الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 3 | المشاهدات | 998 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
06 / 05 / 2008, 50 : 12 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى حكم تارك الصلاة السؤال الأول من الفتوى رقم (443) س: ما حكم رجل يسمي نفسه مسلماً مع تركه الصلوات الخمس ، وصومه رمضان من أوله إلى آخره يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟ جـ: لا يكون الرجل مسلماً بمجرد قوله أنا مسلم "فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال" [أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم رقم 56 موقوفاً على الحسن البصري رحمه الله] وكل من الإيمان والإسلام له أركانه جاء بيانها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا". قال صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال: فأخبرني عن الإيمان قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت قال: فأخبرني عن الإحسان قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . قال صدقت - الحديث - إلى أن قال .. ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال لي: "ياعمر أتدري من السائل" قلت الله ورسوله أعلم . قال "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" [مسلم برقم 8 والترمذي برقم 2738 وأبو داود برقم 4760 والإمام أحمد 1/51.] ففي هذا الحديث بيان درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان ، فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل ، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، فمن أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلماً حقاً مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام . فإن جميع الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" [البخاري برقم 10 و 6484 ومسلم برقم 40 وأحمد في المسند 2/160 و 163 و 187 و 191 و 192 و 195 و 205 و 206 و 209] وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال: "أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" [الإمام أحمد 2/169 و 170 و 196 و 295 و 323 و 324 و 391 و 442 و493 و 495 و 512 والبخاري برقم 6236 ومسلم برقم 39.] وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس أدخلوا جميعاً لا تراجعوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه ، والصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل ، والأبواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم" [أحمد 4/182 و 183 واللفظ له والترمذي في الجامع برقم 2863 وقال هذا حديث حسن غريب من حديث النواس بن سمعان وقال ابن كثير في التفسير 1/56 إسناده حسن.] زاد الترمذي: "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزة حدوده ومن ارتكب شيئاً من المحرمات فقد تعدى حدوده .. وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقادات الباطنة وهذا التفسير للإيمان يكون في حالة إذا ما اجتمع مع الإسلام كما في الحديث السابق ، وبيان ذلك أنه إن ذكر الإسلام مفرداً دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى "إن الدين عنـد الله الإسلام" وإذا ذكر الإيمان مفرداً دخل في الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شبعة فأفضلها قول لا إلـه إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان" أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم. أما إذا اجتمعا فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فإن هؤلاء لم يكونوا منافقين على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره [ابن جرير في تفسيره 26/142 وابن مردويه كما في الدر المنثور 7/584 .]، بل كان إيمانهم ضعيفاً ، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً} الآية يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم فأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض المحرمات ، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كترك الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" [أحمد في المسائل 55 والدار قطني في السنن 2/52 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم 923 إلى 929 من حديث إبن عباس والمسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب موقوفاً، والآجري في الشريعة 134 وإبن سعد في الطبقات 3/351 واللالكائي في شرح أصول السنة 2/825 .] أو أتى بناقض من نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد. وأما الإيمان فإنه يكون إيماناً كاملاً أو إيماناً ناقصاً. فمن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيماناً مطلقاً أي كاملاً ، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئاً من الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو فعل شيئاً من المحرمات مع اعتقاد تحريمها فهذا مؤمن إيمانا ناقصاً. وأما الإحسان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان ، وإذ بينا هذا الأصل في هذا الباب ، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى: أن يتركها جاحداً لوجوبها فهذا يكفر إجماعاً ، لأنه ترك ركناً من أركان الإسلام معلوماً بالضرورة جاحداً لوجوبه. الثانية: أن يتركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها ، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم "من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله ورسوله" [الإمام أحمد 6/421 من حديث أم أيمن والطبراني في الكبير 24/190 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم 912 من حديث أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ له ورقم 913 .] رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" رواه مسلم ، فهذا يدل على كفره ، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلماً وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله ، فإن كان يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام ، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية ، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافراً لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن منيع عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191) س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟ جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة [الترمذي برقم 2757 .] رواه الترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال السابع من الفتوى رقم (6787) س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟ جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" [البخاري 8/50 المكتبة الإسلامية - استانبول.] رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان p;l jhv; hgwghm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 18 : 01 AM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان وجزاكي الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 / 05 / 2008, 01 : 02 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي وجزاكي الله خيرا اختنا الكريمه حنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 / 06 / 2010, 13 : 09 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى وعافها واعف عنها وتقبلها برضاك وألحقها بصالح أهل قربك يارب العالمين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018