![]() | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 6 | المشاهدات | 2288 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى ;jhf hgp[ lk ul]m hgtri ggado hgugh~lm lpl] hglojhv hgakrd'd - hgl]vs fhgpvl hgkf,d- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى الشرح : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على سبيله ونهجه ، واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد : فيقول المصنف رحمه الله : [ باب المواقيت ] : المواقيت : جمع ميقات ، يقال : أقّت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده ، والتحديد من الشرع أصل في العبادات ، ولذلك جعل الله لعبادة الحج والعمرة ميقاتين : ميقات زماني ، وميقات مكاني . فالعمرة في ميقاتها الزماني شامل عام لجميع السنة إلا ما استثناه بعض العلماء -رحمهم الله- من يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني لا يقدم عليه ولا يؤخر عنه على تفصيل سيأتي -إن شاء الله- لأهل العلم . وأما الميقات المكاني فهي مواضع محددة حددها رسول الله - ![]() ![]() فيقول المصنف رحمه الله : [ باب المواقيت ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بمواقيت الحج الزمانية والمكانية وكذلك مواقيت العمرة وجمعها رحمه الله لتعددها واختلافها . قال رحمه الله : [ وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ] : الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ، والحليفة نوع من الشجر، وقيل سمي هذا الموضع بذلك ؛ لأنه كانت به شجرة ، ومن عندها وبجوارها كان المصلى الذي صلى فيه رسول الله - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وأما بالنسبة لهذا الموضع فإنهم اتفقوا على أنه أبعد المواقيت عن مكة، وأنه ميقات أهل المدينة، والأصل في ذلك حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي - ![]() نص طائفة من أهل العلم -رحمهم الله- على أنه يتحرى أول المحاذاة للمسجد ، ولو أحرم من آخر المحاذاة عند طرف المسجد من ركنه صح إحرامه ، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة -رحمهم الله- سواء كان مروره بالطريق القديم أو الطريق الجديد . الطريق القديم كان النبي - ![]() ![]() ![]() البيداء موضعها يبدأ من عند الموضع الذي فيه الإشارة الآن الذي ينزل منه إلى المسجد ، فهذا المكان العالي هو بداية البيداء ، ثم بعد البيداء في الخط القديم إذا مضى إلى جهة مكة يكون ذات الجيش ، وذات الجيش من منقطع البيداء إلى الجبال التي هي نهاية الأرض السهلة في ذلك الموضع، وذات الجيش هو الذي انقطع فيه عقد عائشة -رضي الله عنها- وحبست رسول الله - ![]() ![]() وأما بالنسبة للطريق الجديد فلا إشكال أنه يكون على سمت المسجد من ابتدائه احتياطا كما ذكرنا إلى نهايته إجزاء على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الجهة اليمنى . أما إذا حاذى بالطائرة فإنه يعتد بمحاذاة المسجد ولم أجد تحديدا دقيقا رغم كثرة سؤالي لبعض الأخوة الذين لهم خبرة وبعضهم يقود الطائرات ، فسألتهم فاختلف تقديرهم للدقائق من الإقلاع إلى محاذاة الميقات ؛ والسبب في هذا اختلاف جهة الإقلاع ، واختلاف السرعة ؛ خاصة عند وجود الريح وعدمه ، ولذلك لا يوضع ضابط معين بالنسبة للوقت ، فتارة إذا أقلع على الجهة المعاكسة للميقات سيستغرق وقت حتى يقلع ثم يرجع إلى سيره ، وهذا يحتاج إلى زيادة ا لدقائق، وهكذا إذا أقلع بخلاف ما إذا أقلع مباشرة على جهة مكة ، وأيضا يختلف في الزمان كما يذكر بعض أهل الخبرة منهم بحسب قوة الريح وضعفه ، وقوة الطائرة وضعفها ، فهذا صعب وضع قدر زماني يحدد به ، لكن يستطيع الراكب أن ينظر فيعتد بالمحاذاة إذا كان من جهة النظر أو تيسر له النظر، أو إذا بلغ أنه بالمحاذاة فإنه يبني على ذلك إذا كان بقول الثقة ، هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات: ذوالحليفة . ميقات ذوالحليفة يقال له: أبيار علي ، وهو يبعد عن المدينة ما يقارب تسعة كيلومترات ، وهذا الميقات أجمع العلماء -رحمهم الله- على أنه ميقات محدد من النبي - ![]() ![]() قال رحمه الله : [ وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة ] : وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وأهل أفريقيا في الطريق القديم حيث كانوا يأتون من شمال المملكة من أعلى العقبة ، ثم ينزلون برا على جهة ضبا ، ثم يمرون بالجحفة فطريقهم ساحلي غربي ، ولذلك ميقات أهل الغرب هو الجحفة ، وأهل الشام أخذوا حكم أهل الغرب ؛ لأنه كان لهم طريق من جهة الساحل وهو الذي تسبقه العير، وفيه قصة عير قريش المشهورة ، فطريق الساحل هذا إذا أخذه أهل الشام صار ميقاتهم الجحفة ، وأما إذا مروا بالمدينة وصار طريقهم إلى المدينة لا إشكال أن ميقاتهم وميقات المدينة واحد ، وعلى هذا فإن ميقات الجحفة ميقات أهل الشام وأهل الغرب . والجحفة مأخوذة من اجتحف الشيء إذا أخذه ، قالوا : كان فيها قوم من العماليق، فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم ، فأخذهم عن بكرة أبيهم ، فسميت الجحفة ، ويقال : لها مهِيْعة ومَهْيَعة وهذا الموضع خراب مهجور؛ وذلك لأن النبي - ![]() ![]() ![]() فقوله : ولأهل الشام الجحفة أي وقّت لأهل الشام الجحفة ، فهو ميقات نصي يبعد عن مكة خمس مراحل ، وهو ما يقارب مائتين وكيلو ، وهو ميقات من ذكرنا من جهة الغرب . قال رحمه الله : [ واليمن يلملم ] : واليمن يلملم ويقال ألملم ، وهو جبل معروف في ذلك الموضع ، ويقال إنه موضع السعدية الآن ويبعد عن مكة بمرحلتين ما يقارب من ثمانين إلى خمس وثمانين كيلومتر وهو ميقات أهل اليمن ، وكانوا في القديم يأتي الحجاج من الصين ومن جاوه ومن ماليزيا عن طريق اليمن وحضرموت ثم يسلكون طريق الجنوب ويكون هذا ميقاتا لهم ولذلك اعتدوه ميقاتا للجنوب . قال رحمه الله : [ ولنجد قرن ] : ولأهل نجد قرن المنازل . يقال له : قرن الثعالب ، والقرن له أسماء : يطلق على عدة مسميات منها : أعلى الجبل ، وهذا الموضع يقال إنه هو طبعا يسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة بمرحلتين ما يقارب من ثمانين كيلومتر إلى خمس وثمانين كيلومتر وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من طريق من أهل الخليج . قال رحمه الله : [ وللمشرق ذات عرق ] : فميقات قرن المنازل وقته رسول الله - ![]() قال رحمه الله : [ وللمشرق ذات عرق ] : وللمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل ، وهذا الجبل هو المنقطع تهامة وابتداء نجد ويسمى بالضريبة ويقال الخريبات عند الخريبات وهو يبعد مرحلتين أيضا ما يقرب من ثمانين إلى خمس وثمانين كيلومتر ، هذا الميقات هو ميقات أهل العراق ، ومن جاء من جهتهم كأهل فارس وأهل المشرق إذا سلكوا طريقهم وسبيلهم . واختلف فيه هل وقته النبي - ![]() ![]() والصحيح أنه مؤقت نصا وأن عمر لما سئل أي سأله عن العراق فقالوا : إن قرنا جور عن طريقنا فوقت لهم القرن بحذائها فوقت لهم ذات عرق فوافق توقيته توقيت النبي - ![]() هذه المواقيت كلها نصية على الصحيح من أقوال العلماء -رحمهم الله- إلا ذات عرق فالصحيح أن النبي - ![]() هذه المواقيت ثبتت فيها السنة كما ذكرنا في حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- وحديث عبدالله بن عمر وحديث عائشة -رضي الله عن الجميع- وكلها حديث صحيحة قال عبدالله ![]() ![]() فدل هذا الحديث على انقسام الناس إلى من كان خارجا عن المواقيت أو من أهلها كأهل المدينة وإلى من كان دون المواقيت فيما بين المواقيت والحرم ، وإلى من كان من أهل الحرم وهم أهل مكة، هذه ثلاثة أقسام بينها النبي - ![]() القسم الأول يسميه العلماء بالآفاقيين وهم الذين على المواقيت وخارج المواقيت ، ومنهم من يرى أن الآفاقي من كان بين المواقيت والحرم ، لكن الصحيح أنهم يقال لهم أهل الحل وهم الذين بين المواقيت وبين حرم مكة . والقسم الثالث هم أهل مكة . فمن كان خارجا عن هذه المواقيت نظرنا إلى جهته وأمرناه أن يعتد بميقات تلك الجهة ، فلو أن رجلا من أهل المدينة أراد أن يسافر إلى جهة الغرب ، ثم أراد أن يحج ويعتمر بعد هذا السفر كأن يسافر إلى جهة الساحل قال أريد : أن أذهب لزيارة أهل أو جماعتي أو صديقي في ضبا ثم بعد ذلك أحرم بالحج ، فنقول إنه في هذه الحالة إذا سافر سفره الأول إلى جهة المغرب لم يتمحض نسكا ، فيجوز له أن يؤخر ميقاته وليس ميقات المدينة ميقاتا له فيؤخر إحرامه إلى ميقات الجحفة فقد صح عن النبي - ![]() وهكذا لو أن شخصا قال: أريد أن أذهب إلى الطائف ثم أحج ، فنقول له يجوز له أن تذهب إلى الطائف بدون إحرام ، ثم إذا أردت الإحرام نزلت عن طريق السيل أو عن طريق وادي محرم فأحرمت وأهللت بالحج أو بالعمرة . إذا بالعبرة في هذه المواقيت بأهلها إذا كانوا من جهتها ، أما إذا خرجوا عن الجهة أخذوا حكم من مر بالميقات غير ميقاته ؛ والأصل في ذلك أن النبي - ![]() أما من كان دون المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من موضعه ؛ وذلك لأن النبي - ![]() ومن أمثلة ذلك في ميقات المدينة من كان دون الميقات كأبيار الماشي والعشيرة ووادي ريم ووادي الفرع والأكحل والفارع كل هؤلاء يحرمون من موضعهم ؛ لأن النبي - ![]() وقوله : (( دون ذلك )) يعني دون المواقيت ، وهذا أكده فعل الصحابة -رضي الله عنهم- فإن عبدالله بن عمر ![]() والنوع الثالث : طبعا كل ميقات يكون من دونه بجهته ، فمثلا بالنسبة للمدينة ما ذكرنا ، بالنسبة للجحفة يكون أهل قديد ؛ لأن قديد إلى جهة الجحفة إلى الغرب ألصق منها من الشمال ، فهؤلاء يحرمون من موضعهم وهكذا أهل خليص وأهل عسفان كل هؤلاء يحرمون من مواضعهم . وأما ما يفعله بعض المتأخرين من أن من إدخال الجحفة وإلزام من حاذى الجحفة ممن كان دون ميقات المدينة فهذا خطأ بين ؛ لأن فيه نصا عن رسول الله - ![]() أما من كان دون المواقيت فإن فيه نصا عن رسول الله - ![]() ![]() فالمقصود من هذا التنبيه على هذا الخطأ . المحاذاة محلها أن لا يكون دون المواقيت وأن لا يمر بميقات . أما إذا كان ممن هو دون الميقات ؛ ففيه نص عن رسول الله - ![]() هذه المواقيت العبرة بها لأهلها كما ذكرنا ، ومن كان دونها يحرم من موضعه . يحرم من موضعه سواء كان من أهل ذلك الموضع أو طرأ عليه النسك وهو في ذلك الموضع ، فلو أن رجلا من أهل المدينة خرج من المدينة العصر ومضى إلى جدة يريد جدة ، فلما صار بين المدينة وجدة عنَّ له أن يحرم بعمرة أو عنَّ له أن يحج من عامه فنقول له : متى ما عزمت على الحج وأنت في هذا الطريق أحرمت من موضعك عند عزمك ؛ لأن النبي - ![]() أما النوع الثالث وهم أهل مكة وهم أهل الحرم فهؤلاء لا يخلو إحرامهم إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمرة ، فإن كان إحرامهم بالحج ؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم ؛ لأن النبي - ![]() ![]() ![]() أما بالنسبة لإحرامهم بالعمرة ؛ فإنهم يحرمون من أدنى الحل ، فيخرجون إلى أدنى الحل من أي موضع من مكة ، فلو خرج المكي إلى عرفات وأحرم منها صح ؛ لأنها في الحل وهكذا لو خرج إلى العابدية وأحرم منها صح ، ولا يتعين عليه أن يخرج إلى التنعيم ، ولا يتعين عليه أن يخرج إلى الشميسي الحديبية ، وإنما يخرج من أي موضع إلى أدنى الحل ثم بعد ذلك يحرم منه ، حتى جاء في الرواية عن عائشة : (( فلا والله ما ذكر التنعيم ولا غيره )) ولذلك أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل ، فلما أمر النبي - ![]() قال بعض الفضلاء : عرق العـراقي يلملم اليمني ** وذو الحليفة يحرم المدني الشام والجحفة إن مررت بها ** وأهل نجد قرن فاستبني هذا بالنسبة للمواقيت التي ورد النص بها وأحكامها وأحكام من كان دونها . قال رحمه الله : [ فهذه المواقيت لأهلها ] : لأهلها : تخصيص أي خاصة بأهلها ؛ لأن النبي - ![]() قال رحمه الله : [ ولكل من يمر عليها ] : ولكل من يمر عليها وعليه الذي يمر على ميقات غير ميقاته يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات حتى ولو لم يكن من أهل المواقيت كأهل مكة ، فلو أن مكيا خرج من مكة إلى المدينة لطلب علم أو حاجة أو تجارة أو عبادة ثم عنَّ له أن يحج أو يعتمر أحرم من ميقات أهل المدينة ؛ والدليل على ذلك قوله : (( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )) . قال رحمه الله:[ ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ] : هذا بالنسبة للصنفين من دون المواقيت وأهل الحرم من دون المواقيت وهم أهل الحل يهلون من موضعه ، فلو أن رجلا في النوارية أو في التنعيم أراد أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أحرم من بيته ومن موضعه ، وهكذا لو كان بمر الظهران أو وادي فاطمة أو الجموم ؛ فإنه يحرم من موضعه ، ولا يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت بل عليه أن يحرم من موضعه ؛ لأن النبي - ![]() قال رحمه الله : [ ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] : ويهل أهل مكة للعمرة من أدنى الحل ففرق فيهم بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة . قال رحمه الله : [ ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه ] : بعد أن بين رحمه الله أصحاب المواقيت شرع في بيان من ليس على ميقات ، فإذا كان في موضع ليس من هذه المواضع التي سميناه فإنه إما أن يمر في طريقه بميقات ؛ فحينئذ لا إشكال أنه يحرم من ذلك الميقات، وإما أن لا يمر في طريقه بميقات ، وهذا هو الذي عناه المصنف ، فيعتد بالمحاذاة ، والمنبغي في مسألة المحاذاة أن ينتبه للجهة ؛ لأن عدم ضبط الجهة هو الذي حصل به الخلط عند بعض المتأخرين وتوضيح ذلك: أننا إذا نظرنا إلى هذه المواقيت التي نص عليها النبي - ![]() قال رحمه الله : [ ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم ] : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم ، وهذا مذهب الجمهور؛ واستدلوا بأن النبي - ![]() ![]() قال رحمه الله : [ إلا لقتال مباح ] : وهذا مبني طبعا إذا قلنا بقول الجمهور لابد من الإحرام فاستثنوا القتال المباح ؛ لأن النبي - ![]() قال رحمه الله : [ وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ] : وحاجة تتكرر : لأن الأمر إذا ضاق اتسع فلما ألزموا بالإحرام من الميقات ورد السؤال إذا كانت له حاجة تتكرر فيدخل مكة مرة بعد مرة كالحطابين وأهل النقل كالجمالين في القديم وأهل السيارات الآن ونحوهم استثنوهم ، قالوا إن هؤلاء لو أمرناهم بالإحرام لصارت لهم مشقة ، والأمر إذا ضاق اتسع ، والمشقة ت*** التيسير فييسر لهم ويوسع عليهم . قال رحمه الله : [ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه ] : ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وهذا بالنسبة للأصل إن كان آفاقيا فإنه يعتد بميقاته ، وإن كان دون المواقيت أحرم من موضعه من منزله ، أو من حيث أنشأ العمرة ، وإن كان مكيا أحرم بالحج من بيته أو من أدنى الحل في العمرة . قال رحمه الله : [ وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته ] : يرد السؤال : لو أن إنسانا مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك ثم لم يحرم وتذكر أو نبه فكان التنبيه بعد مجاوزته للميقات فما الحكم ؟ إذا تنبه أو رجع عن قصده بأن كان ينوي أن يحرم دون المواقيت ثم ألغى ذلك ورجع ؛ فإنه لا شيء عليه ؛ لأن إحرامه في الحقيقة وقع من المواقيت ولم يحصل منه إخلال في هذا الإحرام ، وقد فعل ما أمره الله من ا لإحرام بهذه المواقيت ؛ إذا كل من جاوز هذه المواقيت وعنده نية النسك ثم رجع عن المجاوزة ولم يحرم من موضعه دون المواقيت فإنه يسقط عنه الدم ولا شيء عليه . أما إذا أحرم من موضعه دون الميقات ؛ فإنه يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع ؛ لأنه أحرم بالنسك وانعقد إحرامه من غير الموضع المعتد ، وقد خالف ، فيجب عليه ضمان هذه المخالفة بالدم وهو دم الجبران . قال رحمه الله : [ فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ] : إذًا من جاوز المواقيت وعنده نية للنسك إما أن يرجع قبل أن يحرم وإما أن يحرم من موضعه ؛ فإن رجع قبل إحرامه فلا شيء عليه ؛ لما ذكرنا ، وإن لم يرجع وأحرم من موضعه ؛ فعليه الدم سواء رجع إلى الميقات ؛ لأنه فات التدارك ، أو لم يرجع . قال رحمه الله : [ والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات ] : بعد أن بين رحمه الله أن هذه المواقيت متعينة يرد السؤال : هل يجوز أن يحرم قبل الميقات أو لا يجوز ؟ وإذا كان جائزا فهل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أو من الميقات ؟ أما المسألة الأولى وهي الإحرام قبل الميقات ؛ فجماهير الأئمة من السلف والخلف على جواز أن يحرم قبل الميقات، كما إذا كان في المدينة فأحرم من بيته قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة ، أو كان في الطائف فأحرم من بيته بالطائف ولبى قبل أن يمر بوادي محرم أو يمر بميقات السيل فقالوا إنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه وإحرامه صحيح . وذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى أنه لا يجوز بعض أئمة السلف إلى أنه لا يجوز له أن يحرم قبل الميقات . واستدل الجماهير بفعل السلف الصالح -رحمهم الله- من تصحيحهم للنسك قبل الميقات ؛ فقد أحرم عبدالله بن عمر من بيت المقدس ، وكذلك أيضا أحرم عبدالله بن مسعود - ![]() فالشاهد من هذا أن الصحابة لما عرض على عثمان أنه من فعل ذلك وكذلك عمر ![]() العبرة في الإحرام بالنية والدخول في النسك ، فلو أنه كان في فندقه في المدينة فلبس الإحرام ولم يلبِّ ولم ينو فهو غير محرم ؛ إذًا إذا نوى الدخول في النسك فهو المحرم ، فإذا فعل ذلك قبل الميقات صح ، وهل هو الأفضل أم أن الأفضل أن يحرم من الميقات ؟ قولان للعلماء -رحمهم الله- : منهم من قال : الأفضل أن يحرم من الميقات كما هو مذهب المالكية والحنابلة . ومنهم من قال : الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، كما يقول به بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم. واستدل الذين قالوا : إن الأفضل أن يحرم من الميقات بفعل النبي - ![]() والذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من دون الميقات قالوا : إنه أكثر تعبا وهذا أعظم أجرا ، وقد بينا أن الذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من الميقات تمسكوا بالسنة ، وقولهم أقعد وأرجح ؛ لأن النبي - ![]() ![]() قال رحمه الله : [ فإن فعل فهو محرم ] : فإن فعل فأحرم قبل الميقات فهو محرم لما ذكرنا . قال رحمه الله : [ وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ] : بعد أن بين الميقات المكاني شرع في بيان الميقات الزماني ، وميقات الحج الزماني فيه ابتداء وفيه انتهاء ، فيبتدئ الإحرام بالحج بهلال شوال ، وينتهي بفوات القدر الذي يمكنه به أن يدرك الوقوف بعرفة من قبل بزوغ الفجر من ليلة النحر، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يحرم بالحج ليلة العيد عيد الفطر إلى أن يبقى من الزمان القدر الذي يتدارك به الوقوف بعرفة ، فلو كان بجوار عرفة وفي سيارته ثم عنَّ له أن يحج فإنه يتجرد ويجوز له أن يلبي ويدخل إلى عرفة مباشرة ولو قبل بزوغ الفجر بلحظة ، فإذا أدرك هذه اللحظة فإنه حينئذ ينعقد إحرامه ويكون إحرامه بالحج ، وهكذا لو أحرم بالحج ولم يدرك الوقت في ليلة النحر، فإنه في الأصل يصح له أن يحرم على رجاء أن يدرك ، لكن هذا الميقات هو ميقات الابتداء . أما ميقات الانتهاء فإنه ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة ، وفائدة هذه المسألة إذا أخر طواف الإفاضة فإنه إذا قلنا العبرة بأيام النحر أو عشر بأيام التشريق أو يوم النحر فإنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام النحر لزمه دم على قول ، وإذا أخره عن يوم العيد وأيام التشريق لزمه دم ؛ لأنهم يرون انتهاء الحج بانتهاء أيام التشريق . والصحيح أنه إذا أخر طواف الإفاضة ولم يخرج عن زمن الحج أنه لا دم عليه ؛ لأن الله تعالى يقول: { الحج أشهر معلومات } وتمامها وكمالها ثلاثة أشهر وهو أقل الجمع . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018