![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 261 | المشاهدات | 32640 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســـائل تتعلـق بلبـس الإحــــرام 1) الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة . 2)متى يشرع الدخول في النسك ؟ الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ، كمن يسافر جواً لمكة . 3) يلبس رداءً : وهو الذي يوضع على الكتف. وإزاراً : الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين . 4) يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام. 5) السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ، ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر . 6) هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟ الجواب : من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛ لقوله في الحديث : (( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... )) متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) . مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب . 7) يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيراً ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها . 8) يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى . 9) يجوز أن يشُدَّ المُحْرِم إحرامه على وسطه بمنطقة أو حزام أو كَمَر ، ولو كان به خيوط ؛ ليضع به دراهمه ، ويجوز للرجال لبس الساعة والخاتم ونحوه ، وكذا النساء يجوز لهن لبس المجوهرات والساعات ونحوها ، من غير تبرج ولا سفور . 10) مسألة : لو وضع المُحْرِم بدل الحزام جيباً وخيَّطها في إحرامه ؟ الجواب : يصح ذلك ، والأولى تركها حتى لا تشبه القميص وإلا هي في حكم الحزام . 11) إذا لم يجد المُحْرِم رداءً ولا إزاراً يُحرم فيهما ، فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والآخر على شكل إزار ، ويجزؤه ذلك . 12) مسألة تخييط الإزار بوضع ما يسمى (المغّاط) فيه ، هل يجوز أو لا ؟ الجواب : جائز ، والسُّنة تركه . 13) المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين ، لكن لا تتشبه بالرجال . 14) المرأة في الإحرام تخالف الرجل ، وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء كالجوارب ونحوها إلا ما مُنعت منه كالنقاب والقفازين كما دل عليه الحديث الصحيح (البخاري 1838، وغيره) ومثلهما البرقع لنهي عائشة - رضي الله عنها -كما عند ابن الجارود في المنتقى بإسناده (كتاب المناسك حديث 418) . 15) لو لَفَّتْ على يديها خِرَق تشبه القفازين حَرُمَ ذلك ، ويجوز أن تدخل يديها في ***ابها . 16) حكم الصبي كالذكور ، وحكم الجارية كالإناث البالغات . الرابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســائل تتعلـق بالطــيب في الإحــــرام قال النبي للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب : (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ...)) متفق عليه (البخاري 4329، مسلم 1180). 1) الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النسك أو بعده . 2) من طيًّب لباس الإحرام وجب عليه غسله والتحقق من زوال الطيب ، ولو كان أكثر من ثلاث غسلات ، ولا يضر بقاء لون الطيب . 3) إذا علم الحاج أو المعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شيء عليه ؛ لأنه جاهل بالحكم ، أما إذا قال : بعد ساعة اغسله ، أو غداً انزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســائل في محظــــورات الإحــــرام 1) معنى محظورات الإحرام : هو الشيء الممنوع منه الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم ، وإلا هذه الممنوعات أصلها حلال ، لكن منعت في وقت معين وهو وقت الإحرام ، والإحرام : (نية الدخول في النسك) ، لا لبس الإزار والرداء . 2) من محظورات الإحرام : حلق الشعر الذي بالبدن سواءً كان الرأس ، أو الشارب، أو اللحية ، أو شعر اليد ، أو شعر الرِّجل، أو شعر الصدر وغيره ، والمراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل : القص ، أو القطع ، أو الحلق ، أو الحرق ، أو النتف ونحوه . 3) اتفقوا على أن من حلق شعره جميعاً لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي؛ لحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، أما الشعرة والشعرتان وإزالة مكان الحجامة التحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر بدليل أن النبي صح عنه في الصحيح (البخاري 1836) أنه احتجم وهو مُحْرِم ولم يفدِ ، ولم يأمر بالفدية . 4) يجوز للمُحْرِم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ، كما في حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - في الصحيحين : " ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله يفعل " (البخاري 1840، مسلم 1205) . 5) إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد ولا عمد الصحيح لا شيء عليه . 6) يجوز للمُحْرِم أن يحك شعره ويمشطه برفق ، ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت ولا شيء عليه . 7) إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه ، فإن كان برضاه ، أو سكت فعليه فدية . 8) يُمنع المُحْرِم من تقليم أظافره أو قصها سواء في اليد أو الرِّجل . " التقليم : ما يكون على جوانب الظفر . القص : قطع أو إزالة مقدم الظفر " . 9) إذا سقط ظفره من غير قصده ، أو قُص قهراً عنه فلا فدية ولا صدقة عليه . 10) إذا انقطع ظفره وبقي جزء منه وهو يؤذيه أزاله ولا فدية عليه . 11) لا نعرف دليلاً مرفوعاً صحيحاً إلى النبي في فدية قص الظفر، والتحقيق لا شيء عليه ، ولاسيما إذا لم يتعمد . 12) تغطية الرأس (بملاصق) من محظورات الإحرام كعمامة وغُترة وإحرام وغيره ؛ لحديث الذي وقصته ناقتـه قال النبي : (( لا تخمروا رأسه )) (البخاري 1265، مسلم 1206). 13) يجوز للمُحْرِم أن يضع يديه على رأسه ، أو يحمل على رأسه قربة ماء ، أو إناء ماء ، ولو وضع عصابة تقيه ثقل الإناء كل ذلك لا يعتبر من التغطية . 14) يجوز أن يستظل المُحْرِم بخيمة أو سيارة ونحو ذلك ، كما صح عن النبي ذلك . 15) إذا نام المُحْرِم واستيقظ ورأسه مغطى أزاله ولا فدية ، كذا إذا غطاه ناسياً ، ولو تكرر منه ذلك . 16) يجوز للمُحْرِم أن يغطي وجهه على الصحيح ، قاله عثمان - رضي الله عنه - ، ومن وافقه وعليه الأدلة . خرجه مالك في الموطأ (1/327) . 17) من محظورات الإحرام لبس المخيط ، والمخيط : المفصَّل والمقطوع على الجسم ، وليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط أو خيوط . 18) يجوز للمُحْرِم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً ولا فدية عليه ، فإذا وجد إزاراً خلع السراويل . 19) إذا اشتد عليه برد أو حر ووضع فراءً (فروة) ، أو ثوباً ، أو بطانية عرضاً على ظهره أو على قدميه جاز ذلك ، وإذا أصاب المُحْرِم صداع في رأسه فاحتاج أن يشده بعصابة جاز له ذلك . 20) يجوز للمُحْرِم أن يلبس أي نوع من النعلين ، وهي التي دون الكعبين ، فإن لم يجد النعلين لبس خفين ، والخفان هما : ما فوق الكعبين . وهل يقطعهما دون الكعبين ؟ قولان : الأقرب القطع ، وإلا فقد قال بعضهم بالنسخ . 21) لا يجوز للمُحْرِم الذَّكر أن يلبس الجوارب ، أو الشراب ، أو البسطار . 22) إذا أصيب المُحْرِم بجرح في قدمه جاز له أن يشده بخرقة ، أو نحوها . 23) قد يبتلى بعض الناس بأمراض في دبره أو قبله ، كسلس البول فيحتاج إلى شده ، فهل يسوغ له ذلك ؟ فيه تفصيل : فإن كان الشد على هيئة السراويل ، أو لابد من لبس السراويل مع الشد لبس وعليه الفدية ، كحديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (البخاري 1814 ، مسلم 1201) ، وإن كان جرح وضع عليه لاصقاً أو شد على ذَكَرِه كله قطنة ، أو خِرقة جاز ولا فدية . 24) من محظورات الإحرام التطيب في جميع البدن بعد التلبس بالنسك ، أما قبله سُنَّة . 25) كَرِهَ الفقهاء شم الطيب والأرياح المطيبة ، واستثنوا الريحان والزعفران ونحوه ، ولو تعمد شم الأطياب كُره ولا فدية . 26) إذا جلس على فراش مطيب كره بعض الفقهاء ذلك ، والتحقيق : إذا لم يكن فيه ما يَعلَقُ جاز والأولى تركه . 27) يُقبِّلُ الحجاج الحجر الأسود وربما يكون فيه طيب فما الحكم؟ يجوز ذلك ، ولا يعتبر من التطيب . 28) مرطبات الجسم المعطرة ، والمنظفات المعطرة كالصابون ونحوه الأولى تركها ولا تحرم. 29) إذا نَقَلَ المُحْرِم الطيب الذي في رأسه (كأن يسيل من رأسه) بعد الدخول في النسك إلى موضع البدن فدى ؛ لأنه يعتبر في حكم المتطيب . 30) من محظورات الإحرام صيد البر خاصة ، وهو الحيوان الوحشي المأكول اللحم ، كالغزلان ، والأرانب ، والجربوع ، والحمام ، ونحوها ؛ لدلالة النص من الكتاب والسُّنة والإجماع . 31) يجوز صيد البحر مما يعيش في البحر أي نوع كان وهو مُحْرِم . 32) اختلفوا في صيد الجراد : والصحيح جوازه ، وتركه أولى . 33) إذا تَعَدّى الصيد على المُحْرِم وآذاه جاز قتله ولا فدية ، كذا السباع إذا آذت . 34)رخصت السُّنة كما في الصحيحين (البخاري 1828، مسلم 1198، وغيرهما) قتل خمسة : (الغراب – الفأرة – الحِدَأة – الكلب العقور – العقرب – وفي رواية السَبُع) ؛ لأن هذه الفواسق كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم . 35) اختلفوا في قتل الوزغ (البُرص) في الحرم ، والتحقيق إذا آذى يقتل ، أما حديث : (( اقتلوه وإن وجدتموه في جوف الكعبة )) فهو حديث ضعيف . 36)ذبح الحيوان الأهلي للأكل وهو مُحْرِم جائز كالشاة والإبل والبقر والدجاج والأوز والبط ونحوها . 37)يختلف الفداء والجزاء في المصيد ، فما كان له مِثْل أُعطي في الجزاء مِثله ، وما لم يكن له مِثلٌ يَحْكُم به اثنان ذوا عدل ، وما حكم به الصحابة يصار فيه إلى حكمهم . 38)صيد المُحْرِم على ثلاث حالات : فالأولى : إذا صِيدَ الصيد للمُحْرِم ، أو أعان عليه المُحْرِم لا يجوز أن يأكله المُحْرِم . الثانيـة : إذا لم يُصَد له ، ولا أعان عليه جاز للمُحْرِم أن يأكله . الثالثـة : إذا صاده المُحْرِم لا يأكله المُحْرِم ولا الحلال ، فيصبح كالميتة ويُرمى. وإذا وجد المُحْرِم لحم صيد يباع يجوز له شراؤه ؛ لأنه لم يصد له. 39)من محظورات الإحرام عقد النكاح ويَحْرُم ، ويفسد العقد ، ولا فدية فيه . 40)من محظورات الإحرام : الجماع ، والمراد بالجماع : الإيلاج في فرج أصلي من ذكر أصلي . 41)أجمعوا على أن من جامع بعد تلبسه بالنسك ، وقبل التعريف (عرفة) أن حجه فاسد، باطل ، و لا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء وعليه أمور : - 1- يفسد حجه . 2- يجب المضي في حجه الفاسد . 3- يجب القضاء إذا كانت حجة الإسلام ، وإن كانت نافلة ففيها قولان لأهل العلم ، والتحقيق لا يجب . 4- يجب التفريق بينهما من الموضع الذي جامع فيه . 5- على كل واحد منهما بدنة . 6- النفقة تكون على الزوج . 7- إن أخر قضاء الحج مع الاستطاعة أثم . 42)إذا كان الجماع بعد التحلل الأول صح حجه ، وعليه وعليها فدية . 43)إذا كان الجماع بعد عرفة ، وقبل التحلل الأول ففيه خلاف كبير جداً ، والتحقيق أن الحج صحيح وعلى كل واحد منهما بدنة . 44)من محظورات الإحرام : المباشرة كالقُبلة واللمس بشهوة لأي جزء من بدن الزوجة ، وفيها فدية ، وحجه صحيح . 45)حديث (( إحرام المرأة في وجهها )) منكر لا أصل له ، ويجب عليها ستر كل شيء منها عند الرجال الأجانب . 46) يجوز للمُحْرِم أن يحتجم ، وقَصُّه لبعض شعره للحجامة لا فدية فيه . 47) هل يجوز للمُحْرِم أن يحجم مُحْرِماً ؟ التحقيق جوازه إذا كان محتاجاً . 48) يجوز للمرأة أن تحتجم وهي مُحْرِمة كالرجل ، لكن لا يباشر الحجامة إلا ذو مَحْرَم. 49) من فعل محظوراً من محظورات الإحرام السابقة (وهو جاهل) فلا شيء عليه . 50) إذا اضطر المُحْرِم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، كما دل عليه حديث كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - المُخَرَّج في الصحيحين. 51) أحكام الصبي والجارية كالكبير سواءً بسواء في محظورات الإحرام . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى أحــكام مهمــة تتعلـق بِحَمَــامِ الحـــــرم 1) لا يجوز قتل حَمَام الحرم سواء للمُحْرِم أو غيره ، ومن قتله فعليه فدية ، وحكم فراخها كحكمها ، ومقدار الفدية شاة ، وقلنا عليه شاة رغم صِغِر حجم الحمامة لأمرين : أ- حكم الصحابة – رضي الله عنهم – على من قتل حَمَام الحرم بشاة واحدة ، وكفاك به دليلاً . ب- قالوا : لأن شُرب الحمامة يشبه شُرب الشاة فجعلوها مثلها . 2) إذا اشترك اثنان في قتل حمامة من حَمَام الحرم ، فعلى كل واحد نصف الفدية . 3) لا يجوز تنفير حَمَام الحرم عن مكانه ؛ لقوله : (( ... ولا يُنَفَّرُ صيدها ... )) (البخاري 1833، مسلم 1353) . 4) إذا تعمد تنفير حَمَام الحرم وماتت فعليه الفدية ، أما إذا لم يتعمد كأن صدمها بسيارته ، أو تسبب في موتها بدون قصد منه فلا شيء عليه . 5) إذا جاء رجل للحرم ووجد زحاماً شديداً ، ولم يجد مكاناً إلا المكان الذي به الحَمَام، وكان مضطراً للجلوس فيه ، فإنه يدفع الحَمَام بالتي هي أحسن ، ويجلس فيه ، وإن لم يكن مضطراً فيذهب لمكان آخر غير مكان الحَمَام . 6) إذا كان بيتك خارج الحرم فيجوز لك إزالة الحمام عن بيتك وحديقتك ، بل وصيده أيضاً ، أما إذا كان بيتك داخل حدود الحرم فإنك تدفعه برفق حتى يذهب عنك ، وتضع من الحواجز ما يمنع وصوله إليك . 7) مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حَمَام الحرم مثلاً هل يفدي أولياؤه أو لا ؟ الصحيح : أنه لا فداء عليه ؛ لأدلة منه قوله في الحديث الصحيح : (( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم الصَّـبِّي )) خرجه (أحمد 939، والترمذي 1423، وأبو داود 4399 وغيرهم ، وصححه الألباني) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســائل الدخـــول في النســك ( النيـة ) 1) أجمع العلماء على أن الدخول في النسك ركن من أركان الحج بدلالة النصوص . 2) المراد بالدخول في النسك : عَقْدُهُ بالقلب ، لا لبس الرداء والإزار . 3) الذي يحج عن غيره بالنيابة يُسمي من يريد الحج عنه ، يقول : لبيك اللهم حجاً عن فلان ، كما في حديث شُبرمة - رضي الله عنه - ، وكذلك الصبيان إذا لم يستطيعوا التلبية . 4) الداخل في نسك الحج لو أحرم به قبل أشهر الحج - في رمضان مثلاً - هل ينعقد نسكه أو لا ؟ الصحيح : عدم انعقاد نسكه . 5) من دخل في نسك فلا يَحِل منه إلا بأحد ثلاثة أمور : أ- أن يفرغ من أعمال حجه أو عمرته . ب- الإحصار لقوله تعالى : (( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... )) 196البقرة . ج- أن يَشْتَرِط عند إحرامه ؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : دَخَلَ النبي على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شَاكِيةٌ ، فقال النبي : ((حُجِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي )) (مسلم 1207 وغيره). 6) هل الحيض عذر في التحلل ؟ ليس عذراً للتحلل ؛ لأنه ليس حصر . 7) يكفي للدخول في النسك عقد النية بالقلب إلا الصبي الغير مميز يكفي نية وليه عنه . 8) من تجاوز الميقات من غير إحرام وعلم أن الميقات خَلْفَهُ ، يرجع ويُحْرِم ويصح إحرامه . 9) إذا تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً وأحرم من مكانه ، وظن أن هذا المكان هو مكان الإحرام فهل عليه فدية ؟ الصحيح : أنه لا فدية عليه وإحرامه صحيح ، كذا المُكْرَه. 10) متى يُهلّ المُحْرِم بحجة أو عمرة (يدخل في النسك) ؟ قيل : يُهلّ في مصلاه ، وقيل : إذا انبعثت به دابته . والتحقيق : جواز ذلك كله ، وإن كان الأفضل أن يُهلّ إذا استوى على دابته (كما في البخاري 1515) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى المســـائل المتعلقــة بالتلبيـــة أجمع العلماء على أن التلبيـة سُنة مؤكدة . 1) أفضل الحج : " العج والثج " كما جاء به النص الصحيح عند (الترمذي 827، وغيره ، وصححه الألباني) . والمراد بالعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر الهدي والأضاحي . 2) صح عنه في الصحيحين أن تلبيته هي : (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)) (البخاري 1549،مسلم 1184). كان يقتصر على ذلك. 3) زاد بعض الصحابة – رضي الله عنهم – في التلبية كما عند (مسلم 1184وغيره) وغيره زيادة ابن عمر – رضي الله عنهما - : " لبيك لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل " والنبي يسمع ولا ينكر عليهم . انظر تفصيل ذلك في [سنن الترمذي (825) وفتح الباري (3/478) في شرحه لحديث رقم (1549)] . 4) يستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية دلت على ذلك أحاديث منها كما في (البخاري 1548) قال أنس - رضي الله عنه - : " ... وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً " حتى أنه جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – أنهم كانوا لا يَصِلُونَ إلى البيت العتيق إلا وقد بَحّت أصواتهم ، كما عند ( البيهقي في الكبرى5/43 حديث 8800). 5) جمهور أهل العلم على أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما بقدر ما تُسمع نفسها ومن معها. 6) ما يقال في حق الرجال فهو في حق الصبيان الذكور ، وما يقال في حق النساء فهو للجواري الصغار . 7) لو حج حاج أو اعتمر معتمر ولم ينطق بشيء لا بالتلبية ولا بغيرها وإنما عملٌ ونية فهل يصح حجه وعمرته ؟ الجواب : نعم ؛ لأنه على الصحيح ليس هناك كلام واجب في الحج ولا في العمرة . 8) معنى التلبية : استجابة بعد استجابة ، فالاستجابة الأولى دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - : (( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 27الحج . والثانية : دعوة النبي : (( أيها الناس قد فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا ... )) (مسلم 1337) . لا شريك لك : أي لا يستحق العبادة سواك ، ولا يشرك معك غيرك . إن الحمد : الألف واللام للاستغراق ، أي جميع المحامد . والنعمة : ما أنعم الله به على عباده . والمُلك : لأن المَالِك هو الله ، والله يوصف بأنه مَلِكٌ ومَالِكٌ . (( مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) 4الفاتحة. (( مَلِكِ النَّاسِ )) 2الناس. والقاعدة: كل مَلِكٌ مَالِكٌ ، ولا يلزم من كل مَالِك أن يكون مَلِكاً. ثم ختمها بنفي الشرك " ... لا شريك لك " . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســـائـل الحيــض في الحـــج يقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور : 1) أن تحج قارنة كفعل عائشة - رضي الله عنها - وإن لم يكن معها هدي يُغتفر لها ذلك . 2) تعمل جميع أعمال الحج من وقوف ومبيت ورمي للجمار وتقصير ونحر وغيره (غير الطواف بالبيت) . 3) ظاهر النص في قوله لعائشة - رضي الله عنها - : (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) (البخاري 305، مسلم 120) . ظاهره أنه يجوز السعي ، ولكن الأقرب أنها لا تسعى ، لما صح في الحديث الصحيح (البخاري 1556، مسلم 1211، موطأ الإمام مالك 1/342، وغيرهم) عن النبي أنه قال: (( ولا بين الصفا والمروة )) وهذه الرواية قَلَّ من يذكرها . 4) يسقط عنها طواف الوداع : " إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض " (البخاري 1755، مسلم 1328) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى مســـائـل في الطــــواف 1) أجمع العلماء على أن كل طواف سبعة أشواط . 2) يبدأ الحاج أو المعتمر من الحجر الأسود وينتهي به ، ويكون البيت عن يساره ، وكلما كان للبيت أقرب فهو أفضل . 3) يكبر عند استفتاحه للطواف (بسم الله والله أكبر) (أحمد بسند صحيح 4629) ، وبقية الأشواط يكبر (الله أكبر) (البخاري 1613). 4) يجب أن يكون ساتراً للعورة متطهراً من الحدث الأكبر (الجنابة – الحيض) ، أما المستحاضة فيجوز لها الطواف . 5) الصحيح في الطهارة الصغرى (الوضوء) للطواف أنها سُنة مؤكدة ، كما قال الشافعي وابن تيمية وآخرون . 6) أركان البيت أربعة لها أحكام ثلاثة : الأول : الحجر الأسود يجوز تقبيله ومَسُّه . الثاني : الركن اليماني يُمس ولا يُقبل ، واستلامه سُنة ، وعند مسه يقول : " بسم الله والله أكبر " كما عند الطبراني (كتاب الدعاء 1/270) بإسناد جيد موقوفاً على ابن عمر – رضي الله عنهما – وإذا لم يمسه فلا يقول شيئاً ولا يُكَبِّر . الثالث : بقية الأركان لا تُمس ، ولا تُقَـبَّل ، وهذا في البيت كله مَسُّهُ خلاف السُّنة . 7) لا يجوز أن يطوف داخل الحِجْر من أول ستة أذرع مما يلي الكعبة . 8) لا يجوز أن يطوف على الشاذروان " والشاذروان هو : الجدار الصغير الملاصق للكعبة من أسفلها " . 9) يُسن ولا يجب الرَّمَلُ ، والرَّمَلُ : الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطى ، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى وفي طواف القدوم فقط . 10) يُسن الاضطباع في حالة واحدة لا غير : عند طواف القدوم . والاضطباع هو : إخراج الكتف الأيمن وتغطية الأيسر . 11) لم يثبت حديث مرفوع عن النبي في دعاء الطواف عدا ما ورد في الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود : (( ...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )) 201 البقرة. خرجه أبو داود (1892) وهو معلول ، لكن له طريق يقوى به عند عبد الرزاق (8963) فلا مانع من القول به ، وحسنه الألباني . 12) كُلُّ ذِكْرٍ في الطواف جائز ، كذا قراءة القرآن على الصحيح ، أما تخصيص دعاء لكل شوط في الطواف والسعي فهو بدعة . 13) إذا انتهى من الطواف لا يُكبر ، ولو فعل ذلك جاز . 14) إذا شك في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل . 15) إذا قطع طوافه صلاة فريضة أو جنازة صلى وأكمل من حيث وقف ، كذا إذا أُغمي عليه أتم من حيث وقف ولو طالت المدة، أما إذا قطعه من غير عذر وأطال أعاد من جديد . 16) يجوز الطواف في الأدوار العلوية . 17) بعد الفراغ من الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين قال تعالى : (( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )) 125البقرة . يقرأ بعد الفاتحة في الأولى (( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )) ، وفي الثانية بعد الفاتحة (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) ، ولو صلاهما في أي مكان من الحَرَم جاز له ذلك ، ولو صلاهما خارج الحَرَم كفعل عمر - رضي الله عنه - صح ذلك ، ولو تركهما ولم يصلهما صح حجه وعمرته ، فالصحيح أنهما سنة وليستا بواجبة . 18) لو خرج منه مذي صح طوافه ، والواجب عليه الابتعاد عن مواطن الفتن . 19) الصحيح أن الحامل والمحمول يصح الطواف من كل واحد منهما إذا نويا . 20) قاعدة : أنه بعد كل طوافٍ صلاةٌ حتى في أوقات النهي . 21) ولو قيل : هل يجوز له أن يجمع ركعات أربع ، أو ست ، أو ثمان لأطوفةٍ طافها ؟ الجواب : نعم ، فلو طاف (ثلاثة أطوفة) ثم صلى ست ركعات فلا بأس بذلك يسلم من كل ركعتين . 22)بعد ركعتي الطواف السُّنة أن يرجع للحجر الأسود ويستلمه إن استطاع (مسلم 1218) . الرابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى ![]() ![]() إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة، وأعطاه وليه مبلغاً من المال، وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به، علماً بأنه قد سامحه به، أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم نعم إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته. أما إذا أعطاه مالاً وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه حاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي، أما إذا كان أعطاه المال وقال: هو لك سواء، بقي منه شيء أو لم يبق منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي فهذا لا حاجة إلى رده هو معذور إذا تصرف فيه إذا أدى الواجب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018