21 / 10 / 2012, 43 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,262 [+] | بمعدل : | 31.21 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19370 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف -كما في الحديث-, فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض, فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تتطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟ الواجب عليها أنها تنتظر ما يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن ما ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنة، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله.
hgskm jHodv hgsud lu hg',ht
|
| |