أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صَومُ عاشوراءَ من المحرم 1447 ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: كتاب ماذاقالوا عند الاحتضار ... (آخر رد :السليماني)       :: بمناسبة ذكراه نقدم تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ / محمد عطية حسب - ال عمران -الغراقة 16-9-1993. (آخر رد :رفعـت)       :: القارئ الشيخ / السيد متولى عبدالعال - سورة النور - أمسية مرئية نادرة (آخر رد :رفعـت)       :: احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجرى الجديد 1447هـ - 2025م (آخر رد :رفعـت)       :: القارئ الشيخ / محمود أبوالوفا الصعيدى - ابراهيم والبلد والاخلاص - أذيعت يوم وفاته فى 19-11-2018 مع تقدمه عن حياته (آخر رد :رفعـت)       :: لأول مرة نلتقى مع القارئ الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - الكهف - ديسط طلخا 24-10-2007. (آخر رد :رفعـت)       :: كتاب تجريد التوحيد المفيد ... العلامة المقريزي الشافعي (آخر رد :السليماني)       :: القارئ الشخ / راغب مصطفى غلوش - الأحزاب (آخر رد :رفعـت)       :: العام الهجري الجديد : 1447 ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 32694  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13 / 09 / 2009, 05 : 11 AM   المشاركة رقم: 81
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال:


أحسن الله إليْكم، وبارك في علمكم، يشهد الله على حبي لكم في الله.

نسأل - يا سماحة الشَّيخ - عن حكم الحجِّ بدون تصريح.


الجواب:


الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ حُكْمَ الحجِّ بدون تصريح يتوقَّف على كوْنِه فريضةً أو نافلة:
فإن كان حجَّ فريضةٍ، وكان الشخصُ قادرًا مستطيعًا لأداء تلك الفريضة، ولكنَّه عجز عن استِخْراج التَّصريح لأي سببٍ - جاز له أداءُ الحجِّ بدون تصريح؛ لأنَّ الله قد افترض عليه الحجَّ، ولا يجوز لأيِّ جهة بعد ذلك - فردًا أو جماعةً أو غيرَهما - منعُه من أداء تلك الفريضة، فإن مُنِعَ منها فلا تَجب عليه الطاعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طاعةَ في معصية الله، إنَّما الطاعة في المعروف))؛ أخرجاه في الصحيحينِ عن ابن عمر، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السمعُ والطاعة على المرء المسلم، فيما أَحَبَّ وكَرِهَ؛ ما لم يُؤمَرْ بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سمعَ ولا طاعةَ)).

ولأنَّ الرَّاجح: أنَّ الحجَّ فرضٌ على الفوْر، كما هو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي، ويَجب في أوَّل أوقات التَّمكين، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - بلَّل اللهُ ثراه، وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه - عن حُكم حجِّ مَن ذهب إلى الحجِّ، ولم يأخُذْ تصريحًا، فقال: "لو أنَّ الحكومة قالتْ لمن لم يحجَّ فرضًا: لا تحجَّ مع تَمام الشروط، فهنا لا طاعةَ لها؛ لأنَّ هذه معصية، اللهُ أوجبه عليَّ على الفور، وهذا يقول: لا تحجَّ، أمَّا النافلة، فليستْ واجبة، وطاعة ولي الأمر - فيما لم يتضمَّن تركَ واجبٍ أو فِعْلَ مُحرَّم – واجبة". اهـ كلامه رحمه الله.

أمَّا إن كان حجَّ نافلةٍ، فإنَّ طاعة ولي الأمر - في هذه الحالة - أوجبُ من حجِّ النَّافلة، ولا شكَّ أنَّ إصدار هذه القوانين المنظمة للحج، فيها من المصالح العامَّة للحجَّاج ما لا يخفى، ومن أهمِّ تلك المصالح: معالجةُ الزِّحام وخطورته، وما يترتَّب عليه من آثار سيِّئة.

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "لا شَكَّ أنَّ تَكرار الحجِّ فيه فضلٌ عظيم للرِّجال والنِّساء، ولكن بالنَّظر إلى الزِّحام الكثير في هذه السنين الأخيرة؛ بسبب تيسير المواصلات، واتِّساع الدنيا على الناس، وتوفُّر الأمن، واختِلاط الرِّجال بالنساء في الطَّواف وأماكن العبادة، وعدم تحرُّز الكثير منهنَّ عن أسباب الفِتنة، نرى أنَّ عدم تَكرارِهنَّ الحجَّ أفضل لهنَّ، وأسْلَم لدينهنَّ، وأبعد عن المَضَرَّة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهنَّ، وهكذا الرِّجال إذا أمكن ترْك الاستِكْثار من الحجِّ؛ لقصد التَّوْسعة على الحُجَّاج، وتَخفيف الزِّحام عنهم، فنَرجُو أن يكون أجرُه في التَّرك أعظمَ من أجْرِه في الحجِّ إذا كان تركه له؛ بسبب هذا القصْد الطيِّب، ولا سيَّما إذا كان حجُّه يترتَّب عليه حج أتباعٍ له، قد يحصل بحجِّهم ضررٌ كثير على بعض الحجَّاج؛ لِجَهْلِهِم، أو عدم رِفْقِهم وقتَ الطَّواف والرَّمْي، وغيرهما من العِبَادات التي يكون فيها ازدحام، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنيَّة على أصلينِ عَظِيمَيْنِ:

أحدهما: العناية بتحْصيل المصالح الإسلاميَّة وتكميلها، ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العِنَاية بِدَرْء المفاسد كلِّها أو تقليلِها.

وأعمال المصلحينَ والدُّعاة إلى الحقِّ، وعلى رأسهم الرُّسل - عليْهم الصلاة والسلام - تدُور بين هذَينِ الأصْلَينِ، وعلى حسب علم العبْد بشريعة الله - سبحانه - وأسرارِها ومقاصدها، وتَحَرِّيه لِمَا يرضي الله، ويقرِّب لديه، واجتهاده في ذلك - يكون توفيق الله له - سبحانه - وتَسْدِيده إيَّاه في أقواله وأعماله، وأسأل اللهَ - عزَّ وجلَّ - أنْ يوفِّقَنا وإيَّاكم، وسائرَ المسلمينَ لكلِّ ما فيه رِضَاه، وصلاح أمْرِ الدِّين والدنيا، إنَّه سميعٌ قريبٌ". اهـ.

والحاصل: أنَّ المسلم إن استطاع أن يحجَّ نافلة بدون أخْذِ تصريح؛ امتثالاً لِما وَردَ من أحاديث صحيحة في التَّرغيبِ في الحج والمتابعة بينه، ولمْ يَتَرَتَّب على ذلك كَذِبٌ، ولا رِشْوَة، ولا احتِيَال، ولا ارْتِكابِ محظُور من إيذاء أحد - فحجُّه صحيح - إن شاء الله - ونرجو له عدم الإثم، وأمَّا إن وقع الشخص في أيِّ محظور شرْعي؛ لكي يتمكَّن من حجِّ النافلة - فإنَّ حجَّته صحيحة، مع وقوعه في الإثْم،، والله أعلم.


إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد .










عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 13 / 09 / 2009, 06 : 11 AM   المشاركة رقم: 82
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة.

السؤال للفتوى رقم 140 :

بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:

- الأولى: إنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ وملزمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: "التصرف في الرعية منوط بالمصلحة"(١) وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: "منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم"(٢) وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"(٣)، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" الإمام راع ومسئول عن رعيته"(٤).

- الثانية: إنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:34]، وقوله تعالى:﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[البقرة:177].

وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصة إن كان ذلك-في حقه- حجة الإسلام.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:27ديسمبر2004م
----------------
١- انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة1/183)، الأشباه والنظائر للسيوطينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة134)، مجموع الحقائق للخادمينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة316)، الوجيز للبورنونقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة292).

٢- انظر المنثور للزركشينقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة1/183).

٣- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (11164)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (2/51)، وفي «تفسير القرآن العظيم»: (2/190).

٤- أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة(1829)، وأبو داود في الإمارة(2928)، والترمذي في الجهاد(1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh2.php









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 13 / 09 / 2009, 07 : 11 AM   المشاركة رقم: 83
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام.

السؤال للفتوى رقم 145:

ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط –وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس"(١)، ومن خالف تلزمه الفدية.

أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها –كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:15ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ: 27ديسمبر 2004م

--------------------------

١- أخرجه البخاري في الحج(1542)، ومسلم في الحج(2848)، والترمذي في الحج(842)، والنسائي في مناسك الحج(2681)، وابن ماجة في المناسك(3041)، ومالك في الموطأ(715)، وأحمد(5286)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في جزاء الصيد(1843)، ومسلم في الحج(2851)، والترمذي في الحج(843)، والنسائي في اللباس(5342)، وأحمد(1876)، والدارقطني في سننه(2493)، والبيهقي(9331)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh3.php









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 13 / 09 / 2009, 08 : 11 AM   المشاركة رقم: 84
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج

السؤال للفتوى رقم 150:

ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟

وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: "الأصل في الأموال التحريم"، "ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" لقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[النساء:29]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهيا أو نحوها.

ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست –في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في:6 ذي القعدة1425هـ

الموافق لـ:18ديسمبر2004م


الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bh4.php









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 39 : 09 AM   المشاركة رقم: 85
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في حكم تارك رمي الجمار في الحج


السؤال للفتوى رقم170:

امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.

فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"(١) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع"(٢).

وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج"(٣) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزائر في: 4 من ذي الحجة 1422هـ

الموافق لـ: 16 فيفري 2002 م

-----------------
١- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


٢- أخرجه الدارمي (1950)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاري في الحج(1735)، وأبو داود في المناسك(1985)، من حديث ابن عباس رضس الله عنهما.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bh5.php









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 41 : 09 AM   المشاركة رقم: 86
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في أفضلية أنواع الإحرام في الحج

السؤال للفتوى رقم 189:

ما هو النسك الأولى بالعمل من الأنساك الثلاثة؟ وهل صحيح أنّ الإفراد الذي هو النسك المفضل عند مالك وظاهر مذهب الشافعي أنّ من أفرد به يجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالمعلوم أنّ الحج له كيفيات ثلاث وهي: الإفراد وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه، والقران: وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، والتمتع: وهو أن يهل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج ثمّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي بالإجماع.

فهذه الأنواع الثلاثة كانت جائزة ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيرهم فيها على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"(١) الحديث.

ثمّ بعد هذا التخيير ندب من لم يسق الهدي إلى نسك التمتع دون أن يفرضه عليهم فقالت عائشة رضي الله عنها:"فنزلنا سرِف[وهو موضع قريب من التنعيم] فخرج إلى أصحابه فقال:«من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه"(٢)، وعند ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى[موضع قريب من مكة] وبات بها، فلمّا أصبح قال لهم:«من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»(٣).

ثمّ أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وفرض عليهم أن يتحللوا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما"فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أيّ الحلّ؟ قال: الحلّ كلّه"(٤)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلاّ الحج، فلمّا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل قالت: فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن... "(٥)، ولا يدل تحتيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وعزمه عليهم بها، وتعاظم ذلك عندهم إلاّ الوجوب، فضلا عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما راجعوه وتراخوا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضب إلاّ من أمر واجب العمل والتطبيق، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها:"فدخل عليّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار" فقال:«أو ما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون... »(٦).

وهذا ليس خاصا بهم لأنّهم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به:"ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟"، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد»(٧). وليس أمره صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، لأنّ ذلك البيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عمر، كلها في أشهر الحج، ولو سلم أنّ الأمر بالفسخ لهذه العلة، فما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنّه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم(٨) وابن القيم(٩) وغيرهما. والمسالة خلافية والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة.

غير أنّ صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحج ثمّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم-كما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل ممّا فعلوه معهم، وإنّما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون[أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما قالت:يا رسول الله يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك؟فقال:«فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك»(١٠)، فهذا هو أفضل الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقة المقترنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله:﴿وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]"من تمامهما أن تفرد كلّ واحد منهما من الآخر، وتعتمر في غير أشهر الحج"(١١)، وجاء عن علي رضي الله عنه أنّه قال في الآية:"من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك"(١٢). فهذا الذي واظب عليه الخلفاء الراشدون فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم"(١٣).

- فإن أراد أن يجمع بين النسكين(الحج والعمرة) بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا فنقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم إلاّ إلى الأفضل، لأنّهم أفضل الأمّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة:«افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به»(١٤).

- أمّا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي وقرن وفِعله أفضل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ إنّ هدي القارن من الحل أفضل باتفاق ممّن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أمّا إذا كان بسفرة واحدة فالقران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة ثمّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»(١٥)، على أفضلية التمتع لأنّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل:"لتمتعت مع سوق الهدي" وإنّما غاية ما يدل عليه أنّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول وخاصّة وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائة بدنة مع ما فيه من تعظيم شعائر الله أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام، فالسنة-إذن- جاءت بتفضيل كلّ بحسبه ومناسبته وموضعه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية(١٦).

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في:23صفر 1426هـ

الموافق لـ:02أفريـل2005م

------------------------------------
١- أخرجه مسلم في الحج(2971)، وأبو داود في المناسك (1780)، والنسائي في مناسك الحج(2729)، والحميدي في مسنده(213)، والبيهقي(9046)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في الحج(1560)، ومسلم في الحج(2980)،وأبو داود في المناسك(1784)، وأحمد(26589)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3069)، والبيهقي(9074)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٤- أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(3832)، ومسلم في الحج(3068)، والنسائي في مناسك الحج(2825)، وأحمد(2314)، والبيهقي(8994)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الحج(1561)، ومسلم في الحج(2988)، والنسائي في مناسك الحج(2815)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٦- أخرجه مسلم في الحج(2990)، وأحمد(26167)، والبيهقي(9125)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٧- أخرجه ابن ماجة في المناسك(3094)، من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ص:14)

٨- المحلى لابن حزمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة7/99).

٩- زاد المعاد لابن القيمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة2/114).

١٠- أخرجه البخاري في العمرة(1787)، ومسلم في الحج(2986)، وأحمد(24888)، والبيهقي(8910)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١١- انظر تفسير ابن كثيرنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة1/230).

١٢- أخرجه البيهقي(8967) موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (8965) عن أبي هريرة مرفوعا، ولا يصح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة(1/376) رقمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة210):"وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلاّ أنّ المرادي هذا كان تغير حفظه. وعلى كلّ حال، هذا أصح من المرفوع".

١٣- أخرجه مالك(772)، والبيهقي(14554).

١٤- أخرجه البخاري في الحج(1568)، ومسلم في الحج(3004)، وأحمد(14608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

١٥- أخرجه أبو داود في المناسك(1907)، والنسائي في مناسك الحج(2724)، وأحمد(14814)، والدارمي(1903)، من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني(ص:64).

١٦- المجموع لابن تيميةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة26/80 وما بعدها).

المصدر












عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 44 : 09 AM   المشاركة رقم: 87
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة

السؤال للفتوى رقم 196:

هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل" وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة(٢) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها(٣) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل"(٤)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى"(٥)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

------------------------------
١
- أخرجه أحمد(5003)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.وأخرجه النسائي في الكبير(4037)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري(1676)، ومسلم(1295/304)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(1677)،(1678)، ومسلم(293)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري(1680)، ومسلم(1290)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري(1679)، ومسلم(1291)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم(1292).

٢- أخرجه البخاري في الحج(1681)، ومسلم في الحج(3178)، والبيهقي(9785)،من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3184)، وأحمد(27533)، والدارمي(1938)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.

٤- أخرجه البخاري في الحج(1677)، ومسلم في الحج(3186)، والترمذي في الحج(901)، وأحمد(2242)، والبيهقي(9782)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٥- أخرجه البخاري في الحج،(1679)، ومسلم في الحج(3182)، والنسائي في المناسك(3063)، ومالك(881)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.

المصدر









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 45 : 09 AM   المشاركة رقم: 88
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة

السؤال للفتوى رقم 197:

ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟

الجواب:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"(١) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم"(٢) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس"(٣)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى:﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203]، قال الباجي-رحمه الله-:"فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".

هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال:"وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:«أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»"(٤)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(٦)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا"(٧).

هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه:"فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(٨) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز(٩)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:06ربيع الأول1426هـ

الموافـق لـ: 15 أفريل 2005م

-------------------

١- أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج(3201)، وأبو داود في المناسك(1973)، والنسائي في مناسك الحج(3067)، والترمذي في الحج(903)، وابن ماجه في المناسك(3169)، وأحمد(14727)، والدارقطني في سننه(2713)، والبيهقي(9838)، من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم"(المغني لابن قدامة:3/428).

٢- أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (3137)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (1972)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، وأحمد: (147093)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9608)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

٣- أخرجه أبو داود في المناسك(1943)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/194).

٤- أخرجه البخاري في الحج(1676)، ومسلم في الحج(3190)، والبيهقي(9783)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.

٥- أخرجه أحمد(2993)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.

٦- أخرجه أبو داود في المناسك(1945)، والبيهقي(9845)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(2/195).

٧- نيل الأوطار للشوكاني (6/168).

٨- أخرجه أبو داود في المناسك(1942)، والنسائي في مناسك الحج(3077)، وابن ماجه في المناسك(3140)، وأحمد(2115)، والحميدي في مسنده(493)، والبيهقي(9839)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة(2613).

٩- المغني لابن قدامة (3/428).

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 46 : 09 AM   المشاركة رقم: 89
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى


في مشروعية الوتر وسنة الفجر للحاج بمزدلفة

السؤال للفتوى رقم: 236 :

هل يشرع للحاج بمزدلفة أن يصلي صلاة الوتر ورغيبة الفجر؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيجوز للحاج أن يصلي الوتر وسنة الفجر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، وقد ثبتت أحاديث في الوتر وسنة الفجر منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٢) وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة بعمومها على الصحة والجواز ولم يرد ما يخصصها أو يستثنيها، أمّا الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لم يذكر فيها الوتر ولا راتبة الفجر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر"(٣) فإنّه لم يرد فيها ما يوجب تركهما أو النهي عنهما، والأصل استصحاب عموم النصوص السابقة المثبتة لهما، وذلك باستدامة ما كان ثابتا حتى يقوم الدليل على تغييره.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:04جمادى الثانية 1426هـ

المـوافـق لـ: 10جويـليـة 2005م
------------------

١- أخرجه البخاري في الوتر(998)، ومسلم في صلاة المسافرين(1791)، وأبو داود في الوتر(1440)، وأحمد(4813)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(1721)، والترمذي في الصلاة(418)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار(1770)، وأحمد(27040)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في الحج(3009)، وأبو داود في المناسك(1907)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


المصدر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 47 : 09 AM   المشاركة رقم: 90
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في تنكيس الصفا والمروة في السعي

السؤال للفتوى رقم: 273 :

أدى رجل مناسك الحج منذ ثلاث سنوات تمتعا وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنّها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى وأن يتم عدد أشواطه السبعة وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكّسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإنّ الشوط الأول لا يعتد به ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع فإن لم يأت به فقد أخل بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلاّ بها، والإخلال بأحد أركان الحج إخلال بالحج فلا يتم صحيحا.

هذا، وله إن شاء الله الأجر والثواب على سائر أعمال الحج التي قدمها على الوجه الشرعي وتبقى حجة الإسلام في ذمّته قائمة يأتي بها متى تيسر له ذلك.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 21 رجب 1426هـ
الموافق لـ : 26 أوت 2005 م

الرابط.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018