08 / 06 / 2013, 19 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 5.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أنا وزوجتي اتفقنا على التنظيم في النسل لا لشيء إلا للتنظيم وهي تستعمل موانع الحمل. ما حكم التنظيم؟ الإجابة: تنظيم النسل إذا كان لغرض صحيح، ولعذر شرعي كأن تكون الزوجة لا تتحمل متابعة الإنجاب أو كانت مريضة أو نحو ذلك فلا بأس به. أما إذا كان لغير عذر شرعي فنرى أن الإنسان يترك هذا الأمر لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يخلق الذرية وهو يتولى رزقها وتربيتها ونحو ذلك، ولا يجوز لأي من الزوجين في مثل هذه الحالة أن يؤخر النسل لغير ضرر، وبدون عذر شرعي. وإن كان بعض العلماء يرى التساهل في مثل هذا، لكن هو على المدى البعيد موجه ضد الأمة الإسلامية، وهو ما يسمى بتحديد النسل، وأحياناً يكون عن طريق التنظيم ونحو ذلك، أما إذا كان التنظيم بغير أدوية، كأن يختار أوقاتاً معينة لمواقعة زوجته ونحو ذلك، بما لا يضر كلاً من الزوج والزوجة، فهذا أمر مباح متروك لهم ذلك، ما لم يكن هناك قصد لقطع الذرية، وليس للزوجة أن ترفض الحمل ما لم يكن لها عذر شرعي. 17-7-1426هـ 22-8-2005
p;l jk/dl hgksg uf] hgvplk fk whgp hglpl,]
|
| |