15 / 10 / 2009, 44 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.92 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1262 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليداً، هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الإصبع عندما يخطب المرأة، وحتى بعد أن يتم زواجها منه؟ أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك هذا لا يجوز، لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب نزعه وطرحة، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) رواه مسلم في الصحيح. فهو يدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقاً ولو كان وقت زواج قبله أو بعده. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
gfs hg`if ggv[hg >
|
| |