09 / 06 / 2013, 37 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,262 [+] | بمعدل : | 31.18 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19370 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى احبتي في الله ما حكم الزكاه فى الاموال المتجمده مثل العقارات ؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: لا زكاة على الحوائج الأصليّة من ثياب البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى . بل ولو غير محتاج إليها إذا لم ينو بها التّجارة ، لأنّها مشغولة بالحاجة الأصليّة إذ لا بدّ من دار يسكنها وليست بنامية أصلاً ، فلا بدّ لوجوب الزّكاة من أن يكون المال نامياً ، وليس المقصود حقيقة النّماء ، وإنّما كون المال معدّاً للاستنماء إمّا خلقيّاً كالذّهب والفضّة ، أو بالإعداد للتّجارة ، أو بالسّوم أي الرّعي عند الجمهور . ويرى جمهور الفقهاء أنّه لا زكاة على المستغَلات من عمارات ومصانع ومبان ودور وأراض بأعيانها ولا على غَلاتها ما لم يحل عليها الحول . لكنّ بعض الفقهاء منهم ابن عقيل من الحنابلة يرون وجوب الزّكاة في المستغلّ من كلّ شيء لأجل الاستغلال ، فيشمل العقار المعدّ للإجارة وكلّ سلعة تؤجّر وتعدّ للإجارة ، بأن يقوّم رأس المال في كلّ عام ويزكّى زكاة التّجارة . والمرويّ عن أحمد أنّه تزكّى هذه المستغَلات من غلّتها وإيرادها إذا استفادها . ورأى بعض المالكيّة تزكية فوائد المستغَلات عند قبضها .
lh p;l hg.;hi tn hghl,hg hglj[l]i leg hgurhvhj ?
|
| |