02 / 05 / 2015, 30 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,714 [+] | بمعدل : | 30.62 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19419 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى  أحبتي في الله السؤال أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربًا أم ما فيه شيء؟ الجواب لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغًا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها من قبل عمله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا تنسونا من صالح الدعاء 
lh p;l lk Ho` t,r rdlm hg'hfum hgl;j,f ugdihK ig i, vfWh Hl lh tdi adx?
|
| |