06 / 05 / 2008, 20 : 08 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.33 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 398 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى حكم إقامة المساجد على قبور الصالحين السؤال الرابع من الفتوى رقم (4259): س4: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ ج4: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود
p;l Yrhlm hglsh[] ugn rf,v hgwhgpdk hgg[km hg]hzlm
|
| |