الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 36 | المشاهدات | 3333 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
30 / 08 / 2009, 32 : 01 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بسم الله الرحمن الرحيم عونك يا رب سلسلة دروس علم الجدل والأصول الميسرة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد.. فهذه دروس منتظمة بإذن الله تعالى ميسرة واضحة مهمة هي زبدة علم الجدل والأصول، أقدمها لك أخي القارئ الكريم حتى تكون لك عوناً تستعين الله بها على فهم هذا العلم الشريف. (المقدمة الأولى) · الشيء: 1- إما كُلّي؛ وهو: الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أي: أن تصور مفهومه لا يمنع من الإشتراك في معناه، كلفظ: الإنسان، والحركة، والمصلي، والصائم، ونحو ذلك من أسماء الأجناس، والأنواع، والمعاني الكلية العامة. والكُلّ: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. فمثلا: الجدار والسقف والأبواب والنوافذ، من حيث هو مجموع يسمى: بيتا، بينما لا يستقل كل جزء منه بوصفه بيتا. ونظير (الكل) في الأحكام التكليفية: فرض الكفاية،فإن خطاب التكليف موجه إلى مجموع المكلفين؛ لا إلى واحد بعينه. والكُلّية: الحكم على فردٍ فرد حتى لا يبقى فرد. كقوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت}. ونظير (الكلية) في الأحكام التكليفية: فرض العين، فإن خطاب التكليف موجه إلى كل فرد من أفراد المكلفين بحيث لا ينوب فرد عن فرد. 2- أو جزئي؛ وهو: الشخص من كل حقيقة كلية. وبمعنى آخر: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه،كسائر الأعلام: زيد، وخالد، وعمرو... الخ؛ فإن المتصور من لفظ (زيد) _ مثلا _ شخص معين، لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ (زيد). وكذا كل ما اقترنت به الإشارة كقولك: هذا الحيوان، وهذا البحر، ونحو ذلك. والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل. والجزئية: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين. كقولنا: بعض أهل الأزهر علماء، وبعض الصلوات مفروضات، ونحو ذلك. · والعلم بالشيء: إما بديهي؛ وهو: ما لا يتوقف على واسطة. أو ضروري علم ضرورة. أو نظري علم بالنظر. أو ظني؛ وهو: ما رجح بالظن كالحكم بشهادة العدلين. أو عادي؛ وهو: ما أدرك بالتجرية. والخطاب: الذي يفهم المستمع منه شيئا. والظن: رجحان أحد الطرفين. والشك: استواؤهما. والوهم: الاحتمال المرجوح. · وفي (النظر) أقوال: قيل: الفكر. وقيل: ترتيب معلومات. وقيل: ترتيب معلومتين. وقيل: ترتيب تصديقين فصاعدا ليتوصل بهما إلى تصديق آخر. وقيل غير ذلك. · والدلالة باللفظ: استعمال اللفظ؛ إما في موضوعه وهو: (الحقيقة)، او في غير موضعه لعلاقة بينهما وهو: (المجاز). ودلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال مسماه، أو جزأَهُ، أو لازمه. وهي: إما (دلالة مطابقة)؛ كأن يفهم جميع أجزاء الحكم من لفظ المتكلم، كقول قائل لزيد: صلّ، فيفهم من لفظ (الصلاة): القراءة، والتشهد، والقيام، والقعود، ونحو ذلك من الصلاة التي افتتاحها التكبير، وختامها التسليم. أو: دلالة على جزء مسماه، كدلالة لفظ (الصلاة) على القراءة في حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي". و(دلالة تضمن): كقوله: {وقرءان الفجر} على صلاة الفجر. فدلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى؛ سميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. و(دلالة التزام): كدلالة الصلاة على مُصَلّ. والمتباينة: الألفاظ المتعددة الدلالة على معان متعددة. والمترادفة: الألفاظ المتعددة لمعنى واحد. والمشكك: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في مَحَالّه؛ إما بالكثرة والقلة كنور الشمس ونور السراج، أو بإمكان التغيُّر واستحالته كوجود الخالق ووجود المخلوق، أو بالاستغناء والافتقار كوجود الجوهر والعَرَض؛ فكلاهما موجود لكن (الجوهر) مستغن عن محل يقوم به، وأما (الغرض) فمفتقر إلى محل يقوم به، فغنه لا يقوم بنفسه. والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محالّه. والمشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر. · والشيء: إما واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو جائز الوجود. · والشيء: إما جوهر _ وهو ما قام بنفسه _، أو عرض _وهو ما قام بغيره _. و(العرض): منه مسموع، ومنه منظور، ومن مشموم، ومنه ملموس. و(الجوهر) إما: نامٍ، أو غير نامٍ. والنامي: إما فيه حياة، وإما لا حياة فيه. وما فيه حياة: إما ناطق، أو غير ناطق. · و(الحد): قيل: هو نفس الشيء وذاته. وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه على وجهٍ يجمع ويمنع. وقيل: هو لفظ وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء. وقيل: قول وجيز محيط بالمحدود دالٌ على جنسه. وقيل: لفظ وضع لمعنى. وعند المتكلمين: ما أتي فيه بالجنس والفصل. وهو: إما صحيح، أو غير صحيح. وغير الصحيح: ما ليس بجامع ولا مانع، كقولنا: الإنسان حيوان أبيض. أو كان جامعا غير مانع كقولنا: الإنسان حيوان. أو كان مانعا غير جامع كقولنا: الإنسان الحيوان الرجل. والصحيح: الجامع المانع. ويقال: المطرد المنعكس؛ إذا وجد وجد المحدود، وإذا انتفى انتفى المحدود. وقولنا (جامع): جمع أقسام المحدود. (مانع): منع شيئا منه أن يخرج، وقيل: من غيره أن يدخل عليه. وقولنا (جامع) بمعنى قولنا (مطرد)، و(منعكس) بمعنى قولنا (مانع). وقيل: (جامع) بمعنى قولنا (منعكس)، و(مانع) بمعنى قولنا (مطرد) وهذا هو الصواب وهو الصحيح. ولا يؤتى في (الحد) بالمشترك. · والحدود المعرفات خمسة: الحد العام، والحد الناقص، والرسم العام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السماع. فالأول: التعريف بجملة الأجزاء، ويسمى (الحد الحقيقي التام)، وهو ما تضمن جنس المحدود وفصله. والثاني: التعريف بالفصل وحده. والثالث: التعريف بالجنس والخاصة. والرابع: بالخاصة وحدها. والخامس: نحو قولنا: ما البُرُّ؟ تقول: القمح. ويقال: حد حقيقي تام، وحد حقيقي ناقص، وحد رسمي تام، وحد رسمي ناقص، وحد لفظي. وقيل: (التام) ما أُتي فيه بالجنس والفصل التقريب، و(الناقص) ما أُتي فيه بالجنس والفصل البعيد. · والدليل: لغة: المرشد. والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإرشاد. واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقيل: يزاد في الحد (إلى العلم بالمطلوب)، فتخرج الأمارة. وإنما زيد في تعريف (الدليل) هذا القيد لإخراج ما أفاد الظن، فإنه أمارة وليس دليلا. وقد أبطل جماعة من الأئمة هذه الزيادة في تعريف (الدليل). وقيل: قولان فصاعدا، عنهما قول آخر. وهذا قول المناطقة. وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج الأمارة. وإنما خرجت (الأمارة) لأنها لا تستلزم لنفسها قولا آخر، فإنه ليس بين (الأمارة) وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها. وما عنه الذّكْر الحكمي_ وهو مفهوم الكلام الخبري _: إما أن يحتمل متعلَّقه النقيض بوجهٍ، أو لا. والثاني: العلم. والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدَّره، أو لا. والثاني: الإعتقاد، فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد. · ثم اللفظ الموضوع لمعنىً: إما مفرد، أو مركب. (المفرد): اللفظ بكلمة واحدة. وهو تعريف النحاة. وقيل: ما وضع لمعنىً ولا جزء له. وهو تعريف المناطقة. و(المركب): بخلافة. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف. ودلالته اللفظية في كمال معناها (دلالة مطابقة)، وفي بعض معناها (دلالة تضمن)، وغير اللفظية (دلالة التزام) كما سبق بك. والمركب: جملة، وغير جملة. · وللفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام: فالأول _ وهو في اتحاد اللفظ والمعنى _: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو (الكلي)، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فهو (المشكِّك)، وإلا فهو (المتواطئ). وإن لم يشترك فهو (الجزئي) وقد سبق بيان ذلك، ويقال للنوع أيضا: (جزئي). و(الكلي): ذاتي، وعرضي. والثاني _ وهو في مقابل الأول وهو في تعدد اللفظ والمعنى _: متباينة. والثالث _ وهو في اتحاد اللفظ وتعدد المعنى _ : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. والرابع _ وهو في اتحاد المعنى وتعدد اللفظ _: مترادفه. وكلها: مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة. والصوت: عرضٌ مسموع. واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. وجمع (الكلمة): كَلِم، مفيدا كان أو غير مفيد. · والكلام: ما تضمن كلمتين بإسناد. والمراد بالإسناد هنا: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطَب فائدة مستقلة يحسن السكوت عليها، كقولنا: زيد قائم؛ فإننا نسبنا أحد الجزئين وهو (قائم) إلى الجزء الآخر وهو (زيد). وشرطه: الإفادة. ولا يتألف إلا من اسمين، أو فعل واسم. فإن صُدِّر بفعلٍ فالجملة (فعلية)، وإن صدر باسم فهي (اسمية). و(يا زيد)، والشرطية نحو: إن تَقُمْ أقُمْ: فعليتان. · والكلام: نص، وظاهر، ومجمل. (النص): الصريح معناه. وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال. وكلا المعنيين واحد تقريبا. وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، وعلى (الظاهر). و(الظاهر): المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر. أو: ما بادَرَ منه عند إطلاقه معنىً مع تجويز غيره. وكلا المعنيين أيضا واحد تقريبا. ولا يعدل عنه إلا بتأويل؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا. وقد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. وكل متأولٍ يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، وقد يرفع الاحتمال مجموع قرائن (الظاهر) دون آحادها. و(المجمل): سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يأتي. كتبه السكران التميمي يتبع sgsgm ]v,s ugl hg[]g ,hgHw,g hgldsvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 33 : 01 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (المقدمة الثانية) · (أصول الفقه): مركب من مضاف ومضاف إليه. فتعريفه من حيث هو مركب: إجمالي لقبيٌّ. وباعتبار كلٍّ من مفرداته: تفصيلي. فأصول الفقه على الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وعلى الثاني: (الأصول) جمع: أصل. والأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء. وقيل: ما احتيج إليه. و(أصول الفقه): ما يبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. والأصولي: من عرفها، وليس بفقيه. · و(الفقه): لغة: الفهم. وقيل: العلم. وقيل: معرفة قصد المتكلم. و(الفهم): إدراك معنى الكلام، وقيل: بسرعة. ولا حاجة لهذا القيد في الواقع؛ لأن من فهم الكلام بعد حين ولو طال؛ يقال: إنه قد فهمه. والفقه اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وقيل: عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والفقيه: من عرف جملةً غالبةً منها من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ومعرفة الفروع مقدمة، وقيل: الأصول. واصول الفقه فرض كفاية. وقيل: فرض عين، والمراد للاجتهاد؛ فمن أراد بلوغ رتبة الإجتهاد فلا بد له من معرفة أصول الفقه، قاله جماعة. · و(العلم) يُحدُّ: فقيل: هو معرفة المعلوم. وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. وقيل: لا يحد؛ قال أبو المعالي الجويني: (لعسره). وقيل: لأنه ضروري. وعلم الله تعالى قديم، وليس ضروريا ولا نظريا. وعلم المخلوق محدث، ومنه ضروري، ومنه نظري. · و(العقل): بعض العلوم الضرورية. قال أحمد: (العقل عريزة). قال القاضي أبو يعلى: (يعني غير مكتسب). قال أبو محمد البربهاري: (ليس بجوهر، ولا عرض، ولا اكتساب، وإنما هو فضل من الله). وقال أبو الحسن التميمي: (ليس بجسم، ولا عرض، بل نور في القلب). وقيل: هو اكتساب. وقيل: هو كل العلوم الضرورية. وقيل: جوهر بسيط. وقيل: مادة وطبيعة. ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض، وقيل: لا. ومحله: القلب، والأشهر عن أحمد: هو في الدماغ. (مسألة) ومنع منه ابن الباقلاني، وبعضهم منعه في القرآن. ولا يجب في اللغة. وقيل: بلى. (مسألة) والحد والمحدود، ونحو (عطشان نطشان): غير مترادفين على الأصح. ومثله: حَسَنٌ بَسَنٌ، وشذر مذر، وشغر بغر. وهو ما يعرف في الغة بـ(الإتباع). ويقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب. (مسألة) وهي: لغوية، وعرفية، وشرعية. و(المجاز): اللفظ المستعمل في غير وضعٍ أول، على وجهٍ يصح. ولابد من العلاقة؛ إما بالشكل، أو صفة ظاهرة، أو لما كان، أو آيلٍ، أو لمجاورة. ولا يقاس على المجاز. وقيل: بلى؛ بناءً على ثبوت اللغة قياسا. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. والحقيقة لا تستلزم المجاز. والمجاز يستلزم الحقيقة، قاله: أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن عقيل. وقيل: لا. وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، والمجاز أغلب وقوعا. والحقيقة الشرعية واقعة. وقيل: لا شرعية؛ بل لغوية وزيدت شروطا. والمجاز واقع. وقيل: لا؛ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وفي القرآن المجاز. وقيل: لا. وهو في الحديث، وقال ابن داود الظاهري: ليس في الحديث. (مسألة) وقيل: فيه ألفاظ بغير العربية. وقيل: فيه بغير العربية لكن عُرِّب فصار من العربية، قاله: ابن الزاغوني، وابن قدامة، وابن برهان، وجماعة. وقيل: اتفقت فيه اللغتان. (مسألة) وهو اسم عند البصريين. وعند الكوفيين: الفعل بحروفه الأصول ومعناه _ كـ: (خَفْقٍ) من الخفقان _، فيخرج ما وافق معناه كـ: (حَبْسٍ)، و(مَنْعٍ)، وما وافق بحروفه كـ: (ذهب) و(ذهاب). والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في جنس الحروف، كاتفاقهما في حروف الحلق. وقد يطّرد المشتق كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة بهما. وقد يختص كـ: (القارورة)، و(الدَبَرَان). واطلاق الام المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، والمراد إن أريد الفعل، فإن أريدت الصفة؛ فقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة)، وقيل: مجاز. وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة. ولا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه. والاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل، لا لغيره منه. وفرض جماعة المسألة (لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره). والمشتق _ كـ (أبيض) ونحوه _ يدل على ذاتٍ ما متصفة بتلك الصفة، لا على خصوصها. (مسألة) خلافا لأبي الخطاب، وأكثر الحنفية، والآمدي. والإجماع على منعه في: الأعلام، والألقاب. (الحروف) وقال الحلواني: (هي للترتيب). وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر فللترتيب، وإلا فلا). · و(الفاء): للترتيب والتعقيب. · و(ثم): للترتيب بمهلة. · و(حتى) العاطفة: للجمع أيضا. قيل: للترتيب كـ (ثم). وقيل: بين (الفاء) و(ثم). · و(مِنْ): لابتداء الغاية حقيقة. وقيل: حقيقة في التبعيض، كقولك: كل من هذا الطعام، وخذ من هذه الدراهم. وقيل: في التبيين، كقولك: قبضت رطلا من قمح، وخاتما من حديد. · و(إلى): لانتهاء الغاية. وقد تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم}. وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح. وقال أبو بكر عبد العزيز: (إن كان من الجنس دخل، وإلا فلا). · و(على) للاستعلاء، وهي للإيجاب. · و(في): للظرف، ويكون بمعنى: (على) كقوله تعالى: {أم لهم سلم يستمعون فيه}، وللتعليل كقوله تعالى: {فذلكن الذي لمتنني فيه}، وللسببية كقوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار في هرة". و(اللام): أقسام، وقال أبو الخطاب: (حقيقة للملك لا يعدل عنه إلا بدليل). (مسألة) ومبدأ اللغات: توقف من الله: بإلهام، أو وحي، أو كلام، عند أبي الفرج المقدسي، وابن قدامة، وغيرهما. وقيل: اصطلاحية. يتبع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 33 : 01 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الأحكام لا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أهل العلم، وهو مذهب أصحاب الحديث، وأهل السنة، وعامة العلماء الفقهاء، والمتكلمين، والفلاسفة؛ قاله: أبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهما. وهو مذهب الإمام أحمد على الصحيح، ومذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وروي عن المالكية والشافعية قولان. وفعله وأمره صلى الله عليه وسلم لعلةٍ وحكمةٍ، أو بهما؛ ينكره بعض الحنابلة؛ وأكثر المالكية والشافعية. لكن جمهور أهل العلم من سلف وخلف على اثبات ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم. · وشكر المنعم: من قال: العقل يحسن ويقبح؛ أوجبه عقلا. ومن نفاه؛ أوجبه شرعا. وقد جزم المجد ابن تيمية رحمه الله بوجوبه شرعا عند الحنابلة، مع أنه حكى رحمه الله خلافا في مسألة التحسين. · والأعيان: قبل ورود الشرع محرمة، اختاره: ابن حامد، والحلواني. وقيل: مباحة، اختاره: أبو الحسن التميمي، وأبو الخطاب، وأبو الفرج المقدسي، واختاره القاضي أبو يعلى في مقدمة (المجرد)، وهو اختيار الحنفية. وقيل: بالوقف، اختاره: أبو الحسن الخرزي، وابن قدامة، وابن عقيل _ وفرض المسألة في الأفعال ةالأقوال أيضا _. · (الحكم الشرعي): خطاب الشرع وقوله. والمراد: ما وقع به الخطاب، أي: مدلوله. قال بعض أهل العلم: خطابه متعلق بأفعال مكلفين. وقيل: بأفعال العباد. وزِيْدَ: بالاقتضاء، أو التخيير. و(الحكم الشرعي) إذا ورد: إن اقتضى الوجود ومنع النقيض: فإيجاب، وإلا فندب. وإن اقتضى الترك ومنع النقيض: فتحريم، وإلا فكراهة. وإن خُيّر: فإباحة. وزاد ابن عقيل المشكوك، وعند الأكثر ليس بحكم، بل قاله هو نفسه عنه: والصحيح عندي أنه ليس بمذهب. وزاد بعض الشافعية: الأولى، وترك الأولى، وعند الأكثر: لا. · (الواجب): ما عوقب تاركه. وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، لجواز العفو. وقيل: ما تركه سببا للعقاب. وقيل: ما يخاف العقاب بتركه. وقيل: ما ذم تاركه شرعا، وزاد بعضهم: بوجه ما. وقيل: ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وهو لغة: الساقط، والثابت. · و(الفرض): لغة: التقدير، والتأثير. فالوجب والفرض متباينان لغة، مترادفان شرعا، في رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل، وهو مذهب الشافعية. وعن أحمد: الفرض آكد، اختاره: ابن شاقلا، والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أكثر الحنابلة. وقال الآمدي: (الخلاف لفظي). والصحيح أنه ليس بخلاف لفظي؛ فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون؛ فلا نزاع في ذلك. وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما؛ فهذا محل نظر، فإن الحنفية قد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. فلهذا قال الحنابلة في تعريف الفرض على الرواية الثانية في المذهب وانه آكد: قيل: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وذكره ابن عقيل عن أحمد. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وعنه: ما لزم بالقرآن أوجب مما لزم بالسنة. وعلى الرواية الثانية أيضا: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. وفائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وطريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظني. وعلى الرواية الأولى: ليس بعضها آكد، قاله ابن عقيل، ولا يثاب على أحدهما أكثر. وهذا يدل على أن الخلاف ليس بلفظي؛ بل هو في المعنى. · (الأداء): ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. · و(القضاء): ما فُعل بعد وقت الداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا. فإن أخر أداء العبادة عن وقتها؛ فلا يخلو: أ- أما أن يمكنه أداؤها، كصوم المسافر والمريض. ب- وإما أنه لا يمكنه أداؤها لوجود مانع شرعي، وهو نوعان: 1- مانع شرعي؛ كالحيض والنفاس. 2- ومانع عقلي؛ كالإغماء، والسكر، والنوم، ونحوه. وحينئذ إذا أخر العبادة لأحد هذه الأسباب حتى خرج وقت أدائها، ثم أداها، فهل يسمى فعله (أداءً) ام (قضاءً)؟ وهذا ينبني على وجوب العبادة عليه حال العذر، من عدم وجوبها، وفيه ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. الثالث: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض ونحوها. فيكون قضاءً في حق المسافر والمريض لوجوبه عليهما حال وجود العذر، ويكون أداءً في حق الحائض والنفساء؛ لعدم وجوبه عليهما حال وجود العذر، والفرق بينهما: إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا. · (الإعادة): ما فُعِلَ في وقته المقدر مرة أخرى. وقيل: لخلل في الأول. وقال بعضهم: لعذر. والأمر لجماعة: وجوبه على الأعيان، ولايسقط عن بعضهم إلا بدليل. · و(فرض الكفاية): واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض كسقوط الإثم. قال الحنابلة: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه. على الصحيح. وإن فعله الجميع معا؛ كان فرضا إجماعاً. وإن فعله بعضهم بعد بعض؛ ففي كون الثاني فرضا وجهان. وقيل: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة. والأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة: الواجب واحد لا بعينه، حكاه أبو محمد التميمي قول الإمام أحمد، وهو اختيار جمهور أهل العلم سلفاً وخلفا. وقيل: يتعين بالفعل، اختاره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل. وقيل: يتعين عند الله، اختاره أبو الخطاب. والخلاف لفظي؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل: معنوي. ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها. وإن ترك الجميع لم يأثم على ترك كل واحد، قال القاضي أبو يعلى وغيره: (يأثم بقدر عقاب أدناها؛ لا أنه نفس عقاب أدناها). وقال أبو الخطاب وغيره: (يثاب على واحد، ويأثم بواحدٍ). وإذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة: تعلق بجميعه موسعاًأداءً عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وأوجب الحنابلة والمالكية العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره. ولم يوجب أبو الخطاب، وأبو البركات: العزم، وقاله بعض الشافعية. وقال قوم: وقته أوله، فإن أخره فقضاء. وإن أخره عن أول الوقت مع ظن مانع من موت أو غيره: أثم. وذكر بعض الحنابلة: يأثم مع عدم ظن البقاء. قال ابن قدامة: (لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه). ثم إن أخره وبقي وفعله في وقته: فأداء، وعند بعض العلماء: فقضاء. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، قَدَرَ عليه المكلف او لا. وما لا يتم الواجب إلا به: واجب. عند الحنابلة والشافعية. وإذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. وإذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها لا بعينه، وله فعل أحدها عند الحنابلة والشافعية. واختار أبو البقاء العكبري ما معناه: يمنع من الجميع. يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. والفعل الواحد بالنوع منه: واجب وحرام. والفعل الواحد بالشخص _له جهة واحدة _ يستحيل كونه واجبا حراما، إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا. وإن كان له جهتان كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فلا تصح عند الحنابلة على الصحيح. والثانية: تصح مع التحريم، اختارها: الخلال، وابن عقيل، وغيرهما، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها. وهذا قول ساقط جارٍ على أصول الأشعرية القائلين بالكسب في باب القدر. وأما صوم يوم العيد فيحرم، ولا يصح. وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. وعن الإمام أحمد: فرضا. وعنه: عن نذره المعين. وهو مذهب ألحنفية. وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعية، خلافا لأبي الخطاب. (مسألة) لغة: المدعو إليه لمهم. وشرعا: فعل تعلق به الندب. وهو مأمور به حقيقة عند احمد وأكثر أصحابه، وجزم به التميمي. وعند الحلواني: مجازا، واختاره أبو الخطاب. وعن المالكية والشافعية قولان. والندب: تكليف، ذكره: ابن عقيل، وابن قدامة، وغيرهما. وقيل: لا، ذكره البعض. والخلاف لفظي. وإذا طال واجب لا حد له كطمانينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل. وهو قول جماهير أهل العلم. وقيل: واجب. من أدرك الإمام في الركوع بعد قدر الإجزاء من الطمأنينة؛ أدرك الركعة عند الحنابلة والحنفية والشافعية. وقيل: لا. وهو مذهب المالكية، وبعض الحنابلة. (مسالة) لغة: من الكريهة، والشدة في الكرب. واصطلاحا: فعل تعلق به الكراهة. وفي كونه منهيا عنه حقيقة،ومكلفا به؛ كالمندوب. ويطلق على الحرام، وعلى ترك الأولى. وقيل: هو حرام. والأصح أنه لا يذم فاعله، ويقال: مخالف، وغير ممتثل، ولا يأثم. وذكر القاضي أبو يعلى: (يأثم بترك السنن أكثر عمره). والأمر لا يتناول المكروه. (مسألة) لغة: المأذون. واصطلاحا: فعل تعلَّق به الإباحة. · و(الجائز): لغة: العابر. واصطلاحا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا _ فيعم: الواجب، والممكن الخاص _، وما لا يمتنع وجوده وعدمه _ وهو ممكن خاص أخص مما قبله _، وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه. · والإباحة: شرعية؛ إن أريد بها خطاب الشرع. وإن أريد نفي الحرج عن الفعل: فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع. وتسمى (شرعية)، بمعنى: التقرير. والإباحة _ بمعنى الإذن _ شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح. والمباح غير مأمور به. وإذا أريد بالأمر الإباحة: فمجاز. واختار القاضي أبو يعلى في موضع من كلامه، وأبو الفرج الشيرازي، وبعض الشافعية: أنه حقيقة. والإباحة ليست بتكليف. وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الندب والإباحة. وقيل: الندب فقط. خطاب الوضع أقسام و(السبب): لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحا: وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي. ومنه: وقتي، ومعنوي. · الثاني: الحكم عليه بكونه (مانعا): إما للحكم؛ وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمةٍ تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. وإما لسبب الحكم؛ وهو: وصفٌ يخلُّ وجوده بحكمة السبب. والمراد بكونه (مانعاً) هو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. · الثالث: الحكم عليه بكونه (شرطا): فإن أخلَّ عدمه بحكمة السبب فهو: (شرط السبب). وإن استلزم عدمه حكمةً تقتضي نقيض الحكم فـ(شرط الحكم). والمراد بكونه (شرطاً) هو: ما يلزم من عدمه العدم ،ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. · و(الصحة والبطلان): من باب الوضع عند الحنابلة. وقيل: معنى (الصحة): الإباحة، و(البطلان): الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل، وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه. والبطلان والفساد نقيض الصحة عند الحنابلة والشافعية. · و(العزيمة): لغة: القصد المؤكد. واصطلاحا: ما لزم بإلزام الله من غير مخالفة دليل شرعي. · و(الرخصة): لغة: التيسير. واصطلاحا: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر. ومنها: واجب، ومندوب، ومباح. المحكوم فيه: الأفعال وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. والكفار مخاطبون بالإيمان، وكذا بغيره عند أكثر العلماء، وحكاه اكثر الحنابلة قول الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية. وقيل: بالنهي لا الأمر. وهو رواية عن أحمد، وقول للمالكية. وعن الإمام أحمد: أنهم لايخاطبون بالفروع. ويشترط كون المكلف به فعلا. ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر. ولا يصح الأمر بالموجود، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، استنادا إلى أن الأمر بالمستحيل لا يجوز. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف. ولا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم، وتجزئ في زكاة وحج. ويشترط علم المكلف بالمأمور به، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله. المحكوم عليه فلا تكليف على طفل، ومجنون، على الأصح. ومن قال بالتكليف إنما قاله بناءً على تكليف المحال. وفي مميز، وساهٍ، ونائم: خلاف. وقلم الإثم ليس بمرفوع عن السكران، وفي مؤاخذته بأقواله وأفعاله خلاف. و(المكره) المحمول كالآلة غير مكلف عند الحنفية. وإن أمكنه الامتناع، أو كان بالتهديد فمكلف عند الحنابلة والشافعية. ويجوز الخطاب بالمعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجِدَ أهلاً، ولا يحتاج خطابا آخر. ويجوز التكليف بما يعلم الله ان المكلف لا يتمكن منه مع بلوغه حالة التمكن؛ اختاره: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 34 : 01 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفصل الأول: الكتاب: القرآن وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا. وهو معجز بلفظه ونظمه ومعناه. وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة؟ فيه خلاف. وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. وذكر أبو الخطاب وغيره: لا، وهو مذهب الحنفية. وما لم يتواتر فليس بقرآن. · والبسملة آية من القرآن عند الحنابلة والحنفية والشافعية، وبعض آية في (النمل). وعن الإمام أحمد: ليست البسملة آية من القرآن. وليست البسملة آية من (الفاتحة) على الأصح، وهو مذهب الشافعية. ولا آية ولا بعضها من غير (الفاتحة)، أي: ليست البسملة آية من أول كل سورة، ولا بعض آية من أول كل سورة، سوى ما في سورة (النمل) كما سبق. · والقراءات السبع _ فيما ليس من الأداء؛ كـ: مدٍّ، وإمالة _ قال بعضهم: مشهورة. وقال جمهور أهل المذاهب الأربعة وغيرهم: متواترة. وما صح من الشاذ ولم يتواتر؛ ففي صحة الصلاة به روايتان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن قول أئمة السلف أن (مصحف عثمان) أحد الحروف السبعة. والشاذ حجة على الأصح عند أحمد، وهو مذهب الحنفية. · (المحكم): المتضح المعنى. · و(المتشابه): عكسه. وليس فيه ما لا معنى له. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. وقيل: يفهمه الراسخون، وهو ظاهر ما اختاره أبو البقاء العكبري. ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. وبمقتضى اللغة وجهان، وهما روايتان عن أحمد، أصحهما جوازه، واختارها أكثر أصحابه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 34 : 01 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفصل الثاني: السنة لغة: الطريقة. وشرعا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو إقرارا. · وما كان من فعله من مقتضى الطبع وجبلته: مباح له ولنا. وما اختص به: كالزيادة على الأربع نسوة مختص به، لا يجوز لنا. · وما كان بيانا بقول _ نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" _. أو بفعل عند الحاجة _ كالقطع من الكوع _: فبيان. وما لم يكن كذلك، فما عُلمت صفته _ من وجوب، أو ندب، أو إباحة _ فالأشهر: الإقتداء به فيه على تلك الصفة. · وما علمنا أنه فَعَله ولم تُعْلَم صفته؛ في وجوبه علينا خلاف. · وإذا سكت عليه السلام عن إنكار فعل، أو قول، بحضرته أو زمنه، قادرا، عالما به: فإن كان معْتَقَدا لكافر، فلا أثر لسكوته. وإلا دل على جوازه؛ وإن سبق تحريمه فنسخ. وفِعْلاه عليه السلام: إن تماثلا _ كالظهر مثلا _ في وقتين، أو اختلفا وامكن اجتماعهما _ كصوم وصلاة _، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع. وكذا إن تناقض _ كصومه في وقت بعينه وأكله في مثله _؛ لإمكان كونه واجبا، أو مندوبا، أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير ان يكون أحدهما رافعا او مبطلا لحكم الآخر؛ إذ لا عموم لفعلٍ. لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه، او وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبَّس بضده _ كالأكل مع قدرته على الصوم _" دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجِدَ: محال. أو أقرّ مَنْ أكل في مثله من الأمة: فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، اوتخصيصه. · وإذا تعارض فعله وقوله: فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول خاص به، وتأخر _ كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: لا يجوز لي مثله في مثله _: فلا تعارض؛ لإمكان الجمع، لعدم تكرار الفعل، فلم يكن رافعاً لحكمه في الماضي، ولا المستقبل. وإن تقدم القول _ كقوله: يجب عليّ كذا وقت كذا _، وتلبّس بضده فيه: فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل. وإن جُهِلَ ولم يعلم هل القول مقدم على الفعل، أوعكسه؟: فالثلاثة أقوال _ وهي تقديم القول، أوتقديم الفعل، او التوقف _ في التكرار، والتأسي، والقول خاصٌ به، لأن القول أقوى دلالة من الفعل، لوضعه لها، ولعدم الاختلاف في كونه دالا، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة، ولن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة. وإن اختص القول بنا: فلا تعارض؛ تقدم أو تأخر. وإن عَمَّ وتقدم الفعل: فلا تعارض في حقه ولا حقنا. وإن تقدم القول: فالحكم في حقه كما سبق في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا. فإن كان العام ظاهرا فيه: فالفعل تخصيص. وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول الخاصٌّ به: فالمتأخر ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه خلاف. وإن جُهِلَ: فلا تعارض في حقنا. وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه. وقيل: بالفعل؛ لأن الفعل أقوى في البيان. وقيل: بالوقف. وفعل الصحابي هل هو مذهب له؟ فيه وجهان؛ أصحهما أنه مذهب له. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 35 : 01 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الفصل الثالث الإجماع لغة: العزم، والاتفاق. وشرعا: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. ويجوز ثبوت الإجماع. وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله: (من ادعى الإجماع فهو كذاب، ولعل الناس اختلفوا، إن هذه دعوى بشر المريسي، والأصم). وقال في رواية أبي الحارث: (لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع). · والإجماع حجة قاطعة. نص عليه شرعا لا عقلا، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره، وعليه أكثر العلماء خلافا لبعضهم. ولا يعتد في الإجماع بالعامة، خلافا لابن الباقلاني، والآمدي،وغيرهما. ولا بمن عرف أصول الفقه، أو الفقه فقط، عند أحمد وأصحابه. وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي. ولا نحوي فيما بني على النحو. قال ابن مفلح: (والأشبه يعتبر هو والأصولي). ولا بكافر، وكذا فاسق باعتقاد، أو فعل؛ عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل. وفي الصبي خلاف. · ولا يختص الإجماع بالصحابة. · وإجماع كل عصر حجة؛ خلافا لداود، وعند أحمد مثله. · ولا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند أحمد وأصحابه كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب. وعن أحمد: ينعقد. · ولا إجماع للصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد لهم، عند أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة؛ خلافا للخلال، والحلواني. ولأحمد روايتان. · وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم: فإن اعتبر انقراض العصر اعتد به، وإلا فلا. وقيل: لا يعتبر. ولا تعتبر موافقته على الأصح. · وتابع التابعي مع التابعين كالتابعي مع الصحابي، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. · وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، سوى عند المالكية. · وقول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، ولا حجةٍ مع مخالفة مجتهدٍ صحابي، عند أحمد وعامة أصحابه. وعنه: بلى، اختاره ابن البناء. وعنه: حجة. وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لبعضهم خلافه على الأصح. ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم. وقال صاحب (الروضة) الفقهية: (إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمامٍ؛ ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان). · وإجماع أهل البيت ليس بإجماع، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذكر القاضي أبو يعلى أنه إجماع، واختاره بعض أهل العلم. ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء. · ولا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر. · وإذا قال المجتهد قولا وانتشر، ولم يُنْكَر قبل استقرار المذاهب فإجماع، عند الحنابلة والحنفية والمالكية. وقيل: حجة، قاله بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعية. وقيل: ليس بحجة أيضا، ذكره ابن عقيل، وابن الباقلاني، وذكره الآمدي عن الشافعية. · ولا يعتبر في الإجماع انقراض العصر، أومأ إليه أحمد،قاله أبو الخطاب، وعامة العلماء. واعتبره أكثر الحنابلة، وقطع به القاضي أبو يعلى وغيره، وأنه ظاهر كلام أحمد. · ولا إجماع إلا عن دليل، ويجوز الإجماع عن اجتهاد، وقياس. وتحرم مخالفته. وإذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث على الأصح، وهو قول عامة العلماء. · ويجوز إحداث دليل. · واتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول _ وقد استقر خلافهم _ ليس إجماعاً. ويجوز الأخذ بالقول الآخر عند أكثر الحنابلة، وذكره القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل نص أحمد، وأكثر الشافعية. وعند أبي الخطاب: إجماع. · واتفاق عصر بعد اختلافهم: إجماع وحجة، وكذا بعد استقراره، ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق. · ويمتنع ارتداد الأمة سمعاً في ظاهر كلام الحنابلة، وهو قول الجمهور، وقطعوا بجوازه عقلا، لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال، خلافا لابن عقيل وغيره. · ويثبت الإجماع بخبر الواحد، عند الحنابلة وعند أكثر الحنفية والشافعية. · وجاحد حكم الإجماع القطعي؛ قال أبو حامد وغيره من الحنابلة: يكفر. وذكر القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس: يفسق. وقيل: يكفر في نحو العبادات الخمس، أي: فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. · ولا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، ويصح فيما لا يتوقف. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 36 : 01 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح فصل ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في (السند) و(المتن) (فالسند) الإخبار عن طريق (المتن)؛ تواترا أو آحادا. · و(الخبر): يطلق مجازا: على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية. وحقيقة؛ قال القاضي أبو يعلى وغيره: (للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا)، وناقشه ابن عقيل. والأصح: أنه يحد. فحده القاضي أبو يعلى بـ: (ما دخله الصدق أو الكذب). وحده ابن قدامة بـ: (التصديق أو التكذيب). وحده أبو الخطاب بـ: (بما يدخله الصدق والكذب). · وغير الخبر: إنشاء وتنبيه: وهما لفظان مترادفان، سمي بـ(التنبيه) لأنك نبهت به على مقصودك، وسمي بـ(الإنشاء) لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج. ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقَسَم، والنداء. وبعت، واشتريت، وطلقت ونحوها؛ إنشاء عند الأكثر. وقال الحنفية: إخبار. · وينقسم الخبر: إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما. فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر. والثاني: المخالف لما علم صدقه. والثالث: قد يُظَنُّ صدقه كخبر العدل، وقد يُظَنُّ كذبه كخبر الكذّاب، وقد يُشكُّ كخبر المجهول. · وينقسم إلى: متواتر، وآحاد: فالتواتر: لغة: التتابع. وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم. وهو يفيد العلم. والعلم الحاصل منه: ضروري، عند الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره القاضي أبو يعلى في (العدة). وقال القاضي في (الكفاية) وأبو الخطاب وغيرهما: نظري. وللتواتر شروط: ففي المخبرين: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم _ وفي كلام القاضي أبو يعلى، وذكره ابن عقيل عن الحنابلة: (أو لدينهم وصلاحهم) _، مستندين إلى حسٍّ، مستوين في طرفي الخبر ووسطه. وذكر الآمدي، وابن قدامة: (وكونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين)،وقاله أبو الخطاب _ إن قلنا هو نظري _ لعدم وقوع العلم به، ولكون علم السامع فرعٌ لعلم المخبر. ولم يعتبره القاضي أبو يعلى وغيره. وقيل: وأن لا يعتقد المخبر خلافه. وضابطه: ما حصل العلم عنده بجماعةٍ لا ينحصر عددهم. وقيل: يعتبر خمسة، والمراد فأكثر. وقيل: أربعة. وقيل: اثنان. وقيل: عشرة. وقيل: اثنا عشر. وقيل: عشرون. وقيل: أربعون. وقيل: سبعون. وقيل: ثلاثمئة. وقيل: ألف وسبعمئة. وأكثر هذه الأقوال ضعيف لا عبرة فيه. قال جماعة: (ومن حصل بخبره علم بواقعةٍ لشخصٍ، حصل بمثله بغيرها لمثله). قال بعض الحنابلة: (والمراد مع التساوي من كل وجه). ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها مقام المخبرين، عند البعض. والأكثر لا يجوز. وخبر الواحد: ما عدا التواتر، قاله ابن قدامة وغيره. وقيل: ما أفاد الظن. وقال بعض الحنابلة وغيرهم: إن زاد نقلته عن ثلاثة سمي: (مستفيضا مشهورا). وخبر العدل يفيد الظن، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم: (يعمل به، ولا يشهد أنه صلى الله عليه وسلم قاله). وظاهره ولو مع قرينة، خلافا لما سبق من قول البعض. وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروزي، وحنبل،واحمد بن جعفر: (يفيد العلم)، وذكره القاضي أبو يعلى قول جماعة من الحنابلة،واختاره ابن أبي موسى، وقاله الأكثر من أهل الأثر، وبعض أهل النظر، والظاهرية، وابن خويز منداد. وحمل القاضي أبو يعلى ذلك: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال، بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأنه المذهب. وذكر بعض الحنابلة: (يفيد العلم إن تلقته بالقبول، أو عملت بموجبه)، وهو قول عامة الفقهاء. وفي اشتراط علمهم بصحته قبل العمل به خلاف. وإذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر؛ دل على صدقه ظناً في ظاهر كلام الحنابلة وغيرهم. وقيل: قطعا. وإذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثير قطع بكذبه عند الأئمة الأربعة. ويجوز التعبد بخبر العدل عقلا. ويجب العمل بخبر الواحد، وجوزه قوم. وقال قوم: التعبد به عقلا، لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين. قال القاضي أبو يعلى: (يجب عندنا سمعا، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين). ونصر في (الكفاية) له: (وعقلا)، واختاره أبو الخطاب. · ويشترط في الراوي: 1- العقل، إجماعا. 2- والبلوغ، وفاقا بين الأئمة الأربعة. وخُرِّجَ في بعض المذاهب قبول خبر المميز من قبول شهادته. وخُرِّجَت رواية أخرى من: ابن عشر. وإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قُبِل. 3- والإسلام، إجماعا. فلا تقبل من كافر. وكذا مبتدع داعية، اختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وفاقا للشافعية. وتقبل من غير الداعية، اختاره أبو الخطاب، وفاقا للحنفية، وهو إحدى الروايات عن أحمد. والثانية: لا تقبل، اختاره القاضي أبو يعلى، وغيره، وفاقا للمالكية. والثالثة: مع بدعة مفسّقة لا مكفرة، وفاقا للشافعية. وقيل: لا تقبل رواية الفقهاء من أهل الأهواء، والأصح قبولها، وهو قول الأكثر، ما لم يكن أهل الهواء المتكلمين كالقدرية ونحوهم. ومن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عند الحنابلة: يحد ولا يفسّق، وفاقا للشافعية. وفيه نظر؛ لأن الحد ضيق. وعن الإمام أحمد: أنه يفسق أيضا مع إقامة الحد، اختاره في ابن أبي موسى، وأبي الفرج الشيرازي، وفاقا للمالكية. و(الفاسق): من ارتكب كبيرة، أو أصر على صغيرة. و(الكبيرة): ما فيها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. قال ابن تيمية: (أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان). 4- والضبط. قال الإمام أحمد: (لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به). وقيل له: متى يُترك حديث الرجل؟ قال: (إذا غلب عليه الخطأ). فلا يقبل حديث من عرف بكثرة الغلط والنسيان والسهو؛ إلا أن يحدث من أصل صحيح. فإن جهل حاله لم يُقبل. 5- والعدالة، إجماعا. (ظاهرا)، قاله القاضي أبو يعلى. وقال أبو الخطاب: (ظاهرا وباطنا). وللشافعية خلاف. فلا يأتي كبيرة، ولا يداوم على صغيرة. وذكر أكثر الحنابلة وغيرهم: إن كُفّرت بالعبادة مع اجتناب الكبائر، أو بمصائب الدنيا؛ لم تقدح، وإلا قدحت. وهو قول جمهور العلماء، وحكاه البعض إجماعا. وقيل: لا يضر الإصرار على صغيرة، اختاره جماعة من الحنابلة. وقيل: إن غلب عليه فعل الطاعات؛ لم تقدح. وعلى قولنا: يقدح تكرر الصغيرة: قيل: المراد المداومة عليها. وقيل: تكرارها ثلاثا. فإن كثرت من أجناس؛ فخلاف: هل هي كإدمان واحدةٍ، أم تعتبر كل واحدةٍ بنفسها؟ ويعتبر في (العدل): ترك ما فيه دناءة، وترك مروءة _ وهو ترك ما يشينه، وفعل ما يزينه _ كـ: لعب بحمام، ومد رجليه، وكشف رأسه، وأكله في مجامع الناس، والبول في الشوارع، وصحبة الأراذل، والإفراط في المزح، وصنعة دنيّة كـ: حجام، وزبال، وقراد، وحائك، وحارس، ودباغ. وقيل: لا يعتبر ذلك. وتقبل رواية عبد، وأنثى، وضرير، وقريب، وعدو. ولا يضر عدم نسب أو المعرفة به، ولا عدم فقه، وعربية، ومعنى حديث. ولا يقبل مجهول العدالة عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وعن الإمام أحمد: يقبل، واختاره بعض الحنابلة. وقيل: (في زمن لم تكثر فيه الخيانة). ويكفي جرح الواحد وتعديله، وهو قول الأئمة الأربعة. وقيل: يعتبر العدد. وقيل: في الجرح. ويشترط ذكر سبب الجرح لا تعديلٍ، عند الحنابلة والشافعية. وقيل: يشترط فيهما. وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذكر سبب الجرح، ولا سبب التعديل. وقيل: يشترط في التعديل فقط. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وُقِفَ خبره حتى يعلم. ويجوز الجرح بالاستفاضة، ومنعه بعض الحنابلة كالتزكية، وخالف فيها بعض الحنابلة أيضا. والجرح مقدم، وفاقا للأئمة الأربعة. وقيل: التعديل. وقيل: مع جرح مطلق. وتقديم التعديل هنا مبني على فرض قبول الجرح المطلق الذي لم يذكر سببه، والصواب أنه يشترط ذكر سبب الجرح. وحكم الحاكم تعديل، فإن كان الحاكم ممن يشترط العدالة لشهادته أو روايته فتعديل وفاقا. وترك العمل بشهادته أو روايته ليس بجرح. لأن ترك العمل بها قد يكون له سبب آخر غير الجرح. · والصحابة عدول: قال بعض الحنابلة: (المراد من جُهِل حاله). وقيل: بل المراد جميعهم. وقيل: كغيرهم. وقيل: إلى زمن الفتن. · و(الصحابي): من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه مسلماً. قال بعض الحنابلة: (والمراد: واجتمع به)، وهو معنى قول بعضهم: (وصحبه ولو ساعة). وقيل: من طال مكثه معه. وقيل: وروى عنه. قال بعض الحنابلة: (وكذلك التابعي مع الصحابي)، والمعنى: أنهم اختلفوا في تعريف (التابعي) كاختلافهم في تعريف (الصحابي). وإذا قال الصحابي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ حمل على السماع على الأصح. وإذا قال: (أَمَرَ عليه السلام بكذا)، أو (نَهَى)، أو (أَمَرَنا)، أو (نهانا)؛ فهو حجة. وهو الصحيح، وعليه جماهير العلماء. وأشار بعض الحنابلة إلى الخلاف كبعض المتكلمين. وإذا قال: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)؛ فحجة عند الحنابلة والشافعية. ومثله: (من السنة). واختار أبو المعالي الجويني: (لا يقتضي سنته عليه السلام). وإذا قال: (كنا على عهده عليه السلام نفعل كذا)؛ فقال أبو الخطاب، وابن قدامة: حجة. وأطلق القاضي أبو يعلى في (الكفاية) احتمالين، وجزم في (العدة) أنه حجة. وإذا قال: (كانوا يفعلون كذا)؛ فحجة عند الحنابلة والحنفية، خلافاً لطائفة من ألحنابلة والشافعية. وقول التابعي: (أُمِرنا)، أو (نُهِينا)، أو (من السنة) = كالصحابي، لكنه كالمرسل. أي: أن حجية ذلك مختلف فيه كالاختلاف الحاصل في صدور مثله من الصحابي، ويزيد عليه أن حكمه الإرسال. وقوله: (كانوا...) = كالصحابي، عند القاضي أبو يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل. ومال بعض الحنابلة إلى أنه ليس بحجة. · ومستند غير الصحابي: 1- أعلاه: قرأَه الشيخ وهو يسمع. 2- ثم:قرأتُه والشيخ يسمع. وقيل: عكسه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: هما سواء، وهو الأشهر عن مالك وأصحابه، وعلماء الكوفة والحجاز، وهو اختيار البخاري. وإذا قصد إسماعه وحده، أو مع غيره؛ قال: (حدثنا)، و(أخبرنا)، و(قال)، و(سمعته). وإن لم يقصد قال: (حدَّثَ)، و(أخبَر)، و(قال)، و(سمعته). وله إذا سمع مع غيره قول: (حدثني)، وإذا سمع وحده قول: (حدثنا)، على الأصح. وإذا قرأ عليه فأقرَّ به، أو قال: (اروهِ عنِّي)، فصحيح. وإن سكت فكإقراره، ما لم يكن عقله في شغل ونوم ونحو ذلك. 3- وبعد (قَرَأْتُه) : قراءةُ غيره وهو يسمع، فيجوز الرواية به، وهو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، وكان في المسألة خلاف قديم ثم أطبقوا على صحته والعمل به، وحكى الإجماع الحافظ ابن حجر، فيقول: (قُريء عليه وأنا أسمع) أو: (سمعت)، و(أخبرنا)، و(حدثنا) قراءة عليه. ويجوز الإطلاق. وإذا قال الشيخ: (حدثنا)، أو(أخبرنا) لم يجز للراوي إبدال إحداهما بالأخرى. وعن الإمام أحمد: يجوز، اختاره الخلال. ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، حكاه الآمدي إجماعا. ولو اشتبه مع غيره لم يروِ شيئاً، فإن ظَنَّ عمل به. وتجوز الرواية بـ : 1- (الإجازة) عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء، وذكره بعض المالكية إجماعا. وقال إبراهيم الحربي من الحنابلة: (لا تجوز)، وقاله جماعة من المحدثين، وقاله بعض الحنفية والشافعية. وهي إجازة معين بمعين، نحو: أجزت لزيد هذا الكتاب. وإجازة معين بغير معين كـ: جميع ما أرويه. وتجوز لمعلوم. وفي غير المعلوم _ نحو: أجزت لمن قال (لا إله إلا الله)، أو لأهل بلده _ خلاف. ولا تجوز لمعدوم. وهل تجوز تبعاً لموجود؟ فيه خلاف، مذهب الحنابلة عدم جوازه، لكن جزم بعض الحنابلة بالجواز. وتجوز لغائبٍ، وطفلٍ به يصحُّ سماعه. ويقول فيها: (حدثنا)، و(أخبرنا) إجازة. 2- و(المناولة) و(الكتابة) _ المقترنة بالإجازة أو الإذن _ مثل (الإجازة) وإن لم يكن معها إجازة ولا إذن ففي جواز الرواية بها خلاف. فيقول: (حدثنا) و(أخبرنا) مناولة وكتابة. ولا يجوز إطلاق (حدثنا) و(أخبرنا) على الأصح. أما (المناولة) بدون إجازة ولا إذن فلا تجوز الرواية بها عند أكثر الفقهاء والأصوليين، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم. وأما (الكتابة) بدون إجازة ولا إذن فتجوز الرواية بها في ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو الأشهر عند المحدثين، واختاره كثير من المتقدمين. ومجرد قول الشيخ: (هذا سماعي) أو (روايتي)، لا يجوز الرواية به. وقيل: بلى. 3- ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: (وجدت بخطه)، وتسمى: (الوجادة). ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به _ إذا عرف الخط _ عند الحنابلة والشافعية. قال أكثر الحنابلة: إذا ظنه، أي: يكفيه ظنه بأنه خطه، هذا الصحيح من المذهب، لكن قطع المجد ابن تيمية بتحققه منه وعدم الاكتفاء بالظن. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية، فهو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقا، وعليه العمل. وأطلق ابن حامد من الحنابلة ذلك على روايتين. ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى. وقال ابن عقيل: (بالأظهر أولى). وذكر بعض الحنابلة: (يجوز بأظهر اتفاقاً). وحمل بعض الحنابلة الخلاف على غير الكتب المصنفة. · وإنكار الأصل رواية الفرع: إن كذبه؟ لم يعمل به، وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما. وإن لم يكذبه؟ عمل به في أصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب المالكية والشافعية. والرواية الثانية: لا يعمل به، وهو مذهب الحنفية. وقال أبو المعالي الجويني: (إن قطع بكذبه وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح). · والزيادة في الحديث _ من الثقة الضابط المنفرد بها _ مقبولة؛ لفظاً أو معنى، إن تعدد المجلس، إجماعا. فإن اتحد؛ وكان غيره جماعة لا يُتَصور غفلتهم عادة لم يُقبل، ذكره بعضهم إجماعا، واختاره أبو الخطاب. وذكر عن الحنابلة: تُقبل. وهو ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وجماعة، وذكروه عند أحمد، وجماعة العلماء والمتكلمين. وإن تُصوِّر غفلتهم قُبلت. وقال أبو الخطاب: (إن استوى العدد قُدِّم بزيادة حفظ وضبط وثقة، فإن استويا فذكر الشيخ روايتين). وهاتين الروايتين هما: الأولى: أن الأخذ بالزيادة أولى، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. الثانية: أن الزيادة مطَّرحة، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث. وقال أبو الخطاب متعقبا هذه الرواية الثانية: (وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثا انفرد أحدهم بزيادةٍ، فرجح رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة فلا أعلم ما يدل على اطراح الزيادة). فإن جُهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي أبو يعلى وغيره، وصرح به بعض الحنابلة. وظاهر كلام ابن قدامة: (يُقبل)، قال ابن مفلح: (وهو الأولى). · ويستحب نقل الحديث بكامله. فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه ببعض جاز، عند الحنابلة والمالكية والشافعية. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند الحنفية، كما يقبل فيما يوجب الحد. ويجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، عند عامة العلماء؛ عملا بالظاهر. وخبر الواحد المخالف للقياس _ من كل وجه _ مقدم عليه عند الحنابلة والشافعية. وعند المالكية: القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول؛ لا قياس الأصول. · ومرسل غير الصحابي: (قال الرسول صلى الله عليه وسلم) أطلق جماعة في قبوله خلافاً، فمذهب الحنفية، والمالكية، وأشهر الروايتين عن أحمد اختارها أصحابه: أنه حجة، وهو قول جمهور الأصوليين، وذكر الطبري أن التابعين أجمعوا على قبول المراسيل. وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصنيفاتهم). وما تقدم في غير مرسل الصحابي هي طريقة أكثر الأصوليين، يعدون (المرسل) ما قيل فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) مطلقا، أي: سواء قاله تابعي أو تابعيهم أو من دونهم من سائر الأعصار. وطريقة المحدثين وجماعة من الفقهاء والأصوليين أن إطلاق اسم (المرسل) خاص بما قال فيه التابعي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وأما من دونه فلا. · وأما مرسل الصحابة فحجة، عند الجمهور. وعن أحمد رواية: أنه ليس بحجة، وهو قول أصحاب الحديث _ وهذه المسألة من شأنهم _، قال ابن الصلاح: (هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم). هذا ما يتعلق بالسند... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 37 : 01 PM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ويتعلق بـ (المتن) أشياء (الأمر) وله صيغة تدل بمجردها عليه لغة؛ وعليه الأئمة الأربعة وفاقا. ومنع ابن عقيل أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، بل الصيغة نفسها هي الأمر. · وتَرِدُ صيغة (أفعل) لمعان: الوجوب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتأديب، والامتنان، والإكرام، والتهديد، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والاحتقار، والتسوية، والدعاء، والتمني، والتكوين، والخبر. والأمر المطلق المجرد عن القرائن حقيقةٌ في الوجوب؛ وهو مذهب الجمهور من الفقهاء وغيرهم، مجازٌ في غيره من الندب والإباحة والتهديد. وقيل: للندب، ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة، وهو مذهب المتكلمين، وبعض الفقهاء. وقيل: مشترك بين الندب والوجوب. وهو قول ضعيف جدا بل قال ابن عقيل: (لا تصغ إلى قول من يقول: إن الصيغة مشتركة، فهذا افتئات على اللغة وخطأ). وقيل: والإباحة. أي: أنه مشترك بين هذه الثلاثة: الوجوب والندب والإباحة. وهو _ أي: الأمر المطلق _ بلا قرينة _ أي: المجرد عن قرينةِ التقييد بمرة أو بتكرار _ للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه. وقيل: لا يقتضيه، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا. وقيل: بالوقف فيما زاد على المرة، اختاره أبو المعالي الجويني. · وإذا علق بشرط أو صفة: فإن كان علةً تكرر بتكررها، وإلا فكالمسألة قبلها. واختار القاضي أبو يعلى، والمجد ابن تيمية، وبعض الحنفية والشافعية، وكثير من المالكية: التكرار. · والأمر المعلق بمستحيل ليس أمرا، ومثاله أن يقول: صلِّ إذا كان زيد متحركا ساكنا، وما هو إلا بمثابة قوله: كن الآن متحركا ساكنا، فإنه لا يكون أمرا لاستحالته. · ومن قال: الأمر للتكرار؛ قال: هو للفور. واختلف غيرهم: فظاهر مذهب الحنابلة: للفور، وهو مذهب المالكية في أشهر القولين عندهم، وحكاه جماعة عن الحنفية. وذكر الحنابلة روايةً: لا يقتضيه. · والأمر بشيءٍ معينٍ نهيٌ عن ضده _ من جهة المعنى لا اللفظ _ عند الحنابلة وغيرهم. وقيل: لا. وذكر أبو محمد التميمي: أن الأول قول أحمد، وان أصحابه اختلفوا. · والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ على الخلاف. · والإجزاء في الأمر: امتثال فعل المأمور به بشرطه = يحقِّقُه إجماعا. · والأمر بعد الحظر للإباحة، ذكره أبو محمد التميمي قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره غيره قول الحنابلة وفاقا للمالكية، وذكره أبو الطيب الطبري ظاهر مذهب الشافعية. وقيل: هو كالأمر ابتداءً، وذكره بعضهم ظاهر قول أحمد. · وإذا فات وقت المأمور به في وقتٍ مقدرٍ: فالقضاء بأمر جديد عند أبي الخطاب، وابن عقيل، والمجد ابن تيمية، وأكثر الشافعية، وبعض الحنفية، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمون، والمحققون من الأصوليين. وقال القاضي أبو يعلى، والحلواني، وابن قدامة: بالأمر الأول. · والأمر بالأمر بالشيء أمراً به على الأصح، وهو قول الجمهور، ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"؛ فهذا ليس فيه إيجاب الصلاة من الشارع للصبي لأنه غير مكلف، وإنما الأمر للأولياء فلا يتعداهم. · والأمران المتعاقبان بلا عطف: إن اختلفا عمل بهما؛ إجماعا، كقولك: صلِّ، صم. وإن تماثلا ولم يَقْبَل التكرار _ كقولك: صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، فإن الصيام لا يقبل التكرار ليوم الجمعة نفسه؛ لأنه يقع مرة واحدة في هذا اليوم، فلا يمكن تكراره مرة أخرى إلا في يوم جمعة أخرى _ أو قبله ومنعت العادة؛ سواء كانا منكَّرين _ كقولك: اسقني ماءً، اسقني ماءً، فإن العادة جرت بأن من سقي الماء مرة لا يحتاج لسقيا ثانية إلا بعد مدة _ أو قبله ولم تمنعه العادة لكن الثاني معرَّفاً = فهو تأكيد للأول إجماعا، كقولك: صلِّ ركعتين، صلِّ ركعتين، فهو يقبل التكرار، والعادة لا تمنع منه، لكن الثاني معرف. وباقي متعلقات (المتن) تأتي تبعاً إن شاء الله. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 37 : 01 PM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (النهي) · وصيغة (لا تفعل) _ وإن احتملت تحريما، وكراهة، وتحقيرا، وبيان العاقبة، والدعاء واليأس، والإرشاد _: حقيقةٌ في طلب الامتناع. وكونها حقيقةٌ في التحريم، أو الكراهة؛ على ما سبق في الأمر. · والنهي بعد الوجوب هل هو للإباحة، أو التحريم؟ فيه خلاف. · وإطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه، عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. · ثم قيل: النهي يدل على الفساد شرعا. وقيل: لغة. وقيل: فساد العبادات فقط. وقيل: يقتضي الصحة، قال ابن مفلح: (وفيه نظر). والنهي عنه لوصفه؛ كذلك عند الحنابلة والشافعية. وذكر ابن الحاجب عن الأكثر: لا يقتضي فساداً، وضعفه ابن مفلح. وعند الحنفية يقتضي صحته، وفساد وصفه. · والنهي لمعنىً في غير المنهي عنه؛ كذلك، عند أحمد وأكثر أصحابه، وعند المالكية. · والنهي يقتضي الفور، والدوام. ويقتضي قبح المنهي عنه، ذكره أبو الخطاب. وقال القاضي أبو يعلى: (لا يقتضي قبحه). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 08 / 2009, 39 : 01 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (العام والخاص) هو ما دل على مسمياتٍ باعتبار أمرٍ اشتركت فيه مطلقا. · و(الخاص) بخلافه. وهو: ما لا أعمّ منه كـ: (الشيء) و(المعلوم)، وما لا أخص منه كأسماء الأعلام، ومتوسط بينهما كـ(حيوان). · والعموم من عوارض الألفاظ حقيقةً، وفي المعاني خلاف على ثلاثة أقوال. وله صيغة موضوعة له، خاصة به. وقيل: لا صيغة له، ذكره التميمي عن بعض الحنابلة. · وصيغة العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط، والاستفهام _ كـ(مَنْ) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل _. و(أين)، و(أنَّى)، و(حيث) للمكان. و(متى) للزمان. و(أي) للكل. أي: للعاقل وغيره، فمثال الأول: قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا}، ومثال الثاني غير العاقل: قوله تعالى: {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي}. وتعم (مَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرهما _ فاعلا كان أو مفعولا _. والموصولات. والجمع المعرَّف تعريف جنسٍ لمذكرٍ أو لمؤنثٍ _ سالم أو غير سالم _ جمع قلةٍ أو كثرةٍ، وقيل: لا يعم. والجمع المضاف. وأسماء التأكيد. واسم الجنس المعرَّف تعريفَ جنس. والأكثر: يعُمُّ الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف، ولم يسبق تنكير. وكذا الخلاف في: المفرد المضاف، والنكرة المنفية، والجمع المُنَكَّر. · وأقل الجمع ثلاثة حقيقةً، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. وقيل: اثنان، اختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وابن داود، والنحاة. · والعام بعد التخصيص مجاز، عند أبي الخطاب وغيره. واختار القاضي أبو يعلى، وابن عقيل: حقيقة، وذكره الآمدي عن الحنابلة. · والعام المخصوص حجة. وقيل: ليس بحجة، والمراد: إلا في الاستثناء بمعلومٍ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي أبو يعلى. والجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه، اتفاقا. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاً، والحقيقة والمجاز من لفظٍ واحد، ويحمل عليهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والحلواني وغيرهم. · ثم هل هو ظاهرٌ في ذلك مع عدم قرينةٍ كالعام، أم مجملٌ فيرجع إلى مخصصٍ خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ذكره بعض الحنابلة. · ونفي المساواة للعموم، عند الحنابلة والشافعية. · ودلالة الإضمار والاقتضاء عامةٌ، عند الحنابلة والمالكية. وعند أكثر الحنفية والشافعية: هو لنفي الإثم. · والفعل المتعدي إلى مفعول يعم جميع مفعولاته، فيقبل تخصيصه. كقولك: (والله لا آكل)، ولم تذكر مأكولا معيناً؛ فإنه يعم جميع ما يصلح أن يؤكل، فيحنث بأي شيء يأكله، إلا إن نوى تخصيصه بنوع معين فإنه يقبل منه ذلك. وهذا مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة وغيره. · والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته. كصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فإنه لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها. · ونحو قول الصحابي: (نهى عن بيع الغرر)؛ يعم كل غرر على الأصح. · والقِرانُ بين الشيئين لفظاً لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارجٍ، ذكره بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية. · والخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة إلا بدليل، عند أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وعند أبي الحسن التميمي، وأبي الخطاب، وأكثر الشافعية: لا يعمهم إلا بدليل. · وكذا الخلاف؛ إذا توجه إلى صحابي: هل يعمه عليه السلام؟ أو إلى الأمة؟ بمعنى: إذا توجه خطاب الله إلى الأمة؛ فهل يعمه عليه الصلاة والسلام؟ والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة قبلها، والصحيح: أنه يعمه. وإذا كان خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ · وجمع (الرجال) لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا. ويعم (الناس) ونحوه الجميع إجماعا. ونحو (المسلمين) _ مما يغلَّب فيه المذكر _ يعم النساء تبعا، عند الحنابلة؛ وهو ظاهر كلام أحمد، وبه قال أكثر الحنفية، وبعض الشافعية. وذكر أبو محمد التميمي انه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وان أصحابه اختلفوا، واختاره أبو الخطاب وغيره، وهو ظاهر كلام الحلواني، وقاله أكثر الشافعية. و(مَنْ) الشرطية تعم المؤنث وفاقا بين المذاهب الأربعة. · والخطاب العام _ كـ(الناس) و(المؤمنين) _ يعم العبيد، عند أحمد وأصحابه، وأكثر المالكية والشافعية، خلافا لما ذكره التميمي عن بعض الحنابلة، وبه قال بعض المالكية. وقيل: (يا أيها الناس)، (يا أيها الذين آمنوا)، (يا عبادي) = يعم الرسول. وقيل: إن كان في أوله (قل). أي: أنه إذا كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر (قل) _ نحو: {قل يا أيها الناس} _ فإنه لا يدخل في عمومه، وإلا دخل. وهذا قول الصيرفي والحليمي من الشافعية. · والمخاطب داخل في عموم خطابه، ذكره ابن قدامة، وغيره، خبرا أو أمرا أو نهياً، خلافا لبعض الحنابلة وغيرهم. ونحو: {خذ من أموالهم} يقتضي الأخذ من كل نوعٍ من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي، ورجحه بعض الحنابلة، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة، ونص عليه الشافعي. · وإذا تضمن العام مدحا أو ذما _ كـ(الأبرار)، و(الفجار) _ لا يمنع عمومه وفاقا بين المذاهب الأربعة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018