الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 451041 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 11 / 2008, 12 : 07 PM | المشاركة رقم: 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على الطاقية والخمار السؤال: [ 50 ] هل يقاس على العمامة الطاقية للرجل والخمار للمرأة؟ الجواب: الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالبا، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها، فأما الخمار للمرأة فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال -تعالى- :﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾. ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها ؛ ولأنها خاصة بالنساء فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه، وروي عن الإمام أحمد([1]) جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن إلحاقا لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالبا، وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة([2])، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم. ([1]) المغني 1/384. ([2]) انظر المغني 1/384، ومطالب أولي النهى 1/127. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 13 : 07 PM | المشاركة رقم: 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على ما يلبس على الرأس السؤال: [ 51 ] ما حكم المسح على ما يلبس على الرأس في أيام الشتاء خشية البرد؟ الجواب: الغالب أن تلك اللفائف التي توضع على الرأس يقصد منها الستر والتدفئة، ولا يصعب رفعها وحلها، بل في الإمكان مسح الرأس من تحتها أو حلها ثم المسح مباشرة على الرأس، فعلى هذا لا أرى المسح عليها، لكن إن كانت شبيهة بالعمامة محنكة أو ذات ذؤابة وسترت الرأس إلا ما يظهر غالبا ويشق ستره وكانت صفيقة أو مبطنة أو مكررة الإدارة ألحقت بالعمائم وأعطيت حكمها وإلا فلا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 14 : 07 PM | المشاركة رقم: 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على اللفافة الساترة للقدم السؤال: [ 52 ] إذا كانت اللفافة ساترة للقدم فهل تأخذ حكم الخف ؟ الجواب: نص الإمام أحمد على عدم الجواز للمسح على اللفائف والخرق التي تشد على القدمين، وهو المنصوص المجزوم به عند فقهاء الحنابلة حتى جعله أبو البركات إجماعا، كما ذكره الزركشي([1])، وهناك قول بالجواز بشرط قوتها وشدها بخيط قوي أو نحوه، وسترها للقدم وإمكان المشي فيها، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال في ( مجموع الفتاوى )([2]) وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل منفصل مسح عليهما بطريق الأولى، قال: فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك؟ قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني . والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكن أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. اهـ. فعلى هذا لا يمسح على اللفائف على القول المشهور، لكن إن دعت الضرورة إلى شدها لاتقاء البرد أو وقع الحجارة أو نحو ذلك وكانت ساترة صفيقة يمكن المشي فيها ويشق نزعها فهي أولى بالمسح عليها من الجوارب الموجودة الآن؛ فإن أكثرها شفاف أو رقيق تساهل بالمسح عليها كثير من الناس، والله أعلم. ([1]) 1/395. ([2])21/184. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 14 : 07 PM | المشاركة رقم: 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى شروط المسح على الجبيرة السؤال: [ 53 ] ما شروط المسح على الجبيرة؟ الجواب: الجبيرة هي ما يمسك العظم إذا انكسر كالذراع والساق ونحوهما، وكذا ما يوضع على جرح لشده عن ما يتألم به، وسميت جبيرة تفاؤلا بجبر الكسر، وعرفها بعضهم بقوله: هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، وقيل: هي الخشب أو الألواح التي تربط على موضع الكسر حتى ينجبر تحتها، واللصوق هو ما يوضع على قرحة أو جرح فوق الدواء. ودليل جواز المسح على الجبيرة حديث جابر في الذي أصابه حجر فشجه في رأسه فاغتسل من احتلام فماتـ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»([1])، لكن يشهد له حديث ابن عباس : «أن رجلا أصابه جرح ثم أصابه احتلام فاغتسل فكز([2])فمات فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح »([3]). ولكثرة طرقه ومخرجيه يعلم شهرة القصة وثبوتها، قال الزركشي([4])في باب التيمم: جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة، وقد دل عليه حديث صاحب الشجة، وروى البيهقي([5]) وغيره عن ابن عمر من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله، ومن ثم قال الشافعي([6]) -رحمه الله- روي عن علي -رضي الله عنه- أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يمسح على الجبائر، قال: ولو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه اهـ. وحديث علي المذكور رواه ابن ماجه([7]) وعبد الرزاق([8]) والدارقطني([9]) وغيرهم، لكنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو معروف بوضع الحديث([10])؛ وحيث إن المسح على الجبائر مجمع عليه فقد ذكر لذلك شروط في بعضها خلاف فمنها: أن يشدها على طهارة؛ لأنه مسح على حائل فاشترطت الطهارة كالخف، وقيل: لا تعتبر لها الطهارة قبل الشد، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية([11])؛ لأن الكسر يقع بغتة ويبادر إلى وضع الجبيرة في الحال، فاشتراط الطهارة يفضي إلى حرج ومشقة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين([12]) -رحمه الله تعالى- أن الجبيرة تفارق الخف من خمسة أوجه: أحدها : أن مسح الجبيرة واجب ومسح الخفين جائز، فإن له خلعه وغسل الرجلين. الثاني : أن الجبيرة تمسح في الطهارة الكبرى؛ لأنه لا يمكن خلعها قبل برء الجرح، بخلاف الخفين فإنه ينزعهما للاغتسال. الثالث : أن الجبيرة ليس لها حد ووقت تخلع فيه كالخف بل يمسح عليها إلى تمام البرء وانجبار الكسر، بخلاف الخفين فإنهما موقت مسحهما كما سبق. الرابع : أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب غسل ما تحتها إذا كان بارزا؛ فإن مسحها بدل غسل ما تحتها. الخامس : أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو الصواب، اهـ. الشرط الثاني للجبيرة: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر تجاوزا لم تجرِ العادة به، فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر الكسر وفي معنى ذلك ما جرت به العادة من التجاوز لجرح أو ورم، فيعفى عن اليسير الذي لا بد منه وهو موضع الشد، ويكفي المسح عليه. ثم إن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا بل يستمر إلى حلها، ثم إذا نزعها وهو على طهارة لم يلزمه غسل ما تحتها ولا إعادة الغسل إن كانت في غير أعضاء الوضوء، فمتى سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق الرأس بعد مسحه، وكشط الجلد بعد الاغتسال لا يوجب غسل ما تحته، وقد فصل القول في الجبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى )([13]) وكذا الزركشي في باب التيمم من ( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )([14]) -رحمهما الله تعالى- . وقد ذكر الزركشي عشرة فروق بين الجبيرة والخف تأتي إن شاء الله في جواب السؤال التاسع والخمسين. ([1]) رواه أبو داود 1/240، والدارقطني 1/189، والبيهقي 1/227، وفي سنده ضعف. ([2]) فكز أي أصابه مرض بسبب البرد ([3]) رواه أحمد 1/330، وابن ماجه برقم 572، والدارمي 1/192، والحاكم 1/165،178، وانظر تفصيل تخريجه في تعليق شيخنا حفظه الله على شرح الزركشي 1/355. ([4]) شرح الزركشي 1/354. ([5]) السنن الكبرى 1/228. ([6]) السنن الكبرى 1/228. ([7]) 1/215. ([8]) 1/161. ([9]) 1/236. ([10]) تقريب التهذيب 2/69، وانظر التعليق المغني على الدارقطني 1/236. ([11]) مجموع الفتاوى 21/179. ([12]) مجموع الفتاوى 21/176. ([13]) 21/176. ([14]) 1/369. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 15 : 07 PM | المشاركة رقم: 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى صفة المسح على الجبيرة السؤال:[ 54 ] ما صفة المسح على الجبيرة؟ الجواب: المسح هو إمرار اليد على الممسوح بعد أن يَبُلَّهَا بالماء، فمتى أراد المسح على الجبيرة فإنه يبل يده أو يديه بماء ثم يمسح الجبيرة كلها، ولا بد من تعميمها بالمسح، وظاهر إطلاق العلماء أنه لا فرق في مسحها بين أن يؤخره إلى تمام الطهارة أو يمسح في أثناء الطهارة، كما لو كانت الجبيرة في القدم أو الذراع فإن له أن يمسح عليها بعد غسل ما قبلها وله تأخير المسح إلى الانتهاء من الطهارة، وكذا إن كانت في غير أعضاء الوضوء فله المسح عليها أثناء الغسل أو بعد الفراغ من الاغتسال كله. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 51 : 08 PM | المشاركة رقم: 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على اللصوق السؤال: [ 55 ] هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟ الجواب: الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه سميت شجة، وإن كانت في غيرهما فهي جرح، فمتى وضع على الجرح لصوق أو دواء يمنع وصول الماء إليه، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه. قال الزركشي([1]) -رحمه الله تعالى- إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة، نص عليه أحمد وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح، وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً وخاف من نزعه فإنه يمسح عليه، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة كما روى الأثرم والبيهقي([2]) بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها اهـ. وهذا الأثر في ( السنن الكبرى ) للبيهقي في أبواب المسح على الخفين، والمراد: مرارة الشاة التي في جوفها، أي: أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج وحتى لا تتضرر القرحة بالماء، وفسرت([3]) المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر هي لكل ذي روح إلا الجمل. ثم إن الموجود في هذه الأزمنة مما يسمى باللصقة عبارة عن قطعة قماش ونحوه في أحد جانبيها شمع أو لصوق توضع على محل الألم وتلصق عليه فتمسك الجلد واللحم تحته عن التمزق والتشقق وتبقى حتى يلتئم اللحم ويبرأ ثم تنزع، والغالب أنها توضع على محل الألم بعد غسله وتنظيفه سواء كانت في أعضاء الوضوء أو في غيرها، وحيث إنها لا تتأثر بمرور الماء عليها فإنه يكتفى بغسلها مع سائر الجسد عند الاغتسال من الجنابة ونحوها، ولا حاجة إلى المسح عليها كالجبيرة والمرارة، وتعطى حكم الجبيرة في بقائها إلى تمام البرء للمحل وإن كانت في أعضاء الوضوء، فالمختار أن توضع على طهارة من الحدث الأصغر حتى يكتفى بغسلها مع غسل ذلك العضو عند الوضوء، فإن وضعها على حدث اختير أن يتيمم بعد كل وضوء لرفع الحدث عما تحت اللصقة، والله أعلم. ([1]) شرح الزركشي 1/374. ([2]) السنن الكبرى 1/228، من طريق الوليد بن مسلم، وأورده ابن الأثير في النهاية 4/316. ([3]) غريب الحديث 1/81. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 03 : 10 PM | المشاركة رقم: 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة السؤال: [ 56 ] ما الحكم فيمن اقتصر على مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة؟ الجواب: أما الخف فلا يمسح إلا ظاهره من أصابعه إلى ساقه، فيبل يده ويمرها على ظاهره مفرقة الأصابع، فيمسح ظاهره وجانبيه ولا يمسح أسفله ولا عقبه وهو المؤخر، وقد سبق حديث علي -رضي الله عنه- قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه » كما تقدم في الجواب الثالث عشر. وأما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها؛ لأن المسح ههنا بدل الغسل؛ حيث سقط الغسل للضرورة وأقيم المسح مقامه، فوجب تعميم مسحها كلها، فمن اقتصر على مسح بعضها كان كمن اقتصر على غسل بعض ذلك العضو أو المكان، فلا تتم الطهارة إلا بغسل الجميع أو مسح الجبيرة فوقه، وكذا العمامة لا بد من تعميمها على القول المختار، كما يلزمه تعميم الرأس بالمسح كما تقدم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 04 : 10 PM | المشاركة رقم: 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * اتخاذ الغسل بدل المسح السؤال: [ 57 ] ما الحكم فيمن اتخذ الغسل بدل المسح سواء للخف أو للعمامة أو للجبيرة أو اللفائف التي على الجرح؟ الجواب: ذكر العلماء أنه لا يشرع غسل الخفين على القدمين بدل المسح؛ لأن الغسل يعرضها للتلف عند التكرار، وفي ذلك إفساد لماليّتها، والشرع قد ورد بالمسح، فإذا فعله اتبع الدليل، وقد صرح العلماء بكراهة غسل الخفين في الوضوء؛ لأنه عدول عن الوارد؛ ولأنه مظنة إفسادهما، ومع ذلك فإن الغسل يرفع الحدث ويبيح الصلاة؛ لأنه أبلغ من المسح. وأما العمامة فمن المشقة غسلها مع كل وضوء، كما أن غسل الرأس لم يفرض في الوضوء لما في ذلك من الصعوبة والمشقة التي ت*** التيسير، قال صاحب ( المطالب )([1]) ويجزئ غسله -أي الرأس- بكراهة بدلا عن مسحه إنْ أمر يده عليه، ولا شك أن غسل العمامة التي تشد على الرأس وتحت الحنك أشد صعوبة، لكن لو غسلها وتحمل المشقة ارتفع الحدث لوجود البلل المطلوب. وأما غسل الجبيرة أو اللفائف التي هي اللصوق على الجروح فإنه أيضا شاق وفيه مضرة على الجرح أو الكسر وسبب لتأخير البرء، فإن غسلها وتحمل الضرر أجزأ ذلك عن المسح لوجود المسح وزيادة. ([1]) مطالب أولي النهى 1/119. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 05 : 10 PM | المشاركة رقم: 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * مسح على الجبيرة فهل يتيمم السؤال: [ 58 ] إذا مسح الإنسان على الجبيرة فهل يتيمم؟ الجواب: إن كانت الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة اكتفى بالمسح عليها سيما إذا وضعها على طهارة بلا خلاف، أما إن وضعها وهو محدث فقد سبق أن هناك قولا بأنه لا يمسح عليها، لكن إن شق نزعها مسح عليها وتيمم حتى يرتفع الشك. فأما إن كانت قد تجاوزت قدر الحاجة ويشق نزع الزائد فإنه يمسح عليها كلها ويتيمم عن القدر الزائد للخروج من الخلاف، وخصوصا إذا كان الزائد كثيرا كما في هذه الأزمنة؛ حيث يوضع على الرجل أو اليد ما يسمى بالجبس وقد يعم الفخذ والساق والقدم، مع أن الكسر في أحدها اعتذارا بإيقاف الحركة للعضو المنكسر حتى يلتئم الكسر، مع أن الجبر القديم يكون بألواح صغيرة تربط بخيط فوق العظم المنكسر فلا تشل معه الحركة ولا يعوق الإنسان عن القيام والتنقل ومع ذلك يحصل به البرء تماما. وأما إن كان الجرح بارزا كقرحة في الوجه أو الذراع أو القدم وفي غسلها ضرر وألم أو تأخر برء وشق أيضا المسح عليها باليد لتضرره بذلك فإنه يغسل الصحيح الذي حول الجرح ويكتفي بالتيمم عن الجرح الذي لم يمسه الماء، ويقال كذلك في المجدور الذي عمت القروح بدنه وصعب عليه غسلها أو مسحها أنه يكتفي بالتيمم، فإن قدر على مسح بعضها أو غسله لم يسقط وتيمم عن الباقي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 07 : 10 PM | المشاركة رقم: 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى * اشتراط الطهارة قبل المسح السؤال: [ 59 ] هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟ الجواب: أما العمامة فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين، والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس ولو قبل غسل الرجلين؛ لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه، واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين؛ حيث قد قيل : إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح، ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما لوجود السبب المبيح للمسح. وأما الجبيرة فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من ( مجموع الفتاوى )([1]) : الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث، عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب، ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ. وقد ذكر الزركشي([2]) في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة: الأول : أنه يمسح وإن كان عاصيا بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل: لا يمسح مطلقا، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم. الثاني : أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة. الثالث : أن مسحها لا يتوقت بمدة؛ لأنه مَسْحٌ للضرورة فيبقى ببقائها. الرابع : أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة. الخامس : أن شدها مختص بحال الضرورة بخلاف الخف. السادس : أنها تستوعب بالمسح كالتيمم. السابع : أنها تجوز مع خرق ونحوه يبدو منه بعض محل الفرض والخلاف في الخف المخرق. الثامن : صحة المسح عليها ولو كانت من حرير ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق. التاسع : أنها لا تشترط لها الطهارة رأسا في رواية بخلاف الخف. العاشر : أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين فإنه لا يمسح على وجه وإن كان الراجح جواز المسح مطلقا، والله أعلم. ([1]) 21/179. ([2]) 1/376. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018