الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 56 | المشاهدات | 7235 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
26 / 03 / 2010, 13 : 12 PM | المشاركة رقم: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي صلى بنا إمام صلاة المغرب وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس فوراً وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم؟ الجواب: الشيخ: عمله هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن استتم قائماً فلا يجلس) فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام وأما قول الجماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 15 : 12 PM | المشاركة رقم: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى المستمع هاشم من جمهورية مصر يقول عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخلت المسجد وكبرت وعند بدئ في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل استمر حتى أكمل الركوع وبعد السير مع الإمام أم أعود واقفاً بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا . الجواب : الشيخ: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها فهذان حالان الحال الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع و في هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح عنده إنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه للارتباط صلاته بصلاة الإمام والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيئاً من الصلاة وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على المتقين وهو عدم الإدراك لأنه الأصل فيأتي بركعة أو ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام. وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع وربما يتكلم إن الله مع الصابرين وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة وفيه أحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السيكنة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم . المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 17 : 12 PM | المشاركة رقم: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكم يقول هذا المستمع أيضاً ح. س. س. من الظهران هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام وإذا كان ذلك فما الحكم من يسجد للسهو قبل السلام والحكم أن يسجد بعده والعكس أعني بالسلام التسليمتين آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل؟ الجواب: الشيخ: هذا السؤال هامٌ جداً وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثيرٍ من الناس والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه لا سيما في هذه المسألة ولا سيما للأئمة سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام وأما الشك ففيه تفصيل إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 20 : 12 PM | المشاركة رقم: 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى على بركة الله نبدأ بحلقة هذا الأسبوع برسالة المستمع خالد ع. م. من الكويت بعث يقول عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها أرجو الإفادة. الجواب : الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركاً للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكاً كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكرة رضى الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكره أنا فقال له زادك الله حرصاً ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجباً لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمره بذلك لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علم إنه لم يأمر به بقضائها، ولما لم يأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجب، ولما لم يكن قضاؤها واجب علم أنه قد أدركها، وهذا هو مقتضى النظر أيضاً لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام وهذا الذي أدرك الإمام راكعاً سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لأن هذا الثاني عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا خاص، وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوصاً بمثل هذه الحال أي مخصوصاً بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً أو أدركه قائماً لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة، وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعاً في أخر ركعة إنك أدركت الصلاة. صلاة الجماعة وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام، ولكن هاهنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعاً يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحول، من أحوال. الحال الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركاً للركعة، الحال الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتته الركعة، الحال الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركاً للركعة لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، الحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعاً وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة، وعليه سجود السهو بعد السلام، الحال الخامسة أن يكون شاكاً متردداً لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع يكون شاكاً متردداً لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام. فهذه خمس حالات لمن أدرك الإمام راكعاً نلخصها فيما يأتي أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع فتكون الركعة قد فاتته، أن يعلم أنه أدركه في الركوع فيكون مدركاً للركعة، أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فيلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام إذا أتم ما عليه، الرابعة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام فيبني على ظنه ولكنه إن كان قد فاته شيء من الصلاة فيسجد سجدة السهو بعد أن يتمه، وإن كان لم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه، الحال الخامسة أن يشك وفي هذه الحال يلغي الركعة ويسجد قبل السلام إذا أتم ما عليه. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 22 : 12 PM | المشاركة رقم: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكم شيخ محمد سجود السهو تشكل على كثير من الأئمة وبعض السائلين سواء بعد السلام أو قبل السلام حدثونا عن هذه الحالات مأجورين؟ الجواب: الشيخ: سجود السهو أسبابه ثلاثة زيادة ونقص وشك، فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام، والنقص يكون السجود له قبل السلام، والشك إما أن يكون معه غلبه ظن أو لا يكون، فإن كان معه غلبة ظن أخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام، إذن سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين في زيادة وفيما إذا بنى على ظنه، ويكون قبل السلام في موضعين النقص وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن، ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الإنسان ركعة في صلاته يعني صلى الظهر خمساً وتذكر وهو في التشهد ففي هذه الحال أكمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم، ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول أتم صلاتك وسلم ثم اسجد سجدتين وسلم، ولو قام إلى ركعة زائدة كما لو قام إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامة ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما أنصرف قيل له أزيدت الصلاة وقال وما ذاك قالوا صليت خمساً فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وهذا سجود بعد الصلاة لأنه زاد ودليل أخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، لكن هذا أعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قوليه وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية، وأما النقص فيكون قبل السلام وهذا إنما يكون في الواجبات أي فيما إذا نقص الإنسان الواجب مثل أن ينسى أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم أو أن ينسى أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام من ركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس في التشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على أنه إذا ترك واجباً من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام لأن ترك الواجب نقص، والحكمة في ذلك أي في أن السجود، أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان، وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد السلام لكان في الصلاة نقصان نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبراً لهذا النقص ولأجل أن لا يفرغ من صلاته إلا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام، هذا في الزيادة وفي النقص، وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن فيه ظن بل كان متردداً بين هذا وهذا فإنه يبنى على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم، أو شك أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً فغلب على ظنه أنها أربع فقد تمت صلاته ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم هذا هو الحديث أو معناه، أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح عنده أنه صلى ثلاثاً ولا أنه صلى أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يصلى ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يأتي بسجدتين قبل أن يسلم، هذا لفظ الحديث أو معناه، نعم. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. التعديل الأخير تم بواسطة أبو عادل ; 26 / 03 / 2010 الساعة 26 : 12 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 27 : 12 PM | المشاركة رقم: 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى رسالة من المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها: فضيلة الشيخ كثير من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية، ويدعون بدعاء ((اللهم اهدنا فيمن هديت)) ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة ويجعلون هذا الدعاء مختصاً بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو، ما حكم هذا القنوت وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين أم يبقي يديه إلى جنبيه ويبقى صامتاً ولا يشترك معهم في هذا القنوت، نرجو التوجيه مأجورين؟ الجواب : الشيخ:القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي والذي ثبت عنه من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سببه وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يُقنت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستدعي ذلك ولا يختص ذلك بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات، ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة أو يقنت كل إمام جماعة في مسجد او يقنت كل مصلٍّ ولو منفرداً، فمن أهل العلم من قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام أي بذي السلطة العليا بالدولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون في مساجدهم، ومنهم من قال إنه يقنت كل إمام جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) ومنهم من قال إنه يقنت لأن هذا أمر نازل بالمسلمين (والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً) على كل القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفاً ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر (اللهم اهدنا فيمن هديت) ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن السائل قال إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه أم يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام وخوفاً من المخالفة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتمّ بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج فأنكر عليه من أنكر من الصحابة ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك فقال رضي الله عنه الخلاف شر. وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم قول مرجوح والصحيح الذي دلت عليه السنة أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع بيده كما صنع فيهما قبل الركوع أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا ثابت في صحيح البخاري وقوله في الصلاة يعم جيمع أحوال الصلاة لكن يخرج منه حال السجود لأن اليدين على الأرض وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين فما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى كما يقتضيه هذا العموم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما لكن اتباع ما يدل عليه حديث سهل بن سعد أولى وهو أن يصنع في يده بعد الركوع ما كان يصنع فيهما قبل الركوع وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو ذاك لكن الشأن ما سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير ورتبوا على ذلك الولاء والبراء حتى كانوا ينكرون إنكاراً بالغاً على من خالفهم في هذا الأمر ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة ألا يجعلوا من هذا الخلاف سبباً لاختلاف القلوب والتسلط بالألسن علىغيرهم وأكل لحوم الناس وضرب آراء العلماء بعضها ببعض فإن في ذلك شراً وفساداً كبيراً ونحن ولله الحمد مسرورون جداً بما كان عليه الشباب في الأمة الإسلامية جمعاء من الاقبال إلى الله عز وجل والاستقامة ولكني أرجو الله أن يجمعهم على كلمة الحق وعلى سلوك الحكمة فيما يأمرون به وينهون عنه وعلى اجتناب العنف والشدة عند مخالفة الآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق وقال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. والعنف ربما يحدث ما يسمونه برد الفعل من الجانب الآخر فتأخذه العزة بالاثم فيكره الحق من أجل الطريق التي سلكها من يدعو إلى الحق والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 29 : 12 PM | المشاركة رقم: 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكم هذا الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو زيد من السودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا مأجورين. الجواب: الشيخ: إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر بالركوع ويركع وركعته هذه تامة سواء قراء فيها الفاتحة أم لم يقراء ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلا الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها وبهذا المناسبة أود أن أقول أنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يكبر ثانية للركوع وأن شاء لم يكبر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة وأن تيقن أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فقد فاتته الركعة وإن شك هل أدراك الإمام في الركوع أم لا فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فأنه لم يدركه وأن تردد هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يدركه وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 32 : 12 PM | المشاركة رقم: 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى في أخر فقره له يقول فضيلة الشيخ يقول نسي الإمام سجود السهو فألتفت إلى المأمومين فقلت له أسجد لسجود السهو أو سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاتي. الجواب: الشيخ: إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن صلاتك لا تبطل وأن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلها لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يبطل الصلاة فعلى هذا يعفى عنك ولو قلته قبل أن تسلم لأنك لا تدري أنه مبطل الصلاة. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 35 : 12 PM | المشاركة رقم: 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع سامر من الأردن أربد يقول يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. الجواب : الشيخ: سجود السهو في الصلاة يكون قبل السلام في موضعين الموضع الأول إذا زاد مثل أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم، المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إحدى صلاتين إما الظهر أو العصر ركعتين ثم ذكروه فأتم وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثني رجليه وسجد سجدتين هذا موضع إذا زادت الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام، شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها هي الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في الموضعين أيضا الموضع الأول في النقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شئ فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد السهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام وبهذا عرفنا أن سجود السهو قبل السلام في موضعين إذا زاد وإذا شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام وأنه يكون بعد السلام في موضعين في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد السهو قبل السلام. المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 03 / 2010, 37 : 12 PM | المشاركة رقم: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى تقول امرأة صلت صلاةً رباعية فنسيت التشهد الأول فأرادت أن تسجد للسهو ولكنها نسيت وسلمت في التشهد الأخير فهل عليها سجود بعد السلام. الجواب : الشيخ: يجب عليها أن تسجد بعد السلام لأنها نسيت السجود الواجب عليها وسلمت فنقول اسجدي بعد السلام ويحسن بنا أن نبين هنا أسباب سجود السهو ومتى يكون قبل السلام أم بعد السلام فنقول أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك فالزيادة مثل أن يسجد الإنسان ثلاث مرات في الركعة الواحدة ناسياً والنقص مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسياً والشك مثل أن يتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فأما الزيادة فإنه يجب السجود لها جبراً لما حصل فيها من خلل ويكون محل السجود الواجب للزيادة يكون محله بعد السلام فهذا الرجل الذي سجد ثلاث مرات في الركعة الواحد ناسياً يلزمه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر او العصر وسلم من ركعتين ثم قيل له إنه سلم من ركعتين فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام وذلك لأنه زاد في صلاته وهو التسليم في أثناء الصلاة فإن هذه زيادة فيكون السجود لها بعد السلام وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمساً فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمساً فسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو لأنه زاد في الصلاة وأما النقص فمثل أن يقوم الإنسان عن التشهد الأول فإذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجوز له أن يرجع ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وكذلك لو نقص قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسي التكبير للركوع أو للسجود أو للقيام من السجود فإنه يسجد للسهو قبل السلام كما لو نسي التشهد الأول أما الشك وهو التردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فنقول إن غلب على ظنه شئٌ مما شك فيه بنى على غالب ظنه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه شئ بنى على الأقل وهو اليقين وسجد للسهو قبل السلام هكذا جاءت السنة مفرقةً بين الشك الذي فيه ظن وبين الشك المستوي الطرفين مثال ذلك رجل شك هل هو في الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة فنقول اجعلها الثالثة لأنها اليقين ثم أتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام والله أعلم المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018