18 / 10 / 2012, 31 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,306 [+] | بمعدل : | 31.11 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19374 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أم لا، وهل لذلك من شروط؟ العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يُحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن الوالدين المتوفين، أما الحي فلا إلا إذا كان عاجزاً، رجل كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع أن يحج عنهما. جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
p;l hgulvm uk hg,hg]m hglj,thm
|
| |