19 / 07 / 2012, 47 : 01 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 190,152 [+] | بمعدل : | 31.77 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19254 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى العام السلام عليكم ورحمه الله حكم الاعتكاف: هو سنَّة إلا أن ينذره فيجب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنَّة والإجماع، وهو قربة وطاعة أما الكتاب، فقول الله تعالى: ?وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود(125)? (البقرة)، فطلب الله من إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل على فضل الاعتكاف، وأنه مقرون بالصلاة والطواف. وأما السنَّة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ" قال صاحب "سبل السلام" بعد الحديثين السابقين: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ سنَّة، وَاظَبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ لا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ خِلافًا أَنَّ الاعْتِكَافَ مَسْنُونٌ وأما الإجماع: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ سنَّة لا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، إلا أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الاعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سنَّة، إضافة إلى ما سبق من فِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمَ وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ، تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَاف أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا، وَلا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ إلا مَنْ أَرَادَهُ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ" وَأَمَّا إذَا نَذَرَهُ، فَيَلْزَمُهُ؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ" ومع القول بأن الاعتكاف سنَّة، إلا أنه اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنيَّة. فقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكّدةٌ في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك. وفي المشهور عند المالكيّة، أنّه مندوبٌ مؤكّدٌ وليس بسنَّة. وقال ابن عبد البرّ: إنه سنَّة في رمضان ومندوبٌ في غيره. وذهب الشّافعيّة إلى أنّه سنَّة مؤكّدةٌ، في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد؛ "اقتداءً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم وطلبًاً لليلة القدر. وقال الحنابلة: إنه سنَّة في كلِّ وقتٍ، وآكد في رمضان، وآكد في العشر الأخير منه. وَإِنْ نَوَى اعْتِكَافَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فَلَهُ إتْمَامُهَا، وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا مَتَى شَاءَ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَلْزَمُهُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الدُّخُولِ فِيهِ، فَإِنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ
p;l hghuj;ht
|
| |