15 / 09 / 2011, 27 : 03 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 66 | المشاركات: | 191,464 [+] | بمعدل : | 30.95 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19392 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد: فهل يجوز الذهاب إلى العمرة أو الحج رفقة خالتي وابنتها ويكون زوجها هو المحرم؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فزوج خالتك لا يكون محرما لك في السفر، لأنه من المحارم على التوقيت لا على التأبيد. والله تعالى أعلم. . د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
hgp[ lu hgohgm ,.,[ih
|
| |