01 / 04 / 2015, 39 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,714 [+] | بمعدل : | 30.29 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19421 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى  أحبتي في الله السؤال اكتشفت علاقة زنا قريبي مع زوجة آخر بالصدفة عن طريق الصور على الهاتف، فهل أبلغ زوجها أم ماذا أفعل؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك إن تيقنت مما ذكر: أن تنصح هذا الرجل، وتنهاه عن المنكر، وتحثّه على التوبة إلى الله -عز وجلّ-، وإذا قدرت على نصح المرأة بوسيلة لا يترتب عليها مفسدة فافعل، فإن تابا فاستر عليهما، ولا تخبر أحدًا بمعصيتهما، وأما إذا بقيا على معصيتهما، ولم تجد سبيلًا لمنعهما إلا بإخبار زوج المرأة، فأخبره حتى يمنعها عن هذا المنكر؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- في جواب سؤال من رجل يعمل سائقًا لرجل ويرى من زوجته أفعالًا مريبة؛ كالخروج بغير علم زوجها، والاتصالات الهاتفية المريبة، قال -رحمه الله-: "وعليك في هذه الحال إذا لم يفد معها النصح أن تخبر زوجها بذلك لتخرج من المسؤولية" فتاوى نور على الدرب للعثيمين (24/ 2). وننبهك إلى أن الاتهام بالفاحشة دون بينة ظاهرة منكر عظيم؛ فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 31446. كما ننبهك إلى أنّ التجسس حرام لا يجوز إلا في أحوال معينة بيّنّاها في الفتويين: 15454، 30115. والله أعلم. ولا تنسونا من صالح الدعاء 
,h[f lk ugl fughrm lvdfm fdk rvdfi ,hlvHm lj.,[m
|
| |