09 / 05 / 2010, 41 : 11 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.93 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1261 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى إذا تسمى الإنسان باسم،واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما توجيهكم؟ الواجب التغيير،مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله،وليس لأحد أن يعبد لغير الله،بل العبادة للهعز وجل مثل: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة،إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح،أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية. هذا هو الواجب،والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. أما إذا كان الاسم للأب،فإذا كان الأب حياً فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتاً،فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب،ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛كعبد مناف؛لأنهم عُرفوا بها. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
۩۩ hg,h[f jyddv hgHslhx hglohgtm ggavu ۩۩
|
| |