09 / 10 / 2010, 43 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى فضي | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 23 / 05 / 2008 | العضوية: | 1940 | المشاركات: | 638 [+] | بمعدل : | 0.11 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 265 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : جريدة ملتقى اهل العلم الاخباريه إحباط تهريب صقور وحبارى عبر سواحل الإمارات ضبطت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع حرس السواحل محاولة لتهريب وإدخال صقور وحبارى عبر سواحل الدولة، حيث تم مصادرتها وتحويل المهربين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقامت فرق التفتيش الحدودية للشحنات والإرساليات وبالتعاون مع حرس السواحل، بضبط عدد 5 صقور "شاهين" وعدد 10 طيور حبارى، وذلك في محاولة لادخالها إلى أراضي الدولة، مما يعد مخالفة لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، حيث لا تحمل الشحنة المذكورة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص بتنظيم التجارة الدولية للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالإنقراض "السايتس". وتم حجز الشحنة بالحجر البيطري لوزارة البيئة والمياه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة واجراء الفحوصات المخبرية للحيوانات المصادرة للتأكد من خلوها من الامراض الوبائية وتركيب الشرائح الإلكترونية لتعريفها. وأكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة ارفاق شهادات السايتس وجميع الأوراق الرسمية والصحية اللازمة مع الإرساليات، سواء الحيوانية أو النباتية عند الاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير، وذلك لضمان حماية الدولة من الأمراض والأوبئة ورفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة بالدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض، التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأوضحت انه عند الإخلال بشروط الاستيراد فإنه تقع على حائزها عقوبات استناداً إلى المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، والذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة، والتي تنص مادته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق 1، أو صدّر أو أعاد تصدير أو عمل على إدخالها إلى الدولة من البحر أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية، أو إن كان الأذن أو الشهادة غير ساريتا المفعول. المصدر وكالة أنباء الامارات ( وام ) 9 اكتوبر 2010
Ypfh' jivdf wr,v ,pfhvn ufv s,hpg hgYlhvhj
|
| |