الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | دكتور محمد فخر الدين الرمادي | مشاركات | 465 | المشاهدات | 106318 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
13 / 06 / 2018, 02 : 01 PM | المشاركة رقم: 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ينبغي أن نعلم جميعا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، و "زكاة المال" ؛ فـ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 14 : 01 PM | المشاركة رقم: 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح أدلة وجوبها: [1. ] قيل هي المقصودة بقوله تعإلى ذكره في سورة الأعْلَى: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ... وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا: " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد. [أحكام القرآن للجصاص؛ ج3: سورة الأعلى]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 20 : 01 PM | المشاركة رقم: 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح [2. ] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». [رواه أبو داود 1371؛ قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 17 : 03 PM | المشاركة رقم: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح شرح مفردات الحديث النبوي الشريف:" قوله: «طُهْرَةً»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، و قوله «الرَّفَثِ» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطُعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ»: أي قبل صلاة العيد، قوله «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «مِنْ الصَّدَقَاتِ»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. [عون المعبود شرح أبي داود]". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 22 : 03 PM | المشاركة رقم: 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بقية أدلة الوجوب: [3. ] وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا (كنا نخرج صدقة الفطر ) فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، (صاعا من أقط) أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " . [رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.]. ــــــــــــــ ــــــــــ وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البُر ( أي : القمح ) ، و فسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان بُرا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، و هذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 24 : 03 PM | المشاركة رقم: 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح [4. ] وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: " زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ".. كَـ : " سَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ "، تَجْبُرُ [الزكاة] نُقْصَانَ الصَّوْمِ .. كَمَا يَجْبُرُ [السُّجُودُ] نُقْصَانَ الصَّلاةِ. [المجموع للنووي.]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 26 : 03 PM | المشاركة رقم: 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح [5. ] الإجماع: قال ابن المنذر : " أجمعَ كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 28 : 03 PM | المشاركة رقم: 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وفي ضوء هذه الأدلة الشرعية فقد تناقل المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والى يومنا هذا.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 37 : 03 PM | المشاركة رقم: 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح على مَن تجب : "الواجب إخراج زكاة الفطر عن: 1.] الصغير و 2.] الكبير و 3.] الذكر و 4.] الأنثى من المسلمين. أما 5.] الحمل: فلا يجب إخراجها عنه إجماعا، ويستحب.. لفعل عثمان رضي الله عنه . " وتخرج عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 06 / 2018, 51 : 03 PM | المشاركة رقم: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : دكتور محمد فخر الدين الرمادي المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح وبناء على الأدلة الشرعية فـ زكاة الفطر تجب على المستطيع: فـ لنقرأ ما قَالَه الشَّافِعِيُّ: " كُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وهذه الحالة الأولى؛ أما الثانية : " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، أما الحالة الثالثة: يقول محمد بن إدريس الشافعي؛ أبو عبدالله: " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. [الأم ج2 باب زكاة الفطر] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ أضافة: فـ يخرج الإنسان عن : *.] نفسه و *.] زوجته - وإن كان لها مال - و *.] أولاده الفقراء و *.] والديه الفقيرين، و *.] ابنته التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، و *.] يُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، و لا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها. وَ *.] إِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَ لَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. [المغني ج2.] تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018