أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي الأربعاء 7 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري الأربعاء 7 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن أحمد عفيفي الأربعاء 7 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن سهيل حافظ الأربعاء 7 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ علي الحذيفي 6 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالباري الثبيتي 6 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي 6 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 6 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن أحمد الأنصاري الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان المغرب للمؤذن عادل كاتب الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 11 المشاهدات 3266  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 29 / 12 / 2009, 16 : 12 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى





فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله،،آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فضيلة الشيخ كثر الحديث والجدل حول العمليات الاستشهادية, وأقيمت ندوات وحوارات وكتبت مقالات وطبعت نشرات.. مابين مؤيد ومعارض ومتحمس ومندفع ومتحفظ ومتردد... ولكلٍ آرائه وأنصاره.. وأصبحنا نرى ونسمع العجب..!!

وفي هذه الأيام صدرت أقوال من بعض أهل العلم كــان لها مــاكــان من أثر.... فضيلة شيخنا الكـــريم نرجوا منكم وفقكم الله وأعانكم أن توضحوا لنا ما يلـــي:

1ـــ الحكم في هذ المسألة على ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة رحمهم الله تعالى
2ــــ حدود ومجال تنفيذها بمعنى هل تكون ضد الكفار في بلادهم فقط أو تكون ضدهم خارج حدودهم في بلاد لهم نفوذ ومصالح فيها؟
3ــــ هل تقام ضد الأهداف العسكرية فقط أو على كل مايؤثر على العدو؟!
4ـــ هل تشمــل المدنيين أو الحربيين فقط؟؟
5ــــ حد الإثخان فيها.. فإذا كان المقصود بهذه العملية رجل واحد ولكنه مهم بالنسبة للعدو كأن يكون قائداً كبيراً مثلاًً أو بارجةً... بخلاف لو كان الهدف عدداً كبيراً من العامة أو الأشياء التي لاتشكل أهمية للعدو فما هو المقياس في ذلك؟
6ـــ هل يشترط إذن الوالدين فيها إذا كانت جائزة شرعاً؟
7ـــ هل تجوز في بلاد المسلمين ضد غيرهم؟
8ــــ هل يعتبر شهيداً من يقوم بها أم منتحراً؟ وهل ندعوا له ونترحم عليه؟
9ـــ ماهو الاسم الشرعي والصحيح لها؟
10ـــ هل يصرف على تخطيطها والإعداد لها من الزكاة أم من بيت مال المسلمين؟؟

أفتونا جزاكم الله خيـــــــــــــــــراً.

والســــــــــــلام علـــــــــيكم ورحمة الله،،،


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألة ما يسمى بـ (العمليات الاستشهادية) من المسائل الحديثة التى لا تكاد تجد نصاً عليها في كتب الفقهاء المتقدمين، وذلك لأنها من أنماط المقاومة الحديثة التى طرأت بعد ظهور المتفجرات وتقدم تقنيتها.

وهي في الغالب جزء مما يسمى بـ "حرب العصابات" التى تقوم بها مجموعات فدائية سريعة الحركة، وقد برزت أهمية مثل هذا اللون من المقاومة في الحرب الأهلية الأمريكية، وفي الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وصارت جزءاً من نظام الحروب الذي يدرس في المعاهد والأكاديميات الحربية.

وقد احتاج إليها المسلمون على وجه الخصوص لأسباب عديدة:

أ. منها ماجبلوا عليه من الفدائية والتضحية وحب الاستشهاد، ورخص الحياة عليهم إذا كانت ذليلة، فالموت العزيز لديهم خير من الحياة الذليلة.

لا تسقني ماء الحياة بذلةٍ بل فاسقني بالعز كأس الحنظلِ.

ب. ومنها مايتعرضون له في عدد من بلادهم من سطوة أعدائهم وجراءتهم عليهم نظراً لتخلفهم العلمي والتقني والحضاري، وتفوق أعدائهم في هذا المضمار، فصارت بعض البلاد الإسلامية كلأً مباحاً للمستعمرين والمحتلين، وهذا مانشاهده في أرض فلسطين المباركة، وفي كشمير، وفي أرض الشيشان، ومن قبل في أفغانستان، إضافة إلى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي من قبل.

ج. ومنها ضيق الخيارات لديهم، فإن من عوامل قوة الإنسان أن تعدم الخيارات لديه أو تقل، وبهذا تطيب له الحياة، لأنه لا شيء لديه يخسره، وهذا يمنحه طاقة جديدة.

ولهذا كثر التساؤل عن مثل هذه العمليات التي يسميها بعضهم "بالعمليات الاستشهادية" إيذاناً بمشروعيتها، ويسميها آخرون بـ "العمليات الانتحارية" إيذاناً بمنعها أو تقليداً لوسائل الإعلام.

وقد اختلف فيها الفقهاء المجتهدون منعاً أو إذناً بحسب ماظهر لهم من النظر والترجيح.

وبمراجعة الحالات المشابهة في النصوص الشرعية، و الوقائع التاريخية نجد مايمكن الاستئناس به في أمر هذه المسألة:

1. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق (وهو صدوق مدلس) عن عاصم بن محمد بن قتادة قال: قال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، مايضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسراً.
قال: فألقى درعاً كانت عليه، فقاتل حتى قتل.
وصححه ابن حزم في المحلى (7/294)
وذكره الطبري في تاريخه (2/33) عن عوف بن الحارث، وهو ابن عفراء، وهكذا في سيرة ابن هشام (3/175).

2. وقد روى ابن حزم في المحلى (نفسه) عن أبي اسحاق السبيعي قال: سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن رجلاً حمل على الكتيبة، وهم ألف، ألقى بيده إلى التهلكة؟
قال البراء: لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده، ويقول: لا توبة لي.
قال: ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري، ولا أبو موسى الأشعري أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار، ويثبت حتى يقتل.

3. وقصة أبي أيوب في القسطنطينية معروفة مشهورة، وفيها أن رجلاً من المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة؟
فقام أبو أيوب.
فقال: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل إنما نزلت فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سراً، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ماضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية… إلى آخر الحديث.

وهو في سنن الترمذي (2898) وقال: حسن صحيح غريب.
ورواه أبو داود (2151).

4. كما روى أهل السير، وابن المبارك في كتاب الجهاد (1/134) قصة البراء بن مالك وإلقاءه نفسه بين المرتدين من بني حنيفة.

وفي بعض المصادر كالسير (1/196) وغيرها أنه أمر أصحابه أن يحملوه على ترسٍ على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، وجرح يومئذٍ بضعةً وثمانين جرحاً، وأقام عليه خالد بن الوليد يومئذٍ شخصاً يداوي جراحه.

ونحو هذا في ثقات ابن حبان ( 2/175 ) وتاريخ الطبري (2/281) وغيرهما.
وقريب منه قصة البراء رضي الله عنه بتستر.

5. وروى أحمد عن أبي إسحاق، قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟
قال: لا. لأن الله عز وجل بعث رسول الله صلى عليه وسلم فقال: « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » إنما ذاك في النفقة.

6. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث صهيب الطويل المعروف، قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك
قال: وماهو؟
قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني… الحديث، وفيه أن الملك فعل ما أمره به، فمات الغلام
فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام.. الحديث.
والحديث في المسند(22805) وغيره.

فهذا الغلام قد أرشد الملك إلى الطريقة التي يتحقق بها قتله، ثم نفذها الملك، وتحقق بها ما رمى إليه الغلام من المصلحة العظيمة العامة من إيمان الناس كلهم بالله بعدما بلغهم خبره، وما أجرى الله له من الكرامة.

7. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: « الذين يلقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوهم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربك، إن ربك إذا ضحك إلى قومٍ فلا حساب عليهم ».

رواه ابن أبي شيبة (4/569) و الطبراني، وأبو يعلى، وابن المبارك في الجهاد، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم.
وقال المنذري: رواته ثقات.

8. كما روى ابن أبي شيبة عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: كنت عند عمر رضي الله عنه فقال... وفيه: يا أمير المؤمنين، ورجل شرى نفسه، فقال مدرك بن عوف: ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين، زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا.

9. وقال محمد بن الحسن الشيباني في السير (1/163)
أما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية، فكيف يكون ملقياً نفسه إلى التهلكة؟ ثم قال: لابأس بأن يحمل الرجل وحده، وإن ظن أنه يقتل، إذا كان يرى أنه يصنع شيئاً، فيقتل أو يجرح أويهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومدحهم على ذلك، وقيل لأبي هريرة : ألم ترى أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل، وألقى بيده إلى التهلكة
فقال: كلا، ولكنه تأوّل آيةً في كتاب الله { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ } [البقرة: 207]

فأما إن كان يعلم أنه لا ينكي فيهم ، فإنه لا يحلُّ له أن يحملَ عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط، وقد قال تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } [النساء: 29]

فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيداً فيما هو المقصود، فلا يسعه الإقدام عليه.

10. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو أن الجمهور صرحوا بأنه إذا كان لفرط شجاعته، وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يـجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن.

ومتى كان مجرد تـهورٍ فممنوع، لا سـيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين. ( انظر: سبل السلام 2/473 )

11. وقيده في حاشية الدسوقي (2/208) بأمرين:

أ- أن يكون قصده إعلاء كلمة الله.

ب-وأن يظن تأثيره فيهم.

12. وذكر ابن العربي (1/166) أن الصحيح جواز إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير من الكفار: لأن فيه أربعة وجوه:

الأول: طلب الشهادة.
الثاني: وجود النكاية.
الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.
الرابع: ضـعف نفوس الأعداء، ليروا أن هذا صنع واحد منهم، فما ظنك بالجميع؟

13. وقال ابن تيمية كما في الأنصاف (4/116): يسن الانغماس في العدو لمصلحة المسلمين، وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة.

ويلحظ في غالب هذه النصوص والأخبار أنها في رجل أو رجال انطلقوا من جماعة المسلمين وعسكرهم صوب العدو.

ولكن في بعضها كما في قصة الغلام المؤمن، ما ليس كذلك.

والذى يترجح من مجموعها ـ و الله أعلم ـ أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ، ومن أهمها:
1) أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله.
2) أن يغلب على الظن، أو يجزم، أن في ذلك نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة أوتجريءٍ للمسلمين عليهم أو إضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة.

وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه.

3) أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، فإن الكفار أنواع:
منهم المحاربون، ومنهم المسالمون، ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما » ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم.

والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض.

4) أن يكون هذا في بلادهم، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها، فاليهود في فلسطين والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة.

5) أن تكون بإذن الأبوين، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته، فإذنهما في هذا من باب أولى، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له، فهذا يكفي، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم.

ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعاً فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته، إنما الأعمال بالنيات، يدعى له ويترحم عليه.

ويجوز الصرف على هذه العمليات من بيت المال، أومن الزكاة لأنها من سبيل الله، أو من غيرها.

أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة كما ذكرنا، بحيث يتحقق العلم، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلاً أو جرحاً، أو تحدث فيهم ضرراً بليغاً، أو تنشر فيهم رعباً، أوتحملهم على الرحيل إلى ديارهم، دون أن يكون لها مردود سيء أكثر من ذلك مثل الانتقام من الأبرياء، أو تهديم المدن والقرى، أو الانجرار إلى حرب شاملة لايقوى عليها المسلمون، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك.

والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب، ولكن يتقي المسلمون ربهم ما استطاعوا والله أعلم.

كتبه/ سلمان بن فهد العودة.

p;l hgulgdhj hghsjaih]dm>










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 20 : 12 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى :
تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي . فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية ؟

الجواب :
اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله .

قال تعالى { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ....} المائدة .
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى .
وهذا حين يقبع أعداء الله في ديارهم ولا ينقضون العهد والميثاق ولا يسلبون أموال المسلمين و يغتصبون ديارهم قال تعالى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } التوبة.
فأما حين يضع أعداء الله سيوفهم في نحور المسلمين ويرعبون الصغير والكبير ويغتصبون الديار وينتهكون الأعراض ففرض على أهل القدرة من المسلمين قتالهم وسفك دمائهم والجهاد الدائم حتى التحرير الشامل لفلسطين وعامة بلاد المسلمين .

ولا يجوز شرعاً التنازل لليهود عن أيّ جزء من أراضي المسلمين ولا الصلح معهم فهم أهل خديعة ومكر ونقض للعهود .

وأرى في وقت تخاذل المسلمين عن قتال اليهود والتنكيل بهم وإخراجهم عن الأرض المقدسة أن خير علاج وأفضل دواء نداوي به إخوان القردة والخنازير القيام بالعمليات الاستشهادية وتقديم النفس فداءً لدوافع إيمانية وغايات محمودة من زرع الرعب في قلوب الذين كفروا وإلحاق الأضرار بأبدانهم والخسائر في أموالهم .

وأدلة جواز هذه العمليات الاستشهادية
كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضع بضعة عشر دليلاً علىمشروعية الإقدام على هذه العمليات وذكرت ثمارها والإيجابيات في تطبيقها .
قال تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) } البقرة .
وفي المنقول عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه الآية دليل قوي على أن من باع نفسه لله وانغمس في صفوف العدو مقبلاً غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين .

وفي صحيح مسلم ( 3005 ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ( الملك والساحر والراهب والغلام ... الحديث وفيه فقال الغلام الموّحد للملك الكافر "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به" , قال : "وماهو ؟" . قال : "تجمع الناس في صعيد واحد , وتصلبني على جذع , ثم خذ سهماً من كنانتي , ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني" . فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال : "باسم الله رب الغلام" , ثم رماه فوقع السهم في صُدْغه فوضع يده في صُدْغه في موضع السهم فمات . فقال الناس : "آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام , آمنا برب الغلام " .

فأتي الملك فقيل له : "أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حذرُك . قد آمن الناس" .
فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخُدّت وأضرم النيران وقال : "من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا" .. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : "يا أمه اصبري فإنك على الحق" ) .

ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات الاستشهادية اللتي يقوم بها المجاهدون في سبيل الله القائمون على حرب اليهود والنصارى والمفسدين في الأرض .
فإن الغلام قد دل الملك على كيفية قتله حين عجز الملك عن ذلك بعد المحاولات والاستعانة بالجنود والأعوان .

ففعلُ الغلام فيه تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك , والجامع بين عمل الغلام والعمليات الاستشهادية واضح فإن التسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك حكمه حكم المباشرة لقتلها .
والغاية من الأمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم .

والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل منهم أو رجالات في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قال تعالى { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ...} الأنفال .
وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس المسلم في صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه والأدلة على ذلك كثيرة .

وأجاز أكثر العلماء قتل أسارى المسلمين إذا تترس بهم العدو الكافر ولم يندفع شر الكفرة وضررهم إلا بقتل الأسارى المسلمين فيصبح القاتل مجاهداً مأجوراً والمقتول شهيداً .

والله أعلم .

أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان












عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 23 : 12 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
العمليات الاستشهادية أعلى أنواع الجهاد
دكتور يوسف القرضاوي
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أما العمليات الاستشهادية التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال الصهيوني، فهي لا تدخل في دائرة الإرهاب المجرّم والمحظور بحال من الأحوال، وإن كان من ضحاياها بعض المدنيين، وذلك لعدة أسباب: أولا: إن المجتمع الإسرائيلي -بحكم تكوينه الاستعماري[1] الاستيطاني الإحلالي العنصري الاغتصابي- مجتمع عسكري لحما ودما، مجتمع عسكري كله، أي أن كل من جاوز سنّ الطفولة منه، من رجل أو امرأة، مجند في جيش إسرائيل، كل إسرائيلي جندي في الجيش، إما بالفعل، وإما بالقوة، أي هو جندي احتياط، يمكن أن يستدعى في أي وقت للحرب. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، وليست مجرد دعوى تحتاج إلى برهان. وهؤلاء الذين يسمونهم (مدنيين) هم في حقيقة أمرهم (عساكر) في جيش بني صهيون بالفعل أو القوة. وخصوصا سكان (المستوطنات) منهم التي أقاموها بالعنف، وأنشئوها قلاعا للعدوان.
ثانيا: إن المجتمع الإسرائيلي له خصوصية تميزه عن غيره من سائر المجتمعات البشرية، فهو – بالنسبة لأهل فلسطين – (مجتمع غزاة) قدموا من خارج المنطقة - من روسيا أو من أمريكا، أو من أوربا أو من بلاد الشرق- ليحتلوا وطنا ليس لهم، ويطردوا شعبه منه، أي ليحتلوا فلسطين ويستعمروها، ويطردوا أهلها، ويخرجوهم من ديارهم بالإرهاب المسلح، ويشتتوهم في آفاق الأرض، ويحلوا محلهم في ديارهم، وأموالهم. ومن حق المغزو أن يحارب غزاته بكل ما يستطيع من وسائل، ليخرجهم من داره، ويردهم إلى ديارهم التي جاءوا منها، ولا عليه أن يصيب دفاعه رجالهم أو نساءهم، كبارهم أو صغارهم، فهذا الجهاد (جهاد اضطرار) كما يسميه الفقهاء لا جهاد اختيار، جهاد دفع لا جهاد طلب. ومن سقط من الأطفال والبرآء فليس مقصودا، إنما سقط تبعا لا قصدا، ولضرورة الحرب.
ومرور الزمن لا يسقط عن الصهاينة: صفة الغزاة المحتلين المستعمرين، فإن مضيّ السنين لا يغير الحقائق، ولا يُحل الحرام، ولا يبرر الجريمة، ولا يعطي الاغتصاب صيغة الملكية المشروعة بحال. فهؤلاء الذين يسمون (المدنيين) لم يفارقهم وصفهم الحقيقي: وصف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين. (ألا لعنة الله على الظالمين).
ثالثا: يؤكد هذا أن الشريعة الإسلامية -التي هي مرجعنا الأوحد في شئوننا كلها- تصف غير المسلمين بأحد وصفين لا ثالث لهما، وهما: مسالم ومحارب. فأما المسالم، فالمطلوب منا أن نبره ونقسط إليه، وأما المحارب فالمطلوب منا أن نحاربه، ونقابل عدوانه بمثله. كما قال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) [البقرة: 190-193].
وهؤلاء هم الذين يسميهم الفقهاء (الحربيين)، ولهم في الفقه أحكامهم الخاصة بهم.
ومن المقرر شرعا أن (الحربي) لم يعد معصوم الدم والمال، فقد أسقط بحربه وعدوانه على المسلمين عصمة دمه وماله.
رابعا: يؤكد ذلك أن فقهاء المسلمين: اتفقوا -أو اتفق جمهورهم- على جواز قتل المسلمين إذا تترس بهم الجيش المهاجم للمسلمين، أي اتخذ العدو منهم تروسا ودروعا بشرية يحتمي بها، ويضعها في المقدمة، ليكونوا أول من تصيبهم نيران المسلمين أو سهامهم وحرابهم، فأجاز الفقهاء للمسلمين المدافعين أن يقتلوا هؤلاء المسلمين البرآء، الذين أكرهوا على أن يوضعوا في مقدمة جيش عدوهم –لأنهم أسرى عنده أو أقلية ضعيفة، أو غير ذلك- إذ لم يكن لهم بد من ذلك، وإلا دخل عليهم الجيش الغازي، وأهلك حرثهم ونسلهم. فكان لا بد من التضحية بالبعض، مقابل المحافظة على الكل، وهو من باب (فقه الموازنات) بين المصالح والمفاسد بعضها وبعض.
فإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى، فأن يجوز قتل غير المسلمين، لتحرير أرض المسلمين من محتليها الظالمين: أحق وأولى.
خامسا: إن الحرب المعاصرة تجند المجتمع كله، بكل فئاته وطوائفه، ليشارك في الحرب، ويساعد على استمرارها، وإمدادها بالوقود اللازم من الطاقات المادية والبشرية، حتى تنتصر الدولة المحاربة على عدوها. وكل مواطن في المجتمع عليه دور يؤديه في إمداد المعركة، وهو في مكانه، فالجبهة الداخلية كلها -بما فيها من حرفيين وعمال وصناع- تقف وراء الجيش المحارب، وإن لم تحمل السلاح؛ ولذا يقول الخبراء: إن الكيان الصهيوني -في الحقيقة- (إسرائيل) كله جيش.
سادسا: إن الأحكام نوعان:أحكام في حالة السعة والاختيار ، وأحكام في حالة الضيق والاضطرار ، والمسلم يجوز له في حالة الاضطرار ما لا يجوز له في حالة الاختيار، ولهذا حرم الله تعالى في كتابه في أربع آيات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ثم قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [البقرة: 173].
ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وإخوتنا في فلسطين في حالة ضرورة لا شك فيها، بل هي ضرورة ماسة وقاهرة، للقيام بهذه العمليات الاستشهادية، لإقلاق أعدائهم وغاصبي أرضهم، وبث الرعب في قلوبهم، حتى لا يهنأ لهم عيش، ولا يقر لهم قرار، فيعزموا على الرحيل، ويعودوا من حيث جاءوا. ولولا ذلك لكان عليهم أن يستسلموا لما تفرضه عليهم الدولة الصهيونية من مذلة وهوان يفقدهم كل شيء، ولا تكاد تعطيهم شيئا!
أعطوهم عشر معشار ما لدى إسرائيل من دبابات ومجنزرات، وصواريخ وطائرات، وسفن وآليات، ليقاتلوا بها. وسيدعون حينئذ هذه العمليات الاستشهادية. وإلا فليس لهم من سلاح يؤذي خصمهم، ويقض مضجعه، ويحرمه لذة الأمن وشعور الاستقرار، إلا هذه (القنابل البشرية): أن (يُقَنْبل) الفتى أو الفتاة نفسه، ويفجرها في عدوه. فهذا هو السلاح الذي لا يستطيع عدوه -وإن أمدته أمريكا بالمليارات وبأقوى الأسلحة- أن يملكه، فهو سلاح متفرد، ملّكه الله تعالى لأهل الإيمان وحدهم، وهو لون من العدل الإلهي في الأرض لا يدركه إلا أولو الأبصار. فهو سلاح الضعيف المغلوب في مواجهة القوي المتجبر، (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ) [المدثر: 31].
الرد على شبهات المعارضين
الذين يعارضون العمليات الاستشهادية يعارضونها لشبهات ثلاثة:
  • أنها تدخل في (الانتحار) أي قتل النفس، وإلقائها في التهلكة، والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام.
  • أنها كثيرا ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من النساء والأطفال، وهؤلاء يحرم قتلهم في الإسلام، حتى في حرب المواجهة بين الجيوش، وحتى الرجال الذين يُقتلون هم من المدنيين الذين لا يحملون السلاح.
  • أنها أدت إلى إلحاق الأذى والضرر بالفلسطينيين، بسبب عمليات الانتقام الفظيعة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) من قتل وتدمير وإحراق واستباحة للمحرمات. فلو كانت هي مشروعة أصلا لأصبحت محظورة بنتائجها وآثارها. والنظر إلى (مآلات الأفعال) مطلوب شرعا.
العلميات الاستشهادية أبعد ما تكون عن الانتحار:
فأما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية بأنها نوع من (الانتحار) أو (قتل النفس) فهم جد مخطئين، فإن الهدف مختلف تماما بين (الاستشهادي) وبين (المنتحر). ومن ناحية أخرى: من يحلل نفسية (الاستشهادي) ونفسية (المنتحر) يجد بينهما بونا شاسعا.
فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه، لإخفاقه في صفقة أو في حب أو في امتحان، أو غير ذلك، فضعف عن مواجهة الموقف، فقرر الهرب من الحياة بالموت.
أما الاستشهادي، فهو لا ينظر إلى نفسه، إنما يضحي من أجل قضية كبيرة، تهون في سبيلها كل التضحيات، فهو يبيع نفسه لله، ليشتري بها الجنة، وقد قال تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) [التوبة:111].
فإذا كان المنتحر يموت فارا منسحبا، فإن الاستشهادي يموت مقداما مهاجما.
وإذا كان المنتحر لا غاية له إلا الفرار من المواجهة، فإن الاستشهادي له غاية واضحة، هي تحقيق مرضاة الله تعالى، كما قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ -أي يبيعها- ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ) [البقرة: 207].
إصابة المدنيين:
أما شبهة إصابة المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال والموظفين والعمال وغيرهم من طبقات المجتمع المدني، ممن لا يحملون السلاح: فقد رددنا على هذه الشبهة بما يبطلها فيما مضى، وأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري كله، وأنه مجتمع من الغزاة… إلخ، فليراجع ما كتبناه.
وبالنسبة للأطفال، نرى الاستشهاديين لا يتعمدون قتل الأطفال، ولا يقصدون ذلك أصلا، ولكن هذا يأتي تبعا، وبحكم الضرورة التي لا يمكن تخطيها. ومن المعلوم: أن للضرورات أحكامها، التي بها تباح المحظورات، وتسقط الواجبات.
الإضرار بالفلسطينيين:
وأما شبهة الإضرار بالفلسطينيين، وأنها عادت عليهم بالقتل والتدمير والإحراق، بسبب عمليات الانتقام الصهيونية، فإن ذراع إسرائيل أطول، وقدرتها على الانتقام أقوى، وهي تكيل بالصاع صاعين، بل عشرة أصوع. فنجيب هنا بما يلي:
أولا: إن إسرائيل كانت دائما هي البادئة بالشر والأذى، والمقاومة هي التي تحاول أن ترد وتدافع عن نفسها، وهذا واضح وضوح الشمس لا يستطيع أن ينكره أحد. ويكفي أن إسرائيل ـ بحكم الشرعية الدولية كما يسمونها ـ تعتبر دولة محتلة لأرض الغير، وأن الفلسطينيين يدافعون عن وطنهم المحتل، ويقاومون عدوا غازيا لهم.
ثانيا: إن هذا العدوان طبيعة في إسرائيل، منذ قامت وإلى اليوم. بل هي لم تقم إلا على المجازر والاستباحة للدماء والحرمات والأموال. وما كان بالذات لا يتخلف. فلو أغمد الفلسطينيون أسلحتهم الخفيفة القليلة لاستمر الإسرائيليون يقتلون ويذبحون ويدمرون.
ثالثا: لا ينبغي أن نضخم في أثر الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ونغفل آثار الضربات الاستشهادية في كيان بني صهيون، وما تحدثه من رعب وذعر وتهديد للمستقبل، وشعور بعدم الاستقرار، حتى فكر كثيرون في الرحيل، ورحل بعضهم بالفعل. ناهيك بما تحدثه من أثر في السياسة والسياحة والاقتصاد وغيرها.
وهو ما جعل إسرائيل وأمريكا من ورائها تحاولان بكل جهد وحيلة: إيقاف العمليات الاستشهادية بأي ثمن، ومن ذلك تحريض السلطة الفلسطينية على ضرب المقاومة والتخلص منها بدعوى مقاومة الإرهاب.
فإذا كنا نشكو، فهم أكثر شكوى منا، وقد قال تعالى: (إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ) [النساء: 104].









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 35 : 12 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال:

ما حكم العمليات الإستشهادية التي تتم في فلسطين ضد اليهود وهل الذي يقوم بهذة العمليات يعتبر شهيد وما الدليل وهل يجوز أن تتم هذة العمليات ضد أعوان اليهود في أي مكان ؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسوله
هذا السؤال مكون من شقين الأول عن العمليات الاستشهادية في فلسطين والثاني عن أعوان اليهود
أما الشق الأول المتعلق بالعمليات الاستشهادية في فلسطين فأعلم
أولاً : أن الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا مستندين على فتاوى من علماء يثـقون بهم فحواها أنها جهاد في سبيل الله وقربة يتقربون بها إلى الله يبيعون فيها أنفسهم لله راجين أن يتقبلهم الله شهداء عنده ولذلك فهم لا ينتظرون فتوى من فلان أو فلان .
وأعلم ثانياً : أن المسألة من نوازل العصر وهي اجتهادية اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها الآراء لا يثرب فيها على المخالف ولا يطعن في نيته وقصده والمجتهد إن أصاب له أجران وإن اخطأ فله أجر واحد كما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
أما وجهة نظري فالذي يظهر والله تعالى أعلم : أن ما يقوم به الإخوة المجاهدون في فلسطين من اقتحام تجمعات اليهود وتفجير أنفسهم فيها هو من الجهاد في سبيل الله تعالى ونرجو لفاعله أن يتقبله الله في الشهداء .
والأدلة على ذلك كثيرة من الأثر والنظر منها حديث صهيب في صحيح مسلم في قصة أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أرشدهم إلى طريقة قتله بأن يأخذوا سهما من كنانته ويرموه به بعد أن يقولوا بسم الله رب الغلام .. الحديث
وأما من النظر : فإن الذي يدخل في هذه العمليات لم يقصد قتل نفسه ابتداء حتى يوصف بأنه منتحر ولو أراد ذلك لوجد طرقا كثيرة لكنه أراد الإثخان في العدو والنكاية به وتحويل حياته إلى رعب وخوف والمطلع المنصف يرى أن هذا قد تحقق بالفعل وحصل نوع من توازن الرعب بين المسلمين واليهود مما اضطر اليهود إلى البحث عن مخرج يعيد لهم الأمن المفقود ويحفظ اقتصادهم من النزيف المستمر فكان من نتائج ذلك ما هو معروف من مهازل ما يسمى بالسلام ،
والحاصل أن العمليات الاستشهادية مشروعة ومن أعظم الجهاد في سبيل الله لكن ينبغي عدم التوسع فيها والاقتصار على ما يتوفر فيه شرطان
الأول : أن يغلب على ظن القائد حصول الإثخان البيّن في العدو .
والثاني : أن لا يمكن الوصول إليه بدونها والله أعلم .
أما الشق الثاني من السؤال ففيه إجمال وإبهام لذا أعتذر من الإجابة عليه .
والله أعلم.
المفتي
د . بشر بن فهد البشر









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 42 : 12 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
حكم العمليات الاستشهادية.

فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيـبي حفظه الله من كل سوء
يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية .
وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به .
فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم ..


الجواب:


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ﴿ ما فرطنا في الكـتاب من شـيء ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) .

وإن العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من أنجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ، ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاظة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية .

ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله .

أولا



الأدلة من القرآن


1_ منها قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ﴾ ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) .
2 - قوله تعالى : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ﴾ الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله .
3 - قوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم .
4 - قال تعالى في الناقضين للعهود : ﴿ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ﴾ .

ثانيا



الأدلة من السنة


1_ حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن اغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام :" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " .

2 - فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح وألقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد مـن الصـحابة ، وقصـته مذكورة في سـنن البيهقي في كتاب السـير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تـفسير الـقرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري .

3 - حمل سلمة بن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : " خير رجّالتنا سلمة " متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مصارع الأشواق ( 1 / 540 ) .

4 - ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ﴾ الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) .

5 - حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحبيه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المصارع ( 1 /545 ).

6 - فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المصارع ( 1 / 555 ) .

7 - نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : " الجنة تحت ظلال السيوف" . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل .

8 - قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه

ثالثا الإجماع


نقل ابن النحاس في مصارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل .

ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) .

هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد .

قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ .

ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) .

ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية .

وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية



أولا مسألة التترس :


فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ

ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه:


أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العـدو والنكايـة لحديث : (إنما الأعـمال بالنيات ).

وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه .


ثانيا : مسألة البيات :


ويقصد بها تبييت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) .


ووجه الدلالة:


أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات .


الخلاصة..


دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب .

أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعًا وعدم صبر أو تسخطًا على القدر أو اعتراضًا على المقدور واستعجالاً للموت أو تخلصًا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسًا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرضى الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى: ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ﴾ وقال تعالى: ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ﴾ .

نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


أملاه فضيلة الشيخ أ . حمود بن عقلاء الشعيـبي

2 / 2 / 1422 هـ .










التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 29 / 12 / 2009 الساعة 49 : 12 PM
عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 50 : 12 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
الشيخ مشهور حسن سلمان



السؤال 315: ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
الجواب: العمليات الانتحارية إن كان هكذا اسمها، وكان اسمها يناسب حقيقتها، فهي ليست بمشروعة، فالعمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا.
والسؤال يحتاج إلى صياغة شرعية، ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال، فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلاً، فإن قيل ما هو حكم العمليات الانتحارية؟ فالانتحار حرام، وإن قيل ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ فالاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها، فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال.
ولو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء، والموت محقق في حقه إثر هذا الهجوم فهل هذا عمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هذا السؤال علمياً بهذه الطريقة، أما لو قيل: ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه، وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل؟ لكان هذا السؤال مشروعاً، فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به.
ثم ما يجوز لأحد، لاسيما العوام، وطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم، وألا يعرفوا قدر أنفسهم، فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبداً التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، وذلك بشروط؛ أولاً: ألا يصادموا نصاً، والثاني: أن يكون أهلاً، وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم، ثالثاً: أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء. فعندها الكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر، وهم أمام الله عز وجل معذورون.
أما فرد العضلات، وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين، وصنيع المخذولين المحرومين، فالعلماء لهم قواعد متبعة، وهم في قواعدهم محترمون، ولا يجوز أن يتعدى عليهم، فمثلاً: من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكاً له ملكاً شرعياً، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلاً، وهذا الذي سرق لم يأخذ ماله وإنما أخذ مال غيره، فإنه يفتون بقطع اليد، فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط وأن يقدح ويشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون أنه من استولى على شيء قهراً فإنه يملكه؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول.
فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع، وبالقواعد المتبعة، أو باجتهادات العلماء السابقين، أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل بالاجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ.
وهذه المسألة بهذه الحروف وبهذه العبارات غير موجودة عند علمائنا الأقدمين، ولكن الموجود عند علمائنا اجتهادات في مسائل شبيهة بهذه المسألة وقد اعتمد العلماء على نصوص شرعية.
وأقول رأيي في هذه العمليات قبل أن أذكر بعض النصوص وذكر بعض الاجتهادات والنقولات عن العلماء.
فالذي أراه صواباً في هذه المسألة، بعد استخارة الله عز وجل وطول تأمل، وقد سئلت عبر الأوراق في هذا الدرس عشرات المرات عن هذه المسألة، فالذي أراه أن هذه العمليات مشروعة بقيود وشروط، وأن مرتكبيها أمرهم إلى الله عز وجل، نحسبهم أنهم قد أخلصوا الصلة بالله وأحكموها، وأخلصوا لله قبل القدوم على هذه العمليات، فنرجو الله عز وجل أن يتقبلهم، وهذا الرأي الذي أقوله هو رأي إمام هذا العصر الشيخ محمد ناصرالدين الألباني، فإنه كان يجيز هذه العمليات بقيود وشروط يأتي التنبيه عليها.
أما أن يقوم الرجل ويهجم على غيره بموت متحقق عنده لكي يصيب مقتلاً، أو يحصل ضرراً بالأعداء، فهذا جائز بنصوص السنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، في قصة الغلام مع الساحر، والقصة الطويلة، وأراد الملك أن يقتل الغلام فما استطاع، فعلم الغلام الملك كيف يقتله؟ وقال له: ((إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني)) ففعل الملك ذلك، فقال الناس: آمنا برب الغلام، وكان مقصد هذا الغلام أن يسمع الناس هذا الكلام من الملك فيؤمنوا به بعد قتله، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين)) (الفتاوي 28/540).
وهناك نصوص وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن وتدلل وتقوي هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عم أسلم بن عمران قال: ((حمل رجل بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: ((نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار،فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله ،وكنا قد آثرناه على أهلينا والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأموالنا، فنقيم فيهما، فنزل فينا قول الله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فالذي قد حمل بنفسه، وقد قيل فيه إنه ألقى بنفسه إلى التهكلة، فقد رد ذلك أبو أيوب الأنصاري،وقال: إن التهلكة أن نترك الجهاد وأن ننشغل في الأموال والأولاد، فهذه هي التهلكة، وإننا إن فعلنا ذلك فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، بأن نطمع أعداء الله عز وجل في أموالنا وأراضينا وأعراضنا وأنفسنا.
وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/34) وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد، فصرخ الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وكان لظنه أنه يرهب العدو بذلك، أو يجرئ المسلمين عليهم، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة ،فهو حسن، ومتى كان مجرد التهور فممنوع، وقال ابن خريز منداد، وهو من علماء المالكية، كما في تفسير القرطبي (2/363) قال: (فأما أن يحمل الرجل على جملة العسكر أو على جماعة اللصوص والمارقين والخوراج فلذلك حالتان، إن غلب على ظنه أنه يقتل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكي نكاية ويؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعمد رجل فصنع فيلاً من طين، وآنس به فرسه حتى ألفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيلة التي كان يتقدمها، فقيل له: إنه قاتلك، فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين.
وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة في الحديقة، قال البراء بن مالك: ضعوني في الترس وألقوني إليهم، ففعلوا وألقوه وفتح الباب ودخل المسلمون، وقتل رضي الله تعالى عنه، فهجم على العدو وحده، وكان الموت متحققاً عنده، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
وقال محمد بن الحسن الشيباني، كما في تفسير القرطبي أيضأً: (لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسليمن من بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة السلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان في نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله، وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}.
إذن في هذه النقول، وقبلها النصوص من فعل الصحابة ومما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جواز أن يحمل الرجل الواحد على العدو، وإن تحقق موته إن ترتب على ذلك منفعة معتبرة للمسلمين، وأما إن لم تتحقق المنفعة للمسلمين فهذا تهور ولا يجوز.
والجهاد قسمان؛ جهاد طلب وجهاد دفع ،وجهاد الطلب لا بد فيه من إمام ومن أمير حتى يحصل ترتيب للجهاد، أما في الدفع فلا يحتاج إلى إذن الإمام.
وإن كان الجهاد جهاد دفع وقام البعض بذلك، فكان شيخنا رحمه الله تعالى، يشترط المشورة، وألا يكون ذلك على وفق أن يركب الرجل رأسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق خطة، وهذه الخطة لا بد فيها من مشورة وتخطيط، أما أن يقوم كل على وفق رأسه في جهاد الدفع، فلا.
ثم لا بد أن يترتب على ذلك مصالح معتبرة، وازدحام المصالح والمفاسد في المحل الواحد هذا الأمر يسبب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء اختلافاً معتبراً، فهذه المسألة تختلف المصالح والمفاسد فيها، باختلاف وجهات النظر، فمن غلب المفاسد فمنعها فلا يقال عنه خائن، ولا يقال عميل، فالمصالح والمفاسد أمرها شائك في هذا الأمر.
وعلى طلبة العلم أن يحفظوا هذه القاعدة التي قررها الشاطبي رحمه الله تعالى، في كتابه الموافقات (جـ5/114) وهي قاعدة مهمة ينتبه إليها الموفق، قال: ((محال الاجتهاد المعتبر هي ما تردد بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طرف الإثبات))، فالعمل لم يظهر فيه نفي ولا إثبات فيظهر فيه خير وشر، ومنفعة ومضرة، فلما تزدحم فهذا الازدحام من مجال الاجتهاد المعتبر.
وهذه العمليات نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بخسران أو بضلال ،هذا خطأ، ولا يجوز أيضاً لأحد أن يجزم لهم الجنة، إنما نقول: المرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب رقم 77 قال: ((باب لا يقال فلان شهيد، فيحرم على الواحد منا أن يجزم بالشهادة لأي كان)) وقد ألف يوسف بن عبدالهادي المعروف بابن المبرد كتاباً ما زا ل محفوظاً في المكتبة الظاهرية وهذا الكتاب عنوانه "حرمة الجزم للأئمة الأربعة بأن لهم الجنة" فلا يجوز للواحد منا أن يقول عن أحد الأئمة الأربعة أنه في الجنة كأبي بكر وعمر والعشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يلزم من هذا أن نقول إنهم هالكون معاذ الله، هم أئمة الدين وأهل الورع والتقى، والواجب علينا أن نقول: الظنون والمرجو من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة، لكن لا يجوز أن نجزم لأحد لم يقم نص عليه بعينه أنه من أهل الجنة.
وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة فيها عبرة لمن يعتبر: ((قال رجل لآخر: إن الله عز وجل لم يقبل عملك، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي: {قل له إن الله قد قبل عمله وأحبط عملك}، فلا يجوز لأحد أن يقول: الله يقبل من فلان، ويرد عمل فلان، لكن هل يوجد شجاعة وجود أكثر من أن يجود الرجل بنفسه؟ لا والله لا نعلم جوداً أكثر من هذا، فالمرجو من الله عز وجل أن من قام بهذا أن يتقبله الله، وبعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل هو اعدل العادلين.
ثم من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب أولاً: أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين، وأن نهدر الخلاف ولا ننظر إليه في المسائل، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، فمثلاً: الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك، ويعتبرون من فعلت ذلك فقد زنت، فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ فلا بد من مراعاة اختلاف العلماء، فإنه من مناهج الموفقين ،فمن أفتى بمسألة بأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله، ويقال له: إما مصيب وإما مخطئ ،أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق، وقلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وفق رأيه.
فالمسائل العلمية تطرح ويقال فيها صواب وخطأ، وبعد ذلك الله عز وجل أعدل العادلين، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل.
ثانياً: قد يقول قائل: النصوص التي ذكرت في حديث صهيب وفي قصة أبي أيوب وفي قصة البراء وغيره، هذا كله وقع فيه القتل بيد الآخرين، وليس بيد المكلف نفسه، فاختلفت هذه المسألة عمن يقتل نفسه، فأقول: الفرق معتبر، ولذا أقول لمن خالف الذي ذكرت في مثل هذه المسألة الخلاف معتبر، وهذه المسألة تتذبذب بين أصلين، أصل الاستشهاد والإقدام وإعمال النكايا في العدو، ورفع همة المسلمين، وبين أصل الحرمة أن يقتل الرجل نفسه، ولمسألة إن تذبذبت بين أصلين، كما قال الشاطبي من مجال الاجتهاد المعتبر.
لكن هذا لا ينافي ما قررت، من جواز أن يهجم الرجل بنفسه، وأن يقتل العدو ويكون هذا القتل بيده لا بيد عدوه، وهنالك نظائر لهذه المسألة وهذه النظائر ينبغي أن يقدم لها مقدمة.
فأيهما أشد؛ أن تقتل المسلم، أو أن تقتل نفسك فلو خيرت بين أن تقتل غيرك أو تقتل نفسك، فأيهما أشد؟ بلا شك أن تقتل مسلماً أشد من أن تقتل نفسك، وقد علمنا من أحكام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين فإنه يجوز لنا أن نقتل المسلم، من أجل المصلحة المعتبرة، لقتل الكفار.
فكانت نظائر المسألة في مثل هذه العمليات تأذن بالجواز، ولا تأذن بالمنع، لأن قتل النفس أقل درجة في المحذور من قتل الغير، وقد جوز الشرع قتل الغير في حالة تترس الكفار بالمسلمين، فأن يجوز أن يقتل الرجل نفسه في مثل هذه الصورة إن أعمل نكاية معتبرة عند العدو، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى 28/537) قال: ((فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين، وضيق على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم، ونقصد الكفار، ولو لم نخوف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء)).
وأخيراً أقول في مثل هذه المسألة: في هذه العمليات لو أردنا أن نتكلم عليها مجردة عما يجري على ساحة المسلمين اليوم لقلنا الآتي: إذا أردنا أن نتكلم عن العمليات بعبارات أهلها، فهذه العمليات العسكريون هم الذين يحددون فوائدها ومضارها، فهم أهل الاختصاص وأهل الخبرة، وهذه العمليات تسمى في علم العسكرية عمليات وخز الدبوس، فإنت إن حملت دبوساً، وضربت غيرك به، فمن المعلوم عند العقلاء أن هذا الدبوس لا يقتل، أليس كذلك؟ وإنما هذا الدبوس يثور الأعصاب ،ويجعل هذا الإنسان يتخذ قرارات سريعة غير مدروسة لهيجانه وثوران أعصابه.
ولذا من المقرر عند العسكريين أن مثل هذه العمليات ثمارها تجنى على وجه العجلة، لما يكون هناك جيش يقابل جيشاً، فحينئذ هذه العمليات ترفع من معنويات، وتخفض من معنويات، وتثور الأعداء، وتجعلهم يتخذون قرارات سريعة، تكون هذه القرارت بحسبان الفريق المقابل.
ومن المعلوم ومن البدهيات والمسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعاً على وجه الأرض اليوم آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم في فلسطين، من هتك أعراض وقتل أنفس، فالمسلمون آثمون بالجملة، فمن قام واجتهد وغلب على ظنه أن مثل هذه العمليات تخفف من وطأة هؤلاء الأعداء أو أنها تقل من الضرر اللاحق بهم فهذه شجاعة ما بعدها شجاعة، نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها.
وما ينقل عن شيخنا رحمه الله من أنه كان يقول عن هؤلاء (فطايس) وما شابه، فهذا كذب ملفق عليه، ونتحدى أحداً يأتي بخبر عنه، كان الشيخ رحمه الله يقول: لكل سرائرهم ونواياهم إلى الله، ونرجو الله أن يتقبلهم. وكيف يقول هذا وهو بنفسه رحمه الله تعالى، في 1948م لما حصل القتال مع اليهود خرج بنفسه إلى فلسطين من سوريا يحمل السلاح، ليقاتل في سبيل الله على أرض فلسطين ولكن الشيخ له حساد، وكلام حساده يشيع وينتشر، وتضيع الحقائق ولا تظهر.
وأقول من باب الإنصاف ومن باب العدل والحق، ووضع الأشياء في أماكنها هذا الرأي هو رأي الشيخ، وهو الذي أراه تدل عليه سائر النصوص، ونظائر المسألة وأشباهها، والله أعلم.










التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 29 / 12 / 2009 الساعة 08 : 01 PM
عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 08 : 01 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
العمليات الاستشهادية أو الانتحارية في ميزان الشرع:بقلم/ عبد اللطيف شيخ عبد الرحمن مرسل * 22-06-2009

قبل أن نخوض في غمار هذه المسألة، ينبغي أن نعلم أن مثل هذه المسألة التي تسمى بالعمليات الاستشهادية، وعند البعض بالانتحارية أنها من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء المتقدمين، ولا تكاد تجد نصا عليها، على الطريقة التي ينفذها بعض المسلمين اليوم، وذلك لأنها من أنواع المقاومة الحديثة التي استكشفت بعد ظهور المتفجرات والألغام. وقد تكون جزء مما يعرف بحرب العصابات التي تقوم بها مجموعات أو ما يعرف بالفدائين في البلاد التي استولى عليها الكفار عنوة وقهرا كفلسطين، وكشمير، والشيشان، وغيرها من بلاد المسلمين.

ولجأ بعض أهالي تلك البلاد المحتلة من المسلمين إلى هذه العمليات الاستشهادية على وجه الخصوص لما يتعرضون له في داخل بلادهم من سطوة أعدائهم وإهانتهم لهم، نظرا للتخلف العلمي والتكنولوجي والحضاري والعسكري لدى المسلمين، وتفوّق أعداء المسلمين عليهم في كل هذه الجوانب المذكورة، فصارت هذه البلاد المسلمة مرتعا خصبا للمستعمرين والمحتلين، وملعبا عسكريا تتسابق عليه القوى العظمى، يتدرب عليها جنودها، ويجرّب فيها اسلحتهم الفتاكة.

وهذا كله أدى إلى قلة الخيارات أما هؤلاء الجماعات المسلمة، لأن من عوامل ضعف الانسان أن تنعدم الخيارات لديه أو تقل، فليجأ إلى ما يدل على اليأس والقنوط، ولو أدى ذلك ألى أن يضحي بنفسه.
ولا شك أن هذه المسألة قد استغلّت في وقتنا المعاصر من قبل بعض الجماعات الإسلامية، حيث اختلط الحابل بالنابل، وامتزج السم بالدسم، ولم يعرف من هو على الحق، وكثرت التفجيرات والتدميرات في المساكن والمتاجر، استنادا إلى مسألة قديمة فقهية ـ وهي مسألة التترسـ أي أنه لو وجد كافر واحد أو منافق بين أوساط المسملين، فيجب تفجيره ومن معه من المسلمين في المواصلات العامة والمحلاّت التجارية، والمجمّعات السكنية، مما أدى إلى تشوية صورة الإسلام والمسلمين، فالله المستعان.


ومما لا شك فيه أيضا، أن أضرار تسلط الكفار على بلدان المسلمين شرقا وغربا قد أصحب جلية لكل عين ناظرة، أو غير ناظرة، وإن شرهم قد استطال ونال كل الحقوق الأساسية، من تحريق للبيوت، وهدم للطرقات والجسور، وتعطيل لتطبيق اشريعة الإسلامية على أرض الواقع. فما أكثر بلدان المسلمين التي كانت قلاع حق، وحصونة منيعة، صارت اليوم بعد تسلط الكفار عليها وغلبتهم على أهلها، وحكمهم لها سنين طويلة، صارت ديارأ كثر فيها الفساد الأخلاقي، وانتشار الإباحية والفجور والعهر، فبعضها ما بقي فيها من الإسلام إلا آثاره الفانية، والتي تدل على أن تلك الديار كانت يوما ما تحت سلطان الإسلام والمسلمين، كما هو الحال اليوم في الأندلس، وفلسطين، وغيرها من الأصقاع والبقاع. ومع ذلك لا ينبغي أن نخلط الأمور بعضها ببعض، وألاّ ننجر وراء العاطفة الشوهاء أو الجوفاء، ونكون نحن المسلمين سببا في تدمير بلادنا، وإخواننا، فلا بد من أن نتسلح بسلاح القويم، ومن أحسن السلاح سلاح الحكمة والتؤذة، والنظر في عواقب الأمور، وخاصة في ملمات الشدائد، وعند نزول البلايا والنكبات والمصائب.
وقد آلمني كثيرا لما حدث في الأيام القريبة الماضية في الصومال من قتل للأبريا بصورة بشعة جدة بسبب رجل واحد إتهم بأنه مرتد أو عميل للعدو، هل هذا هذا مقبول عقلا وشرعا؟
وبناء على هذا أحاول في هذه الوريقات القليلة أن نعرض كلام أهل العلم في هذه المسألة.


أولا: معنى الاستشهادية في اللغة:

الاستشهادية نسبة إلى الاستشهاد وهو طلب الشهادة والموت في سبيل الله. قال ابن منظور: "استشهد الرجل: قتل شهيدا، وتشهّد، طلب الشهادة. والشهيد هو المقتول في سبيل الله، والجمع شهداء...ويقال: أشهد الرجل إذا استشهد في سبيل الله، فهو مشهد، بفتح الهاء. وسمي الشهيد شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة."

ثانيا: العمليات الاستشهادية في الاصطلاح:

هي طلب الإنسان الشهادة في سبيل الله بقتل أكبر عدد ممكن من الأعداء وقتل نفسه. قال تكروري: "العمليات الاستشهادية هي صورة جديدة لمقاومة العدو ومواجهته سمحت بها الوسائل القتالية الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل، وتتمثل هذه العمليات بأن يملأ المجاهد حقيبته أو سيارته بالمواد المتفجرة، أو يلفّ نفسه بحزام ناسف، ملئ بالمواد المتفجرة، ثم يقتحم على العدو مكان تجمعهم أو يشاركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة، أو طائرة أو قطار، ونحو ذلك، أو يتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان بينهم في جمع منهم ورأى الفرصة مواتية فجّر بما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وبمن حوله مما يؤدي إلى قتل وجرح وتدمير في أشخاص العدو وآلاته.
وهذا التعريف في الاصطلاح هو تعريف بالأمثلة والصور، ولا ينطبق عليه شروط التعريف والحدود. ولم أقف على من ذكر تعريفا شاملا لجميع الصور ومختصرا في نفس الوقت.


ثالثا: حكم العمليات الاستشهادية:

أن هذه المسألة من المسائل العويصة التي لا يمكن أن تعرف حكمها الشرعي بسهولة، لما فيها من التجاذبات الفقهية، وعلى هذا، يمكن تقسيم حكم هذه المسألة إلى حالتين مختلفتين، ويتنوع حكم كل حالة على حسب الحالة التي تقع فيها هذه العملية:

الحالة الأولى: الانغماس في العدو طلبا للشهادة في سبيل الله:

وذكر العلماء أن هذه النوعية تتمثل في العمليات الاستشهادية التي يعزم المجاهد بها على الشهادة، من غير أي تفكير، أو تدبير للخروج بسببها على قيد الحياة. وهذا غالبا يكون عن طريق الاشتباك مع العدو في قتال، يقصد به إلحاق الضرر بالعدو. وذلك إما بإيقاع الإصابات البالغة في صفوف العدو، من قتل وجرح، أو إنزال الرعب في قلوبهم، وتجرئة المسلمين عليه. (هيكل الجهاد والقتال في السياسة الشرعية)
وهذه النوعية من القتال مما لا اشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد في سبيل الله لأنها حصلت في زمن النبي(صلى الله عليه وسلم).


وقد ألف الإمام ابن تيمية رسالة سماها: قاعدة في الانغماس في العدو، وجمع فيها حوادث كثيرة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز مثل هذه العمليات، بل إنها من أعظم القربات كما ذكر ابن تيمة ذلك قال الإمام القرطبي: "لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لان مقصوده واحد منهم."
قال الإمام محمد بن الحسن: "لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده، لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة، أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو، وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز الدين وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف.( محمد بن الحسن، السير الكبير، جـ 1، ص 163)
وفي حديث أنس قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رهقوه، قال: من يردهم عنا وله الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال: من يردهم عنا، وله الجنة، فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا." (مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، جـ 11، ص 357.)


الحالة الثانية أن يعمد الإنسان قتل نفسه مع أكبر عدد ممكن من العدو:

وهذا النوع من العمليات يمكن له التمثيل بما لو وضع المقاتل في سيارته بعض القنابل والألغام، أو المواد المفخّخة، أو المتفجرات، أو يلف بحسده حزاما ناسفا، ثم يقتحم على مقر الأعداء وأما كن تجمعاتهم، أو يظهر الاستسلام لهم، ثم يقوم بتفجير تلك المواد أو القنابل المتفجرة بقصد أن يقتل أكبر عدد ممكن من العدو، ولو أدى ذلك إلى التضحية بنفسه. ومما يلاحظ في مثل هذه الحالة أن مصرع المقاتل هنا إنما كان بفعل يدية، وعن طريق القصد لا عن طريق الخطأ وإن كان الهدف الأصلي من هذه العمليات هو القضاء على العدو، أو إلحاق الخسائر والضرر به أو النكايات بالعدو. أما حكم هذه النوعية من العمليات الاستشهادية فقد أختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول: جواز هذه العمليات:
ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز مثل هذه العمليات كالتي تنفذ في أرض فلسطين المحتلة، وهي أن يفجر الإنسان نفسه في وسط العدو. [واستثنوا ما يجري في بعض بلاد المسلمين كمصر، وباكستان وغيرهما]. ويقود هذا الرأي الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ حسن أيوب، والشيخ محمد سيد طنطاوي، والشيخ نواف بن هائل تكروري وغيرهم. وفيما يلي بعض ما قاله أصحاب هذا الاتجاه.
قال الشيخ القرضاوي: "إن العمليات التي يقوم بها الشباب المسلم الذي يدافع عن أرض الاسلام وعن دينه وعرضه تعد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، وهي من الإرهاب المشروع. وتسمية هذه العمليات (انتحارية) تسمية خاطئة ومضللة، فهي عمليات فدائية بطولية استشهادية ..فهؤلاء الشباب يدافعون عن أرضهم وهي أرض الإسلام، وعن دينهم وعرضهم وأمتهم ليسوا بمنتحرين.... وإنما شهداء حقا بذلوا أرواحهم في سبيل الله." (موقع القرضاوي في الإنترنت).
وقال الشيخ حسن أيوب: "فمن ألقى بنفسه في الهلاك لصالح دينه أو لصالح المسلمين، فقد فدى دينه وإخوانه بنفسه، وذلك غاية التضحية وأعلاها، فكم للمسلمين الأوائل من مواقف مشهودة كلها تضحية وفداء، وبذلك تستطيع أن تجيز ما يعمله الفدائي المسلم، في عصرنا هذا من أعمال يذهب هو ضحيتها بعد أن يكون قد نكل بالعدو ودمر."
(حسن أيوب، الجهاد والفدائية في الإسلام ص.)
وقال شيخ الأزهر الشريف محمد سيد طنطاوي : "إن تفجير المسلم نفسه في الأعداء المقاتلين هو دفاع عن نفسه ونوع من انواع الشهادة، لأن جزاء سيئة سيئة مثلها، وما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية يدفع أي مسلم للانتقام والدفاع عن النفس".
والخلاصة من هذه الأقوال هو أن أصحاب هذا الاتجاه يمنعون تسمية هذه العمليات بعمليات انتحارية، بل يرونها من أفضل أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله، وأن هذا من النكاية بالعدو. وعلى رأي أصحاب هذا الاتجاه أنه لا فرق بين هذه الصورة والصور السابقة التي وقعت في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم ينكرها بحيث اقتحم بعض الصحابة على العدو وانغمسوا في صفوف العدو طلبا للشهادة في سبيل الله.


القول الثاني: عدم جواز هذه العمليات:

ذهب أصحاب هذا القول إلى تحريم هذا النوع من العمليات، ويسميها بعمليات انتحارية، ويقود هذا الرأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ محمد صالح العثيمين ومفتي السعودية الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
فالشيخ الألباني سئل عن حكم هذه العمليات خاصة فيما يجري في فلسطين، هل يعتبر هذا من الجهاد؟ . فأجاب أن هذا النوع من التفجيرات ليست من الجهاد، ويخشى على من قتل نفسه بهذه الطريقة أن يكون خالدا مخلد في النار. (موقع الألباني في الإنترنت)
وكذلك سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية عن هذه العمليات. وقال انه يعتبر العمليات الاستشهادية التي تحصل في فلسطين عمليات انتحارية من قبيل قتل النفس والانتحار، وليس من الجهاد في سبيل الله، وليس لها وجها شرعيا. (استفتاء في مجلة الدعوة).
وقال الشيخ ابن عثيمين: "فأمّا ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات المتفجرة، ويتقدّم بها إلى الكفار، ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ باللّه، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين". (شرح رياض الصالحين).
والخلاصة من هذه الأقوال هو أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن العمليات الاستشهادية وخاصة التي تجري في فلسطين ليست من قبيل الاستشهاد في سبيل الله، بل يسمونها بعماليات انتحارية، ويرون أن الذي يقوم بهذه العمليات يخشى عليه من أن يلحقه الوعيد الذي ورد فيمن قتل نفسه. ومع ذلك يرون عدم الحكم على من قتل نفسه في هذه العمليات بالخلود الأبدي في النار لأن عند من يقوم بهذه العمليات شبهة، وهي وجود فتاوى تبيح له ذلك.


رابعا: أدلة المانعين والمجيزين في العمليات الاستشهادية:

أولا:أدلة المجيزين لعمليات الاستشهادية:
استدل المجيزون لهذه العمليات بعدة أدلة منها: ماورد من الأحاديث في انغماس الصحابة في صفوف العدو، والإقدام عليهم لنيل الشهادة في سبيل الله، كحديث أنس الذي سبق ذكره حيث قال النبي  : "من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل، ثم قال: من يردهم عنى وله الجنة، فتقدم آخر، وقتل".
وكذلك استدلوا بما ذكرناه في الحالة الأولى من أقوال الفقهاء في جواز اقتحام الرجل في صفوف العدو للنكاية بهم وإن كان يترتب على ذلك تعريض النفس على الهلاك.


ثانيا:أدلة المانعين للعمليات الاشتشهادية:

استدل المانعون من العمليات الاستشهادية بالأدلة التي تمنع المسلم من قتل نفسه كقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً.) . [سورة النساء: 29] وكذلك استدلوا بقوله (صلى الله عليه وسلم): "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جنهم، يتردى منه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا." ( محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطب، حديث رقم، 5787)

القول الراجح في المسألة مع سبب الترجيح:

بعد النظر في كلا القولين، يبدو لي والعلم عند الله أن القول الراجح هو القول الأول، أي بالجواز، خاصة إذا كان هنالك حالات ضرورية، قد ينطبق عليها ما ينطبق على قتال العدو في مسألة التترس. أما تسمية هذه العمليات الاستشهادية بعمليات انتحارية فليس بمستقيم، لأن الانتحار قتل للنفس جزعا، أو بسبب أمر دنيوي، ولذلك لا يمكن القول بأن العمليات الاستشهادية التي تهدف إلى إعلاء كلمة الله هي عمليات انتحارية، وخاصة في البلاد المحتلة التي تسلط عليها الأعداء كفلسطين، لأن الجهاد في مثل هذه الأحوال يصير فرض عين حسب القدرة.
وبناء على هذا الكلام لا يمكن أن نطبق على هذه العمليات بالأدلة الواردة في تحريم قتل المسلم نفسه بأي وسيلة وأنه يعذب بما قتل به نفسه ويكون خالدا مخلدا في النار، فهذه الأدلة لا تتناول هذه العمليات لما فيها من الفرق البائن، كالقصد من العملية، حيث أن المنتحر إنما يقتل نفسه ليتخلص من المشكلات التي تواجهه، بينما الأول يقدم نفسه لإعلاء كلمة الله وتحرير بلاد المسلمين من أيدي الأعداء.
ومع هذا، فإن العلماء يكادون يجمعون ـ حسب إطلاعي ـ على أن ما يجري في بعض بلاد المسلمين كاالصومال من استحلال للدماء لا يدخل في الصور التي تحدثنا عنها في الصفحات السالفة، لأن العدو هنا غير واضح، والتجنب عن مثل هذه العمليات ممكن بحيث يقتل الشخص المستهدف لوحده دون أولاده وأنصاره وأتباعه كما حصل في بلدوين الأسبوع الماضي، وذلك إذا سلمنا أن الوزير المستهدف كان مرتدا كما تدعي القاعدة وأنصارها.
والله أعـــــــــــــلم بالصواب.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 16 : 01 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال رقم الفتوى (3460):

كثيرًا ما يقوم إخواننا في فلسطين بوضع مواد مُفجرة في أجسادهم ثم يلقون بأنفسهم في جمع من اليهود ليقتلوا بعضهم فهل هذا العمل الانتحاري جائز؟ وهل يُعتبر فاعل ذلك شهيد؟

الاجابـــة:


فقد عُرف ما يقوم به اليهود أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام والمسلمين من الاضطهاد والإذلال والإهانة للمسلمين في فلسطين من قتل وهدم للمنازل وإذلال للمُسلمين وإيذاء لهم بحيث إنهم يتمنَّون مع هذا الإذلال ما يُريحهم ويُريح أولادهم وذراريهم من هذا العذاب، فلأجل ذلك يعملون هذه الأعمال الانتحارية رجاء أن يُخفف اليهود من هذه الأعمال الشرسة على المُسلمين، فنرى أن هذا الانتحار جائز وأن فاعل ذلك يُرجى أن يكون شهيدًا لأنه قتل كثيرًا من اليهود وأذلَّهم وأخافهم، فيدخل في قول الله تعالى (
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ )
فهذا الإرهاب لأعداء الله داخلٌ في هذه الآية الكريمة، وقد كان المسلمون إذا تقابلوا مع الكُفَّار يدخل أحدهم في صفوف العدو ومعه سيفه وهو يعلم أنه سوف يُقتل ولكنه قبل قتله يقتل منهم عددًا ويجرح آخرين، فهكذا وضع هؤلاء للمواد المُتفجرة في أجسادهم ثم تفجيرها في صفوف العدو فيقتلون ويُقتلون ولعلهم يدخلون في الشهداء الذين قال الله فيهم: ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ).

المفتي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.










التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 29 / 12 / 2009 الساعة 21 : 01 PM
عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 50 : 02 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
محمد نصر
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد نصر


البيانات
التسجيل: 24 / 12 / 2007
العضوية: 9
المشاركات: 65,283 [+]
بمعدل : 10.90 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 6736
نقاط التقييم: 164
محمد نصر has a spectacular aura aboutمحمد نصر has a spectacular aura about
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 9
عدد المشاركات : 65,283
بمعدل : 10.90 يوميا
عدد المواضيع : 8464
عدد الردود : 56819
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد نصر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
الله يبارك فيكم اخي ****** ابوعادل علي هذا الموضوع الطييب

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا









عرض البوم صور محمد نصر   رد مع اقتباس
قديم 29 / 12 / 2009, 37 : 03 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 69
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.99 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1255
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
شكرا لك أخي الكريم محمد نصر وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على مرورك الكريم.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018