أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: بمناسبة ذكراه نقدم تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ / محمد عطية حسب - ال عمران -الغراقة 16-9-1993. (آخر رد :رفعـت)       :: القارئ الشيخ / السيد متولى عبدالعال - سورة النور - أمسية مرئية نادرة (آخر رد :رفعـت)       :: احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجرى الجديد 1447هـ - 2025م (آخر رد :رفعـت)       :: القارئ الشيخ / محمود أبوالوفا الصعيدى - ابراهيم والبلد والاخلاص - أذيعت يوم وفاته فى 19-11-2018 مع تقدمه عن حياته (آخر رد :رفعـت)       :: لأول مرة نلتقى مع القارئ الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - الكهف - ديسط طلخا 24-10-2007. (آخر رد :رفعـت)       :: كتاب تجريد التوحيد المفيد ... العلامة المقريزي الشافعي (آخر رد :السليماني)       :: القارئ الشخ / راغب مصطفى غلوش - الأحزاب (آخر رد :رفعـت)       :: العام الهجري الجديد : 1447 ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: من آداب الدعاء وشروطه وأسباب إجابته ... (آخر رد :السليماني)       :: تأملات في خلق الإبل رؤية علمية وقرآنية كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 32573  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 31 / 10 / 2009, 38 : 10 PM   المشاركة رقم: 151
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 26028
عدد المشاركات : 10,740
بمعدل : 1.85 يوميا
عدد المواضيع : 3463
عدد الردود : 7277
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
من أحكام النساء في الحج
أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
فهذه بعض الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمن في رسالة 60 سؤالا من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضا في كتاب ( الدليل والمنهاج في يوميات الحجاج ) وها هي مفردة .
نسأل الله أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات .. أمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، عبد الله بن احمد العلاف

س 1 : كيف تصلي الحائض ركعتي ا لإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟
الجواب :
أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم –أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر-رضي الله عنه وعنها-حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى . وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القران . فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .


س 2 :
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س 3 :
قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.


س 4 :
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .

س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .

الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:. (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) . وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س 6 :
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

7 :
امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها.

س 8 :
سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

س 9 :
يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟
الجواب : الحكم بالنسبة لزوجتك آن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي الله عنها -قال : "أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن " فقوله - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

س 10 :
هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

س 11 :
تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس
الجواب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة آلتي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

س 12 :
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س 13 :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س 14 :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 38 : 10 PM   المشاركة رقم: 152
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
خصوصيات النساء في الحج
أحكام وآداب - نصائح وتنبيهات
إعداد : القسم العلمي بدار الوطن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، أما بعد:
- أختي المسلمة:
هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك، فيقعن في المحظور والمحرم، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن، والله المستعان.
-
أما أنت أيتها الأخت الفاضلة، فلا أراك من هؤلاء؟ لأنك تعلمين أن الحج فريضة الله على عباده، وهو ركن الإسلام الخامس، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "جهادكن الحج " رواه البخاري
-
وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "ليس له ثواب إلا الجنة" متفق عليه،.
1-
الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج، فأخلصي لله تعالى في حجك، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة،
2-
متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل؟ لقوله-صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم،. وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
3-
أحذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها، فإن الشرك الأكبر يوجب الكفر وحبوط العمل والعقوبة، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة، والمعاصي توجب العقوبة.
4-
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه،. والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة، فإذا توفر للمرأة المحرم مع الزاد والراحلة وأمن الطريق، وجب عليها الحج وإلا لم يجب
5-
للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال، أو مما هو من ألبسة الكفار. ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل؟ بل هو من البدع المحدثة.
6-
يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، لا في البدن ولا في الثياب، ويحرم عليها قصد شم الطيب واستعمال الأدهان! المطيبة أو الصابون المطيب. وكذلك يحرم على المرأة التطيب مطلقا بما يظهر ريحه إذا مرت على الرجال سواء أكانت محرمة أو غير محرمة.
7-
يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.
8-
يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب أو ما خيط على قدر الوجه، ولبس القفازين وهما ما خيط على قدر الكفين؟ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه ا لبخا ري.
9-
المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا ***ابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ". رواه أبو داود،.
10-
بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو ال***اب، وهذا تكلف لا داعي له؟ لأنه لا حرص في أن يمس الغطاء وجه المحرمة.
11-
يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج.
12-
بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فتؤخره إلى أن تطهر، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من غير الميقات فعليها دم لترك الواجب عليها.
13-
للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "، فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج أحلت ولا شيء عليها .
14-تذكري أعمال الحج:

أولا :- إذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
ثانياً:
اخرجي إلى منى، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع.
ثالثاً:-
إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس.،
رابعاً :-
إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا.
خامساً :-
انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي:
أ?-
أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
ب?-
اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس.
ج?-
قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة.
د?-
انزلي إلى مكة، وطوفي طواف الإفاضة، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة.
سادساً:
ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل، مع المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث .
سابعاًَ:
إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع، وبهذا تنتهي أعمال الحج.
15-
المرأة لا تجهر بالتلبية، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها.
16-
وقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام ويستمر الى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
17-
إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
18-
يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .
19-
احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان ثمة زحام
20-
ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي: والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال.
21-
احذري هذا الكتاب : وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله علي كان أولى.
22-
للمرأة: الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية، ولو كان بها آيات من القرآن، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف.
23-
احذري كشف شيء من بدنك: وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال، كأماكن الوضوء العامة، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين، وربما خلعت ما على رأسها من خمار، فتظهر الرأس والرقبة، وكل ذلك محرم لا يجوز، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال، وهو كذلك من صور التعاون على الإثم والعدوان.
24-
يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر: فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة- أي ثقيلة- فأذن لها، وأرسل أم سلمة كذلك، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ( رواه أبو داود) .
25-
يجوز تأخير الرمي: إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك. وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة، يمكن أن يؤخرن رمي الجمرات إلى ما بعد العصر، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم.
26-
احذري احذري : لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور:
الأول:
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
الثاني:
"التقصير من جميع الشعر قدر أنملة، وهي ما يقدر ب (2 سنتيمتر) وليس على النساء حلق.
الثالث:
طواف الحج (طواف الإفاضة).
*
فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع، وإذا فعلت اثنين منها جازلها كل شيء إلا الجماع.
27-
لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من ا لأجانب.
28-
احذري النوم أمام الرجال: وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال، أو قريبا من الرجال، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها.
29-
ليس على الحائض والنفساء طواف وداع، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع، فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على هذا التيسير وتلك النعمة.
آداب الحج والعمرة
- قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ينبغي لمن أراد الحج والعمرة الآتي:
1-
أن ينوي بذلك وجه الله وثوابه.
2-
أن يتوب إلى الله توبة نصوحا.
3-
وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة.
4-
و يستعين الله في أموره كلها، ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل.
5-
ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا ، يعد خير الأسفار وأبركها، فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا.
6-
ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل.
7-
وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه.
8-
و ليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها.
9-
وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أفضلهم لله ذكرا.
من أخبار زبيدة في الحج
*
" هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي، امرأة هارون الرشيد، وأم ولده محمد الأمين.
*
كانت ذات معروف وخير وفضل، ونفقة واسعة على الفقراء وأصحاب الحاجات.
*
وقصه حجها وما فعلته في طريقها من الإحسان مشهورة، فقد قال بعض المؤرخين: إنها سقت أهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار، وإنها أسالت المياه عشرة أميال، وغرست بعض البساتين.
*
وأما حجتها المشهورة فقد أنفقت فيها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار، ما بين مساجد بنتها، أو آبار حفرتها، أو فقراء مدت لهم يد العون. فرحمها الله رحمة واسعة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر:
1-"أحكام النساء" لابن الجوزي.
2-" السراج الوهاج " لابن جبرين.
3-"بيان ما يفعله الحاج والمعتمر" للفوزان.
4-"زاد الحجاج والمعتمرين " للقصير.
5-"المنهاج للمعتمر والحاج " للشريم.
6-"الحج " للطيار.










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 39 : 10 PM   المشاركة رقم: 153
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الحلال والحرام في الإحرام
خالد بن عبد العزيز الهويسين

1- الدخول في النسك ركن من أركان الحج ؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
2-
متى يشرع الدخول في النسك ؟
الجواب :
إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة .
مسألة :
لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه ؟
الجواب :
نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة ؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي على رجل أحرم ( دخل قي النسك ) قبل الميقات بأميال وقال له : أخشى عليك الفتنة .
3-
لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه.
4-
هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب :
من لم يكن حج أو أعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام . أما من سبق له الحج أو العمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه. مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب أحمد وهو الصواب .
5-
من تجاوز الميقات ولم يُحرم ( لم يتلبس بالنُسك ) فإنه لا يخلوا من أمرين :
أ-
إما أن يتلبس بالنسك
ب-
أولم يتلبس بالنُسك بعدُ .
فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه .
وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع ، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه .وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا : إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه .
6-
إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ))وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء .لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة .
7-
يحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين .فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك .
8-
لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين ؛ لكن السُنة البياض .
9-
المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال
10-
يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيراً أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها .
11-
لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح ؛ ومثلما البرقع لنهي عائشة رضي الله عنها كما عند ابن الجارود في المنتقى .
12-
الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال . فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين .
13-
يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيره بجديد أم قديم .
14-
لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويل والطاقية والثوب ؛ والمراد بالمخيط هو : المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة ؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه .
15-
يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه .
مسألة :
لو وضع المحرم بدل الحزام جيباً وخيطها في إحرامه؟
الجواب :
يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي في حكم الحزام.
16-
يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ( بشرط ألا يكون الصابون معطراً ) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .
17-
يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك .
مسألة :
هل يجوز للمحرم مشط شعره ؟
الجواب :
نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام ، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت .واستظهر ابن القيم جواز المشط لأنه لا دليل على المنع .
18-
الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده .
19-
إذا لم يجد المحرم رداء ولا إزار يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والأخر على شكل إزار ويجزئه ذلك .
20-
إذا أشتد الحر أو البرد على المحرم فلتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب .
21-
إذا أضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين .
22-
تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو محرم .
23-
يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك ؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك .لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية .
مسألة مهمة :
يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين ؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك .
24-
إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام .
25- هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة .


هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه:
خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 40 : 10 PM   المشاركة رقم: 154
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الحل العاجل لطواف الحائض
الأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف دون طهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الفقهاء، ويرى الحنفية جواز طواف المرأة وهي حائض أو نفساء وعليها ذبح شاة، وذلك عندما لا تتمكن من الانتظار مع رفقتها. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، لكن دون وجوب أي ذبح عليها في هذه الحالة. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.
ويمكن لأي امرأة الأخذ بهذا الرأي عندما يأتيها الحيض إن لم تتمكن من الانتظار مع رفقتها أو بسبب ارتباطها بمواعيد السفر.
علما بأنه يجوز للمرأة القيام بجميع مناسك الحج دون طهارة إلا الطواف الذي يشترط له الطهارة إلا في الأحوال التي ذكرناها، فللمرأة الطواف دون طهارة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها؛ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 40 : 10 PM   المشاركة رقم: 155
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
المواقيت المكانية هي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما.


وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة،

ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة،


ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.


‏ذو الحليفة:

مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي.


الجحفة:

ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.


قرن المنازل

: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.


يَلَمْلَم:
جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.
وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حدد عمر لأهل العراق (ذات عرق) لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 41 : 10 PM   المشاركة رقم: 156
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الإحرام :

هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن

نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم

بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن

يقتدوا به.

حكم الإحرام

الإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله. والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام.

‏سنن الإحرام وآدابه

‏1- النظافة:
ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه.


2- التطيب في البدن والثياب:
ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.


‏3- صلاة ركعتين:
ينوي بعدهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.


‏4- التلبية:
وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك"، رواه الخمسة. ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.
ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 42 : 10 PM   المشاركة رقم: 157
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 26028
عدد المشاركات : 10,740
بمعدل : 1.85 يوميا
عدد المواضيع : 3463
عدد الردود : 7277
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الحجُّ أحدُ أركان الإسلام، وهو خاتمة قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "بُنِي

الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ

البيت من استطاع إليه سبيلا".


والحج مفروض على المرأة، كما هو مفروض على الرجل؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: {وَللهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (الآية: 97). وكلمة "الناس" في هذه الآية الكريمة تشمل الذَّكَر والأنثى.


والإحرام على المرأة، كما على الرجل، والإحرام هو نيّة الإنسان على أن يقوم بالحج؛ لأن الأعمال بالنيات كما قال


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت المرأة أن تُحْرِم قامت بتنظيف جسمها بالاستحمام، أو على الأقل بالوضوء،


حتى ولو كانت حَائِضًا، وقد رُوي عن السيدة عائشة أن أسماء بنت عميس نَفِست وولدت محمد بن أبي بكر، عند شجرة



في مكان يُسمى "ذا الحليفة"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمُ من عند هذه الشجرة، فأمر النبي أبا بكرٍ بأن


يأمرها بأن تغتسل وتُهِل، أي تُردد كلمات التلبية، وهي: "لَبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

والملك، لا شريك لك". والفرق بين المرأة والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته، وأما المرأة فإنها تُسمِع

نفسَها فقط.

ويُسنّ للمُحْرِم الرجل

أن يَلبس إِزارًا في وَسَطِهِ، وَرِداءً عَلَى كَتفيه، وأما المرأة فتلبس ملابسها العادية، وتكشف وجهها وكفّيها، ويُسَنُّ التطيُّب قبل الإحرام للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الإحرام، فقد قالت السيدة عائشة، رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمِّدُ (أي نمسح) جباهنا بالسُّد المطيِّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا (والسُّد ـ بضم السين ـ نوع من الطيب).


ويُسْتحب للرجل والمرأة
أن يُصليا ركعتين بنيّة سُنة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد).

والإحرام يجب أن يكون عند الميقات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام". والمواقيت هي أماكن حدَّدها الدين للإحرام عندها،
وهي خمسة أماكن:

الأول:
"ذو الحُلَيْفة" وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة، بينه وبين مسجد المدينة ثمانيةَ عَشَرَ كيلومترًا، وهذا مِيقات أهل المدينة وكلُّ مَن يمرُّ به.

الثاني:
"ذات عِرْق" وهو موضِع في الشمال الشرقي لمكة، على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهذا مِيقات أهل العراق وكل من يمرُّ به.

الثالث:
"الجُحْفة" وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بُعْد سبعة وثمانين ومائة كيلومتر منها، وكانت على ساحل البحر الأحمر الشرقي، ولكنها اندرست الآن وذهبت معالمها، وهي ميقات لأهل مصر والشام ومَن يَمرُّ عليها، والناس يُحْرِمُونَ الآن من "مدينة رابغ" في شمالها احتياطًا.

الرابع:
"قَرْن المنازل" وهو جبل شرقيَّ مكة على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهو ميقات أهل نَجْد وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقهم.

الخامس:
"يَلَمْلَم" وهو جبل جنوب مكة، على بُعْد أَرْبَعَة وتسعين كيلومترًا منها، وهو لأهل اليمن ومن يسلك طريقهم. وقد حَدَّد النبي هذه المواقيت فيلزم التقيُّد بها. ويجوز أن يُحْرِمَ الرجل والمرأة قبل بلوغ الميقات. انتهى كلام الدكتور الشرباصي "رحمه الله".
ذو الحليفة ميقات أهل المدينة هو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
قرن المنازل ميقات أهل نجد هو المسمى اليوم السيل .









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 42 : 10 PM   المشاركة رقم: 158
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
وضع العطور قبل وبعد الإحرام


معلوم أن من مظاهر الإِحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى

{ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوَّلناكم وراء ظهوركم} (الأنعام:‏ ‏94)، وكذلك تحقيق معنى

المساواة بالبعد عن المظاهر التي يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين، كما يشير إليه الحديث الشريف "الحاج

الشعث التفل" رواه البزار بسند صحيح.‏ والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء.


ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإِحرام، كالذي يحرم بالحج مُفرِدًا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت

طويل في موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده، أما المحرم بالعمرة أوَّلا فمدة إحرامه قصيرة لا

تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التي كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة في وسائل النقل.

‏ وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإِحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإِحرام، كما أبيح الغسل

المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإِحرام في عدة مواطن.


التطيب بعد الإحرام


أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذي رواه البزار، ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من وضعه بغسله

وإزالته، ولنهيه فيمن مات محرما أن يمس طيبا عند غسله وتكفينه، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذي له

رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ

منه، أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة

فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك وانتفاء القصد والتعمد.

ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت

رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية:‏ لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند

الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة

وعليه جبة وهو مصفِّر لحيته ورأسه أي متطيب، وقال:‏ يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له "اغسل عنك


الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك" ولم يأمره بفدية؛ لأنه كان جاهلا بالحكم،

وقال عطاء بن أبي رباح:‏ إذا تطيب المحرم أو لبس جاهلا أو ناسيا‏ فلا كفارة عليه.‏ رواه البخاري.


والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام،

كما قال تعالي فيمن حلق شعره "من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (البقرة:

196)، والنسك أي الذبح. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام رأسه: "احلق، ثم


اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين".

والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 43 : 10 PM   المشاركة رقم: 159
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
استعمال اللون الأبيض في ملابس الإحرام

إن الحج فترةُ تَجَرُّد كامل لله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوبة استغفار وإنابة، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصِّلَة بالماضي


الذي تَشُوبه شوائب من هوَى النفس ونَزَغات الشيطان.


ومن الرموز لقَطْع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد، أن يتخلَّى الإنسان عن ملابسه لِيَلْبِس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة


طاهرة نَقِيَّة؛ تَوْجيهًا لِمَا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سِرِّه وعلانيته من الصفاء والطهر، وإن لم يعتبر اللون شرطاً


في الإحرام.

أما من كان به مرَض يمنَعُه عن لُبس ملابس الإحرام أو نحو ذلك فإن الله ـ سبحانه ـ أرأَفُ به وأرحمُ من أن يُبْطِل حجَّه،


وإنما عليه أن يذبَح شاةً بالحرَم المكي، أو يُطْعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مُخَيَّر في هذه الأمور الثلاثة.


أما المرأة فإنها تَلْبَس ملابِسَها العادِيَة التي تَسْتُر كل جسمها، وإحرامها معناه: ألا تُغَطِّي وجهَها ولا كفَّيْها، وأمَّا ما

عدا ذلك ففرض عليها أن تستُرَه.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 31 / 10 / 2009, 44 : 10 PM   المشاركة رقم: 160
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
التلبية هي قول:

لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول: لا إله إلا الله والتسبيح قول سبحان الله.
وهي تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا آلَ مُحمد، من حَجَّ منكم فليهلّ في حجه ـ أو في حِجته" ومعنى: يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهي مشروعة بإجماع العلماء.
مَدى مشروعيتها


قال الشافعي وأحمد:
إنها سُنة، ويُستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يُلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه.


وقال الحنفية:
إن التلبية ـ وما يقوم مقامها كالتسبيح ـ شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يُسق الهدي فلا إحرام له.
والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم وللإحاطة بالأقوال في حُكْمِهَا يرجع إلى "نيل الأوطار" ج 4 ص 339.
وقتها
ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمْرَة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبِّي حتى بلغ الجمرة، وهذا رأي جمهور العلماء، ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها. أما المُعْتَمِر فتنتهي تلبيته حَتَّى يستلم الحَجر الأسود، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس.
وتستحب التلبية في مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول، وكلما علا مكانًا عاليًا، أو نزل واديًا أو لقي رَكْبًا، ودُبُر الصلوات وبالأسحار، وفي كل حال كما قال الشافعي.
صيغتها
أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مُستحب.
الزيادة على الصيغة
واختلف العلماء في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود والبيهقي، وكرِه مالك الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتُسن بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان، كما رواه الطبراني وغيره.
رفع الصوت في التلبية
والتلبية يُسْتحب أن تكون جَهرًا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل -عليه السلام- فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج" وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الحج أفضل؟ فقال: "العج والثج" والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نَحْر الهدي.


وقال مالك:
لا يرفع المُلبِّي صوته في مسجد الجماعات بل يُسمع نفسه ومن يليه، أما في مسجد مِنى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال، أما النساء فيُكره لهنَّ رفع أصواتهن أكثر مما يَسْمَعْن أو يُسْمعن مَنْ يليهنَّ فقط. وقال عطاء لا تُسْمِع المرأة إلا نفسها فقط.
فضل التلبية
وقد ورد في فضل التلبية التي تعني: إجابة بعد إجابة، أي الطاعة على الدوام مأخوذة من: لب بالمكان أي أقام به ـ حديث رواه ابن ماجه "ما من مُحْرِم يُضحي يومه ـ أي يظل يومه ـ يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه".
وحديث رواه الطبراني "ما أَهَلَّ مُهَلٍّ قط إلا بُشِّر، ولا كبَّر مكبر قط إلا بُشِّرَ" قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال "نعم" وحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي "ما من مسلم يلبي إلا لبَّى مَنْ عَنْ يمينه وشماله من حجرٍ أو مَدَرٍ ـ حصا ـ حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا".











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018