الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 451011 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
31 / 10 / 2008, 27 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : ملتقى الفتاوى ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ستون سؤالا لفضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه الحمد لله الذي سهل طريق العبادة، ورفع عن الأمر الآصار والأغلال كما أراده، وأكمل لنا الدين وأغنانا به عن النقص والزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه، الذين جاهدوا في الحق حق جهاده. وبعد: فإن عقيدة أهل السنة والجماعة إباحة المسح على الخفين، لما في ذلك من التيسير على العباد، والوقاية من أضرار البرد الشديد. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلائة أقسام: الأول: أنكروه وضللوا من فعله، وهم طوائف كثيرة، سيماهم البعد عن السنة، فحكم السلف عليهم بالابتداع وإنكار السنة المتواترة التي هي من محاسن الدين. والقسم الثاني: تساهلوا في ذلك وخرجوا عن الحد المحدود، فأحقوا بالخفاف لفائف وخرقا وجوارب شفافة وأحذية غير ساترة، ومسحوا على ما يسمى بالشراب، ولو كان مخرقا ورقيقا لا يحصل به الستر ولا الوقاية من شدة البرد ونحوه، فوقعوا فيما يبطل طهارتهم عند الجمهور وما لا يجوز المسح عليه عند جميع الأئمة. والقسم الثالث: توسطوا واتبعوا ما جاء به الدليل. ولما ظهر إنكار الرافضة والإباضية في هذا الزمان على من يمسح على الخفاف ونحوها رد عليهم أهل السنة وأوضحوا كل ما أشكل أمره، وبينوا الأدلة على ذلك، ولكن لما كثر بيننا الذين تساهلوا في المسح على الجوارب ولو شفافا أو مخرقا استلزم ذلك البحث عن حكمه، وقد اتضح لنا أن جواز المسح علي الجوارب خاص بالإمام أحمد وأن غيره اشترط كونه صفيقا تحصل به التدفئة، وغيره اشترطوا أن يكون منعلا وأن يمكن المشي فيه وحده، وأن لا يخرقه الماء، وأن الإمام أحمد اشترط كونه صفيقا تحصل به التدفئة، وكونه يثبت بنفسه، وكان المعروف إمكان المشي فيه وحده، وعدم الخرق فيه. وقد اتضح أن المسح عليه مع عدم الشروط لا يرفع الحدث، وقد أخذ بعض المشايخ بالرخصة في المسح على الخف المخرق، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجهلوا أن كلام شيخ الإسلام في الخفين لا في الجوارب، وأن الجوارب في عهده كانت صفيقة وفي أسفلها رقعة من جلد، وأن هذا الشراب لباس جديد مثل الفانيلة والكنادر والشباشب والتليك ونحوها من المسميات الجديدة. وقد كتبت في المسح هذه الأجوبة وبحثت في السؤال الخامس عن الجوارب، وذكرت مختصر كلام الفقهاء فيها، وتكلمت في السؤال التاسع والثلاثين عن الخف المخرق، وعن الفرق بينه وبين الشراب. وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة بإشراف الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وها هو الآن يعاد طبعه بعد تصحيح وإضافة؛ رجاء أن ينفع الله به من أراد به خيرا، ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق الشريعة والعمل بتعاليم الإسلام، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد اللَّـه بن عبد الرَّحمن الجِبرين sj,k schgh td hglsp ggado hg,hg] uf]hggi fk uf]hgvplk fk [fvdk pt/i hggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 / 10 / 2008, 57 : 11 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * حكم المسح على الخفين السؤال: [ 1 ] ما حكم المسح على الخفين مع ذكر الأدلة ؟ الجواب: المسح على الخفين ونحوهما جائز، ورخصة وتوسعة من الله تعالى على المسلمين في الطهارة الصغرى، وعليه أهل السنة والجماعة، وقد خالف في حكمه الخوارج والرافضة ونحوهم من المبتدعة؛ ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقائد فقد ذكرها الطحاوي في عقيدته( 1 ) والبربهاري في السنة( 2 ) وغيرهما كما ذكر الإمام أحمد في رسالة السنة( 3 ) عن الخوارج أنهم ينكرون المسح على الخفين. وقد روى البيهقي في سننه ( 4 ) عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله- قال : ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى. وقال الإمام أحمد -رحمه الله- :ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رفعوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما وقفوا ( 5 )، وروى ابن المنذر عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ( 6 ) . وقد روى أكثر تلك الأحاديث أئمة المحدثين، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 7 ) مرفوعا عن ثمانية عشر صحابيا وهم: عوف بن مالك وأبو أيوب وحذيفة والمغيرة وجرير وبلال وبريدة وخزيمة وسعد بن أبي وقاص وعلي وصفوان بن عسال وسلمان وأبو عمارة الأنصاري وعمر وعمرو بن أمية وأبو بكر وأبو هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم. ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي موسى وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي أيوب وقيس بن سعد وأنس وأبي مسعود وحذيفة والمغيرة والبراء وجرير وأبي بكرة -رضي الله عنهم- أجمعين، وهؤلاء قد روي عن بعضهم مرفوعا، وذكر الترمذي ( 8 ) في سننه أن في الباب عن عشرين صحابيا، فسرد أسماءهم ولم يورد أحاديثهم، وأشار لأكثرها الشارح وسرد البيهقي في ( سننه الكبرى ) ( 9 ) من روى عنهم جواز المسح فزادوا على العشرين. وأورد الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 10 ) ما وقف عليه من تلك الأحاديث وألفاظها، وغالب تلك الأحاديث صحيح ثابت. ومنها حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عليه- قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ( 11 ) . وفي رواية النسائي ( 12 ) وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيسير. ولأحمد ( 13 ) عن جرير قال: ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح بعدما أسلمت ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد( 14 ) وابن أبي شيبة ( 15 ) والدارقطني ( 16 ) والبزار( 17 ) وغيرهم ( 18 ) . وقال الهيثمي ( 19) : رجاله رجال الصحيح، قال الإمام أحمد هذا من أجود الأحاديث في المسح لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله ذكره عبد الله بن أحمد في ( مسائله )( 20 ) عن أبيه. وقد استنبط ذلك بعض العلماء من القرآن الكريم من آية المائدة فإن قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فيها قراءتان: بالجر للأرجل فيحمل على ما إذا كانت في الخفاف، ونصب الأرجل فيراد به الغسل حذارا من أن تخلو إحدى القراءتين من الفائدة، والله أعلم. ([1]) ص340 ([2]) ص30 ([3]) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة2/421 ([4]) السنن الكبرى 1/272. ([5]) وتعرف تلك الأحاديث بالتتبع، وقد رواه ابن أبي شيبة 1/175 مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة، وذكره الترمذي 1/314 عن عشرين صحابيا ولم يورد أحاديثهم، وكذا البيهقي في سننه 1/272 سرد أسماء من روي عنهم جواز المسح من الصحابة، فزادوا على العشرين، وأورد الزيلعي في نصب الراية 1/162 ما وقف عليه من هذه الأحاديث، فبلغت ثمانية وأربعين حديثا وتكلم على أسانيدها وألفاظها وغالب تلك الأحاديث صحيح وثابت ([6]) ذكره الحافظ في التلخيص 1/158، والزيلعي في نصب الراية 1/162 مع عزوه لابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح 1/306 لابن شيبة. ([7]) 1/175 ([8]) 1/314. ([9]) 1/272. ([10]) 1/162. ([11]) متفق عليه، صحيح البخاري 387، ومسلم 3/164 ([12]) سنن النسائي 1/81، والحديث عند الترمذي 1/313، وابن ماجه 543، والطيالسي 192، والحميدي 797، وعبد الرازق 756، وابن أبي شيبة1/76، وابن خزيمة 186، وابن حبان في صحيحه 1327، والدارقطني 1/193، وأكثرهم قالوا: بعد نزول المائدة، وفي رواية: لأن جريرا آخرهم إسلاما . ([13]) المسند 4/363، ورواه أيضا أبو داود 60، والترمذي 1/314، وعبد الرازق 758، وابن أبي شيبة 1/176، والحاكم 1/169، والدارقطني 1/193، والبيهقي 1/270، بنحوه. ([14]) المسند 6/27 ([15]) المصنف 1/175. ([16]) 1/197. ([17]) 1/197 ([18]) البيهقي 1/275، والطبراني في الأوسط 1167، والطحاوي في الشرح 1/82. ([19]) مجمع الزوائد 1/9. ([20]) مسائل عبد الله 127. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 33 : 12 AM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى أصل الخف السؤال: [ 2 ] نرى بعض الناس لا يمسحون على الخف بحجة أن الموجود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مصنوع من الجلد فما رأيكم؟ الجواب: الأصل في الخف أنه يخرز من الأدم كالنعال، سواء من جلود الإبل -وهو الغالب لقوتها- أو من جلود البقر أو الغنم، ثم يجعل له غطاء من جلد ليستر القدم إلى مستدق الساق، ويربط فوق الكعبين بسير أو خيط قوي؛ حتى يتمكن من مواصلة المشي فيه. ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف من المصنوعات الجديدة إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبين، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر الساترة للقدم والبسطار، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأنها معمولة من الجلود أو من الربل أو نحو ذلك، وتحصل التدفئة بها ويمكن المشي فيها ولا يخرقها الماء ولا الهواء، والحاجة داعية إلى لبسها في شدة البرد، ولا دليل على التخصيص بالجلود؛ لأن القصد موجود والصفة في الخفين تنطبق على ما يشبهها من المعمولات الجديدة تكون على شكل لباس قوي ساتر لمحل الفرض، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 39 : 12 AM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * شروط المسح على الخفين السؤال: [ 3 ] ما شروط المسح على الخفين؟ الجواب: اشترط العلماء خمسة شروط: الأول : أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس، سواء طرأت عليه النجاسة بأن تلوث بها بعد لبسه، أو علقت به كبول ورجيع نجس، أو كان نجسا من أصله؛ كجلد كلب أو سبع أو جلد ميتة قبل الدبغ؛ لأنه والحال هذه يصلي وهو حامل نجاسة عينية، وذلك مبطل للصلاة. الثاني : الإباحة، فيخرج المغصوب والمسروق؛ لوجوب رده مع الخلاف القوي في الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة مع أن الراجح صحة الصلاة مع الإثم، كما لا يمسح على ما يحرم استعماله لذاته كالحرير للرجال والإستبرق والديباج والمموه بذهب ونحوه؛ لورود المنع من استعمال ذلك. الثالث : أن يكون الخف ساترا للقدم الواجب غسله أي إلى منتهى الكعبين، فلا يصح المسح على ما يستر بعض القدم، كالكنادر التي تستر ما تحت الكعبين، وما يرى منها بعض القدم، كأن يكون أعلاها واسعا لا ينضم على الساق، بل يبرز الكعب أو يرى من أعلى الخف لعدم التصاقه بالساق، فإنه يكون بارزا وفرضه الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، ولأنه لا يحصل به الغرض من التدفئة المطلوبة من لباسه. الرابع : أن يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه ولو بربطه بخيط ونحوه، فإن كان يسقط مع المشي لم يجز المسح عليه ؛ لعدم ثباته، ولأنه لا يحصل القصد من لباسه الذي هو الستر والتدفئة ووقاية القدم من البرد والثلج، فلا بد أن يستمسك على القدم، ومن نفى هذا الشرط - كشيخ الإسلام -([1]) فإنما أراد نفي اشتراط ثبوته بنفسه، ولم ينف ثبوته بالربط كالزربول([2]) الذي لا يستر القدم إلا بشده بسير ونحوه. الخامس : لبسه بعد كمال الطهارة ، فمن لبس الخف وهو محدث، لم يمسح عليه إذا توضأ بعد لبسه، فقد ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين »([3])وفي رواية أبي داود: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين »([4])فمسح عليهما، وهذا الشرط يقول به الجمهور استدلالا بالسنة، ولا عبرة بالأقوال الشاذة التي تخالف الأدلة، والله أعلم. ([1]) مجموع الفتاوى 21/184. ([2]) الزربول: في زماننا خف ساتر يعمل من جلد وصوف ([3]) متفق عليه، صحيح البخاري 206، ومسلم 3/170. ([4]) سنن أبي داود 151، وقد رواه أيضا بنحوه ابن خزيمة 190، 191، وابن ماجه 1316 والدارقطني 1/194، والبيهقي 1/281، والشافعي في الأم 1/28، وفي لفظ: أتمسح على الخفين؟ قال: نعم إني أدخلتهما طاهرتين. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 58 : 12 AM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى رفع المسح للحدث السؤال: [ 4 ] هل المسح على الخفين يعد رافعا أو مبيحا ؟ الجواب: المختار أنه رافع مؤقت، بمعنى أن من مسح على خفيه، ارتفع حدثه زمن لبسه لهما، وصح أن يصلي بهما حتى يحدث، فيعيد الوضوء والمسح، فمتى انقضت المدة المحددة للمسح بطل أثر المسح، ولزمه الخلع وإعادة الوضوء. فمثال ذلك : لو لبسهما وقت صلاة الصبح ونام بعد الصلاة، ومسح لصلاة الظهر ثم جلس في المسجد بعد الصبح، فليس له صلاة الإشراق بذلك الوضوء في اليوم الثاني؛ حيث إن المدة هي يوم وليلة بعد الحدث انتهت بوقت نومه من الأمس، فعليه الخلع وتجديد الوضوء، وهكذا لو خلع الخفين بعد مسحها من حدث، فإنه يبطل. فارتفاع الحدث بالمسح مؤقت بلبسها وبقاء المدة المحددة ، ثم يبطل أثر المسح . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 30 : 01 AM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الفرق بين الخف والجورب السؤال: [ 5 ] ما الفرق بين الخف والجورب؟ الجواب: الفرق بينهما في الصفة ظاهر؛ فإن الخف هو ما يعمل من الجلود، فيفصل على قدر القدم ويخرز له موطئ كالنعل، ثم يربط به جلد غليظ فوقه يستر القدم مع الكعبين، ويربط بخيط على مستدق الساق، ويلحق به أيضا ما يصنع من الربل والباغات الغليظة التي تفصل بقدر القدمين ويحصل بها المقصود من الستر والتدفئة، سواء سميت كنادر وبسطارا أو جزمة أو غير ذلك. ويدخل في الخف ما يسمى بالموق والجرموق([1]) والزربول ونحو ذلك مما يخرز على قدر القدم والساق ويثبت بنفسه ويلبس للتدفئة. أما الجورب فهو في الأصل ما ينسج من الصوف الغليظ ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويثبت بنفسه ولا ينعطف ولا ينكسر لمتانته وغلظه، فهو إذا لبس وقف على الساق ولم ينكسر, والعادة أنه لا يخرقه الماء لقوة نسجه، ويشبه بيوت الشعر التي تنصب للسكنى ولا يخرقها المطر، فكذلك الجوارب في ذلك الوقت، حتى إنها لغلظها يمكن مواصلة المشي فيها بدون نعل أو كنادر ولا يخرقها الماء ولا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك ولا بالرمضاء أو البرودة. واختلف: هل يشترط أن تنعل، أي يجعل في موطئها نعل أي جلد غنم أو إبل يخرز في أسفلها، فاشترط ذلك بعض العلماء الذين أجازوا المسح على الجوارب، قال الموفق في ( المغني )([2]) وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقتين ا هـ. وقال الدردير في ( الشرح الصغير )([3]) : ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه ا.هـ. ثم ذكر الشرط بقوله: بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل, وذكر في الشروط كونه جلدا فلا يصح المسح على غيره، وأن يكون طاهرا فلا يمسح على جلد الميتة، وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض، وأن يكون مخروزا لا أن لزق بنحو رسراس، وأن يمكن المشي فيه احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه([4]). وقال الكاساني في ( البدائع )([5]) : وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز ... وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين...إلخ. وقد تبين من هذه النقول ونحوها أن الجورب لا بد أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه وحده. وقال ابن القيم في ( حاشية سنن أبي داود )([6]) وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم ا هـ . وهو دليل على أن الجوارب المعروفة يوجد في أسفلها جلد يمكن من المشي فيها بلا نعل أو جزمة, وقد استدل للمسح على الجوارب بحديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين حسنه الترمذي([7]) لكن ضعفه الجمهور وصححوا أنه خطأ من الراوي، كما نبه على ذلك الإمام مسلم في كتابه ( التمييز )([8]) المطبوع ورجح الخطأ النووي في ( المجموع )([9]) وغيره، وضعف الحديث الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد وابن القطان([10]) ، وهؤلاء أمكن من الترمذي الذي حسنه. وقد اعتمد الإمام أحمد في إباحة المسح على الجوارب ونحوها على ما روي عن الصحابة، فقد ذكر أبو داود تسعة من الصحابة مسحوا عليها([11]) ، وزاد الزركشي([12]) أربعة، أي ثلاثة عشر صحابيا، ولكن قد ذكرنا أن الجوارب في عهدهم كانت غليظة قوية؛ ولهذا قال الخرقي في ( المختصر )([13]) : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. قال في ( المغني )([14]) : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. ثم ذكر أن المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا؛ ولأنه ساتر لمحل الفرض, وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي؛ حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلدا، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقا لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلا شروط رغم أنها يخرقها الماء وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من أجازوا المسح على الجوارب؛ حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها. قال النووي -رحمه الله- في الروضة([15]) : فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل... إلخ. ([1]) الجرموق -كعصفور- ما يلبس فوق الخف، وانظر تعريفات العلماء له في المغرب 1/140، وشرح غريب ألفاظ المدونة 18، وتحرير ألفاظ التنبيه 35، والمغني عن غريب المهذب لابن باطيش 1/40، والمطلع على أبواب المقنع 21، والسامي في الأسامي، والإفصاح في فقه اللغة 181، ومعجم متن اللغة 1/117، والقاموس الفقهي 6. ([2]) 1/374. ([3]) 1/58. ([4]) 1/58. ([5]) 1/10. ([6]) 1/123. ([7]) حديث المغيرة عند أحمد 4/252، وأبي داود 159، والترمذي 1/327، ورواه أيضا ابن ماجه 559، وابن خزيمة 198، وابن حبان 1328، والطحاوي 1/97، والبيهقي 1/283، وابن أبي شيبة 1/188، والطبراني في الكبير 996، وقال الترمذي: حسن صحيح، لكن ضعفه الأكثرون. ([8]) ص154. ([9]) 1/500. ([10]) سنن أبي داود 1/121. ([11]) سنن أبي داود 1/121. ([12]) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/400. ([13]) ص16 ([14]) 1/373. ([15]) روضة الطالبين 1/126. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 39 : 01 AM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * لبس الخفين لمن به سلس البول السؤال:[ 6 ] ما حكم لبس الخفين لمن به سلس البول؟ الجواب: يجوز له لبس الخفين وما يلحق بهما فهو كغيره تشتد حاجته إلى التدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحو ذلك، وقد يكون أشد حاجة من غيره؛ حيث إنه يتكرر منه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا بد أن يغسل قدميه؛ فلذلك يحتاج إلى لبس الخفين لتخفيف الضرر. ثم إن بدء التوقيت في حقه يكون من أول حدث بعد لبس ولو قبل الصلاة، فلو توضأ للظهر فلبس الخفين وخرج منه بول أو دم قبل الصلاة فإنه يمسح عليها إلى غد ويخلعها في الوقت الذي أحدث فيه بالأمس بعد اللبس، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 55 : 01 AM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى ِ * المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه السؤال: [ 7 ] ما حكم المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه كأن يكون واسعا ؟ الجواب: تقدم في السؤال الثالث اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدم وأن يمكن المشي فيه ، فمتى كان واسعا يسقط من القدم عند المشي لم يجز المسح عليه، وكذا لو ثبت لكن يظهر من القدم بعض محل الفرض بحيث يمكن أن تدخل الأصابع أو اليد بينه وبين القدم؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض، فلا بد أن يستر القدم وينضم أعلاه على ما فوق الكعبين ولو بشرجه بخيط أو بانضمامه إلى بعضه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 58 : 01 AM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على خف فيه صور [ السؤال: [ 8 ] ما حكم المسح على خف فيه صور؟ الجواب: لا شك في تحريم التصوير لذوات الأرواح ووجوب طمسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :«لا تدع صورة إلا طمستها»رواه مسلم([1]). ولحديث:«كل مصور في النار»([2]). ولكن ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت سهوة([3]) لها بقرام([4]) فيه تصاوير فأنكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنها جعلت منه وسادة أو وسادتين منبوذتين توطآن رواه البخاري ومسلم([5]). وفيه دليل أن ما كان ممتهنا يجوز استعماله ولو كان فيه صورة، فإذا كانت الصور في أسفل الخف أو الجورب تباشر الأرض فهي ممتهنة، وإن كانت في ظاهر الخف فلا يجوز لبسه حتى تمحى أو يزال منها ما لا تبقى معه الحياة. ([1]) مسلم بشرح النووي 7/36. ([2]) مسلم بشرح النووي 14/93. ([3]) السهوة -بفتح السين وسكون الهاء-: هي صفة من جانب البيت، وقيل: الكوة وقيل: الرف. وقيل غير ذلك فتح الباري 10/387. ([4]) القرام -بكسر القاف وتخفيف الراء-: هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به. فتح الباري 10/387. ([5]) متفق عليه، البخاري مع الفتح 10/386، ومسلم بشرح النووي 14/88. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 / 11 / 2008, 48 : 09 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * المسح على الخف أو الجورب الشفاف السؤال: [ 9 ] ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف ؟ الجواب: الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته فلا يمسح عليه؛ فإنه لا يستر القدم ولا تحصل به التدفئة ولا يمنع من الثلج والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة وأمكن المشي فيها كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها. أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته فلا مانع من المسح عليه كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق؛ بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه ويحصل به المقصود من اللبس كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتادا صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها؛ فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشامِّ الناس. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018