الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 66 | المشاهدات | 450237 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 11 / 2008, 55 : 06 PM | المشاركة رقم: 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول السؤال: [ 30 ] إذا نزع الخف الأعلى قبل تمام مدة المسح وأبقى الأول فهل يجوز المسح عليه؟ الجواب: تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه، قال الموفق في ( الكافي )([1]) : وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني؛ لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد اهـ. وقال في ( الشرح الكبير )([2]) : إذا ثبت ذلك فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم...إلخ. وعلى هذا فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه فالأسفل يبقى كما هو ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى ثم خلعه فإنه يلزمه خلعهما معا وتجديد الوضوء. ([1]) 1/38 ([2]) 1/413. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 57 : 06 PM | المشاركة رقم: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى كان على طهارة وخلع خفه ثم لبسه السؤال: [ 31 ] هل يجوز لمن كان على طهارة أن يخلع خفه ثم يلبسه قبل المسح أو يبدله بآخر سواء مسح على الأول أو لم يمسح؟ الجواب: إذا غسل قدميه ثم لبس الخفين فله خلعهما قبل الحدث ثم إعادة اللبس أو إبدالهما بآخر ما لم ينتقض وضوءه الأول، أما إن خلعهما بعد الحدث فإن الخلع يبطل الطهارة كما سبق فيمن خلع بعد المسح وقبل انتهاء المدة، فإن كان حال الخلع طاهرا بطلت الطهارة على المختار، وقيل: يغسل قدميه، والمختار البطلان، وسواء أعاد لبس الأول الذي خلعه بعد المسح عليه أو لبس غيره فإن عليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وابتداء مدة المسح. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 57 : 06 PM | المشاركة رقم: 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى السؤال: [ 32 ] هل يجوز أن يلبس الخف الأيمن بعد غسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف الأيسر بعد غسل الرجل اليسرى أو لا بد من إتمام الوضوء ثم لبسهما؟ الجواب: المشهور عن أحمد أنه لا يلبس الأيمن حتى تتم الطهارة بغسل الرجل اليسرى، واستدل له بقوله -صلى الله عليه وسلم- إني أدخلتهما طاهرتين وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى([1]) فيه روايتين عن أحمد : إحداهما: يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، قالوا: فعليه أن يخلع الخف الأولى ثم يدخلها بعد غسله للرجل الأخرى، واحتجوا بقوله: إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين، والقول الأول هو الصواب بلا شك، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إني أدخلتهما وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ إلخ، وذكر الروايتين في ( المغني )([2]) ، ( والشرح )([3]). وقال عن الثانية: وهي جواز المسح؛ لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه، وكذلك الحكم في من مسح رأسه ولبس العمامة ثم غسل رجليه قياسا على الخف، ووجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديثين، أي: عن المغيرة وهو يدل على وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ولم يوجد ذلك وقت لبس الأولى؛ ولأن ما اعتبر له الطهارة اعتبر له جميعها كالصلاة وفارق ما إذا نزع الخف الأولى ثم لبسه؛ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة اهـ. وقال الشوكاني في ( النيل )([4]) على حديث المغيرة: وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح، صرح بذلك النووي وغيره، وأجاز الثوري والكوفيون المسح لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة، وصرح ابن دقيق العيد بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، فقوله: أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منها، نعم من روى: فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك به هذا القائل، فإن قوله: أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما التقدير: أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها اهـ. وبه يترجح ما اختاره شيخ الإسلام وغيره من عدم اشتراط كمال الطهارة قبل اللبس، والله أعلم. ([1]) 21/209. ([2]) 1/362. ([3]) 1/388. ([4]) نيل الأطار1/274. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 58 : 06 PM | المشاركة رقم: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى مسح على الخفين ثم خلعهما ولبس آخرين السؤال: [ 33 ] هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتا أو أكثر ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟ الجواب: تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث فمسح عليه ثم بدا له أن يلبس فوقه خفا آخر لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء ثم لبس الاثنين معا على طهارة واحدة، فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساترا للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى ويمسح على الأول ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهرا حال لبسه أو لبسه محدثا؛ حيث إن الحكم تعلق بالأول فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 59 : 06 PM | المشاركة رقم: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى السؤال: [ 34 ] هل يجوز لبس الخف في رجل وخفين في الأخرى؟ الجواب: لا مانع من ذلك بشرط أن يكون الخف ساترا للمفروض؛ وذلك لأن إحدى الرجلين قد يحتاج فيها إلى زيادة تدفئة أو وقاية، ويعم ذلك الجوارب وهي الشراب، فربما يكون البرد شديدا فيحتاج إلى جوربين أو ثلاثة، وقد يكون أحدهما شفافا فيلبس فوقه ما يحصل به الستر، وتقدم أن الشراب لا يعفى فيه عن الخرق والشق والفتق فيلبس فوق المخرق جوربا أو أكثر ليستر القدم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 59 : 06 PM | المشاركة رقم: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد السؤال: [ 35 ] إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد فما الحكم في حالة كون الشخص على طهارة أو على غير طهارة؟ الجواب: متى انخلع الخف أو انحسر الجورب عن بعض القدم فبدا بعض محل الفرض كالكعب أو ما تحته بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض، وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثا؛ وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين، وهذا هو القول المختار، وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء، والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 01 : 07 PM | المشاركة رقم: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى أدخل يده في الخفين لحكَّة أو لإخراج شيء السؤال: [ 36 ] إذا أدخل يده لحكَّة أو لإخراج شيء وبان من قدمه شيء فهل يستمر المسح سواء كان على طهارة أو على غير طهارة ؟ الجواب: المختار أنه يبطل وضوءه إذا كان ذلك بعد انتقاض الوضوء الأول؛ فإن ظهور الكعب أو بعض القدم من الخف كظهور القدم جميعه، وحتى ولو لم يخرج للناظرين؛ حيث إنه قد بان له بعضه ومسته يده وهو ينافي ستره بالخفين كما في السؤال قبله، والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 02 : 07 PM | المشاركة رقم: 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح عن شخص مريض السؤال: [ 37 ] هل يجوز أن يمسح عن شخص مريض لا يستطيع أن يحني ظهره لمسح خفيه؟ الجواب: يجوز لغيره معاونته في الوضوء أو في المسح على الخفين متى عجز عن المسح لألم في ظهره أو في يديه؛ فقد قال البخاري([1]) -رحمه الله تعالى- باب الرجل يوضئ صاحبه، ثم ذكر حديث أسامة([2]) وفيه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ ثم حديث المغيرة([3]): وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ وذكر الشارح([4]) أن الإعانة بمباشرة غسل الأعضاء مكروهة إلا لحاجة، فكذا مسح الخفين. ([1]) البخاري مع الفتح 1/285. ([2]) البخاري مع الفتح 1/285. ([3]) البخاري مع الفتح 1/285. ([4]) فتح الباري 2/280. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 02 : 07 PM | المشاركة رقم: 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى مراعاة الولي ابنه في مدة المسح السؤال: [ 38 ] هل يجب على الولي أن يراعي ابنه في مدة المسح أو في الكيفية؟ الجواب: نعم على ولي السفيه والجاهل والصغير تعليمهم الأحكام والواجبات، كصفة الوضوء والمسح على الخفين ومدته وكيفية المسح ونوع المسح؛ وذلك لأنه يتولى شأنهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ..» ([1])إلخ. فلا بد أن يعلمهم بالفعل كيفية الطهارة من الحدث ومن الخبث وكيفية مسح الخفين، وكذا نواقض الوضوء ومبطلات المسح على الخفين وما أشبه ذلك؛ حتى تصح عباداتهم وحتى ينشئوا على معرفة ما يجب عليهم. ([1]) البخاري مع الفتح 2/380. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / 11 / 2008, 03 : 07 PM | المشاركة رقم: 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى المسح على الخفين والكنادر والجوارب المخرقة السؤال: [ 39 ] هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟ الجواب: أما الخف المخرق فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز قال الموفق في ( المغني )([1]) وتبعه ابن أخيه في ( الشرح )([2]) : إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرا أو صغيرا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح. وقال في الكافي([3]) : فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور, وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. اهـ. وقال في ( الروض المربع )([4]) : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز اهـ. لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- جواز المسح على الخف المخرق كما في ( مجموع الفتاوى )([5]) قال: وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ويسير النجاسة، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع وإنما يرقع الكبير، فلما أطلق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالمسح على الخفاف ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا ومخروقا، وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى، وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل .. إلخ بعدم صحته، وقد لخص ابن قاسم كلام الشيخ -رحمه الله- في ( حاشية الروض )([6]) وكأنه يميل إليه، ولعل ذلك خاص بالخف المعمول من جلود الإبل والبقر فيما إذا حصل فيه شق أو فتق فإنه مما تعم به البلوى، فمن المشقة الأمر بخلعه عند الوضوء أو خياطة الفتق فرخص في مسحه. فأما الكنادر فهي لباس جديد يعمل من جلود أو من ربل أو نحو ذلك وهي -في الغالب- لا تستر القدم وإنما تستر إلى ما تحت الكعبين، ويلبس تحتها الشراب وقد تلبس وحدها، وقد يوجد أنواع من صوف وموطئها من جلد تشرج بسحاب بعد لبسها، وتستر القدم كاملا إلى مستدق الساق، فلها حكم الخف في المسح والتوقيت، فأما ما تحت الكعب فلا يمسح عليها وحدها لعدم ستر محل الفرض، ولو كانت مشدودة على القدم بخيوط وسيور معقودة، فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس، وحيث إن أكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا، ومن أجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها أو أن تكون منعلة، أي : في أسفلها نعل من جلود أو نحوها ملصقة بها، فإن الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في أصلها؛ ولأنها لا تقاس بالنعل مطلقا، ولم أجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب، ولم يتعرض شيخ الإسلام فيما رأيت إلا للرخصة في الخف المخرق، ولم يتعرض للجورب المخرق، وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة في لباس الشراب والمسح عليه، ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الأصابع، وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه، وألحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما، فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها أو ينقصها، والله أعلم. ([1]) 1/375. ([2]) 1/409. ([3]) 1/135. ([4]) 1/218. ([5]) 21/212. ([6]) 1/218. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018