16 / 06 / 2009, 14 : 08 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 42 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح إحذر يا أخي ....ثمن الكلب خبيث و من التمسه فأعطه حفنة من التراب
عن عبد الله بن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ثمن الخمر حرام ، و مهر البغي حرام ، و ثمن الكلب حرام ، و الكوبة حرام ، و إن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه ، فاملأ يديه ترابًا ، و الخمر و الميسر و كل مسكر حرام ] الصحيحة 1806
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ثلاثة كلهن سحتٌ : كسب الحجام ، و مهر البغي ، و ثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ]
الصحيحة 2990
وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.
قال النووي :
( وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا - فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداوود وابن المنذر وغيرهم ، وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها ، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره ، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه ، والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة ، والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه ، ودليل الجمهور هذه الأحاديث ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 179 )
Yp`v dh Hod >>>>elk hg;gf ofde , lk hgjlsi tHu'i ptkm lk hgjvhf
|
| |