو أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج لأنه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر عليه من أسبابه ومن نوى العمل وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له قال الله تبارك وتعالى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج لم يحج فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها يحج بها عنه أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم وكان ذلك في حجة الوداع. *********** السؤال: المستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة يقول ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمون في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها الجواب الشيخ: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات الطفيتين الأبتر يعني قصير الذنب فالأبتر هو قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حرمتها فحينئذٍ يقتلها ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها لو بأول مرة يدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس ************** السؤال: إنما الأمر لا يقتصر على هذه أو التحريم أو الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها؟ الجواب الشيخ: مشروعية قتل الفواسق لا تختص به هذه الخمس بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها *************** السؤال: هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟ الجواب الشيخ: نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى الحث على اغتنام فضل عشرة ذي الحجة والاكثار من العمل الصالح فيهن لابن عثيمين رحمه الله قال رحمه الله في خطبة له بهذه المناسبة : *************************** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخليله و أمينة على وحيه صلي الله عليه وعلى أهله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد فيا عباد الله إنكم تستقبلون في هذه الأيام عشر ذي الحجة التي بينَّ النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل فيها بقوله ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)(1) فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة بل أفضل من العمل الصالح في أي يوم من أيام السنة هكذا قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولكن كثيراً من الناس يجهلون قدر هذه الأيام العشر فلا تكاد تجد أحدا يميزها عن غيرها بكثرة العمل الصالح و لكني أقول إن من بلغته سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فإن الأولى به أن يكون متبعا لها وجوباً في الواجبات واستحبابا في المندوبات إذاً فأكثروا من العمل الصالح في هذه الأيام العشر أكثروا من الصلاة أكثروا من قراءة القرآن أكثروا من الذكر أكثروا من الصدقة صوموها فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة قال الله عز وجل في الحديث القدسي (كل عمل بن آدم له الحسنة بعشرِ أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)(2) وفي هذه الأيام العشر احترموا أضحيتكم بحرماتها التي جعلها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ( إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره أي من جلده شيئا )(3) فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من ذلك شيئا إلى أن يضحي وذلك احتراماً للأضحية التي هي من شعائر الله قال الله عز وجل ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُةُ الطَّيْرُ أُوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ ( الحج :30 - 32 ) وفي هذا دليل على أهمية الأضحية حيث جعل لها النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حرمات يحترمها الإنسان عند إرادة فعلها ولكن في أي مكان تكون الأضحية تكون الأضحية في بلد الإنسان تكون الأضحية في بيته يقيم بذلك شعائر الله في بلاد الله عز وجل وليست الأضحية مجرد صدقة حتى يتوخى الإنسان فيها أحوج بلاد المسلمين ولكنها قربة خاصة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ولو كانت مجرد صدقة لكانت جائزة قبل صلاة العيد بعدها ولكانت جائزة من بهيمة الأنعام وغيرها ولكانت جائزة فيما بلغ السنة وما لم يبلغه ولكنها عبادة مؤقتة محددة بكيفيتها ووقتها وحين إذاً نعرف انه من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلاد أخرى ليضحي بها هناك فان هذا ليس من سنة الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان يبعث بالهدى من المدينة إلى مكة من أجل اختصاص المكان لا من أجل حاجة الناس أما الأضحية فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضحي في المدينة وإن إرسال الدراهم ليضحي بها في مكان آخر تفوت به مصالح كثيرة يفوت به إظهار الشعيرة في البلاد فإن ذبح الأضاحي من شعائر الله فإذا أرسل الناس دراهمهم إلى بلاد أخرى ليضحي بها بقيت البلاد بلا شعيرة يفوت بها أن يذكر الإنسان ربه على هذه البهيمة التي ضحى بها والله تعالي يقول ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ﴾ ( الحج : 34 ) يفوت بها إتباع سنة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يضحي بنفسه ويذبح أضحيته ويذكر اسم الله عليها ويسأل الله قبولها وإذا أرسلت الدراهم إلى هناك فمن الذي يتولى ذلك أليس هو الذابح هذا إن أحسنا الظن به ووثقنا بمن نرسل الدراهم معه أما إذا كانت أضحيتك في بيتك فتولى ذبحها بنفسك إن كنت تحسنه أو تحضره ويحصل بذلك تعظيم شعائر الله في البيت فإن أرسلها إلى بلاد أخرى يفوت به هذه المصلحة العظيمة يفوت في إرسالها إلى بلاد أخرى أن يأكل الإنسان منها والله تعالي قد أمر بالأكل منها فقال ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهٌِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُفَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليها صَوَافَّ فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ ( الحج : 36 ) ومن المعلوم أنه إذا كانت الأضحية في غير بلدك فإنه لا يمكنك أن تمتثل أمر الله بالأكل منها لأنها ليست عندك وحين إذاً تفوت أمر الله عز وجل فيها وقد قال بعض أهل العلم أن الأكل من الأضحية واجب وإن الإنسان إذا لم يأكل منها فهوا آثم عاص لله ولاشك انه عاصٍ للأمر ولكن هل يأثم لهذا العصيان أو لا يأثم هذا محل الخلاف بين العلماء وإنك إذا أرسلت الدراهم ليضحي بها في بلد أخر فلا تدري متى تكون الأضحية هل تكون في اليوم الأول الذي هو أفضل من الأيام الثلاثة بعده أو تكون قبل الصلاة أو تكون بعد أيام التشريق ثم تبقى معلقا أيضا بالنسبة لأخذ الشعر والظفر والبشرة وأنت إذا أرسلتها إلى بلد أخر فلا تدري أيقوم المشتري بالاحتياط التام في تمام سنها وخلوها من العيوب المانعة من الإجزاء وخلوها من العيوب التي تكره فيها كل هذا سيفوتك أيها الأخوة إن من الغلط أن يرسل الإنسان دراهمه إلى بلد آخر ليضَُحي بها هناك لتفويت هذه المصالح التي سمعتموها وإذا كان عند الإنسان فضل مال فإني أحثه على أن يرسله إلى البلاد الفقيرة والمحتاجة للجهاد في سبيل الله والله سبحانه وتعالي ذو الفضل العظيم وإن من السنة أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالأضحية وهذا لا شك أنه إذا اقتصر عليه فهو السنة الموافقة لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق للخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم أسبق الناس إلى فعل الخير بلا شك وهو صلي الله عليه وسلم المشرع لأمته بلا شك لم يضحِ عنه وعن أهل بيته إلا بأضحية واحدة ومن المعلوم أن نساءه تسع وكل امرأة في بيت لم يضحِ بأكثر من ذلك وإن من خلاف السنة ما يفعله بعض الناس اليوم من الإسراف في الأضحية ولكن مع الأسف أن بعض الناس عندنا يضحي بعشر ضحايا لا حاجة إليها تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته كما قلت ثم تأتي البنت وتقول أريد أن أضحي عن جدي من قبل الأب وعن جدتي من قبل الأب و عن جدتي من قبل الأم و عن جدي من قبل الأم وهكذا تأتي الأخت وهكذا تأتي الزوجة حتى يصبح في البيت الواحد إلى عشر ضحايا لا حاجة إليها بل هي من الإسراف وإني أقول إن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه وهي أم أكثر أولاده وهي التي لم يتزوج عليها حين وجودها ومع ذلك لم يضحي عنها توفي عمه حمزة بن عبد المطلب أستشهد في أحد رضي الله عنه وهو أسد الله وأسد رسوله ومع ذلك لم يضحي عنه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم توفيت بناته الثلاث قبل أن يموت إلا أن فاطمة بقية بعده ولم يضحي عن بناته فمن أين جاءنا أن يضحي عن الأموات؟ الوصايا تبقي بحالها ويضحي بها أما أن نضحي عن أمواتنا فمن كان عنده حرف واحد صحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه ضحي عن أحد من أمواته أو أنه أمر أن يضحي أحد عن أمواته فليسعفنا به فإنا له قابلون وله متبعون إن شاء الله أما أن نفعل عبادة نتقرب بها إلي الله لمجرد عواطف تكون في قلوبنا وصدورنا فليس لنا ذلك إنما الشرع من عند الله ألم تعلموا أن بعض العلماء يقول الأضحية عن الميت غير صحيحة لأنها لم ترد في السنة وقد قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(4) ألم تعلموا أن الذين أجازوا الأضحية عن الميت إنما قاسوها عن الصدقة لأن الصدقة وردت بها السنة في حديث سعد بن عبادة حيث ( تصدق بمخرافة عن أمه بإذن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم )(5) ومخرا فه هو البستان الذي يخرف وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ( إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم )(6) ولكن هل قال رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم يوم من الأيام لأمته تصدقوا عن أمواتكم هل قال ضحوا عن أمواتكم هل ضحي عن أمواته هذا هو محل الحكم وهذا مناط الحكم إذاً ما بالنا نجعل في البيت الواحد عشر ضحايا أو أقل أو أكثر لأموات في سنة لم ترد عن رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عند هؤلاءِ فضل مال فنقول إن أضحية قِيمّ البيت كافية عن الجميع فلا تتجاوزوا سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنتم خيرُ أم رسول الله أنتم أكرم أم رسول الله أنتم أحب في الطاعة من رسول الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والله لسنا أكرم من رسول الله ولا أعلم بما يحب الله ولا أسبق لما يحب الله بل رسول الله صلي الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق وأحب ما يكون للخير فنقول يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة ومن عنده فضل مال فليسعف به إخوانه المسلمين في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين هناك أناس فقراء لا يأكلون إلا ورق الشجر إن تهيئ لهم هناك أناس عراة لا يتقون برداً ولا حرا فما بالنا نحرم هؤلاءِ مما أعطانا الله ثم نسرف به وقد قال الله عز وجل ﴿ والله لا يحب المسرفين﴾ نقول لهؤلاءِ الذين يحرصون على أن ينفعوا أمواتهم ابذلوا هذه الأموال في غير الأضحية ابذلوها في الصدقة تصدقوا على إخوان لكم يموت من الجوع منهم عدد كثير أيها الأخوة أدعوكم ونفسي إلى إتباع السنة لا إلى إتباع العاطفة أدعوكم ونفسي إلى أن يترسم الخطى إمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلي الله عليه وسلم وألا نتجاوز ما فعل وألا نسرف فيما لا يحب الله الإسراف فيه إن بعض الناس يعتمدون على حديث ضعيف أن الأضحية في كل شعرة منها حسنة وهذا لا يصح عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أهم شيء في الأضحية أن ينهر الدم ابتغاء وجه الله وتعظيما لله عز وجل هذا وهو المهم قال تعالى﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ ( الحج : 37 ) هذا الذي يناله الله أن نتقي الله عز وجل في التقرب إلى الله تعالي بذبحها وذكر اسم الله عليها وان نتمتع بالأكل منها نحن وأولادنا وجيراننا وإخواننا وفقراءنا وأعظم من ذلك وأدهى أن من الناس من يرسل الوصايا التي في أوقاف أمواته إلى بلاد أخرى يضحي بها فكيف يسوغ ذلك لنفسه الوصي وكيل والوكيل لا يجوز أن يتصرف فيوكل إلا بإذن موكله والإذن هنا مستحيلاً ثم إن الأموات يظهر من قصدهم فيما أوصي به من الضحايا يظهر من قصدهم أنهم أرادوا أن يتمتع من خلفهم بهذه الأضحية يأكلون ويسمون على الأكل ويحمدون الله على الأكل ويدعون للأموات هذا هو القصد من وصية الموصين لا أن تذبح من وراء البراري والبحار فيا عباد الله لا تنسابوا وراء العاطفات عندكم العلماء اسألوهم فإن ما يبني على العلم والبرهان هو العبادة الصحيحة وأما ما يبني على الظن الوهم والعاطفة التي لا مستند لها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين أنها باطلة لقول النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خلاصة قولي في هذه الخطبة أنني أقول من كان عنده ضحايا فلا يرسلها لا إلى للبوسنة والهرسك ولا إلى غيرها من البلاد بل يضحي بها في بلده إظهاراً لشعائر الله وإتباعاً لسنة رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وحصولا للمصالح العظيمة التي ذكرنا أنه إذا أرسلها خارج البلاد فإن هذه المصالح تفوت هذه واحدة ثانياً الإسراف في الأضاحي لا داعي له فالأضحية الواحدة تكون للرجل عنه وعن أهل بيته كافية ومن كان عنده فضل مال وأراد أن ينفع أمواته فل يتصدق به على من كانوا في بلاد أخرى محتاجين للصدقة أكثر ممن كانوا في بلادنا ثالثاً أقول ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا من بشرته شيء من حين أن يدخل شهر ذي الحجة إلى أن يضحي و أما من يضحي عنه فلا حرج فليأخذوا من ذلك ما شأوا فأهل البيت مثلاً إذا كان قيم البيت يريد أن يضحي عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم و أظفارهم لأن النبي صلي عليه وسلم إنما قال ( وأراد أحدكم أن يضحي )(7) ولم يقل أن يضحي أو يضحي عنه ولأن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه قال لأهله وهو يريد أن يضحي عنهم لم ينقل عنه أنه قال لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً والأصل براءة الذمة والأصل الحِل حتى يقوم دليل على التحريم وعلى هذا فلا يشمل النهي أهل البيت وإنما يختص بقيّم البيت الذي هو يريد أن يضحي أيها الأخوة أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم وأسأل الله تعالي أن يلزمني وإياكم هدي محمد صلي الله عليه وسلم إلى أن نلقاه وهو راضي عنا خير الهدى هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشرُ الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يدي الله على الجماعة ومن شذ، شذ في النار وأعلموا أن الله تعالي أمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم فقال ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ( الأحزاب : 56 ) إن صلاتكم وسلامكم على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى وآله وسلم إنها امتثال لا أمر الله عز وجل إنها قياما بحق الرسول صلي الله عليه وعلى آله وسلم إنها أجرُ وغنيمة لكم فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ( أن من صلي عليه مرة واحدة صلي الله عليه بها عشراً )(8) فأكثروا أيها الأخوة من الصلاة والسلام على النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم والإكثار من ذلك ليس أمراً شاقاً ولا أمر متعِباً لأنه قول اللسان وأسهل ما يكون حركة هو اللسان أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم واحتسبوا بذلك الأجر من الله احتسبوا أنكم إذا صليتم عليه مرة واحدة صلي الله عليكم بها عشراً اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم أرزقنا محبته وإتباعه ظاهراً وباطناً الله توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته الله أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم أجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم أحسن خاتمتا اللهم أجعل خير أعمارنا أخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال و الإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وأجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنصرهم في البوسنة والهرسك والشيشان اللهم أنا نسألك أن تنزل بالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم فرق جمعوهم وأهزم جنودهم وشتت كلمتهم يا رب العالمين اللهم أنزل بهم البلاء وألقي بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضاً يا رب العالمين إنك على كل شي قدير اللهم وأفعل مثل ذلك في الصرب المعتدين الخائنين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أجمع كلمة المسلمين على الحق اللهم أصلح شبابهم وشيوخهم و ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين اللهم ألّف بين قلوبهم الله أهدهم سبل السلام اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى أغفر لهم في الآخرة و الأولى يا رب العالمين ﴿ رَبَّنَا أغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيُم ﴾ ( الحشر : 10 ) اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حق و ارزقنا إتباعه أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ******************************* (1) وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الجمعة ( 916 ) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم ( 688 ) من حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما واللفظ له وأخرجه ابن ماجة في سننه في ك الصيام ( 1717 ) وأخرجه أبو داود في سننه في ك الصيام ( 2082 ) وأخرجه الإمام احمد في مسنده ( 1867 ) ( 7329 ) ت ط ع (2) أخرجه الإمام احمد في باقي مسند المكثرين ( 10136 ) من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1771 ) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ك الصيام ( 1945 ) وأخرجه أصحاب السننه في سننهم . (3) أخرجه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ( 25269 ) وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى في سننه في ك الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها . (4) أخرجه مسلم في كتاب الاقضية ( 3243 ) من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ك الصلح ( 2499 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . (5) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2551 ) من حديث سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه . (6) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوصايا ( 2554 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ( 1672 ) وفي كتاب الوصية ( 3082 ، 3083 ) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها .ت ط ع (7) أخرجه الإمام احمد في مسنده ( 25269 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا ( 4288 ) من حديث أم سلمه رضي الله تعالى عنها . (8) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة ( 577 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . ت ط ع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ العلاّمة محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي- قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى : [ كتاب الحج والعمرة ] : الشرح : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على سبيله ، ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد : فيقول المصنف -رحمه الله- : [ كتاب الحج والعمرة ] : يشتمل هذا الكتاب على بيان الركن الخامس من أركان الإسلام وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا ، ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أن يختموا أركان الإسلام ببيان أحكام الحج وأحكام العمرة ؛ وذلك لأن النبي رتّب هذه الأركان فجعل خاتمتها الحج ؛ كما في الصحيح من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )). ومناسبة كتاب الحج لكتاب الصوم واضحة ، وقد رتبها المصنف على ترتيب السنة . والحج في لغة العرب : القصد . قال بعض العلماء : القصد إلى كل شيء حج . وقال بعض أئمة اللغة : بل إنه يختص بالقصد إلى الأشياء المعظمة ، وأيا ما كان فإن أصل معناه القصد . وأما في الاصطلاح : فهو القصد إلى بيت الله الحرام والمناسك بأفعال مخصوصة ونية مخصوصة. وأما العمرة فإنها في لغة العرب : الزيارة ، وأما في اصطلاح العلماء فهي زيارة البيت بطوافه والسعي بين الصفا والمروة . وهاتان العبادتان متلازمتان ، ولذلك يقول العلماء : الحج نوعان : حج أكبر ، وحج أصغر. فالحج الأكبر هو الحج إلى بيت الله الحرام ، وأداء المناسك من : الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى ، وهذه كلها متعلقة بالحج الأكبر ، وأما بالنسبة للحج الأصغر فهو العمرة ؛ وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله سبحانه : { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر } فبين أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر . والأصل في مشروعية الحج دليل الكتاب والسنة والإجماع : أما كتاب الله ؛ فإن الله تعالى يقول : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } . وأما السنة فأحاديث ، منها : حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم حيث عدّ النبي الحج إلى بيت الله الحرام ركنا من أركان الإسلام . وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة ، منها : حديث سؤال الأعرابي النبي عن فرائض الإسلام ، وذكر منها الحج . وأما الإجماع فقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على فرضية الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام. وأما العمرة فإن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا فيها على قولين : قال بعض العلماء : إنها واجبة ، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور وقال به بعض أئمة السلف -رحمة الله على الجميع- . ومنهم من قال : إنها سنة مستحبة وليست بواجبة كما هو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة ؛ والدليل على وجوبها أن الله تعالى قال : { ولله على الناس حج البيت } فأمر عباده بالحج إلى بيته ، وبيّن في كتابه أن الحج حج أكبر وأصغر، فدل على وجوبهما ، ولم يأتِ دليل بإخراج العمرة من هذا الأصل . وأما السنة فإن النبي قال لأبي رزين العقيلي -رضي الله عنه وأرضاه- وقد سأل النبي في فريضة الحج حيث أدركت أباه شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة . فقال له : حج عن أبيك واعتمر ، فقد صحح هذا ا لحديث غير واحد من أئمة الحديث كالإمام الترمذي -رحمه الله- وغيره . فقوله عليه الصلاة والسلام : (( حج عن أبيك واعتمر )) فأمره أن يعتمر؛ فدل على وجوب العمرة . وقد قال كما في حديث عائشة الحسن في السنن عنها -رضي الله عنها- أن النبي لما سألته أَعَلَى النساء جهاد ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )) وبناء على ذلك فأصح قولي العلماء هو وجوب العمرة . وأما الذين قالوا بعدم الوجوب فقد قالوا إن الكتاب نص على وجوب الحج ولم ينص على وجوب العمرة . والجواب عن ذلك ظاهر حيث إن الحج شامل للأصغر والأكبر كما دلت عليه نصوص الكتاب وكذلك الأحاديث التي وردت بالأمر بالحج يندرج تحتها العمرة . وأما بالنسبة لقوله -رحمه الله-: [ كتاب الحج والعمرة ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام والعمرة ، وكلتا العبادتين عظيم عند الله أجرها عظيم ثوابها ؛ وقد قال في الحديث الصحيح : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) ، وقال : (( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وهما من أجلّ ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وما من مسلم يخرج من بيته من أجل أداء هذه العبادة حجا كانت أو عمرة فقصدهما لوجه الله إلا كان أجره وثوابه على الله عز وجل ، ولذلك عُدّ الخروج في الحج من أعظم الخروج ثواباً وأجراً كما أخبر النبي في فضائل الأعمال أن منها الحج المبرور ، ولا يكون الإنسان بارا في حجه إلا إذا استجمع أسباب البر التي أعظمها الإخلاص لله عز وجل ، وطيب المكسب ، وتحري السنة وهدي النبي في حجه ، فهو منذ أن يتجرد من ثيابه ، ويتجرد من مخيطه ، ويلبس ثوبيه ، يتأمل السنة الواردة عن النبي يحج كحجه ، ويعتمر كعمرته ، حتى كأنه يرى رسول الله أمامه في طوافه ، وفي سعيه ، وفي مناسكه كلها ، فإذا وُفّق للكسب الطيب ووُفق للإخلاص لله عز وجل ووفق لتحري السنة كان حريا أن يرجع إلى بيته بالحج المبرور، وبخاصة إذا اتقى الله في سمعه وبصره ولسانه فلم يرفث ولم يفسق ولم يعتد حرمات الله عز وجل في إخوانه المسلمين . يقول المصنف -رحمه الله-: [ كتاب الحج والعمرة ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحج والعمرة . قال رحمه الله : [ يجب الحج والعمرة مرة في العمر ] : يجب الحج والعمرة مرة في العمر لأن النبي لما سأله الصحابي وقد قال : (( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )) فقام له الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ فسكت النبي - ثم قال: (( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )) فقام الأقرع وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : (( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم )) وقال في اللفظ الآخر : (( لو قلت : نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتكم )) الحديث . فقد قال : (( لو قلت نعم لوجبت )) أي لوجب عليكم أن تحجوا كل عام ، فدل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة ؛ لأنه لم يقل : نعم -صلوات الله وسلامه عليه- . فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده ، ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء للناس ما الله به عليم . قال رحمه الله : [ على المسلم ] : على المسلم : لأن الكافر إذا حج لا يصح حجه ؛ قال تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } فالكافر عمله قد أحبطه الله فعليه أولا أن يُسْلم ثم بعد ذلك يخاطب بفعل الحج ويصح منه حجه بعد إسلامه ؛ إذاً الإسلام شرط لوجوب الحج وإجزائه وصحته ، فلا يجب الحج على غير الكافر أصلا حتى يحقق أصل الإسلام بالتوحيد. وكذلك أيضاً لا يصح من الكافر لظاهر القرآن كما ذكرنا ، ولا يجزيه لو حج الكافر بكفره لم يجز عن حجة الإسلام بل الواجب عليه أن يعيد حجه ؛ وقد صح عن النبي أنه بعث مناديه ينادي في الحج: (( أن لا يحج بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت عريان )) ، فدل على أن الحج لا يصح من الكافر . قال رحمه الله : [ العاقل ] : العاقل : وهذا أيضا شرط وجوب وصحة وإجزاء ، فلا يجب الحج على مجنون ؛ لأن النبي قال : (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق )) حتى يفيق من جنونه وهذا الحديث عن عائشة وعلي -رضي الله عنهما- حديث صحيح . وأجمع العلماء على عدم وجوب الحج على المجنون . قال رحمه الله : [ البالغ ] : البالغ : وقد تقدم معنا في الصوم من هو البالغ ، سواء كان بلوغه بالسن من الرجال والنساء وهو بلوغ خمس عشر سنة ، وبينا دليل ذلك ، أو بالإنبات وبينا دليل ذلك ، أو كان بالحيض والنفاس كما هو خاص بالنساء ، فإذا بلغ فإنه يجب عليه الحج ، ويجزيه الحج إذا أداه في حال بلوغه ، ويصح الحج من الصبي فلو أن صبيا أحرم بالحج ولبى في الحج أو العمرة وأدى مناسك الحج والعمرة ؛ صح منه ذلك ؛ لأن النبي لما أحرم عام حجة الوداع وبلغ فج الروحاء وهو ما يسمى اليوم ببئر الراحة اعترضه ركب فقال : من الركب ؟ قال: المسلمون، ثم سألوا من الركب ؟ قالوا : رسول الله وأصحابه . فرفعت امرأة صبيها إليه فقالت : يا رسول الله، ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ولك أجر )) . فبين أن الحج يصح من الصبي ، والصبي ينقسم إلى قسمين : إما أن يكون صبيا دون التمييز، ومثل أن يكون له أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو حتى يحمل كالصبي الذي يحمل كذي السنة أو السنتين فإذا كان كذلك فهو دون التمييز، وإما أن يكون مميزا يعلمه أبوه أو وليه فيؤدي المناسك. فأما بالنسبة للصبي غير المميز؛ فإنه يحرم عنه وليه ؛ سواء كان رجلا أو امرأة ، فيجوز للأم أن تلبي عن صبيها وصغيرها، ويجوز للأب أن يلبي عن صبيه وصغيره ، ثم إذا أحرم الأب أو أحرمت الأم عن الصغير والصغيرة قام بمناسك الحج بالنية عنه ، وطاف به ولو محمولا يطوف عن نفسه، ثم يطوف عنه وسنبين هذا ، ثم إذا حصل إخلال من هذا الصبي لزم الولي في ماله ولا يلزم في مال الصبي ؛ لأنه هو الذي أحرم . وأما إذا كان الصبي مميزا ؛ فله حالتان : الحالة الأولى أن يرغب الصبي بنفسه ، فيحرم من نفسه ويطلب ذلك ، فإذا حصل منه إخلال وجب ضمانه في ماله كما لو ارتكب جناية ، وقد سوي بين حق الله وحق المخلوق في الضمانات . وأما إذا كان وليه هو الذي أمره وهو الذي ألزمه ؛ فمذهب طائفة من العلماء بوجوب الفدية على الولي والإخلالات عليه . أما من حيث صحة الحج فالحج والعمرة يصحان من الصبي سواء كان مميزا أو كان غير مميز ، ثم إذا كان مميزا علمه والده الأذكار والأفعال ودله عليها وأرشده إليها، وقام بها الصبي بنفسه أصالة إلا أن يعجز فيوكل فيما تدخله الوكالة . فبيّن رحمه الله أن البلوغ شرط من شروط الحج ، والمراد بهذا الشرط أنه شرط إجزاء ووجوب وليس بشرط صحة ، وعلى هذا فإنه يصح الحج من الصبي ولا يجب عليه . قال رحمه الله : [ الحر ] : الحر ضد المملوك ، وعلى هذا فإنه إذا حج المسلم البالغ العاقل الحر صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام . وأما إذا كان مملوكا فقد نصت نصوص الكتاب والسنة على أنه ملك لسيده ، مأمور بالقيام بحقه؛ ولذلك قال تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } ووصفه بهذا الوصف وقد ذكرنا غير مرة أن الإسلام ضرب الرق دون نظر إلى جنس ولا لون ولا بلد ، وإنما أوجب الرق على من كفر بالله في الجهاد الشرعي بإذن ولي الأمر، فإذا ضرب الرق على هذا الوجه فقد ضرب على من يستحقه ؛ لأن الآدمي كرمه الله وشرفه ، فإذا كفر بالله ووقف في وجه الإسلام حاملا سلاحه مقاتلا للمسلمين نزل إلى مقام أحط من مقام البهيمة ؛ كما قال تعالى : { إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل } فقد كفر نعمة سيده ومولاه ، فحكم الله عليه بالرق ، وفي هذه الحالة يكون ملكا لسيده كما قال تعالى : { وما ملكت أيمانهم } وعليه فإنه لا يخاطب بالحج ولا يجب عليه إلا بعد أن يعتق . قال رحمه الله : [ إذا استطاع إليه سبيلا ] : إذا استطاع إليه سبيلا : هذا الشرط الأخير وهو شرط الاستطاعة ؛ والأصل فيه قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } أي استطاع سبيلا إلى البيت الحرام وأداء المناسك في الحج والعمرة . وأجمع العلماء -رحمهم الله- على اعتبار شرط الاستطاعة من حيث الأصل ، وعلى هذا فلو كان فقيرا أو ليس عنده زاد أو ليس عنده نفقة الذهاب إلى مكة ؛ فإنه لا يجب عليه الحج ، وهذا شرط وجوب ، وعلى هذا فلو أنه حج وهو غير مستطيع فتكلف المشقة وحج من عند نفسه فإنه يصح حجه ويجزيه ، ولا يعتبر موجبا لعدم صحة حجه . فأصبحت شروط الحج منها ما هو شرط صحة وإجزاء ووجوب وهو شرطا الإسلام والعقل ، ومن الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء وهو الحرية والبلوغ ، ومنها ما هو شرط وجوب فقط وهو النفقة والاستطاعة . هذا حاصل ما ذكره العلماء بالنسبة لشروط الحج، وقد أجملها المصنف -رحمه الله- وبينّها بهذا الترتيب : الإسلام ، ثم البلوغ ، ثم البلوغ، ثم الحرية ، ثم الاستطاعة . وقسمها العلماء إلى هذه الثلاثة الأقسام : شروط وجوب وصحة وإجزاء ، وشروط وجوب وإجزاء ، وشرط وجوب ، وهو شرط الاستطاعة كما ذكرنا . قال رحمه الله : [ وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما ] : وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما : إذا كان يشترط في وجوب الحج على الإنسان أن يكون مستطيعا ، فالاستطاعة أن يجد زادا ومركوباً بآلة المركوب وآلة الزاد لإصلاح الطعام ونحو ذلك ، فإذا تيّسر له ذلك فقد وجب عليه الحج ، وعلى هذا ينظر في الاستطاعة إلى الآلة التي يصل بها كالدابة والسيارة ، وهذا مذهب الجمهور -رحمهم الله- . ومن أهل العلم من قال: لا تشترط الدابة والركوب ، بل إنه يجب عليه إذا كان قادرا على المشي كقوله تعالى : { وأذن في الناس للحجّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق } {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا } قال : يأتوك رجالا فدل على أن الركوب ليس معتبرا في الزاد، وقد جاء في السنة ما يدل على اشتراط الركوب ، ولاشك أن الأصل يقتضي أنه إذا كان بعيدا مسافة السفر لابد من أن يتهيأ له ما يوصله إلى البيت ، فهذه الدابة إذا كان يملكها فلا إشكال ، وإن كان لا يملكها نظرنا في أجرة مثله للركوب ، فإذا كانت أجرته مائة ريال في ركوبه وذهابه للحج وإيابه فإننا نقول إذا ملك المائة لركوبه ، ثم ننظر في طعامه ونفقة الطعام فإذا كانت تُكلّفه مثلا مثلها فإننا نقول إذا كان عنده المائتان وأمن الطريق وليس في الطريق خطر عليه فإنه يجب عليه أن يحج ؛ لأنه يستطيع أن يصل إلى البيت ، وهذا المذهب يقوم على تفسير الاستطاعة بشرطين : الراحلة ، والزاد ، كما ورد التفسير في السنة . الراحلة وهو المركوب الذي يركبه لبلوغ مكة كما في زماننا سيارة الأجرة تنزّل منزلة الراحلة ، فإذا وجد من يستأجره أو وجد صديقا يقله ويحمله فحينئذ يسقط الأجرة إذا لم يكن في حمله ضرر كما يقول العلماء إذا لم تكن منة عليه وفي ذلك أذية عليه فلابأس ، وحينئذ يسقط شرط الراحلة ؛ لأنه في حكم من ملك الراحلة . أما بالنسبة للنفقة فالمراد بها نفقة الأكل ونفقة السكن في ذهابه للنسك وإيابه . ومن أهل العلم من اعتبر الذهاب دون الإياب ؛ والصحيح أنه معتبر بالذهاب والإياب ، إذا قدّرت النفقة : فأولا : تقدر ذهابا وإيابا . ثانيا تقدر للركوب وللأكل . ثالثا يقدر معها السكن لمثله . ورابعا أن يكون هذا التقدير يعتد به لمثله ، فلا يبالغ ولا يجحف به ، فينظر إلى مثله إذا ركب يركب ما يرتفق به المثل ، فكبير السن يركب ما لا يركبه الشاب الجلد ، فيحتاج إلى وسيلة تريحه أكثر من الشاب ونحو ذلك مما ينظر فيه على حسب اختلاف الأشخاص . فالشرط في الاستطاعة الزاد والراحلة ، لكن مع هذا ينبغي اعتبار أمن الطريق ، فأمن الطريق نص عليه العلماء -رحمهم الله- فلو كان الطريق مخوفا أو لا يمكنه بلوغ البيت أو في زمان فتنة فإنه لا يجب عليه أن يحج في ذلك الزمان ، فلو تعسر عليه الوصول إلى البيت إلا من طريق يخاف فيه القتل أو يخاف عدوا من أعدائه فإنه لا يجب عليه حتى يأمن . قال رحمه الله : [ مما يصلح لمثله ] : مما يصلح لمثله الزاد والراحلة . قال رحمه الله : [ فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ] : إذا قدرنا نفقة هذا المسافر لحجه فرضنا بخمسمائة ريال ما بين الركوب ونفقة النزول ونفقة الأكل فنقول له : يجب عليك الحج إذا ملكت خمسمائة ريال زائدة عن نفقتك الأصلية ونفقة من تعول ، فإذا كان عنده زوجة وعنده أولاد ونفقته الأصلية لهم بخمسمائة ريال ووجد خمسمائة ريال فأصبح المجموع عنده ألف ريال وجب عليه الحج ؛ لأنه ملك نفقة الحج وما يستطيع به الحج فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجب عليه . قال رحمه الله : [ ومؤونة نفسه وعياله على الدوام ] : ومؤونة نفسه وعياله كما ذكرنا . قال رحمه الله : [ ويعتبر للمرأة وجود محرمها ] : ومن شرط وجوب الحج على النساء أن يكون مع المرأة محرم ، والمحرم شرط في وجوب الحج ؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؛ فإن النبي -r- قال كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ؛ وفي الحديث الصحيح أن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة . فقال عليه الصلاة والسلام : (( انطلق فحج مع امرأتك )) فأمره أن يحج معها . فالمَحْرم شرط لوجوب الحج على المرأة ؛ لأنها إذا سافرت وحدها لم تأمن أذية المؤذين ، ولم تأمن أن يصيبها شيء ، فتحتاج إلى من يقوم عليها ، فإذا قام عليها الأجنبي لم تأمن الفتنة ، ومن هنا وضعت الشريعة هذا الشرط لنوع خاص وهم النساء يجب أن يكون معها محرم ، هذا الشرط محله أن تكون المرأة بعيدة عن مكة مسافة القصر فأكثر، أما لو كانت من أهل مكة فيجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة ولا يشترط وجود المحرم معها ؛ لأنها ليست على سفر؛ لأن مسافة المناسك من مكة ليست مسافة سفر . قال رحمه الله : [ وهو زوجها ومن تحرم عليه من التأبيد بنسب أو سبب مباح ] : وهو أي المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أو رضاع : المحرم أمر مهم ، وينبغي لطالب العلم ولكل مسلم إذا بلغ طور الرجال أن يعرف من هي المرأة التي هي محرم له يجوز له أن يسلم عليها ، وأن يختلي بها ، وأن يسافر معها ، ومن هي المرأة الأجنبية التي هي بخلاف ذلك ، فمعرفة المحارم أمر مهم ؛ لأنه تترتب عليه مسائل شرعية . والمحرم هو: كل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو سبب من المصاهرة أو الرضاع . { الرجال قوامون على النساء } . وأما بالنسبة للمحرم من قرابتها على التأبيد فهم من ثلاث جهات : الجهة الأولى : جهة النسب . والجهة الثانية : جهة المصاهرة . والجهة الثالثة : جهة الرضاع . فالمرأة إذا حرمت على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له إلا في اللعان ، فأما بالنسبة للمحرمة من جهة النسب فقد حرم الله من جهة النسب سبعاً من النساء ، وهن : الأمهات ، والبنات، والأخوات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، والعمات ، والخالات . فهؤلاء سبع من جهة النسب وقالوا نسب لأنه ينسب للإنسان ويضاف إليه . يتبع... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى فأما الأم فهي كل أنثى لها على الإنسان ولادة ؛ سواء كانت مباشرة كأمه التي ولدته ، أو أم أمه وإن علت سواء كانت تمحضت بالنساء كأم أمه وهي الجدة ، أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب ، فكل هؤلاء محارم ومحرمات للإنسان ؛ لقوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } وأجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم الأم المباشرة والأم بواسطة سواء تمحضت بالذكور أو بالإناث أو جمعت بينهما . النوع الثاني : البنات ، والبنت : هي كل أنثى لك عليها ولادة ، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك ، أو بواسطة كبنت ابنك أو بنت بنتك ، تمحضت بالإناث كبنت البنت ، أو تمحضت بالذكور كبنت الابن ، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم ؛ لقوله تعالى : { وبناتكم } . النوع الثالث : الأخت ، والأخت هي: كل أنثى شاركتك في أحد أبويك ، أو فيهما معا ، فقول العلماء : هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك المراد بها الأخت لأب أو الأخت لأم ، وهي التي شاركت في أحد الأصلين ، أو شاركت فيهما معا وهي الأخت الشقيقة ، فالأخوات ثلاثة أنواع: شقيقة، ولأب ولأم ، فكلهن محرمات ومحارم لقوله تعالى : { وأخواتكم } . النوع الرابع : الخالات ، والخالة : هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها ، أو فيهما معا، ويشمل هذا الخالة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين ، والخالة لأب ، والخالة لأم ، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين . الخالة لأم هي أخت الأم لأم ، والخالة لأب هي أخت الأم لأب ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وخالاتكم } ، والخالة يستوي أن تكون خالة لك أو خالة لأصولك ، فخالات الأب وخالات الجد وخالات الجدة كلهن خالات لك ؛ ولذلك قال العلماء : خالات الأصول خالات للفروع . النوع الرابع : العمات ، وهي كل أنثى شاركت الأب في أحد أصليه ، أو فيهما معا ، فيشمل العمة الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين ، والعمة لأب ، والعمة لأم ، فكل واحدة منهما شاركت في أحد الأصلين ، فإذا شاركت المرأة الأب في الأصلين فهي عمة شقيقة ، وإذا شاركت في أحدهما فهي إما عمة لأب ، أو عمة لأم ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وعماتكم }. وأما النوع الخامس فهن بنات الأخ ، وبنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة ، فكل ما ولد أخوك فإنه محرم ومحرم عليك نكاحه ؛ لقوله تعالى : { وبنات الأخ } يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ، فكل من أنجبوا من النسوة من البنات يعتبرن محارم ومحرمات . وأما بنت الأخت وهو النوع السابع فهي كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنت الأخت أو بواسطة كبنت بنت الأخت أنثى كانت أو ذكرا ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : { وبنات الأخت } . فهؤلاء كلهن محرمات من جهة النسب ، وتحريمهم إلى الأبد ، فلا يحِللن للإنسان عمره كله . أما النوع الثاني من المحرمات على التأبيد فهن المحرمات من جهة المصاهرة ، وهن أربعة أنواع : بنت الزوجة ، وأمها ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، هؤلاء أربعة من النساء يحرم على المسلم أن ينكحهن إلى الأبد . فالتحريم على التأبيد ، وهن محرمات ومحارم . فأما بالنسبة لزوجة الأب فكل أنثى عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل ، سواء طلقها أو مات وهي في عصمته ، فكل أنثى عقد عليها تعتبر محرمة عليك إلى الأبد ؛ لقوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فقال تعالى : { ما نكح آباؤكم } والمرأة منكوحة للأب بالعقد، فكل امرأة عقد عليه الإنسان فقد نكحها ، سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فوصفهم بكونهم ناكحين قبل الدخول ، فدل على أن كل امرأة عقد عليها الأب ولو لم يدخل بها فإنه ناكح لها ، يستوي في ذلك زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم . أما النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة فهي زوجة الابن ، وهي كل أنثى عقد عليها ابنك سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ لقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فبين I أن كل امرأة صارت حليلة للابن أنها حرام على أبيه وإن علا سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ لأنه قال :{ حلائل أبنائكم } وحليلة الابن تكون المرأة حلالا للابن بمجرد العقد ، فلا يشترط دخوله بها، وسواء كان الابن ابنا لك مباشرة أو ابن ابنك أو ابن بنتك ، فلو أن ابن البنت عقد على امرأة في هذه الساعة حل لجده أن يدخل على المرأة وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يختلي بها ؛ لأنها حرام ومحرم . وأما بالنسبة لبنت الزوجة وهي النوع الثالث من المحرمات من المصاهرة فبنت الزوجة وهي الربيبة فهي كل أنثى ولدتها الزوجة إذا كانت من زوج آخر سواء كان هذا الزوج قد نكح الزوجة قبل الرجل أو بعده ، فكل من تنجبه هذه المرأة التي نكحتها من النساء فهي ربيبة ، ويستوي أن تكون بنتا مباشرة كبنت الزوجة المباشرة أو بنت بنتها فإنها ربيبة أيضا ، ويستوي أن تتمحض بالإناث أو تتمحض بالذكور فبنت بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } إلا أن الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم إلا بشرط أن يدخل بأمها ، فإذا دخل بأمها حرمت الربيبة ، ولا يكفي مجرد العقد ، فلو عقد على امرأة ثم طلقها حل له أن ينكح الربيبة وهي بنتها ، ويستوي في الربيبة أن تكون قد تربّت في حجر الإنسان ، أو كانت بلغت قبل أن يدخل بأمها ؛ فإنها ربيبة في مذهب جمهور العلماء ؛ لقوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } . فقوله : { في حجوركم } خرج مخرج الغالب ، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وقد دلت السنة على أن الربيبة حرام على الزوج سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره ؛ لأن النبي قال لأم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها وعن أبيها- كما في الصحيحين- (( فلا تعرِضُن -يخاطب أزواجه- علي بناتكن ولا أخواتكن )) فحرم عليهن أن يعرضن بناتهن فدل على أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؛ لأنه لم يقل فلا تعرضن علي بناتكن اللاتي في حجري ، وإنما قال : فلا تَعرضْن علي بناتكن مطلقا فدل على صحة مذهب الجمهور على تحريم الربيبة مطلقا . أما النوع الرابع من المحرمات من جهة المصاهرة فهي أم الزوجة ، وأم الزوجة هي كل أنثى لها على الزوجة ولادة ؛ سواء كانت أمها المباشرة أو أما لأمها فجدة الزوجة سواء من جهة أبيها أو أمها فإنها محرمة ؛ لأنها أم للزوجة تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث أو جمعت بينهما ؛ فيجوز للرجل أن يسلم على أم زوجته وعلى جدة زوجته سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ؛ لقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } فدل على أن أم المرأة محرم ؛ ولما قال الله تعالى : { وأمهات} فشمل الأم المباشرة والأم بواسطة ؛ وقال : { وأمهات نسائكم } والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد ، فبمجرد أن يعقد على زوجة يجوز له بعد العقد أن يدخل على أمها وأن يسلم عليها وأن يختلي بها وأن يسافر محرما لها . هؤلاء هن المحرمات من جهة النسب ، ومن جهة المصاهرة . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، والأخت من الرضاع ، وكذلك أيضا يحرم من الرضاع بالمصاهرة أم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، كلهن محارم، وزوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، كلهن محارم ، هذا حاصل ما يقال في المحرم على التأبيد . وقال المصنف: [على التأبيد ] فخرج المحرم من النساء على التأقيت ، فمثلا أخت الزوجة نجد بعض الأزواج الآن يجلس مع أخت زوجته ، فإن قيل له : لماذا تفعل هذا ؟ يقول : إنها محرّمة علي، ولا يفرّق بين التحريم والمحرمية ، فليس كل مُحرَّم نكاحها مَحْرما للإنسان ، الأجنبية محرّم نكاحها لكن ليس معنى ذلك أنها محرم له ، فأخت الزوجة تحرمها مؤقت ؛ لأنه إذا طلق أختها وخرجت من عدتها حل له أن ينكحها ، فليست بمحرم ؛ لأنها محرمة على التأقيت ، وهكذا المطلقة ثلاثا ؛ فإنها محرمة على التأقيت حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا بالنسبة لبقية المحرمات كما في مانع الكفر ومانع الزنا وغيرها من الموانع المؤقتة ، فبين رحمه الله أن التحريم لا يكون إلا من جهة المحرمات على التأبيد . قال رحمه الله : [ فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ] : فمن فرط في الحج حتى مات أخرج من ماله نفقة الحج والعمرة بمعنى أنه يحجّجُ عنه ؛ والأصل في ذلك أن النبي جعل الحج دينا لله ، وقال للمرأة : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت: نعم. قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن وجب عليه الحج في حياته فتركه وفرط فيه وتساهل فيه حتى توفي -والعياذ بالله- ولم يحج ؛ فإنه عاص لله -u- آثم للتأخير ، ثم في ذمته هذه الحج بالبدل ، فيخرج من ماله على قدر ما يستأجر الشخص بنفقته ذهابا وإيابا لمثله في الحج، فلو كان يحجج عن الإنسان بألف ريال إذا توفي وترك خمسة آلاف ريال يؤخذ الألف الريال قبل قسمة التركة ؛ لأنها دين لله عز وجل ولا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون ؛ لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وقال في الآية الأخرى : { من بعد وصية توصون بها أو دين } فلا حق للوارث إلا بعد سداد دينه ، فتسدد الديون . أخرج من ماله على قدر ما يحجّج عنه : إذا استأجر الشخص للحج هناك صورتان : الصورة الأولى: أن يقول لك: أعطني ما يكفيني للركوب وللأكل وللسكن وهذا ما يسميه العلماء بأجرة البلاغ . والصورة الثانية : أن يقول لك : أعطني عشرة آلاف، أعطني خمسة آلاف، أعطني ثلاثة آلاف، ما زاد فهو لي ، وما نقص فأنا أضمنه . فأما الصورة الأولى فيسمونه أجرة البلاغ ، وأما الصورة الثانية فيسمونها أجرة المقاطعة ، يفاصله ويبيع ويشتري معه . فأما إذا أخذ أجرة البلاغ فلا إشكال في جواز ذلك ومشروعيته أن يحجّج بقدر ما يبلغه ذهابا وإيابا بنفقة مثله ، وإذا حج معتمرا أو قارنا أعطي قيمة الدم لنسكه هذا لا إشكال في جوازه . وأما إذا قال : أريد خمسة آلاف وما زاد فهو لي ، أريد عشرة آلاف وما زاد فهو لي ؛ فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء ؛ لأن الحج عبادة وليس محلا للتجارة ، وإنما عليه أن يبلغه الحج ، وأن يعطيه ما يبلغه الحج ، وليس محلا لأن يأخذ عليه مقاطعة ، فيكون له الزائد ، ويضمن ما نقص بعد ذلك . يعطيه نفقة حجه ذهابا وإيابا وتؤخذ من تركة الميت . قال رحمه الله : [ ولا يصح من كافر ولا مجنون ] : ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ؛ قال تعالى في الكافر : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } فبين أنه لا يصح مع الكفر عمل ، ولا مجنون ؛ لأن المجنون قد رفع عنه القلم فقال : (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق )) فدل على عدم صحة حج المجنون . قال رحمه الله : [ ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما ] : ويصح الحج من الصبي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام- حينما سألته المرأة : ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ، ولك أجر )) فبين أن الحج يصح من الصبي . قال رحمه الله : [ والعبد ] : والعبد فإذا حج العبد صح ، ولكن لا يجزي الصبي ولا يجزي العبد حجهما حال الصبا وحال الرق ؛ لأنه حج نافلة ، ولم يجب عليهم الحج بعد ، وإنما يخاطب الصبي بالحج بعد بلوغه ، فإذا حج قبل البلوغ فقد تنفل ، فقد أدى العبادة قبل وجوبها عليه، والنافلة لا تجزي عن الفرض ، وهكذا بالنسبة للرقيق ؛ فإنه قد أداها نافلة ، فإذا عتق فإنه يعيد ويحج ، وكذلك إذا بلغ يحج حجة الإسلام ؛ وفي هذا أثر ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه ، ومثله لا يقال بالرأي فيجب عليه أن يعيد حجه بعد بلوغه وعتقه . قال رحمه الله : [ ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ] : ويصح الحج من غير المستطيع فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم ، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن ، بل تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن ، ولكنها العزيمة . قال بعض السلف : علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليس في جسده ، ثم قال : ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب ، أو يقوى ما لا يقوى عليه الشاب ، هذا يدل على صدق العزيمة فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشّم الصعاب وركب الشدائد وحج ؛ صح حجه وعلى الله أجره ، ولاشك أن الحج صحيح ، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة . قال رحمه الله : [ والمرأة بغير محرم ] : وكذلك يصح الحج من المرأة بغير محرم ، ولكنها آثمة عاصية ، فإذا حجت ؛ صح حجها ؛ لأنها فعلت ما أمرها الله به وأدت العبادة على وجهها ، وتأثم لعصيانها ؛ لنهي النبي عن سفر المرأة بدون محرم ، هذا إذا كانت على مسافة القصر كما ذكرنا . أما إذا كانت دون مسافة القصر فيصح منها بدون محرم . قال رحمه الله : [ ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذر وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره ] : بين رحمه الله أن الحج عن الغير يشترط فيه أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه ، فشرع في الشروط الخاصة في المسائل الخاصة بعد أن بيّن شروط الحج العامة شرع في بيان الشروط الخاصة في المسائل الخاصة ، وهي مسألة الحج عن الغير . يشترط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه ؛ والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة . فقال : (( ومن شبرمة ؟ قال : أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج . قال : أحججت عن نفسك ؟ قال : (( لا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) فدل هذا على أن الوكيل لا يصح أن يقوم بالحج عن الغير إلا بعد أن يؤدي الفرض عن نفسه . الأسئـــــلة : السؤال الأول : فضيلة الشيخ : من أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي فهل يجوز أن يبدأ بالسعي ، وإذا طال وقت النهي فهل يؤثر طول الانتظار في الطواف والسعي . وجزاك الله خيراً ؟ الجواب : بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد : فيجوز تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد وقت النهي ؛ وذلك لأن النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . وأما مشروعية التأخير فقد جاءت بها سنة راشدة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حيث أخر ركعتي الطواف إلى ذي طِوَى ، فطاف في حجه طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم أخر ركعتي الطواف حتى أشرقت عليه الشمس وهو في وادي ذي طِوَى ، وهذا الوادي هو جهة الزاهر الآن ، فصلى رضي الله عنه وأرضاه بعد طلوع الشمس ، فدل على مشروعية تأخير ركعتي الطواف إلى ما بعد انتهاء وقت النهي . وأما إذا كان في العمرة فسعى قبل أن يصلي الركعتين ؛ صح سعيه ، ثم يصلي الركعتين بعد طلوع الشمس ؛ لأن تقدمها على السعي ليس بشرط في صحة السعي وليس بواجب ولا ركن، والسعي صحيح ؛ لأنه سعى كما أمره الله ، فيسعى مباشرة حتى لا يفصل بين الطواف والسعي . وقد اختار طائفة من العلماء الموالاة بين السعي والطواف في العمرة . والله تعالى أعلم . السؤال الثاني : فضيلة الشيخ : أنا أشتغل في دعوة غير المسلمين فأجد من الكفار من يرغب تعلم في الإسلام ، ويظهر منهم أنهم يريدون أن يسلموا ولكن يترددون ، فهل يجوز أن أعطي من مال الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام . وجزاك الله كل خير ؟ الجواب : إذا كان الكافر يؤلف للإسلام بالمال ؛ جاز إعطاؤه من الصدقات والزكوات ؛ لأن الله تعالى جعل في الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم . وأجمع العلماء -رحمهم الله- على أنهم من أصناف الزكاة الثمانية الذين يجب دفع الزكاة لهم، فالمؤلفة قلوبهم يدخل فيهم من كان متذبذباً فإذا أعطي المال انشرح صدره فيعطى ؛ لأن الناس أقسام ، فمنهم من يدخل الإسلام بالرأي والحجة ، ومنهم من يدخل بالقوة والسيف، فإذا رأى العزة للإسلام كما وقع لصناديد قريش لما رأوا أن الإسلام قد ظهر أسلموا ، ثم اطمأنت قلوبهم بعد ذلك ، ومنهم من يدخل بالمال ، وكل أعطاه الله حقه ، وهنا يرد الإشكال : كيف نعطي المال للناس يسلمون بالمال ؟ إذًا إسلامهم للمال وليس لله ؟ والجواب أن الإسلام دين حق ، وهذا الحق لو تأمله الإنسان تأملا صحيحا انكشف له . فإن الإسلام دين حق ، وهذا الحق يمتنع الإنسان من تأمله بسبب فتن الدنيا ، ولكن إذا خلي بينه وبين التأمل والنظر الصحيح أدرك الصواب والحق ، ولذلك لما قيل لعمرو بن العاص : لماذا تأخر إسلامك وأنت أنت ؟ -يعني في العقل والحجا والرأي- فقال : إنا كنا تسوسنا رجالنا يعني كبار السن منا ، وكنا تبعاً لهم في ذلك ، فلما صار الأمر إلينا وتأملنا علمنا أنه الحق ، فقد تأتي شواغل أو أمور تمنع من تأمل الحق من عصبية أو غيرها ، فإذا كان الإنسان في تردد وأعطي المال أعطي مبتغاه فإنه سرعان ما يحب الإسلام للإسلام لا للمال ، فهذا المال يقطع العوارض الدنيوية في حال كفره وضعفه ، والمقصود منه تقويته على أن يتأمل الإسلام بحق ، ولذلك تجد من ألّف قلبه للإسلام قد يعود أقوى ثباتا وغيرة على الإسلام من كثير من أهله ، وهذا عرف في التاريخ وعرف بالاستقراء والتتبع ، فمن الناس من يدخل الإسلام طواعية ، ومنهم من يدخله تأملا ونظرا ، ومنهم من يدخله بالمال رغبة ، وكل له مثال في عهد النبي ، فثمامة بن أثال سيد بني حنيفة سيد من سادات بني حنيفة لما أخذته خيل النبي وأتي به إلى رسول الله وهو سيد في قومه ، قد كان بالإمكان أن يهدده ، وقد كان بالإمكان أن يتوعده ، وقد كان بالإمكان أن يضرب رقبته على الكفر، ومع هذا كله نظر -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه- النظرة الصحيحة فعلم أنه رجل على عقل ووعي أن مثله إذا تبين له الحق سرعان ما يقبل، فأمر بربطه في المسجد، فربط في مسجد النبي فصار ينظر إلى الصحابة ، نظر إلى ذلك الرعيل الذي تربىّ بين يدي النبي ، نظر إلى شمائل الإسلام وأخلاق الأعزة الكرام ، نظر إلى أخلاق النبي وسمته ودله ، في غضبه ورضاه ، في ليله ونهاره ، وصبحه ومسائه ، وأخذه وعطائه ، وبين أصحابه -صلوات الله وسلامه- وفي صلاته وفي عبادته ، نظر إلى جميع هذه الأمور كلها ثلاثة أيام، كل يوم يقف عليه رسول الرحمة -صلوات الله وسلامه عليه- ويقول : ما وراءك يا ثمامة ؟ فيقول له : إن تقتل ؛ تقتل ذا دم ، وإن تعفُ ؛ تعفُ عن كريم لا ينسى ، فلما كان اليوم الثالث نظر إليه صلوات الله وسلامه عليه النظرة الواعية الصادقة فنظر في وجهه أنه يريد الإسلام وأنه يرغبه . فقال : أطلقوا ثمامة ، فلما أطلق رضي الله عنه وأرضاه انصرف إلى حائط عن طواعية وعن اختيار، ولكنها طواعية أخذت بقلبه أشد من أخذ المكره على ما يكره عليه ، من قوة محبته في الإسلام ، طواعية وهو في عزته وأنفته وكبريائه رئيسا في عشيرته وعزيزا في قومه لم يسلم ذليلا ولا مهانا ، فخرج إلى الحائط واغتسل ، ثم جاء إلى رسول الله ليقف إليه ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، والله يا محمد ، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ، ودينك أبغض الأديان إلي ، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، ودينك أحب الأديان إلي، متى ؟! لما انكشف له الإسلام حقيقة ، لما زال المنافقون والمرجفون والكذابون والغشاشون والنمامون والأفّاكون والمفترون والمشركون والوثنيون الذين لفقوا على رسول الله وكذبوا عليه ، فأخذوا يلفقون عن الصحابة ، ويضعون الحواجز بين الناس وبين دين الله عز وجل، وهكذا كل صاحب فطرة مستقيمة إذا وقف أمام إنسان صاحب حق وصاحب هدى ، قد يجد العوائق من القيل والقال والترهات والأكاذيب والأراجيف وقول الحساد والنمامين ولكن إذا وقف أمام الحق منصفا صادقا متأملا سرعان ما يعرف الحق ، شاء أو أبى ، ويأخذه سلطان الحق بالقوة إذا سلمت فطرته ، وصدقت عزيمته ، وأراد النجاة من نار الله عز وجل قبل أن يأخذه الله على الكفر أخذ عزيز مقتدر، فالكفار إذا استبانت لهم الأمور، وانكشفت لهم الحقائق؛ فإنهم إذا كانوا أصحاب عقول مستقيمة أسلموا ؛ وإلا والعياذ بالله قد يكابرون { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا } فالذي يعرض عليه الإسلام بالمال ليس معناه أننا نشتري الناس ليسلموا ، وإنما نريد أن نقطع العوائق والعلائق التي تحول بين الناس وبين دين الله عز وجل تحول بينهم وبين تأمل هذه الأنوار الإلهية التي تخرج من الظلمات إلى النور التي تحول بينهم وبين انشراح الصدر وطمأنينة القلب والاهتداء بهداية الله لكي يصيب الإنسان سعادة لا شقاء بعدها أبدا ، فيعطى هذا المال من أجل أن تزول هذه العوائق وليس معنى ذلك أنه يسلم من أجل أن يأخذ المال، ومن هنا من نظر في التاريخ وسمع العبر كثير ممن أسلموا وألُّفت قلوبهم سرعان ما أخذوا المال في بداية أمرهم ثم تركوه، ومنهم من رد المال ، وأحب الإسلام للإسلام ؛ لأنهم انكشفت لهم الحقيقة ، فإعطاء المال للمؤلفة قلوبهم سهم لهم سهم في الزكاة ، ولهم أن يعطوا من الصدقات ، ولو عرض عليك إنسان يريد الإسلام وتعلم أنك لو أعطيته أو تألفته بالمال أنه يسلم تبادر وتعطيه ما تستطيع ؛ لأنه إذا اهتدى على يدك وبسببك كان لك أجر صلاته وزكاته وحجه وعمرته وإسلامه وإسلام من يسلم على يديه وإسلام من أنجبه من أبنائه المسلمين ، وتلك والله هي التجارة الرابحة ، وتجارة رائجة رائحة . نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، ونسأله أن يهدينا ويهدي بنا ، وأن يجعلنا هداة مهتدين على طاعته ومحبته ومرضاته . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى أركــان الحــج من سلسلة العلامتين الالباني وابن باز 1ـ الإحرام (النية): وهو نية الدخول في النسك. 2ـ الوقوف بعرفة. 3ـ طواف الإفاضة. 4ـ السعي بين الصفا والمروة. ومن ترك شيئا من هذه الأركان لم يصح حجه حتى يأتي به. واجبات الحج 1-الإحرام من الميقات 2-الوقوف بعرفة الى الليل . 3-المبيت بمزدلفة . 4-المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . 5-رمي الجمار . 6-الحلق أو التقصير . 7-طواف الوداع . ومن يترك شيئًا من هذه الواجبات فإنه يجبر بدم في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل شيئًا منها وحجه صحيح . سنن الحج 1- الاغتسال عند الإحرام . 2- الإحرام في إزار ورداء أبيض . 3- التلبية ورفع الصوت بها . 4- المبيت بمنى ليلة عرفة . 5- تقبيل الحجر الأسود ز 6- الاضطباع ( جعل الرداء تحت الابط الأيمن في طواف القدوم أو العمرة ) 7- الرمل ( الاسراع في الأشواط الثلاثة الأول من واف القدوم أو العمرة ) 8- طواف القدوم للقارن والمفرد . محظورات الاحرام تسعة 1- حلق الشعر . 2- تقليم الأظافر . 3- تغطية رأس الرجل بملاصق . 4- لبس المخيط . 5- استعمال الطيب . من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، ومن فعل شيئا منها متعمدا فعليه الكفارة على التخيير ( صيام ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) 6- قتل صيد البر أو المعاونة في ذلك ، أو تنفيره من مكانه ، وفي قتله عمدًا الفدية بما يماثله . 7- مباشرة الزوجة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه . 8- عقد النكاح ولا فدية عليه 9- الوطء في الفرج : فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ، ويمضيه وجوبا في العام التالي ، ويجب عليه بدنه يذبحها في الحرم ، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة . الهدي مكان الذبح : منى ويجوز في مكة وبقية الحرم نوعه : الإبل أو البقر أو الغنم ( الضان والماعز ) السنة المجزئة : الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ماتم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الابل ما تم له خمس سنين ، تجزئ الواحدة من الضأن أو المعز عن شخص واحد ، والواحد من الابل او البقر عن سبعة اشخاص ، ومن لم يجد الهدي أو عجز عن قيمتها يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام اذا رجع الى اهله سواء صامها متتالية أو متفرقة . مالا يجوز من الأضاحي : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والهزيلة التي تنقى ، والسلامة من عضب القرب وهو ذهاب أكثرها . مواقيت الحــج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دور دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه مسلم. ملخص دليل الحاج لما ينبغي أن يفعله خلال أيام الحج كل حسب نسكه أولا : المتمع ما يفعله الحاج (المتمتع) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة 1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : "لبيك عمره متمتعا إلى الحج". 2ـ طواف القدوم (العمرة). 3ـ السعي. 4ـ تقصير الشعر أو حلقه. 5ـ التحلل من الإحرام ، والبقاء حلالا إلى يوم التروية (8 ذو الحجة). ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع. ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة 1ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه. 2ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. 3ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين. 4ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء). 5ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر). ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة 1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس). 2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة. 3-نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويستثنى من ذلك سكان الحرم . 4-حلق الشعر أو تقصيره . 5- التحلل من الإحرام ولبس الثياب . 6- طواف الإفاضة ( ركن ) 7- السعي ( ركن ) ويجوز تأخيرهما لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع . ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع . ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة 1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة . ثانيًا : القارن ما يفعله الحاج (القارن) قبل اليوم الثامن من ذي الحجة 1ـ الإحرام من الميقات ويلبي قائلا : لبيك عمرة وحجا". 2ـ طواف القدوم. 3ـ السعي : ويجوز تأخيره بعد طواف الإفاضة (يبقى المحرم في إحرامه، وعليه أن يتجنب محظورات الإحرام إلى يوم النحر). ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع. ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه. ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين. ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء). ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر). ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة 1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس). 2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة. 3- نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم . 4- حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقص شعرها قدر أنمله . 5- التحلل من الاحرام وليس الثياب . 6- طواف الإفاضة ( ركن ) والسعي إن لم يسع أولا . ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع . ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة 1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة . ثالثًا : المفرد ما يفعله الحاج (المفرد) قبل الثامن من ذي الحجة 1ـ الإحرام من لميقات ويلبي قائلا: "لبيك حجا". 2ـ لا يحرم من الميقات ساكنو مكة ولا المقيمون فيها ويحرمون بالحج من منازلهم بمكة. 3ـ طواف القدوم. 4ـ السعي: إذا لم يسمع المفرد بعد الطواف، أو ذهب إلى منى مباشرة، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة (الزيارة) ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة يذهب الحاج إلى منى – بعد الإحرام من محل إقامته- ويصلي فيها خمس صلوات قصرا من غير جمع. ما يفعله الحاج يوم التاسع من ذي الحجة ـ يتوجه إلى عرفة بعد شروق الشمس (يصلي فيها الظهر والعصر في وقت الأولى بآذان واحد وإقامتين (جمعا وقصرا) جمع تقديم- ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، مستقلا القبلة، لا الجبل، ولا يشرع صعوده إياه، وادي عرفة ليس من أرضها فلا يصح الوقوف فيه. ـ يتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. ـ يصلي المغرب والعشاء حين الوصول إلى مزدلفة جمعاً وقصراً (جمع تأخير) بأذان واحد وإقامتين. ـ يلتقط سبع حصويات لرمي جمرة العقبة (الكبرى) وإن أخذها من منى فجائز (الحصاة مثل حبة البازلاء). ـ يبيت في مزدلفة ويصلي فيها صلاة الفجر مبكراً بها، ويكثر من الدعاء والذكر بعد الصلاة، ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام إكثار الدعاء حتى الإسفار، وهو بياض النهار وقبل طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الخروج بعد منتصف الليل (بعد غروب القمر). ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة 1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس). 2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة. 3- حلق الشعر أوتقصيره . 4- التحلل من الإحرام ولبس الثياب ( التحلل الأصغر ) 5- طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) ركن 6- يجوز تأخير طواف الإفاضة الى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع . 7- السعي بعد الطواف الإفاضة إن لم يسع أولا . ما يفعله الحاج يوم 11 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . ما يفعله الحاج يوم 12 من ذي الحجة 1ـ يبيت في منى ( واجب ) . 2ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 3ـ يجوز له التعجيل يوم الثاني عشر ، فينفر من منى إلى مكة قبل الغروب ثم يطوف للوداع . ما يفعله الحاج يوم 13 من ذي الحجة 1ـ يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداءً بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( سبع حصيات لكل جمرة ) يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الصغرى والوسطى . 2- مغادرة منى إلى مكة وطواف الوداع وهو واجب ، وفي تركه دم إلا الحائض والنفساء ثم الرحيل من مكة . ملاحظة بعد التحلل الأصغر يحل للحاج كل شيء سوى وطء الزوجة ، أما بعد طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) فيحل له كل شيء حتى الوطء إذا قدم السعي في الإفراد والقران ، اما المتمتع فلابد من السعي قبل التحلل الأكبر . تذكرة أيام الحج أيام دعاء وقراءة القرآن فاستغل وقتك فيما ينفع ، واحذر الخوض في الجدال والكلام الباطل قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة 197 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى معجم مصطلحات الحج * أبطح: الأبطح: هو المكان الناتج عن سيل السيول، ويكون عادة مكانًا سهلاً لا حصى فيه ولا حجارة، وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويدوسه، فهو الأبطح، والبطحاء، والبطح . والبطحاء: هو المكان الذي بين مكة ومنى، سمي بذلك؛ لانبطاح الوادي فيها واتساعه، ويقال لها: المحصِّب والمعرِّس . * إحرام: الإحرام لغة: المنع، وأحرم الرجل: دخل في الشهر الحرام؛ وأحرم بالحج والعمرة فهو محرم، سُمي بذلك؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاً من قبل، كالصيد والنساء.. والإحرام شرعًا عرَّفه العلماء بأكثر من تعريف، كلها متقاربة، نختار منها التعريف التالي: نية الدخول في نُسك الحج أو العمرة . * إحصار: الحَصَر: العيُّ وضيق الصدر، ومنه قوله تعالى: { أو جاءوكم حصرت صدورهم } (النساء:90) يقال: حصر صدره، إذا ضاق، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حُصِر عنه؛ و( أحصره ) المرض، أي: منعه من السفر أو من قضاء حاجة يريدها؛ وقد ( أحصره ) العدو يحصرونه، أي: ضيقوا عليه وأحاطوا به من كل جانب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن ( الإحصار ) إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر؛ وقال غيرهم: يقال في جميع ما يَمْنَع الإنسان من التصرف . والإحصار شرعًا: هو كل حابسٍ من عدوٍ أو مرض أو غير ذلك، يمنع الحاج من إتمام نُسكه . * استطاعة: الاستطاعة لغة: القدرة على الشيء، وقد تحذف التاء تخفيفًا، كما في قوله تعالى: { فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا } (الكهف:97) . والاستطاعة اصطلاحًا: قدرة المكلف على القيام بما كُلِّف به بنفسه، من غير افتقار إلى غيره، وهي على أنواع مفصلة في كتب الفقه. والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج إنما يقصد بها: مِلك الزاد والراحلة، على تفصيل في ذلك، يُرجع إليه في مظانه من كتب الفقه . * استلام: الاستلام في اللغة يطلق على معان، منها: اللمس باليد أو الفم . واستلام الحجر في عرف الشرع: يُقصد به تقبيل الحجر، أو مسحه باليد؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: (...حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن...) . فإن لم يمكن الطائف استلامه وتقبيله، قام حياله واستقبله بوجهه، وأشار إليه، وكبَّر؛ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر ) . وقوله صلى الله عليه وسلم ل عمر رضي الله عنه: ( يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذى الضعيف، إن وجدت خَلْوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلِّل وكبِّر ) ؛ فإن أمكن استلام الحجر بشيء في يده، كالعصا ونحوها فعل؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) . * اشتراط: الشَّرْط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة؛ والجمع شروط. وشارطه: شَرَط كل منهما على صاحبه . والاشتراط في الإحرام: أن يقول المحرم عند الإحرام: لبيك حجًا، مثلاً، أو عمرة، فإن حبسني حابس، فمحلِّي حيث حبستني. والحابس قد يكون مرضًا، وقد يكون عدوًا، وقد يكون مانعًا يمنع المحرم من متابعة النسك الذي أحرم فيه. ولا يجوز التحلل مباشرة مع عدم الاشتراط، لقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196). ودليل الاشتراط: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير ، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وَجِعَةٌ، فقال لها: حجي واشترطي؛ قولي: اللهم محلِّي حيث حبستني ) وفي رواية بزيادة: ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) . * إشعار: الإشعار لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: { وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون } (الأنعام:109) و( أشعر ) الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم، ليُعْلَم أنه هديٌ، ومنه قولهم: ليت شعري، أي: ليتني علمتُ . والهدي: ما يُهدى إلى الحرم من الأنعام ( البقر والإبل.. ) واحده: هدِيَّة، وهدْيَةٌ . وإشعار الهدي عند جمهور أهل العلم هو: أن يطعن صفحة سَنام الإبل، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها، ويُلطِّخُها بالدم؛ ليُعْلَم أنها هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإبل، وإنما يشمل البقر أيضًا . * أشهر الحج: أشهر الحج: هي الثلاثة الأشهر التي جعلها الله عز وجل ظرفًا لأداء فريضة الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله عند المالكية، وعشر منه عند الجمهور؛ قال الله تعالى: { الحج أشهر معلومات } (البقرة: 197) ودليل الفريقين ليس هذا موضعه؛ وفائدة الخلاف تظهر في تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج . * أشهر حرم: الأشهر الحرم: هي ذو القَعْدَة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر؛ وفي التنزيل قوله تعالى: { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم } (التوبة:36) وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان ) . * اضطباع: الضَّبْع لغة العَضُد؛ والاضطباع: إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على الإبط الأيسر، فيكشف المنكب الأيمن، ويغطى المنكب الأيسر؛ سُميَ بذلك؛ لإبداء أحد الضَّبْعَين، وكان يفعل ذلك من كان يريد أن ينشط للعمل. وهو ما يفعله الحاج في لباس إحرامه . * إفاضة: فاض الخبر: أي: شاع، وفاض الماء: أي كُثُر حتى سال على ضفة الوادي، وأفاض الناس من عرفات إلى منًى، إذا دفعوا منها بعد انقضاء الموقف؛ وكل دفعة إفاضة . والإفاضة شرعًا: انصراف الحجيج بعد انقضاء الموقف في عرفات، قال تعالى: { فإذا أفضتم من عرفات } (البقرة:198) . * آفاقي: الأُفْق والأُفُق، مثل عُسْر وعسُر: ما ظهر من نواحي الفَلَك وأَطراف الأَرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها . والفقهاء يطلقون هذا المصطلح على كل من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام، حتى لو كان مكيًّا؛ ويُقابل الآفاقي: الحِلِّي، وقد يسمى ( البستاني ) وهو من كان داخل حدود المواقيت، وخارج الحرم؛ والحَرَميُّ، وهو من كان داخل حدود حرم مكة. وقد يطلق الآفاقي على كل من كان خارج حدود حرم مكة . * إفراد: الفرد: الوتر، وفَرَد بمعنى انفرد وتفرد، تقول: فَرَد فلان بالأمر، إذا انفرد؛ وأفرد الشيء: جعله فردًا. وفَرَدَ الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حِدَة . والإفراد شرعًا: هو الإهلال بالحج وحده، في أشهر الحج . * إهلال: أَصل الإِهْلال لغة: رفعُ الصوتِ عند رؤية الهلال، تقول: أَهَلَّ الرجل واستهلَّ: إِذا رفع صوتَه، وكلُّ متكلم رفع صوته أَو خفضه فقد أَهَلَّ واستهلَّ، وأَهَلَّ المحرِمُ بالحج يُهِلُّ إِهْلالاً: إِذا لَبَّى ورفَع صوتَه؛ فالإِهْلالُ بالحج: رَفْعُ الصوت بالتَّلْبية؛ وأَهَلَّ المُعْتَمِرُ: إِذا رفع صوتَه بالتَّلْبِية. والمُهَلُّ، بضم الميم: موضعُ الإِهْلال، وهو الميقات الذي يُحْرِمون منه، ويقع على الزمان والمصدر . والإهلال في الاصطلاح: هو التلبية بالحج أو العمرة عند الإحرام؛ تقول: أَهَلَّ بحجَّة أَو بعُمْرة، في معنى أَحْرَم بها؛ وإِنما قيل للإِحرام إِهْلال، لرفع المحرِم صوته بالتَّلْبـية؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في حجة الوداع، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن أهلَّ بحج فليتم حجَّه ) . * أيام التشريق: الأصل اللغوي للتشريق مادة ( شرق ) تقول: شَرَقت الشمس تشرق شروقًا وشرقًا، طلعت. والتشريق يطلق على ثلاثة معانٍ: الأول: الأخذ من ناحية المشرق، تقول: شتان بين مشرِّق ومغرِّب . الثاني: صلاة العيد، مأخوذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها، وفي الحديث عن علي موقوفًا: ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ) قال ابن حجر : أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح . الثالث: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. وهذا هو الاستعمال الأغلب . وسُميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس، وتشريق اللحم كما قال أهل اللغة: تقطيعه وتقديده وبسطه ( نشره ) . قال ابن حجر : سميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يُشرِّقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها ويقددونها . وتسمى أيام التشريق: الأيام المعدودات، قال تعالى: { واذكروا الله في أيام معدودات } (البقرة:203) وتسمى أيضًا: أيام منى، لأن الحاجَّ يكون موجودًا فيها تلك الأيام . * أيام منى: مِنَى، بكسر الميم وفتح النون مخففة، بوزن ربًا، تذكر وتؤنث: قرية قرب مكة، سميت بذلك؛ لأن الأقدار وقعت على الضحايا بها فذُبحت، ومنه أخذت المنية، يقال: وافته المنية، أي: جاء أجله . وأيام منًى هي: أيام التشريق، كما تقدم عند الحديث عن أيام التشريق، أضيفت إلى منًى؛ لإقامة الحاج بها لرمي الجمار . * بدر: بدر، بفتح فسكون، أصله في اللغة الامتلاء، يقال: غلام بدر إذا كان ممتلئًا شابًا، ويقال: قد بدر فلان إلى الشيء وبادر: إذا سبق؛ و( بدر ) ماء مشهور بين مكة والمدينة، يقال: إنه يُنسب إلى بدر بن يَخْلُد بن النضر بن كنانة، سكن هذا الموضع فنسب إليه. وعند هذا الماء كانت الوقعة المباركة التي انتصر فيها الحق على الباطل، وقد نسب إلى ( بدر ) جميع من شهدها من الصحابة رضي الله عنهم . * بدنة: البدنة: ناقة أو بقرة تُنحر بمكة قربانًا، والهاء فيها للواحدة، لا للتأنيث؛ سُميت بذلك لِسِمَنِها، يقال: بَدُنَ الرجل إذا سَمِن. و( البدنة ) عند جمهور أهل اللغة تطلق على الإبل والبقر والغنم، الذكر منها والأنثى . و( البدنة ) في اصطلاح أهل الفقه: الواحد من الإبل والبقر والغنم، ذكرًا كان أم أنثى . * بقيع: أصل ( البقيع ) في اللغة: الموضع الذي فيه أُروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة . * البيت العتيق: قد يكون ( العتيق ) بمعنى القديم، وقد يكون بمعنى الكريم؛ إذ كل شيء كَرُم وحسُن قيل له: عتيق . والبيت العتيق اصطلاحًا: هو الكعبة، وفي التنزيل قوله تعالى في حق الهدي: { ثم محلها إلى البيت العتيق } (الحج:33) وقيل: هو اسم من أسماء مكة؛ سمي بذلك لعتقه من الجبارين، أي: لا يتجبرون عنده، بل يتذللون؛ وقيل: بل لأن جبارًا لا يدعيه لنفسه . * تحلُّل: التحلُّل مأخوذ من حَلَّ، وأصل الحلِّ في اللغة: فتح الشيء، وفك العقدة. ومنه حَلَّ المُحرم من إحرامه يَحِلُّ حِلاًّ وحلالاً، إذا خرج من إحرامه؛ وأحلَّ يُحِلُّ إحلالاً، إذا حلَّ له ما حَرُمَ عليه من محظورات الحج؛ والحلال ضد الحرام، وتقول: رجل حلال، أي: غير مُحْرِم، ولا متلبسٍ بأسباب الحج . * تضلع: تضلع: امتلأ شبعًا وريًّا حتى بلغ الماء أضلاعه؛ وفي الحديث: ( فشرب حتى تضلع ) أَي: أَكثر من الشرب حتـى تمدَّد جنبه وأَضلاعه . * تفث: أصل التفث في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك، أي: ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت : شاحين آباطهم لم ينـزعوا تفثًا ولم يسلُّوا لهم قملاً وصِئبانًا والتَّفَثُ في الحج: نَتْفُ الشَّعر، وقَصُّ الأَظْفار، وكأَنه الخُروجُ من الإِحرام إلى الإِحْلال. وفي التنـزيل العزيز: { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم } (الحج:29) أي: ليقضوا حوائجهم من الحَلْق والتَّنْظيف. وفي حديث الحج: ذِكْرُ التَّفَثِ، وهو ما يفعله المحرم بالحج، إذا حَلَّ من إحرامه؛ من قصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونَتْف الإِبط، وحَلْق العانة، ونحو ذلك مما لا يجوز للمحرم فعله وقت الإحرام . * تقليد الهدي: التقليد مأخوذ من قولهم: قلّده القِلادة إذا جعلها في عنقه، وقلَّد البدنة ( الإبل ) علَّق في عنقها شيئًا، ليُعْلَم أنه هديٌّ؛ والهديُّ: ما يهدى إلى الحَرَم من النِّعَم ( الإبل، البقر، الغنم.. ) وعلى هذا يكون معنى تقليد الهديِّ: أن يُعلَّق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره؛ لِيُعْلَم أنه هديٌّ . * تلبية: التلبية: مصدر لبَّى، وأصل التلبية الإقامة بالمكان؛ يقال: ألبَّ بالمكان ولبَّ به: إذا أقام به. والتلبية: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ويُشرع للحاج أن يقولها في سائر أحواله . * تمتع: التمتع: مأخوذ من المتاع، وهو المنفعة وما يُتمتع به، قال تعالى: { ابتغاء حلية أو متاع } (الرعد:17) وتمتع بكذا واستمتع به بمعنى واحد، والاسم المتعة، ومنه متعة الحج؛ لأنها انتفاع . والتمتع في الشرع: هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في العام نفسه . * تنعيم: التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، موضع بمكة، سمي بذلك؛ لأن جبلاً عن يمينه، يقال له: نعيم، وآخر عن شماله، يقال له: ناعم، والوادي نعمان، منه يُحْرِم المكيون بالعمرة . * ثجُّ: الثجُّ لغة: الماء الكثير، ومنه قوله تعالى: { وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا } (النبأ:14) أي: منصبٌّ جدًا؛ وفي الاصطلاح الشرعي يطلق ( الثجُّ ) على سيلان دماء الهدي والأضاحي، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( أفضل الحج العجُّ والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم؛ و( العَجُّ ) هو رفع الصوت بالتلبية . *جبل أحد: هو على بعد ( 4 ) أربعة كيلو مترات شمال المدينة، وطوله من الشرق إلى الغرب ( 6 ) ستة كيلو مترات، وارتفاعه (1200) مائتان وألف متر؛ وقد كانت به غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، وفيه حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) . * جبل الرحمة: جبل الرحمة: جبل بوادي عرفات، ألقى عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع؛ واسمه إلاَل، على وزن هلال. ويقال له: جبل الدعاء؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... فجعل بطن ناقته القصواء على الصخرات، وجعل حَبْل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة...) ولا يُشرع صعوده إجماعًا . * جبل ثور: جبل ثور: اسم جبل بمكة، فيه الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته إلى المدينة، وهو المقصود بقوله تعالى: { إذ هما في الغار } (التوبة:40) . * جحفة: الجحفة، بضم الجيم وسكون الحاء: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، سميت بذلك؛ لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استوبأها وحُمَّ أصحابه، فقال: ( اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وصحِّحها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة ) متفق عليه، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب، لكن لما خربت وصارت مكانًا غير مناسب للحجاج، جعل الناس بدلاً عنها ( رابغًا ) وهو أقرب إلى مكة بقليل، ويبعد عن مكة ستًا وثمانين ومئة ( 186 ) كم . * جعرانة: الجعرانة، بكسر الجيم وسكون العين وفتح الراء: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن بعد رجوعه من غزوة حُنين وأحرم منها، وله فيها مسجد، وبها آبار متقاربة . * جمرات: الجمرات: مكان رمي الجمار، وهو ركن من أركان الحج، والجمار ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى، وهما قرب مسجد الخيف مما يلي مكة، والجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منًى مما يلي مكة . * جؤار: جَأَرَ يَجْأَرُ جَأْرًا وجُؤَارًا: رَفَعَ صوته مع تضرّع واستغاثة؛ وقال بعضهم: هو رَفْعُ الصوت بالدعاء؛ وجَأَر الرجلُ إِلى اللَّه عزّ وجلّ: إِذا تضرَّع بالدعاءِ إليه؛ وجأَرَ القومُ جُؤَاراً: رفعوا أَصواتهم بالدعاء متضرِّعين؛ وفي التنـزيل: { إذا هم يجأرون } (المؤمنون:64). والجؤار في الحج، خاص بالإهلال، أي: التلبية؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ( كأني أنظر إلى موسى، له جؤار إلى ربه بالتلبية ) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: ( جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج ) . * جدال: أَصل الجَدْل: الفَتْل، ثم استعمل في اللَّدَدِ في الخُصومة، والقدرة عليها؛ يقال: جادله مجادلة وجدالاً؛ ورجل جَدِل: إِذا كان أَقوى في الخِصام. وفي الحديث: ( ما ضلَّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ) والمراد به الجَدَلُ على الباطل، وطَلَبُ المغالبة به، لا إِظهار الحق. وقوله تعالى: { ولا جِدال في الحج } (البقرة:197) معناه: لا ينبغي للرجل أَن يجادل أَخاه، فيخرجه إِلى ما لا ينبغي . * حج: الحج، بفتح الحاء وكسرها، فالفتح على المصدرية، والكسر على الاسمية؛ وهو لغة: كثرة القصد، وسميت الطريق محجَّة لكثرة التردد. وشرعًا: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك في أشهر الحج. وسمي ( الحاجُّ ) بذلك؛ لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، وغيره من مناسك الحج . * الحج الأكبر: الحج الأكبر: هو يوم النحر، وفيه قوله تعالى: { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر } (التوبة:3) وإنما قيل: الحج الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر، كما ثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري . وروي ( العمرة الحج الأصغر ) وهذا الحديث لم يصح عند أهل العلم، وقيل: سُمي بذلك لكثرة الأعمال فيه . * حِجْر: الحجر، بكسر الحاء وسكون الجيم، وهو في اللغة: ما حجَرْت عليه، أي: منعته من أن يُوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه. والحِجْر يطلق على مواضع، لكن أغلب ما يطلق على حِجْر الكعبة، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام، وحَجَرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة، فسُمي حِجْرًا لذلك. وقد شاع بين الناس أنه حِجْر إسماعيل عليه السلام، ولا أصل لهذه التسمية؛ ف إسماعيل بنى البيت مع أبيه عليهما السلام، وكان كاملاً . * الحجر الأسود: الحجر الأسود: موضعه جدار الكعبة من الركن الشمالي، وفيه قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ( الحجر الأسود من الجنة ) رواه أحمد في "مسنده" ورواه الترمذي في "جامعه" وقال: حديث حسن صحيح . * حديبية: الحديبية: اختفلوا في ضبطها؛ فمنهم من شدد الياء الثانية ( الحديبيَّة ) ومنهم من خففها. وروي عن الشافعي أنه قال: الصواب التشديد، وأخطأ من نص على تخفيفها؛ وقيل كلٌّ صواب، أهل المدينة يثقلونها. وهي قرية قريبة من مكة، سميت ببئر فيها، بينها وبين مكة خمسون كيلو مترًا تقريبًا، وبعضها في الحلِّ، وبعضها في الحرم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه بيعة الرضوان، عند الشجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية، ومنها اعتمر أول عمراته؛ عمرة الحديبية؛ وقد صُدَّ عن البيت . * حطيم: الحطيم، بفتح الحاء وكسر الطاء، اختلفوا في تعين مكانه، فقال بعضهم: هو ما بين مقام إبراهيم إلى الباب، وقال آخرون: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال فريق: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام، حيث يتحطم الناس للدعاء. قالوا: كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطمون بالأَيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثمًا عُجلت عقوبتُه؛ والأقرب أنه الحِجْر نفسه، سمي بذلك؛ لأنه احتطم وقُطع من بناء الكعبة . * خبب: الخَبُّ - بالفتح والكسر -: الرجل الخدَّاع، و الخَبَبُ ضرب من العَدْو، وفي الحديث: ( أَنه صلى الله عليه وسلم كان إِذا طافَ، خَبَّ ثلاثًا ) . وفي الشرع: سرعة المشي في الطواف، مع تقارب الخطا، وهو الرَّمَلُ . يتبع... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى * خيف: الخيف، بفتح الخاء وسكون الياء، وهو في اللغة: ما انحدر من غِلَظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخيف من منًى . * ذات عرق: عِرق، بكسر عينه وسكون رائه، واحد أعراق الحائط، يقال: وقع الحائط بعِرْق أو عرقين، والأصل فيه أن العراق في كلام العرب هو الأرض السبخة التي تنبت الطرفاء ( الشجر ) . وذات عِرْقٍ: مُهَلُّ أهل العراق وخراسان، سُميت بذلك لأن فيه عِرْقًا، وهو الجبل الصغير. وتبعد ذات عرق عن مكة مسافة مئة ( 100 ) كم، وهي اليوم مهجورة، لعدم وجود طرق إليها. وبجوارها ( العقيق ) وهو وادٍ عظيم يبعد عن ذات عرق عشرين ( 20 ) كم، وعن عرفة عشرين ومئة ( 120 ) كم، ومنه يحرم الناس . * ذو الحليفة: والحُلَيفة تصغير الحلْفَاء - بسكون اللام وفتح الفاء - والحَلَفُ والحَلْفاء: نوع من النبات أو الشجر، واحدتها حَلِفَةٌ وحَلَفَةٌ وحَلْفَاء وحَلْفاة ؛ سُمي المكان به لكثرة ذلك الشجر فيه . وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، حوالي (400) أربع مئة كيلو متر، ويُعرف اليوم بأبيار علي ، سُمي بذلك لقصة مكذوبة تقول: إن عليًا قاتل الجن فيه، وقد بيَّن ابن تيمية رحمه الله أن هذه القصة لا أصل لها، ولم تثبت عن علي رضي الله عنه . * رابغ: الرَّبْغ: التراب المدقَّق كالرفغ، والأربغ: الكثير من كل شيء، والإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت . و( رابغ ) بطن وادٍ عند الجُحفة، أصبح مُهَلَّ أهل الشام ومصر والمغرب بدل الجُحفة . * رمل: الرمل، بفتح الراء والميم، الهرولة، تقول: رَمَل يَرْمُل رَمَلاَ ورَمَلانًا، إذا أسرع في المشي وهزَّ كتفيه؛ وهو في الاصطلاح: المشي في الطواف سريعًا، مع مقاربة الخطو من غير وثب . * رفث: الرَّفَثُ، بفتح الراء والفاء: اللغو في الكلام؛ يقال: رَفَثَ في كلامه يَرْفُثُ رَفْثًا، ثم جُعل كناية عن الجماع، وعن كل ما يتعلق به. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح؛ وقيل: الرَّفَثُ كلمة جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة. وقوله تعالى: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (البقرة:197) يجوز أَن يكون المقصود بذلك: النهي عن الإِفْحاش في الكلام، كذِكْرِ دواعي النكاح؛ ويجوز أن يكون بمعنى: لا جِماعَ، ولا كَلِمة من أَسباب الجماع . والرَّفث حال الإحرام: الجماع، وإتيان ما كان من دواعيه؛ كتقبيل، ولمس، ومغازلة، وتعريض بالنكاح، ونحو ذلك ؛ وهو محرَّم حال الإحرام . * رفض: الرَّفْضُ لغة: تركُكَ الشيءَ . ورَفْضُ الإحرام: هو ترك المُضيِّ في النسك، ونية التحلل منه، قبل إتمامه؛ وهو لغو باتفاق أهل العلم، ولا يبطل به الإحرام، ولا يخرج به عن أحكامه . * ركن: ( الركن اليماني ) رُكْن الشيء جانبه الأقوى؛ وهو يأوي إلى ركن شديد: أي إلى عز ومنعة ، ومنه قوله تعالى: { أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } (هود:80) . والركن اليماني: ركن من أركان الكعبة، سمي بذلك نسبة إلى رجل من أهل اليمن اسمه أُبيُّ بن سالم ؛ الذي بناه . * رمي: ( رمي الجمار ) الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف، وبمعنى الإلقاء، تقول: رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته، ورميت الشيء من يدي، إذا ألقيته فارتمى. و( الجمار ) جمع جمرة، و( الجمرة ) اسم للحصاة التي يُرمى بها، و( الجمار ) اسم لمجتمع الحصى؛ سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر القوم، إذا تجمعوا واجتمعوا. وحاصل ما قيل في معنى الجمار أمران، الأول: أنها الحصى التي يُرمى بها، والثاني: اسم للمكان الذي تُرمى فيه الجمار، سُمي بذلك؛ لاجتماع الحصى فيه؛ ورمي الجمار: هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق، من رمي سبع حصيات، على صفة مخصوصة، مبينة في كتب الفقه . * زمزم: زمَّ الشيءَ يَزُمُّه زَمّاً فانْزَمَّ: شده، والزِّمامُ: ما زُمَّ به، والجمع: أَزِمَّةٌ؛ وماء زَمْزَمٌ وزُمازِمٌ: كثير . وزمزم: هي البئرُ المعْرُوفةُ بمكة؛ قيل: سُمِّيت بها لِكَثْرة مائها، يقال: ماءٌ زُمازم وزَمَزمٌ، وقيل: هو اسم عَلَمٍ لها؛ وهي: زَمْزَمُ وزَمَّمُ وزُمَزِمٌ؛ وفي الحديث: ( ماء زمزم لما شُرِب له ) . * سعي: سعى فلان سعيًا: تصرف في أي عمل كان؛ ويُستعمل ( السعي ) في المشي كثيرًا، ومنه قوله تعالى: { وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى } (يـس:20) وقوله: { فاسعوا إلى ذكر الله } (الجمعة:9) . وفي اصطلاح الشرع: قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابًا وإيابًا، بعد طواف في نسك حجٍّ أو عمرة . وقد يُطلق على السعي: الطواف، والتطواف، قال تعالى: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } (البقرة:158) . * شاذروان: الشاذروان، بفتح الذال وسكون الراء، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجًا، وهو ظاهر من جوانب البيت، لكن لا يظهر عند الحجر الأسود، ويرتفع عن الأرض قدر ثلثي ذراع؛ ويسمى تأزيرًا، لأنه كالإزار للبيت؛ واختلف هل هو من البيت، أم جُعل عمادًا له ؟ * صفا: الصَّفا في الأصْل جمع صَفاة، وهي الصَّخرةُ والحجر الأملَس؛ والصَّفَاءُ: ضد الكدر، والصَّفَاةُ: صخرة ملساء، والصَّفْواءُ: الحجارة، وكذا الصَّفْوانُ، الواحدة صَفْوانَةٌ، ومنه قوله تعالى: { كمثل صفوان عليه تراب } (البقرة: 264) . والصَّفا: اسم أَحد جبلَي المَسْعى؛ وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس ، من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود . * صواف: صفَّت الإبل قوائمها، فهي صَافَّة وصَوافُّ؛ ومنه قوله تعالى: { والبُدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ } (الحج:36) صواف: من صفَّ يَصُف، أي: قد صفت قوائمها؛ والإبل تُنحر قيامًا على ثلاث قوائم، قد صفَّت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى مربوطة، فينحرها كذلك . * طواف: الطواف لغة: الدوران حول الشيء، ومنه سُميِّ ( الطائف ) لمن يدور حول البيت حافظًا له، ومنه أيضًا استعير ( الطائف ) من الجن ونحوه، قال تعالى: { إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا } (الأعراف:201) والمطاف: موضع الطواف، وتطوف وطوَّف: بمعنى طاف. واُستعمل ( الطواف ) في القرآن بمعنى السعي، قال تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ( البقرة:158 ) . والطواف شرعًا: الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية، من غير فاصل يُعتد به . * طواف الإفاضة: الإفاضة لغة: تعني الرجوع، أو الدفع بكثرة، مصدر أفاض؛ وأفاض الحجيج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضًا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر . وطواف الإفاضة في الاصطلاح: هو الطواف الذي يؤدَّى بعد الإفاضة من عرفة، ويكون يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، ويسمى ركن الحج . * طواف الزيارة: طواف الزيارة، يسمى أيضًا طواف الإفاضة، والطواف الواجب، وطواف الصدر. وتسميته بطواف الزيارة؛ لأنه يُفعل عندها، وتسميته بطواف الإفاضة؛ لأنه يُفعل بعدها، وتسميته بالطواف الواجب؛ لأنه ركن من أركان الحج، وتسميته بطواف الصدر؛ لأنه يكون بعد الصَّدور من عرفات، أي: بعد الرجوع من عرفات؛ والصدر: بفتح الصاد، رجوع المسافر من مقصده . * طواف القدوم: طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وهو سُنَّة بالاتفاق . * طواف الوداع: طواف الوادع: هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد أدائه مناسك الحج، واستعداده للرجوع إلى موطنه، وهو طواف واجب . * عج: العجُّ لغة: رفع الصوت، وفي الاصطلاح الشرعي: رفع الصوت بالتلبية، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الحج العج والثج ) رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح كما قال أهل العلم، وقد تقدم الكلام عن ( الثج ) . * عرفات: ( عرفة ) و ( عرفات ) واحد عند أكثر أهل العلم؛ تقع على الطريق بين مكة والطائف، شرقي مكة بنحو ( 22 ) اثنين وعشرين كيلو مترًا، وعلى بعد ( 10 ) عشرة كيلو مترات من منى، وعلى بعد ( 6 ) ستة كيلو مترات من المزدلفة، وهي سهل منبسط محاط بقوس من الجبال، ووَقْرُ هذا القوس وادي عرفة . و ( وقوف عرفة ) هو المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو الوحيد الذي يكون خارج الحرم. وعرفة كلها موقف، كما جاء في الحديث ، والوقوف بها بعد صلاة الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة . * عضد: عَضَدَ الشَّجرَ يَعْضِدُه، بالكسر، عَضْدًا، فهو مَعْضودٌ وعَضِيدٌ؛ وفي خطبة الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يعضد شجرها ) أَي: يقطع . * عطب: العَطَبُ: الهلاك، يكون في الناس وغيرهم. عَطِبَ، بالكَسْر، عَطَبًَا، وأَعْطَبَه: أَهْلَكَه. والمَعاطِبُ: المَهالِكُ، واحدُها مَعْطَبٌ. وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ: انْكَسَرَ، أَو قامَ علـى صاحِبه . وعَطَب الهدي: هلاكُه؛ وقد يُعبَّر به عن آفة تعتريه، وتمنعه من السير فيُنحر؛ وفي الحديث عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه، صاحب بُدْن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا رسول الله، كيف أصنع بما عَطِب من البُدْن، قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلِّ بين الناس وبينها فيأكلوها ) . * فدية: ( فدية الأذى ) الفدية والفدى والفداء، بكسر الفاء في الجميع، كله بمعنى واحد: وهو ما يُقدَّم من مال ونحوه، مقابل أمر ما . وفدية الأذى في الاصطلاح الشرعي: ما يُقدم لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات الإحرام؛ كلبس المخيط، ومس الطيب ونحو ذلك . * فوات: الفوات، من فات الأمر يفوت فَوْتًا وفَواتًا: ذهب، ويُطلق بمعنى السَّبْق؛ تقول: فاتني فلان بكذا، أي: سبقني به . وفي الاصطلاح: هو عدم إدراك الوقوف بعرفة؛ فمن فاته الوقوف بعرفة، فقد فاته الحج، ولزمه التحلل بعمرة عند الجمهور، والقضاء من العام القادم، إن كان حجه فرضًا بلا خلاف، ولا يجب القضاء والهدي عند الاشتراط . * قُباء: قباء: أصله اسم بئر عرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على بعد ( 3 ) ثلاثة كيلو مترات تقريبًا من المدينة المنورة، على يسار القاصد إلى مكة ، وفيها المسجد الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: { لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } (التوبة:108) وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إلى بيت المقدس، قبل أن يؤمر بالصلاة إلى المسجد الحرام. وفيها مسجد الضرار، الذي ذكره القرآن أيضًا في قوله تعالى: { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا } (التوبة:107) . * قِرَان: لغة مأْخوذ من الاقْتِران، تقول: قَرَن الشيءَ بالشيءِ، وقَرَنَه إِليه يَقْرنه قَرْنًا: شَدَّه إِليه. وقَرَنَ بين الحج والعمْرة قِرانًا، بالكسر: جمع بينهما بإحرام واحد؛ وفي الحديث أَنه صلى الله عليه وسلم: (.. قَرَن بـين الحج والعمرة ..) أَي: جمع بينهما بنيَّة واحدة، وتلبية واحدة، وإِحرام واحد، وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة . * قرن المنازل: القرن - بفتح قافه، وسكون رائه -: يُطلق في اللغة على معانٍ، منها: أعلى الجبل، ورأس الأَكَمَة، وأول الفلاة، والجُبَيْل المنفرد، والجبل الصغير؛ وقرن كل شيء: أوله الصغير، ويطلق أيضًا على معانٍ أُخر . وقرن المنازل: ميقات أهل اليمن والطائف، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ( أنه صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل نجد قرنًا ) وفي رواية: ( قرن المنازل ) . ويبعد عن مكة ( 75 ) خمسة وسبعين كيلو مترًا؛ وقيل: اسمه قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن المنازل غير قرن الثعالب، فالأخير جبل مشرف على أسفل منًى؛ ويُعرف قرن المنازل اليوم بـ ( السيل الكبير ) . * مخيط: خَاطَ الثوب يخيطه خِيَاطةً، والخِياطُ والمِخْيَطُ: ما خِيطَ به، وهما أَيضًا الإِبرَةُ؛ ومنه قوله تعالى: { حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِياطِ } (الأعراف:40) أَي: في ثَقْبِ الإِبرة . والمخيط في الاصطلاح: ما يخاط على قَدْر الملبوس عليه، كالقميص والسروال؛ ولُبْس المَخِيطُ مما يُحظر فعله على المُحْرِم . * مروة: المَرْوُ حجارة بيض براقة، تُقدح منها النار، الواحدة مَرْوَةٌ؛ وبها سُميت المَرْوَةُ بمكة. والمروة جبل بمكة . * مزدلفة: المزدلفة: سميت بذلك إما من الاجتماع، أو الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله، وإما لازدلاف الناس إليها بعد الإفاضة من عرفات، وإما لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. وهي مكان بين بطن محسِّر والمأزمين؛ تقع في منتصف الطريق الموصل بين منى وعرفات، على بعد نحو ( 5’5 ) خمسة كيلو مترات ونصف من منى، وهي مبيت للحاج ومجمع الصلاة، بعد الإفاضة من عرفات؛ وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجَمْع، والمشعر الحرام . * مسجد القبلتين: وهو على حافة وادي العقيق، شمال غربي المدينة؛ سمي بذلك لأن فيه قبلتين، الأولى منهما نحو الشمال لبيت المقدس، وهي التي صلَّى إليها المسلمون في بداية أمرهم؛ والثانية إلى الجنوب نحو مكة، وهي التي استقر إليها أمر التوجه بعدُ، في قوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144) . * مسجد نمرة: نَمِرَة: موضع بعرفة، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ، وخطب الناس فيه خطبة الوداع، وفي حديث الحج: (...فأمر بقُبَّة من شعر تُضرب له بنَمِرَة...) هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات . * مشعر حرام: المَشْعَر الحرام، بالفتح؛ والمِشعَر، بالكسر: يطلق على مزدلفة كلها، وهو مصلى الناس بعد الإفاضة من عرفات، يصلون فيه المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلون فيه فجر أول أيام الأضحى قبل التوجه إلى الرمي، والمبيت فيه واجب؛ كما يُطلق "المشعر الحرام" على "قُزَح" بضم القاف، وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر، فدعا الله وكبره وهلَّله، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم توجه تلقاء منًى . * معضوب: العَضْبُ: القطع، والعرب تدعو على الرجل، فتقول: ماله عَضَبَه الله؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله. وسيف عَضْبٌ: قاطع، ولسان عضب: ذليق؛ ويقال: إنه لمعضوب اللسان، إذا كان مقطوعًا، عييًَّا؛ وناقة عضباء: مشقوقة الأذن، والمعضوب: الضعيف . والمعضوب في الاصطلاح: من كان به علة مرضية مزمنة تمنعه من أداء مناسك الحج، كشلل مقعد، وكِبَرٍ مهرم، ونحو ذلك، فيُؤدي عنه غيره . * مقام: ( مقام إبراهيم ) المَقام في المسجد الحرام، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت. وهو المشار إليه في قوله تعالى: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) وجاء في بعض الآثار أنه كان ياقوتة من الجنة، وهو إلى البيت أقرب من زمزم . * ملتزم: الملتزم: بضم الميم وسكون اللام وفتح التاء؛ سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ، وموضعه ما بين الحجر الأسود والباب؛ ويقال له: المَدْعَى والمتعوَّذ ؛ روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: ( ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه ) وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب . * ميقات: المِيقاتُ: الوقت المضروب للفِعْل، والميقات أيضًا: الموضع؛ يُقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُحرمون منه. وتقول: وَقَتَهُ، بالتخفيف، من باب وعد، فهو مَوْقُوت،ٌ إذا بيَّن له وقتًا . وهو في الاصطلاح: ما قدر فيه عمل من الأعمال، سواء أكان زمانًا أم مكانًا؛ وهو أعم من التاريخ. وقيل موضع العبادة وزمنها، وميقات الحج شرعًا: وقت الإحرام به، وموضعه . * مِيلان أخضران: المِيلان الأخضران: هما العلامتان في جدار المسجد الحرام، في موضع السعي بين الصفا والمروة، عَلَمًا لموضع بطن الوادي، وضعتا علامة لموضع الهرولة، فيسعى الساعي من أول بطن الوادي من أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني، ثم يمشي في الباقي . * هِمْيان: الهميان - بكسر الهاء، وسكون الميم -: تِكَّةُ السَّرَاويل، والمِنْطقة، والحزام الذي يشده الحاج على وسطه، وكيس تُجعل فيه النفقة، يشده الحاج في وسطه. ويجمع على همايين. وفي "صحيح البخاري" قول عطاء : ( يَتختَّم ويَلْبَس الهِمْيان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حَزَم على بطنه بثوب ). ولُبْسُ الهِمْيان مباح للمُحْرِم، في قول أكثر أهل العلم . * يلملم: اللَّمُّ: الجمع الكثير الشديد؛ واللَّمُّ: مصدر لَمَّ الشيء يَلُمُّه لَمًّا، جمعه وأصلحه. ولَمَّ الله شَعَثَه: جمع ما تفرق من أموره وأصلحه . ويَلَمْلَم - ويقال له: ألملم -: اسم جبل من جبال تهامة جنوب مكة، بينه وبينها ( 92 ) اثنان وتسعون كيلو مترًا تقريبًا، ويُعرف اليوم بـ ( السعديَّة ) وهو ميقات أهل اليمن، والهند، وجزيرتي جاوة وسومطرة؛ وفي حديث المواقيت: (.. ولأهل اليمن يلملم ..). وفيه مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه . * يوم التروية: يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، تزودًا للخروج لمنًى وعرفة. وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج لمنًى للمبيت فيها . * يوم الرؤوس: يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق، لحديث سرَّاء بنت نَبْهَان الغنوية ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ( هل تدرون أي يوم هذا ؟ - قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس - قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا أوسط أيام التشريق ) وإسناده ضعيف. وسمي يوم الرؤوس؛ لأنهم يأكلون فيه روؤس الأضاحي . * يوم الصدر: يوم الصدر: هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى يوم النفر الثاني، والصَّدَر في اللغة نقيض الورد، ومنه قوله تعالى: { حتى يصدر الرعاء } (القصص:23) ومعنى الصدر على هذا: رجوع المسافر من سفره، وسمي هذا اليوم بيوم الصدر؛ لأن الناس يَصْدُرون فيه عن مكة إلى ديارهم، أي: يرجعون . * يوم عرفة: يوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الوقوف بعرفة يكون فيه، والوقوف بعرفات في هذا اليوم ركن أساس من أركان الحج، وفي الحديث ( الحج عرفة ) رواه أحمد حديث صحيح . * يوم القر: القرُّ: مأخوذ من القرار، وهو المستقر من الأرض؛ ويوم القرِّ: هو اليوم التالي ليوم النحر، وهو الحادي عشر من ذي الحجة، سُمي بذلك؛ لأن الحجيج يقرِّون فيه، أي: يسكنون ويقيمون بمنًى لاستكمال الرمي . * يوم النحر: يوم النحر: هو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الأنعام تذبح وتنحر في هذا اليوم تقربًا إلى الله . * يوم النفر: النفر: مأخوذ من نفرت الدابة تنفِر نفارًا وتنفُر نفورًا، والنفر والنفير لغة: الجماعة من الناس، والجمع أنفار، ومنه قوله تعالى: { كأنهم حمر مستنفرة } (المدثر:50) أي: نافرة . ويقال لليوم الذي يلي يوم القر ( يوم الحادي عشر من ذي الحجة ): يوم النفْر بالسكون، ويوم النفَر بالفتح، وهو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منًى، ويُسمى: يوم النفر الأول، وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني، هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، آخر أيام التشريق . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه الذي نقل لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم في بابه، وأصل عتيد في بيان أحكام الحج. وقد روى الحديث بطوله الإمام مسلم في "صحيحه" ولم يروه البخاري في "جامعه" فالحديث مما انفرد به الإمام مسلم . وفيما يأتي نص الحديث بكامله، كما رواه مسلم في "صحيحه" قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، و إسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن حاتم ، قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله ، فسأل عن القوم، حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي، فنـزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه، رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين، لم يحج، ثم أذَّن في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس ، محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أصنع ؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينـزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهلَّ بالتوحيد ؛ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرَمَلَ ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة:125) فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين: { قل هو الله أحد } و{ قل يا أيها الكافرون } ثم رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } (البقرة:158) أبدأ بما بدأ الله به ؛ فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال: يا رسول الله ! ألعامنا هذا، أم لأبد ؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج ، مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم عليٌّ من اليمن ببُدُن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلَّ، ولبست ثيابًا صبيغًا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال، فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشًا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال: قلت: اللهم إني أُهلُّ بما أهلَّ به رسولك، قال: فإن معي الهدي، فلا تحل . قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة. قال: فحل الناس كلهم، وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنـزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء، فرحلت له. فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا ؛ دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ، ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد شنق للقصواء الزمام - حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس ! السكينةَ السكينةَ ، كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح. بأذان وإقامة ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس ، وكان رجلاً حسن الشعر، أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا ، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قِدْرٍ، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر. فأتى بني عبد المطلب ، يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنـزعت معكم ، فناولوه دلوًا فشرب منه . وقفات مع حديث جابر : قال الإمام النووي : حديث جابر رضي الله عنه - وهو حديث عظيم - مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًا، وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه . شرح غريب الحديث : - نساجة: هي نوع من الملاحف منسوج . - الرَّمَل: هو تسارع الخُطى في الأشواط الثلاثة الأُوَل من الطواف . - استثفري: الاستثفار، أن تشد الحائض في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة، تجعلها في محل الدم، وتشد طرفيها في ذلك المشدود في وسطها . - القصواء: بفتح القاف والمد، اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم . - لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قال النووي : معناه: أن لا يأذنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان امرأة أم رجلاً، أجنبيًا أم محرمًا . - حبل المشاة: أي: صفَّهم ومجتمعهم . - ظَعَن: بفتح الظاء والعين، جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ؛ قال النووي : وأصله البعير الذي يحمل المرأة، ثم أطلق على المرأة مجازًا لملابستها له . - ما غَبَر: أي بقي . - كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع: موضوع: أي: كالشيء الموضوع تحت القدم، وهو مجاز عن إبطاله ؛ والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام، حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم . - فلولا أن يغلبكم الناس: أي لولا خوفي أن يعتقد الناس أن ذلك من مناسك الحج، فيزدحمون عليه، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، فتزول الخصوصية به الثابتة لكم، لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . ما يستفاد من الحديث : اشتمل حديث جابر رضي الله عنه على العديد من الفوائد والأحكام، نقتصر منها على ما يتعلق بأهم أحكام الحج، فمن ذلك: - يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا بها . - يستحب الغسل للإحرام، للرجال والنساء، حتى من لا تصلي، فإنها تغتسل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: ( اغتسلي ) فإذا كانت النفساء - وهي لا تصلي - تؤمر بالغسل، فكذلك من سواها . - مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام ؛ والمستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم . - مشروعية تعيين النسك في التلبية ؛ فإذا كان في العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة ؛ وفي الحج يقول: لبيك اللهم حجًا ؛ وفي القِران يقول: لبيك اللهم حجًا وعمرة . - ينبغي للحاج والمعتمر حال الوصول إلى مكة أن يبادر إلى المسجد الحرام ليطوف فيه ؛ لأن الطواف هو المقصود الأهم لطالب الحج أو العمرة . - مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف . - مشروعية تقبيل الحجر الأسود حال الطواف، لكن لا يزاحم عليه ؛ ولا يشرع تقبيل غيره من الجمادات والإحجار، كمقام إبراهيم، أو جدران الكعبة . - السنة أن يَرْمُل الثلاثة الأشواط الأُوَل، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة. والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى ؛ ولا يستحب الرَّمَل إلا في طواف حج أو عمرة ؛ أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا يشرع الرَّمَل حينئذ . - ويسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرَّمَل ؛ والاضطباع: أن يُدخل الطائف رداءه تحت إبطه الأيمن، ويغطي به الأيسر . - يُسن لكل طائف بالبيت إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف ؛ فإن لم يستطع أن يصليهما خلف المقام، ففي أي مكان تيسر له في المسجد الحرام . - ينبغي المبادرة إلى السعي بعد الطواف دون تأخير، وهذا على سبيل الأفضلية، وإن كان ثمة عذر يستدعي التأخير فلا حرج حينئذ . - السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبهذا قال جمهور أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابدأوا بما بدأ الله به ) . - يستحب أن يصعد على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه ؛ ويسن للحاج أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بما ورد في حديث جابر، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات . - إذا ساق الحاج الهدي معه فلا يتحلل من إحرامه حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة. بخلاف من لم يسق الهدي معه، فإنه يجوز له فسخ الحج . - أفاد الحديث أن الأفضل بالنسبة للمتمتع التقصير من شعره بعد الانتهاء من أداء منسك العمرة، فالتقصير في حقه أفضل ؛ لكي يبقى شعر يُحْلق في الحج . - السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية. والسنة أن يصلي الحاج بمنى خمس صلوات ؛ وليس من السنة جمع الصلوات في منى . - يُسن للحاج أن يبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة الوقوف بعرفة، وهذا المبيت سنة، ولو تركه فلا دم عليه، بالإجماع . - السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع شمس يوم عرفة، وهذا باتفاق أهل العلم . - أفاد الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جواز ذلك . - دلَّ الحديث على أن أرض نمرة ليست من أرض عرفات ؛ فلو وقف فيها الحاج لم يجزئه ذلك . - مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، ورفع اليدين، والإكثار من الدعاء، ومن الذكر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) رواه الترمذي . - السُّنَّة للحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وأن يصليهما معًا في مزدلفة جمع تأخير . - السُّنَّة في رمي جمرة العقبة ( الجمرة الكبرى ) أن يقف الرامي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره . - لا يشرع الوقوف للدعاء، بعد رمي جمرة العقبة . - أفاد الحديث استحباب تعجيل ذبح الهدي في يوم النحر، بعد الرمي، ولا يؤخر إلى أيام التشريق ؛ وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع . - أفاد الحديث جواز التوكيل في ذبح الهدي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عليًا رضي الله عنه أن ينحر الباقي . - من السنة الشرب من ماء زمزم، والإكثار منه ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الماء خير . تلك هي أهم الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث؛ على أن في الحديث فوائد وأحكامًا أُخر، لا يناسب المقام بسط القول فيها ؛ ومن المفيد أن نحيل على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذا الحديث، إذ أفرد لشرحه كتابًا خاصًا، ضمَّنه العديد من الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الحديث. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مناسك الحج والعمرة لسماحة الشيخ محمد حسان للاستماع للمادة :http://www.mohamedhassan.org/alkhota...=271&hRateID=1 الرابط: http://www.mohamedhassan.org/alkhota...t.aspx?hID=271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018