11 / 09 / 2015, 01 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | البيانات | التسجيل: | 21 / 01 / 2008 | العضوية: | 19 | المشاركات: | 30,241 [+] | بمعدل : | 4.91 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 295 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح حكم طلب العلم إعداد: عفاف بنت يحيى آل حريد * أثر العلم في الدعوة إلى الله لمرزوق اليوبي. * العلم لابن عثيمين. * رسالة ماجستير آداب العالم والمتعلم كما في الكتاب والسنة. قد ذكر العلماء أن العلم أربعة أقسام: 1- فرض عين: وهي العلوم التي يجب على كل مسلم معرفتها مثل: علوم الدين التي لا يستقيم توحيد المسلم لربه وأداء عبادته بدونها, فلا بد من معرفة الصلاة الصحيحة, وكيفية الوضوء ومعرفة الصوم والحج. 2- فرض كفاية: وهو ما تحتاجه الأمة، ولكن لا يتعين على كل مسلم معرفته وإنما يتناول طائفة من الناس إذا قاموا به سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة جميعها، وذلك مثل: معرفة أحكام المواريث والوصايا، قال ابن عبد البر: (قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض عين متعين على كل امرئ في خاصته في نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع). 3- مندوب: فهناك من العلوم ما يعتبر مكملا للعلوم المفروضة في ذاتها، كالتبحر ومن أمثلتها: التبحر في أصول الأدلة وتعلم العامي نوافل العبادات. 4- محرم: كالكهانة والعرافة والسحر.
p;l 'gf hgugl
|
| |