الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 14 | المشاهدات | 141559 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
11 / 12 / 2007, 57 : 12 AM | المشاركة رقم: 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى - ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة س: ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة ؟ ج: اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها ، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى ، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ، ويتوجه إلى منى محرماً ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل ، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع ، هذا هو المستحب في اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضاً ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك . س: إذا نزل مريد الحجة من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه ؟ ج: إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف ؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع ، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس ، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم ، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك ؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام . 132- حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة س: ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ ؟ ج: لا شيء عليه ؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، مما يجزئ في الأضحية ، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة . 133- مكان الإحرام للحاج يوم التروية س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية ؟ ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق على صحته . س: من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى ؟ ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته . 134- السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر س: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحج عرفة ، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل ؟ ج: لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك . 135- جمع وقصر الصلاة للحاج س: هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج ؟ ج: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم . أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها . ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام . أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة س: هل يجوز للحجاج في منى يوم التروية ، وأيام التشريق الجمع كما جاز لهم القصر ، ومن جمع فهل جمعه صحيح ؟ ج: لا أعلم مانعاً من جواز الجمع ؛ لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى ؛ لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر ، فليس له سبب إلا السفر . ولكن تركه أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة . س: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في سفره المقيم فيه ، مثل إقامته في مكة ينتظر الحج ، وإقامته في مكة زمن فتح مكة ، وإقامته في تبوك ؟ ج: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم ، رواه مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه . أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع ، فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك ، ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع في الأبطح في حجة الوداع ، لكن ذلك ليس بصريح ، وتركه أفضل كما في منى . والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 136- السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع س: هل القصر والجمع للحجاج في منى وعرفة ومزدلفة يوم التروية ويوم عرفة وليلة جمع وأيام التشريق الثلاثة عام للحجاج كلهم بما في ذلك حجاج مكة المكرمة ، وإذا كان القصر والجمع عاماً لجميع الحجاج فهل ذلك خاص في المشاعر الثلاثة منى وعرفة ومزدلفة أم هو من خصائص الحج ؟ فيجوز في هذه المشاعر الثلاثة وفي غيرها من أحياء مكة ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد الظهر بمكة حينما أفاض لطواف الإفاضة ، فهل قصر أو أتم ؟ وإذا كان قصر وهو المشهور فيفترض أنه صلى الله عليه وسلم قد ائتم بصلاته مجموعة من الحجاج وفيهم حجاج أهل مكة حينما أفاضوا لإفاضته لطواف الإفاضة ، فهل قصروا الصلاة معه أو قال لهم في الأبطح قبل الإحرام بالحج : أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر . ج: ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع ، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة أتموا . وأما صلاته يوم العيد في مكة الظهر فقد صلاها قصراً ولم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة . كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وغيره . ولم يقل لأهل مكة أتموا ؛ لأن ذلك معلوم في حق المقيمين في مكة . ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالناس قصراً في المسجد الحرام . وفي السند مقال . لكن يتأيد بالأصل ، وهو أن المقيمين في مكة وغيرها ، ليس لهم القصر لأنهم ليسوا مسافرين . والقصر يختص بالمسافرين . والله ولي التوفيق . باب صفة الحج والعمرة (2) يوم عرفة 137- وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس . ويشرع الإكثار من قول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين . س: إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه ؟ ج: ليس عليه شيء ، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . 138- حكم الجمع والقصر يوم عرفة س: هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة أمر واجب ، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين ؟ ج: صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة ، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال : "خذوا عني مناسككم " ( ) . فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم ، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة ، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة . 139- من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل س: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف ؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك ؟ ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع ، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك ، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق ، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ، ويحرص على الخشوع وحضور القلب ، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة ، وحصول المغفرة ، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع ، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال ، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 140- حكم الوقوف خارج حدود عرفة س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة –قريباً منها – حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه ؟ ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة " ، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج . وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم . أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك ، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم ؛ لكونه ترك واجباً ، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً . س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح ، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية ؟ ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة" فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج ، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه ، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج . 141- حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة ، ونوينا الحج والعمرة متمتعين . أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءاً في الليل ، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس . ما الواجب علينا فعله ؟ علماً بأننا ندري أن الحج عرفة وقد لا يتسنى لنا الحج بالعمر مرة أخرى ، علماً أنا قد أدينا حج الفريضة . وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل . جزاكم الله عنا خيراً . ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل ، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم ، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه . أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة . وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . س: بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم ؟ ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال : "خذوا عني مناسككم" أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي . 142- من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى س: هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك الحج ؟ وماذا يجب عليه ؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة ؟ وما آخر حد لانتهاء الوقوف ؟ ج: نعم يمكنه أن يدرك الحج ، فإن كان قد ساق الهدي حج قارناً ، وإلا حج متمتعاً أو مفرداً ، والتمتع أولى لمن لم يسق الهدي ، وآخر حد لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد . 143- المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج س: الأخ / م. ش . من الرياض ، يقول في سؤاله : نويت الحج عن والدي يوم التروية حيث غادرت الرياض بالطائرة بعد الظهر ووصلنا إلى مكة قبل غروب الشمس . علماً أنني لبيت عند موازاة الميقات بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ، وبعد أداء العمرة الساعة العاشرة مساء ذهبت إلى دورات المياه بمكة –أكرمكم الله – وفسخت الإحرام واغتسلت ثم لبست الإحرام في الحال وذهبت إلى منى محرماً وبت هناك ليلة عرفة ثم أكملت الحج ، فهل يلزم من ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يتحلل ثم يذهب إلى منى ثم يحرم بالحج من منى أم أنه لا يشترط ذلك . وهل علي شيء نتيجة أني أحرمت بالحج في الحال من الحرم بعد العمرة مباشرة . أفيدونا أفادكم الله ؟ ج: ما فعلته هو السنة لمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس ، لكن إذا خلعها واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل . والله ولي التوفيق . 144- نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء س: قوله : "ثم أتى عرفة والقبة قد ضربت له في نمرة " هل معنى هذا أن نمرة من عرفة ؟ ج: فيه خلاف ، قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح . 145 – مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة س: قوله : "فجعل حبل المشاة بين يديه " ما معناه ؟ ج: يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. 146- حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم س: ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم ، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل ؟ ج: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره ؛ لقول الله عز وجل : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " ، وقوله : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : "أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" . وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم " فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج صلى الله عليه وسلم في الوقفة والإفاضة وغير ذلك ، ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان . فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان ، ولا حج لهم ؛ لأن الحج عرفة ، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر – وهي الليلة العاشرة – فلا حج له . وقولهم : إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة ، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر ، فيجب اطراحه وعدم اعتباره ، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره ، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " متفق على صحته . 147- الوقوف بعرفة مع جماعة المسلمين لا على الحساب س: ما الحكم في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه ، فأحياناً يقفون بها قبل المسلمين بيوم ، وأحياناً بعدهم بيوم ، وأحياناً يوافقونهم . علماً أنهم لا يحجون إلا بصحبة مكرمي ، لأنهم يعتقدون أنه لا يصح الحج إلا بذلك ؟ ج: ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من وجهين : أحدهما : شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم ، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين ؛ حذراً مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعالى : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " ، أما تعلقهم بكون الشهر لابد أن يكون ثلاثين دائماً فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع وقد سبق إيضاح ذلك في جواب على السؤال الأول . الوجه الثاني : اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة ، وهذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر ، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان ، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين . 148- الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه س: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين . هذا الدعاء بدعة أم لا ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ ج: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة ، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ، ويسمى جبل إلال ، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته ، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة ، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء ، قال الله تعالى : "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين" ، وقال تعالى : "واذكر ربك في نفسك " . وفي الصحيحين : قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : رفع الناس أصواتهم بالدعاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " . وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك . قال تعالى : "ذكر رحمت ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا" ، وقال عز وجل : "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم " . والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " . أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك . أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق . يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 12 / 2007, 04 : 01 AM | المشاركة رقم: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى 149- وقت بدء الدعاء في عرفة س: ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة ؟ ج: بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين ، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة ، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس . باب صفة الحج والعمرة (3) المبيت بمزدلفة 150- المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم س: ما حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها ؟ ج: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح ، وقال بعضهم إنه ركن ، وقال بعضهم مستحب ، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم ، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر ، فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً ، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً . ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس ، ويسن رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة ، ومزدلفة كلها موقف . س: ما حكم المبيت بمزدلفة قبل منتصف الليل ؟ ج: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه ، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى ؛ لمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجه إلى الفجر ، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل . 151- من صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤدياً للواجب س: نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام ويجد مشقة في ذلك ، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة ؟ وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها ؟ وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة ، وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يتجه فوراً إلى منى فهل يصح الوقوف على هذا النحو ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل . ج: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بات بها صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جداً ، وقال : "خذوا عني مناسككم" ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل . وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم ، جبراً لتركه الواجب ، والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركناً أو واجباً أو سنة مشهور معلوم ، وارجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم . ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل لا للضعفة ، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس ؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذاً بالرخصة . والله ولي التوفيق . 152- الجمع والقصر في الحج س: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة ، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة ، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضاً صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضاً صلاها على حدود مزدلفة حيث أنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت ، فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة ؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " . ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل ؛ لقوله تعالى : "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " أي مفروضاً في الأوقات ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "وقت العشاء إلى نصف الليل " رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والله اعلم . 153- السنة المحافظة على الوتر في الحضر والسفر وليلة مزدلفة س: هل يسقط الوتر وركعتا الفجر في مزدلفة ؟ ج: السنة أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة ، وهكذا في أسفاره كلها . أما سنة الظهر والعصر وسنة المغرب والعشاء فالسنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وقال : "خذوا عني مناسككم" وقد قال الله عز وجل : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام ، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء . فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام ، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام . والوتر نافلة ، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه ، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" متفق على صحته ، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعاً ، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ، والله الموفق . 154- يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل س: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل ؟ وهل يرجم عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام ؟ ج: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك ، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال : "خذوا عني مناسككم " ، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ذلك فدل ذلك على الجواز وأنه لا حرج في ذلك ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولاسيما الضعفاء منهم . س: إذا كان معنا عوائل كثيرة فهل نخرج من مزدلفة قبل الفجر ؟ ج: الذي معه عوائل قد شرع له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يفيض من مزدلفة في آخر الليل قبل الفجر في النصف الأخير من الليل إلى منى حتى يرمي الجمرة قبل الزحام ، ثم من أراد أن يبقى في منى بقي في منى ومن ذهب إلى مكة للطواف فلا بأس كما تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا . سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : س: بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام ، وأريد أن استفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله ، وهذه الأمور هي : توجد معي عائلة ومنهم من هو كبير في السن ، فهل يجوز لنا أن نمشي من مزدلفة إلى منى بعد الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، ونرمي جمرة العقبة ثم ننزل إلى مكة ؟ وهل يجوز لنا الوصول للحرم قبل صلاة الفجر بالحرم ؟ ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال الأول فلا مانع من التعجل في النصف الثاني من ليلة النحر ، ولا مانع من رميكم جمرة العقبة ثم التوجه إلى مكة . 155- حكم المبيت خارج مزدلفة س: هناك من يبيت خارج مزدلفة لأنهم يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيبيت في منى فهل عليه هدي ؟ ج: إذا كان لا يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم " ، وإن كان ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة . 156- السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر س: هل السنة أن يمكث الحاج إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة من مزدلفة ؟ ج: السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد منتصف الليل ، لكن من جلس حتى يسفر وصلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبلاً القبلة ، ويلبي ويدعو ويرفع يديه ، هذا أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر ، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس ، وخالف المشركين فكانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر ، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم . 157- الصبي إذا فاته المبيت في مزدلفة فعليه الهدي س: الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه هدي ؟ ج: نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى فعلى وليه هدي ؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج بسبب إحرامه إن كان مميزاً ، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز ، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل ، والمعتمر المكلف المتنفل ،فإنهما يلزمهما أحكام الحج والعمرة ؛ لقول الله سبحانه : "وأتموا الحج والعمرة لله " ، والآية المذكورة تعم المفترض والمتنفل . 158- كيفية الوقوف عند المشعر الحرام س: عند المشعر الحرام هل يكون الحاج واقفاً رافعاً يديه ؟ ج: يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله ، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء. 159- المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي س: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل ؟ ج: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، فإذا لم يبت بها فإنه يلزمه فدية – أي دم يذبح لمساكين الحرم- يجزئ في الأضحية ، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها ، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه . باب صفة الحج والعمرة (4) رمي الجمار 160 – جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد س: أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول ؟ ج: الجمرة التي تلي مكة ، الجمرة التي يقال لها جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد ، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال ، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي التي أقرب من جهة مسجد الخيف ، يبدأ بها ثم الوسطى ، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد وهي تسمى جمرة العقبة . 161- بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به س: متى يبدأ الحاج رمي الجمرات ؟ وما كيفية الرمي ؟ وما عدد الحصى ؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ؟ ومتى ينتهي ؟ ج: يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها : جمرة العقبة يرميها يوم العيد ، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك ، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ، ويستمر إلى غروب الشمس ، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة ، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل . والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية ، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً ، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل ، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام . س: من أين يؤخذ حصى الجمار ؟ وما صفته وما حكم غسله ؟ ج: يؤخذ الحصى من منى ، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس ، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة ، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه ، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة ، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإن لم يتعجل فثلاث وستون ، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق ، كما قال الفقهاء ، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً . 162- حكم رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد س: نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد ، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل ؟ علماً أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج . ج: لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم ؛ ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر . أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط ؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم . س: تيسر لي العام الماضي تأدية فريضة الحج ولله الحمد . ولكنه حدث أن كنت مع جماعة ورمينا الجمرة الأولى في الليل قبل الصباح وذلك خوفاً من الزحام بعد أن أمضينا نصف الليل في مزدلفة ، فما حكم ذلك ؟ وهل علي شيء الآن ؟ أرجو الإفادة . ج: لا حرج في رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة النحر إذا كنتم مستضعفين أو معكم مستضعفون من النساء والصبيان والكبار والمرضى . أما إذا كنتم أقوياء وليس معكم ضعفاء فالأفضل لكم أن تصلوا الفجر في المزدلفة وأن تبقوا بها مشتغلين بالذكر والدعاء حتى الإسفار ، ثم تنفروا إلى منى قبل طلوع الشمس وترموا الجمرة بعد طلوعها ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ؛ لقول الله تعالى : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم " ( ) أخرجه مسلم في صحيحه . وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به . س: هل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا ؟ ج: من دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم ، ومن دفع معهم من الأقوياء من محارم ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء ، فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء . 163 – حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد س: أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة ، وأثناء ذلك انتقض وضوئي ، فأكملت الطواف ، ونظراً لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب ، فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً ؟ ج: أولاً : رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم ، فلا يجوز رميها قبل ذلك . ثانياً : طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح ، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح ، فعليه أن يعيد الرمي ، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة . وبنية رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه ، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم ؛ لأنه ما رمى في الحقيقة ، فعليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي ، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه . وعليه دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ، وبالله التوفيق . 164- حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً س: ما حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى ؟ ج: المهم وقوعه في المرمى ، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر . 165- الحكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض س: حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً ، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم ؟ ج: الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام ؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم . أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة ، وقد قال سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع : "خذوا عني مناسككم" . 166 – حكم الرمي بعد العصر س: لدي بنات يحججن فرضهن هذا العام فهل يجوز أن يرمين جمرة العقبة بعد العصر مخافة الزحمة ؟ ج: إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا باس ؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله ، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء ، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لمن لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال ، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس ، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم ". فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لقول الله عز وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ، وقوله عز وجل : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . والآيات في هذا المعنى كثيرة والله الموفق . س: هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة ؟ ج: إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها . أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام ، كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة . س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟ ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر ، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق . س: عندي بنت وحجها فرض ولكن بها ضيق في النفس هل أتوكل عنها في الرمي ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً . ج: يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر ؛ لقول الله عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "يسروا ولا تعسروا". من عبد العزيز بن عبد الله بن باز على حضرة الأخ المكرم من سمى نفسه السيد : م. ح. م. أ . وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : وصلني كتابكم الكريم وصلك الله بحبل الهدى والتوفيق وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة كان معلوماً . س: ما حكم توكيلك لابنك في رمي الجمار بسبب عجزك ؟ ج: لا حرج في ذلك إذا كان رمي الجمار يشق عليك بسبب كبر سنك ؛ لقول الله عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم " . وفقني الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه ، إنه سميع قريب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها ؛ لأنها معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة ، فما حكم ذلك ؟ ج: لا شيء عليها في ذلك ، ورمي الوكيل يجزئ عنها ؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم عل النساء ولاسيما من معها طفل . س: عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي ؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني ، فهل علي شيء ؟ ج: رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه ؛ لقول الله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله " فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام ، وهذا خطا عظيم ، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس ، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله . يتبــــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 12 / 2007, 12 : 01 AM | المشاركة رقم: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى القسم الثالث والأخير من الحج باب الفوات والإحصار الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض س : إذا تجاوز الحاج الميقات ملبياً بحج وعمرة ولم يشترط ، وحصل له عارض ؛ كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه ، فماذا يلزمه أن يفعل ؟ ج : هذا يكون محصراً ، إذا كان لم يشترط ، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام ، إن أمكنه الصبر ؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر ، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر - على الصحيح - والله قال في المحصر : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) . والصواب ، أن الإحصار يكون بالعدو ، ويكون بغير العدو ؛ كالمرض . فيهدي ثم يحلق أو يقصر ، ويتحلل ، هذا هو حكم المحصر ، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه - سواء كان في الحرم أو في الحل - ويعطيها للفقراء في محله ، ولو كان خارج الحرم ، فإن لم يتيسر حوله أحد ، نقلت إلى فقراء الحرم ، أو إلى من حوله من الفقراء ، أو إلى فقراء بعض القرى ، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ، ثم حلق أو قصر وتحلل . حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي س : ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ، ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي ؟ ج : الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي ، يبقى على إحرامه ، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً ؛ كأن يكون المانع سيلاً ، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي . ولا يعجل في التحلل ، كما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (حيث مكنوا مدة) يوم الحديبية للمفاوضة مع أهل مكة ، لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال ، فلما لم يتيسر ذلك ، وصمموا على المنع إلا بالحرب ، وتم الصلح بينه وبينهم على أن يرجع للمدينة ، ويعتمر في العام القادم ، نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم ، وحلقوا وتحللوا . وهذا هو المشروع للمحصر ، يتمهل ، فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه ، وأدى مناسكه ، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام ، تحلل من هذه العمرة أو الحج - إن كان حاجاً - . ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية ، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه يوم الحديبية ، وبذلك يتحلل ، كما قال - جل وعلا- : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ( ) ، فالحلق يكون بعد الذبح ، ويقوم مقامه التقصير ، فينحر أولاً ، ثم يحلق أو يقصر ، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده ، فمن لم يجد هدياً صام عشرة أيام ، ثم يحلق أو يقصر ، ثم يحل . من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي س : إذا عزم المسلم على الحج ، وبعد الإحرام تعذر حجه . ماذا يلزمه ؟ ج : إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره ، جاز له التحلل بعد أن ينحر هدياً ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية ، نحر هديه وحلق رأسه ثم حل ، وأمر أصحابه بذلك ، لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، حل ولم يكن عليه شيء - لا هدي ولا غيره - ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : يا رسول الله : إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : "حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني " س : رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة ، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار ، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم ، ولم يؤديا مناسكهما ، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة . فهل عليهما إثم في ذلك ؟ - جزاكم الله خيراً - وما المطلوب منهما ؟ ج : بسم الله ، والحمد لله . إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام : إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا ، أو ما هذا معناه ، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما ؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - لما قالت : يا رسول الله : " إني أريد الحج وأنا شاكية ، قال : "حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني " . متفق على صحته . س : هناك امرأة جاءت للحج مع أمها ، ولكن أمها مرضت ، فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات ، فما وقفت يوم عرفة ، لا هي ولا أمها ، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب ، فما حكم حجها ؟ وماذا عليهما جميعاً ؟ ج : عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة ، وهي أن تطوف كل واحدة منهما ، وتسعى ، وتقصر وتتحلل ، وعليهما القضاء من العام الآتي ، مع فدية : ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل واحدة - إن استطاعتا ذلك - أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد ، فهذا بدعة ، ولا عمل عليه ، ولا يجزئ ، ولا يجوز . المحصر ينحر الهدي في المكان الذي أحصر فيه س : هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر ؟ ج : المحصر ينحر الهدي في محله ، سواء كان في الحرم أو في الحل . صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح س : ما حكم من أراد الحج والعمرة ، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ، ولم يستطع أن يفدي ، وغير نيته إلى حج مفرد . هل يصح ذلك ؟ وإذا كانت الحجة لغيره ، ومشترطاً عليه التمتع ، فماذا يفعل ؟ ج : ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، فإذا عجز عن الدم ، يصوم عشرة أيام - والحمد لله - ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويبقى على تمتعه . وعليه أن ينفذ الشرط ؛ بأن يحرم بالعمرة ، ويطوف ،ويسعى ، ويقصر ويحل ، ثم يلبي بالحج ويفدي ، فإن عجز صام عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحج قبل عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطراً ؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه وقف بها مفطراً . س : إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو نحوه ، ولم يجد هدياً ذلك الوقت ، فماذا يجب عليه ؟ ج : عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر ؛ لقول الله - سبحانه - : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله " الآية ، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر عن العمرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة النبوية ، والله الموفق . حكم من بدأ العمرة ولم يتمها س : قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت ، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله ، فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي ، وكان ذلك ليلة سبع وعشرين . وأسأل سماحة شيخنا - حفظه الله - عما يترتب علي ، مع العلم أنني - والحمد لله - أتمتع بصحة جيدة ؟ أفيدونا - أفادكم الله - . ج : قد أخطأت فيما فعلت - عفا الله عنا وعنك - وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام ؛ لقول الله - سبحانه - : (وأتموا الحج والعمرة لله) . وقد أجمع العلماء ، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك ، وألا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ، ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج ، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه . فعليك التوبة مما فعلت ، وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام ، وتتجنب محظورات الإحرام ، وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة ؛ للطواف والسعي والحلق أو التقصير ، وعليك مع ذلك دم ، وهو : سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم ؛ ثني معز أو جذع ضأن ، إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة ، وعليك أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول وتحرم بعمرة جديدة ، وتؤدي مناسكها ؛ قضاء للعمرة الفاسدة بالجماع ، مع التوبة مما فعلت - كما تقدم - . وإن كنت تعلم الحكم ، وأنه لا يجوز لك هذا العمل ، فعليك إطعام ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما ، أو ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام عن لبس المخيط ، ومثل ذلك عن تغطية الرأس ، ومثل ذلك عن الطيب ، ومثل ذلك عن قلم الأظفار ، ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة . أما إن كنت جاهلاً ، فليس عليك شيء من الفدية المذكورة ؛ لقول الله - سبحانه -: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ( ) ، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله أجاب هذه الدعوة ، ولأدلة أخرى في ذلك . والله الموفق . س : في العام الماضي حجت والدتي ومعها أبناؤها وبناتها بنسك التمتع ، وبعدما دخلوا في الطواف أصيبت بحالة إغماء ، ولم تتمكن من الطواف والسعي ، وحيث أنها مصابة بمرض السكر والضغط أُدخلت المستشفى ، قال الطبيب لها : ما تستطيع إكمال الحج . ونظراً لهذه الحالة رجعوا جميعاً إلى مدينتهم ، فماذا يترتب عليهم ؟ ج : هذه عملها عمل المحصر ، هي نفسها تعتبر كالمحصر ، عليها أن تذبح هدياً ؛ لأنها أحصرت في مكة ، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار ، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء ، وعليها أن تقصر من شعرها ، ويتم حلها . وإذا كان حجها فريضة ، تحج بعد حين ؛ لأنها محصرة ، إلا إذا صحت قبل الحج ، وتيسر لها الرجوع وتطوف وتسعى وتكمل حجها ، فلا بأس . وظاهر الحال أنهم أصابهم هذا الأمر في طواف العمرة وهم متمتعون ، فعليها أن ترجع وتكمل عمرتها إذا كانت تستطيع ، ويكفي . وإن كانت لا تستطيع ، فعليها دم الإحصار ؛ ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء ، مع التقصير ، وبذلك تم أمر الإحصار ، ولا شيء عليها ؛ لأن الإحصار يكون بالمرض ، ويكون بالعدو - على الصحيح - أما إن تيسر لها أن ترجع فهي لا تزال في الإحرام ، ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها . وعليها دم ، إن كان لها زوج وطأها ، يُذبح في مكة للفقراء ، وعليها الإتيان بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه في الأول ؛ قضاء لعمرتها التي فسدت بالجماع ، وإن كان ما عندها زوج ، ما عليها شيء ، ترجع تطوف وتسعى وتقصر لعمرتها السابقة ، وتمت عمرتها ، ولا شيء عليها. أما إن كانت لا تستطيع ، فهي في حكم المحصر ، تذبح شاة في مكة للفقراء ؛ لأن الإحصار وقع في مكة ، وعليها أن تقصر أيضاً من شعرها ، وبهذا تحللت من عمرتها ، وعليها عمرة الإسلام فيما بعد - إذا قدرت - إذا لم تعتمر سابقاً ، وعليها الحج أيضاً إن كانت لم تحج . والذين معها ، إذا كانوا رجعوا ولم يكملوا عليهم مثلها ؛ عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرتهم ، وليسوا محصرين ، وإن لبسوا وتطيبوا هذا من الجهل ، لا شيء عليهم . وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجها ، فعليها شاة عن الوطء ، وتكمل عمرتها ، وتأتي بعمرة جديدة - أيضاً - من الميقات الذي أحرمت منه ، بدل العمرة التي أفسدتها بالوطء ، ولا حرج . والذين معها من ذكور وإناث ، يرجعون ويكملون عمرتهم هذه التي رجعوا منها ، وما لبسوا أو تطيبوا لا شيء عليهم ؛ لأجل الجهل ، والذي منهم قد وطء زوجته ، أو الزوجة التي وطئت ، قد أفسدت عمرتها ، وكذا عمرة الزوج عليه أن يكملها ، ويأتي بعمرة جديدة من الميقات الأول الذي أحرم منه ، وعلى الذي وطء أو وطئت عليهما دم يُذبح في مكة للفقراء . س : يقول هذا السائل : إنه في عام 1400هـ أحرم للعمرة من الطائف ، وقال : لبيك اللهم لبيك عمرة - إن شاء الله - وعندما وصل إلى الحرم ، منعه الجنود من دخول الحرم وأمروه بالرجوع ، وعندما رجع إلى الطائف ، أخبره بعض أهل مكة أن في الحرم حرب ، وإطلاق نار ، فما كان منه إلا أن نزع إحرامه ، ولبس ثوبه ، ورجع إلى بلده ، فماذا عليه في ذلك ؟ وهل هدي الإحصار يُذبح في الحرم ، أو في أي مكان ؟ ج : هذا يسمى محصراً ؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم ، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هدياً ، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه ، أو يتحلل ، هذا هو الواجب عليه . فإن كان قصده في قوله : "لبيك عمرة - إن شاء الله - " يقصد بها : إن حبسه ؛ يعني : إن شئت يا رب إمضاءها - هذا قصده : الاستثناء - فليس عليه شيء ، أما إن قال : "إن شاء الله" من غير قصد ، فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام ، وأن يذبح هدياً ؛ ذبيحة ، ثم يحلق أو يقصر ، ثم يتحلل ؛ يلبس ملابسه العادية ، ولو بعد هذه المدة ؛ لأنه محصر ممنوع من الوصول للحرم . إلا أن يكون تمم حجه بعد ذلك ؛ جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك ، وتمم ؛ أي أحرم وتمم حجه أو عمرته ، فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد الإحصار هذا ، وأدى عمرة فليس عليه شيء ، والهدي إذا لزمه يُذبح في مكانه الذي أحصر فيه . س : وإذا كان مثل هذا الذي نسي الحكم ، ولا عرفه إلا فيما بعد ؟ ج : يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه ، ويحلق أو يقصر ، ويحل من حيث بلغه الحكم . باب الهدي والأضحية والعقيقة حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده س: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي ، ولكنها ضاعت نقودي وفقدت كل مالي الذي معي ، فما حكمي في هذه الحالة ؟ علماً بأن زوجتي ترافقني أيضاً . ج : إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعاً بها إلى الحج ، أو بالحج والعمرة جميعاً قارناً ، فإنه يلزمه دم ، وهو : رأس من الغنم ؛ ثني من المعز أو جذع من الضأن ، أو سُبع بدنة أو ، سبع بقرة ، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى ، فيعطيها الفقراء والمساكين ، ويأكل منها ويهدي . هذا هو الواجب عليه . فإذا عجز عن ذلك ؛ لذهاب نفقته ، أو لفقره وعسره وقلة النفقة ، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، كما أمره الله بذلك . ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وذلك مستثنى من النهي عن صيامها لجميع الناس ، إلا من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة ؛ لما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي " . وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل ، إذا كان فقد النفقة متقدماً ، ويصوم السبعة عند أهله . حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي س : إنسان استحق عليه الهدي في الحج ، ولكنه لم يستطع شراءه بسبب العسر ، فصام ثلاثة أيام في الحج - كما أمر الله - وبعد أن صامها أو صام بعضها ، وجد من يقرضه أو يسر الله الهدي ، فماذا يفعل ؟ ج : إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي - ولو بعد أيام الحج - فهو مخير بين ذبحها ، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله ، أو صيام السبعة الأيام الباقية ؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي ، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام . مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة ، وهي : يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة - مع القدرة - ويصير ذبحه بعده قضاء . ليس على الحاج المفرد هدي س : هل يجب على الحاج المفرد هدي إذا كان حجه فرضاً ؟ ج : ليس على المفرد هدي - سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً - وإن أهدى فهو أفضل . حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه س : هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلاً ، أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي ، وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ، ثم يتم صيام باقي العشرة أيام ، فما رأيكم - أثابكم الله - ؟ ج : من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله ، لا عن آراء الناس ، والله - سبحانه وتعالى - شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً أن يهدي ، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام ؛ ثلاثة منها في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . وليس لنا أن نشرع شيئاً من قبل أنفسنا ، بل الواجب أن يعدل ما يقع من الفساد في الهدي ، بأن يذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين ، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدداها في الحرم ؛ حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة ، وفي أماكن متسعة ، وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها ، أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع بعد على الفقراء في مكة وغيرها . أما أن يغير نظام الهدي ؛ بأن يصوم وهو قادر ، أو يشتري هدياً في بلاده للفقراء ، أو يوزع قيمته ، فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله ؛ لأن المشرع هو الله - سبحانه وتعالى - وليس لأحد تشريع (أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب اليم) . فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه . وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه ، وجب الإصلاح والعناية بذلك ، مثلما وقع في الهدي في ذبح بعض الهدايا ، وعدم وجود من يأكلها ، وهذا خلل وخطأ ، يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ، ومن جهة الناس . فكل مسلم يعتني بهديه ، حتى يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه . وأما أن يدعه في أماكن لا يستفاد منه ، فلا يجزئه ذلك . وهكذا في المذبح ، يجب على صاحب الهدي أن يعتني بهذا المقام ، وأن يحرص كل الحرص على توزيعه إذا أمكن ، وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك ؛ بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها ، أوينقلوها إلى أماكن مبردة ؛ يستفاد منها بعد ذلك ، ولا تفسد ، هذا هو الواجب على ولاة الأمور ، وهم - إن شاء الله - ساعون بهذا الشيء ، ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلك ، ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر . ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره . حكم من نسي أن يذبح هدي القران س : إنسان نوى في الحج نسك القران ، ولكنه لم يذبح هدياً جهلاً منه ، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هدياً ، فماذا يجب عليه ؟ ج : عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى ، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه. صفة تذكية بهائم الأنعام س : ما هي التذكية الشرعية ، وطريقة ذبح الإبل - خاصة - ؟ ج : التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر : أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين ؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق ، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه . فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام والشراب ، والودجان عرقان يحيطان بالعنق ، إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجاً ، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء . الحالة الثانية : أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وهذا أيضاً حلال صحيح وطيب ، وإن كان دون الأول . والحالة الثالثة : أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين ، وهو أيضاً صحيح ، وقال به جمع من أهل العلم ، ودليلهم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، ليس السن والظفر " وهذا هو المختار في هذه المسألة . والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث ، معقولة يدها اليسرى ، وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر . أما البقر والغنم ، فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر . كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة . وليس ذلك واجباً بل هو سنة فقط ، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة ، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت ، لكن ذلك خلاف السنة . وبالله التوفيق . س : هل هناك مكان محدد في الرقبة ؟ ج : نعم ، فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها ، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة ، أما البقر والغنم ، فالسنة ذبحها في أعلى العنق ؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين - كما تقدم - . حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي س : ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي ، هل يجوز توكيلها في الهدي ، حيث أننا لا نرى الذبيحة . وهل هي مكتملة الشروط أم لا ؟ حيث نأخذ الرقم فقط ، ولا ندري عن بقية الأشياء ؟ ج : لا بأس بها - فيما نعلم - ؛ أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة ، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء ، والدفع إليها مجزئ - إن شاء الله - . س : ما هو الأفضل : الذبح عند الشركة ، أو أني أذبح الهدي بيدي ، وأقوم بتوزيعه ؟ ج : من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس ؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم ، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون . ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم ، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه ، فهو أفضل وأحوط ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح الضحية بنفسه ، وهكذا الهدي ، ووكل في بقيته . حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد س : أحرمنا ونحن جماعة متمتعين ، فأدينا العمرة وتحللنا ، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة ، وفعلاً تم الذبح في مكة . ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة . وكنت أعلم بذلك ، وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده ، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد ، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة ؟ ج : من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر ، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة ، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر . فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك ، لبادر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات ؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت . فلما لم يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر ، دل ذلك على عدم الإجزاء ، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة ، وأتى بشرع جديد فلا يجزئ ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت ، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته ، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك . فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقت ، فلا تجزئ ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر ، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع على أهله ، فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح ؛ لقول الله - سبحانه - : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر س : أريد أن أفدي - إن شاء الله - فهل يجوز لي أن أؤخره إلى يوم الحادي عشر ، أو اليوم الثاني عشر ؟ وهل يُذبح الهدي في منى ، أو في أي جزء من مكة ؟ وما هي كيفية توزيعه ؟ ج : يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده ، لكن ذبحه يوم النحر أفضل - إن تيسر ذلك - ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة . والسنة في توزيعه – أعني هدي التمتع أو القران – أن يأكل منه ، ويتصدق ، ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه . حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات س : ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها ، فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً ؟ وإذا ذبح هديه في عرفات ، ثم وزع لحمه داخل الحرم . هل يجوز ذلك ؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه ؟ ولكم الشكر . ج : هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، فإذا ذبحه في غير الحرم ؛ كعرفات وجدة وغيرهما ، فإنه لا يجزئه ، ولو وزع لحمه في الحرم . وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم - سواء كان جاهلاً أو عالماً - ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في الحرم ، وقال : "خذوا عني مناسككم " ، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم - إنما نحروا هديهم في الحرم ؛ تأسياً به - صلى الله عليه وسلم - . حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه س : هناك الكثير من الحجاج يشتري النسك من الجبل ، ويذبحها ويتركها في مكانها ، بدون نزع جلدها ، فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ وهل يجزئ هذا النسك -وفقكم الله-؟ ج : أما اشتراء النسك من الجبل - إذا أريد بهذا عرفات - فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها ، لكن لا يذبحه إلا في الحرم ، فلا يذبح في عرفات ؛ لأنها ليست من الحرم ، فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات ، أو من أي مكان من الحل ، وذبحه في منى أو في بقية الحرم ، عن التمتع والقران وتطوعاً ، قلا بأس ، ويجزئ نسكاً . أما أن يذبحه في عرفات أو في غيرها من الحل ؛ كالشرائع أو جدة أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يجزئ ؛ لأن الهدايا لابد أن تذبح في الحرم ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : " نحرت ها هنا ، ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم " ، فالأنساك تُذبح في منى وفي بقية الحرم ، ولا تذبح في خارجه . فإذا ذبحه في الحرم وتركه للفقراء ليأخذوه فلا حرج ، ولكن ينبغي له أن يتحرى الفقراء ، ويجتهد في إيصاله إليهم ؛ حتى تبرأ ذمته بيقين . أما إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه ، فإنه يجزئ ، والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده ، ولكن من التمام والكمال أن يعني بسلخه وتوزيعه بين الفقراء ، وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم ، وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر بدنات وتركها للفقراء ، ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين ، يأخذونه ويستفيدون منه ، أما أن يترك في محل ليس فيه فقراء ، فهذا في إجزائه نظر ، ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجزئ ؛ لأنه ما وصل إلى مستحقه . حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم / أ . ع . ب - وفقه الله لكل خير - آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده : كتابكم المؤرخ في 27/4/1391هـ وصل - وصلكم الله بهداه - وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما ، وهذا نصها وجوابها : ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين ، ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج ، وأهله في حضرموت ، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام ؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ؟ أم حكمه حكم أهل مكة بذلك ؟ ج : إذا كان مستوطناً مكة ، فحكمه حكم أهل مكة ؛ ليس عليه هدي ولا صيام ، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده ، فهذا حكمه حكم الآفاقيين . فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام ، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، وعليه هدي التمتع . فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج ، أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 10 / 2008, 09 : 08 PM | المشاركة رقم: 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 06 / 2010, 51 : 10 PM | المشاركة رقم: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان جزاكي الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018