الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 24 | المشاهدات | 72701 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
17 / 12 / 2007, 13 : 02 AM | المشاركة رقم: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى الصرف الفتوى رقم ( 3158 ) س1: صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك ، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم. أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟ ج1 : إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س2: أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟ ج2 : لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8924 ) س1: هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم . ج1 : إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19785 ) س: استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - 20 000 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟ ج : يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري تفسير القرآن (4426),سنن النسائي الافتتاح (913),سنن أبو داود الصلاة (1458),سنن ابن ماجه الأدب (3785),مسند أحمد بن حنبل (4/211),سنن الدارمي الصلاة (1492). لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16823 ) س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (200 كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (40 000) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (42 000) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (2000) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (38 000) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه. هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلا لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحا له من خلال هذا القرض. ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (50 000) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (60 000) ريال للكيلو، علما بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه. ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم. أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3037 ) س1: تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (3,25) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (3.30) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟ ج1 : أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الطب (5405). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع. ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س2: وقياسا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (1000) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط. ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) (1000) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (600) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (500) خمسمائة ريال فقط. أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة. ج2 : أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3291 ) س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟ كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم): ( وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه ) . ج : وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3864 ) س2: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي . ج2 : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4385 ) س3: ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق. ج3 : يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6417 ) س2: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إلي نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟ ج2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7103 ) س1: أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية ، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛ وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟ ج1 : يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6337 ) س11: هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلا ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها، ثم يبيعها ليربح؟ ج11 : يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4260 ) س3: ما حكم تبديل النقود بالصورة الآتي ذكرها: بعض الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف ( 1000 ) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي: أن التبديل لا يكون يدا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا، فما حكم ذلك؟ ج3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4721 ) س1: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟ ج1 : يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6359 ) س2: في بلادنا لا يسمح للأفراد بنقل العملة إلى خارج البلاد، والذي يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، هل يجوز لمن يرغب في الحصول على عملة دولية عند وجوده بإحدى الدول أن يستعمل الصك مقابل الحصول على عملة دولية؟ ج2 : إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8547 ) س: حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرا لأن له أخا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناء على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلا، وبعد مضي عشرين يوما استلمت خطابا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخي الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم ، ونظرا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلا، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4909 ) س5: هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة؟ ج5 : يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، ولو زاد سعرها في البلد الآخر؛ إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 4556 ) س1: لدي ريالات سعودية، أريد أن أحولها إلى مصر بالجنيه المصري، يقوم المصرف باستلام الريالات ثم يعطيني وصلا على عملة بمصر ليسلمني جنيهات مصرية، علما بأنني لم أستلم من المصرف العملة المصرية ولم أرها، إنما أوراق وسندات عملت، ويحتمل أنني عندما طلبت منه هذا العمل لم يكن بخزينة المصرف عملة مصرية، فهل هذا العمل جائز؟ ج1 : لا حرج في ذلك؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية، وهو أشبه شيء بالحوالة، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س4: تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه؟ ج4 : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س5: تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟ ج5 : لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4841 ) س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟ ج4 : يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلا إذا كان حالا ومقبوضا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9236 ) س: عندي مبلغ من المال بالريال السعودي في البنك، وأريد تحويله إلى دولارات أو أي عملة أجنبية، والبنك لا يحوله إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا، أو يفتح له حسابا خاصا، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه؟ ج : أولا: إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق. ثانيا: يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي: يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12416 ) س3: هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات؟ ج3 : يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10896 ) س3: كثير من الناس يحتفظون بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الفائدة ترجع كلها إلى الكفار . ج3 : يجوز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11409 ) س: هل يجوز شراء العملات الأجنبية، بما يسمى: (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا؟ مثال: عقد حق الخيار في شراء 100 000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد. الحالة الأولى: خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2.40 ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي 2.20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق. الحالة الثانية: انخفض سعر المارك إلى 2.00 ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع (المصرف) رسم حق الخيار (5 هللات)، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا. ج : لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الطب (5405). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ، فدل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18523 ) س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟ ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14294 ) س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء . ج : يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4204),سنن النسائي الافتتاح (913),سنن أبو داود الصلاة (1458),سنن ابن ماجه الأدب (3785),مسند أحمد بن حنبل (4/211),سنن الدارمي الصلاة (1492). فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16247 ) س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14385 ) س1: أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا، وهو بدوره يشتري به بضاعة يبيعها هناك، لا شك أنه يستفيد كثيرا دون أي خسارة، وهناك تجار رسميين لهذا العمل، ويربحون أرباحا طائلة مقابل هذا الـ 1000 ريال، تطلب منه أن يسلم أهلك المصرف بالجنيه السوداني الذي أنفقتم عليه 5 جنيه 10 جنيه حسب الاتفاق؛ لأنه غير هذه الطريقة ليس هناك طريقة أخرى، وإذا حاول أخذ الريالات في جيبه وصرفها في البنوك هناك ولو ريالا واحدا يعرض نفسه للعقوبة، وإذا كان المبلغ كثيرا ربما للإعدام، دون شك، فقد أعدم الكثير لهذا السبب تبعا للقانون هناك. سؤالي: هل هذه الصورة فيها شيء من الربا؟ وقد سمعت في برنامج (نور على الدرب) أنه يلزم إعطاء الشخص يدا بيد، وهذا لا يمكن؛ لأنه لا توجد عملة سودانية هنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وقد أشغل بالي كثيرا . ج1 : هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن أبو داود الأدب (4840),سنن ابن ماجه النكاح (1894). الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . ومعنى: (هاء وهاء): كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14595 ) س2: بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة، ويعطيه المشتري عملة ورقية، ويرد عليه البائع بعملة معدنية، والشراء لغرض الاتصال، والبيع لغرض الفائدة. ما هو الحكم في ذلك، هل يجوز أم لا؟ ج2: يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15803 ) س: أفيدكم بأنني قد استندت على فتوى من سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين، بشأن إجازة عمل استبدال العملة الورقية السعودية إلى عملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ بقصد تأمينها لمستخدمي هواتف العملة الدولية بالمجمعات الخاصة بالاتصال، ومن ثم اطلعنا بعد ذلك بأنكم لا تجيزون ذلك، لذا فقد وجدنا مخرجا لهذا وهو من يرغب باستبدال العملة عليه أولا استبدال العملة السعودية الورقية بعملة أخرى أجنبية، ومن ثم يحضر لي بالعملة الورقية الأجنبية واستبدلها له بعملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ حتى يستطيع استخدامها بهاتف العملة، وبهذا أطلب من الله ثم منكم إفتائي بهذا الشأن. جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم . ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك ببيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية، ولكن بشرط التقابض بمجلس العقد؛ لما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد . ومن المعلوم أن العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18641 ) س5: من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر، خصوصا عندنا في اليمن، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط، وفي الليل كذلك، فهل على البايع أي ذنب؟ ج : اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتبــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 12 / 2007, 45 : 02 AM | المشاركة رقم: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بيع الذهب السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1599 ) س2: إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟ ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1974 ) س1: مضمونه أنه يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه، وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا أو تعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم إنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟ ج1: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار: إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، مالك 2 / 623، والبخاري 3 / 35، 61، 83-84، 157، ومسلم 3 / 1215 برقم (1593)، والنسائي 7 / 271-272 برقم (4553)، والدارمي 2 / 258، والدارقطني 3 / 17، وابن حبان 11 / 395 برقم (5021)، والبيهقي 5 / 285. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب -جيد- فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، بع الجمع -أي: التمر الذي أقل من ذلك- بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2298 ) س: أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب المصاغ والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة، نسدد القيمة لهم على دفعات، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام؟ مع بيان التحليل أو التحريم. ج: إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ؛ فالتعامل فيه على هذه الطريقة حرام، إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسأ إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2444 ) س4: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول. ج4: أولا:يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع. ثانيا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2543 ) س3: الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن: يأتي شخص معه ذهب مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع -أي: بسعر أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا مخيره إن أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحة ذلك. ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه، ثم تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدا إلى صاحبه، وهو بالخيار بعد، إن شاء اشترى منك ذهبا جديدا ودفع قيمته نقدا، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت إليه ضمن ما دفعه لك؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا يجوز إلا يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2730 ) س1: يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا. ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: مالك 2 / 637، وأحمد 1 / 24، 35، 45، والبخاري (فتح الباري) 4 / 347-348 برقم (2134)، ومسلم 3 / 1210 برقم (1586)، وأبو داود 3 / 643 برقم (3348)، والترمذي 3 / 545 برقم (1243)، والنسائي 7 / 273 برقم (4558)، وابن ماجه 2 / 759، 760 برقم (2259، 2260)، وعبد الرزاق 8 / 116 برقم (14541)، وابن حبان 11 / 387، 394 برقم (5013، 5019)، وأبو يعلى 1 / 139، 184 برقم (149، 208)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 243 برقم (377) (ت: الطحان)، وابن الجارود 2 / 227 برقم (651)، والبيهقي 5 / 283، والبغوي 8 / 61 برقم (20572). الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س2: يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص؟ ج2: الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في مجلس العقد؛ لأن ذلك من مسائل الصرف؛ لما تقدم من بيان أن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في الثمنية، وقيمة الأشياء، والطريقة للخلاص من ذلك هي: أن تدفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد؛ لما ثبت في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: صحيح مسلم الصلاة (395),سنن الترمذي تفسير القرآن (2953),موطأ مالك النداء للصلاة (189). يدا بيد . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س3: يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس، وقد نقول للعرب: يحرم دخولها إلى بيت الخلاء. أفيدونا عن حكم بيعها. ج3: بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز، إلا إذا رفعت منه. وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها: نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفة لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود. فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها. وأجابت بما يلي: نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو *** نفع، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه، كأن ينام عليه، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س4: نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب. ج4: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم، وأن يكون يدا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3211 ) س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدا وإما على الحساب، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟ ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3211 ) س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه حتى يأتي به، أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره. ج2: لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3211 ) س3: أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟ ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3211 ) س6: يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟ طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3211 ) س7: يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟ ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2672 ) س6: إنني تاجر بضائع، وتجارتي حلي ذهبية، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور، وإنما بالقطعة الذهبية فقط. نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة، ويرغب عن غير المنقوش، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه.وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة، وإنما الذهب، أم يحرم علي مطلقا؛ لكون الصور والتصوير حراما؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي كتب عليه اسم الجلالة مع العلم أن كل النساء لا يحترمن ما كتب عليه اسم الله جل جلاله؛ يلبسنه وهن جنب، وهن حيض، وفي داخل المرحاض؟ ج6: الإتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، وتعليق الصور، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3171),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2860),سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2423),سنن النسائي الجنائز (2081),مسند أحمد بن حنبل (1/253),سنن الدارمي الرقاق (2802). إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، والأصنام هي: الصور، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3821 ) س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته بـ 60 ريال. ج1: يجوز ذلك بشرطين: الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ. الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س3: اشتريت ذهبا مستعملا، وصفيته بحيث يظهر كأنه غير مستعمل، وبعته بسعر الذهب الجديد، مع العلم أنني لم أخبر المشتري بذلك، ومشتراه على أنه جديد، فهل يجوز هذا البيع؟ ج3: إذا كان الحال كذلك لم يجز؛ لأنه نوع من الغش. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 3931 ) س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س2: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا: اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (150) تكملة خمسة آلاف ريال (5000) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (5000) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك. ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س3: ما الحكم في حجز الذهب بالتلفون، وهو أن نتصل بالوكيل ونسأله عن قيمة الذهب، ويقول كذا، فنقول له: احجز لنا كذا، وبعد ذلك نذهب إليه ومعنا المبلغ، فنسلمه المبلغ ونستلم الذهب يدا بيد، وقد نتأخر في التسليم والاستلام عدة أيام؟ ج3: لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في المجلس، أما الحجز فلا يعول عليه، ولا يعتبر بيعا، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز، وليس له التصرف فيه، ولا المطالبة به؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س4: ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي. ج4: أولا: رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز. ثانيا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز س6: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك. ج6: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6753 ) س4: هل يجوز بيع الذهب على الشور، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟ ج4: يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4146 ) س1: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار 14، 18، 21، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ ج1: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه. س2: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟ ج2: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: سورة النحل الآية 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال. س3: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف. ج3: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4165 ) س1: هل ادخار الذهب حرام؟ مثلا لما اشتريت غرام بدرهم واحد وحال العام وانخفض إلى نصف درهم، ولكن العام الآخر ارتفع إلى خمسة دراهم، هل هي ربوية أم حرام؟ ج1: يجوز شراء الذهب بعملة أخرى غير الذهب يدا بيد، وادخاره وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي، ولا يعتبر ذلك كنزا منهيا عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4518 ) س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: سورة البقرة الآية 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية. ج1: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود. وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الآية س3: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟ ج3: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5446 ) س: لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيا أن في ذلك إرفاقا بالمشتري وتيسيرا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب. ج: لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا. وقد جمع في الصورة الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال تعالى: سورة البقرة الآية 276 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ وقال تعالى: سورة البقرة الآية 278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرة الآية 279 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود العلم (3664),سنن ابن ماجه المقدمة (252),مسند أحمد بن حنبل (2/338). أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: "هم سواء ، وجاء في (صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري فضائل القرآن (4741),صحيح مسلم النكاح (1425),سنن الترمذي النكاح (1114),سنن النسائي النكاح (3280),سنن أبو داود النكاح (2111),سنن ابن ماجه النكاح (1889),مسند أحمد بن حنبل (5/336),موطأ مالك النكاح (1118),سنن الدارمي النكاح (2201). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: صحيح البخاري تفسير القرآن (4209),صحيح مسلم التفسير (3015). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . نسأل الله التوفيق للجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ( 5937 ) س1: صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه. ج1: أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الطب (5405). لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . س2: يبيع ذهبا قديما على أنه جديد (يعني: لم يلبس بعد) وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط). ج2: لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: سورة التوبة الآية 119 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538). من غشنا فليس منا وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم. س5: بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما؟ ج5: بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6950 ) س3: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. ج3: اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7545 ) س: باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه، فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم + مصك لليد)، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7923 ) س1: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس؟ ج1: يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج. س2: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا، وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟ ج2: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا، يتم في مجلسه التقابض بينكما. س3: إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟ ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم 8865 س: لقد ذهبت للسوق بجدة ، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعا ليبدلني وزنا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة).1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟2 - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا؟ أما هو فيقول: لا. 3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر: 1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد. 2 - ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت. 3- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك. بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9564 ) س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟ ج3: لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11514 ) س2: هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟ ج2: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11053 ) س: هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه، ولا يبخس من ثمنه، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وكذلك الشراء، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له، بحيث أشتري له بسعر مناسب، والجميع أقوم به بدون مقابل، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ج: يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له، وقضاء حاجته، وكذلك الشراء له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14660 ) س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالا، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالا، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالا، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالا من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل.. ، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16380 ) س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئا سدده، وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي. نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم. ج: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد. والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17471 ) س1: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس)عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟ ج1: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة، وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18387 ) س1: اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء، ووزنها وأعطاني أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر. سماحة الشيخ: هل هذه المعاملة تعد من الربا؟ أفتونا مأجورين. ج1: إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا؛ لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17321 ) س1: ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك؟ ج1 : قاعدة الربا: 1- أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا. 2- وأنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة. 3- وأن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل، وحرم النسأ، كالذهب بالفضة، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. 4 - وإذا اختلفت علته وجنسه جاز فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير. 5- وأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ودرهمين، أو دينار ودرهم بدينار. 6- وأن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس، وخبزه جنس وهكذا. 7- وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل. 8- وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه، والشك فيها كتحقق المفاضلة. 9- وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها. والأدلة على هذا كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129). الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد رواه مسلم وأحمد . وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسند أحمد بن حنبل (1/465). الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال: سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57). اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "لا تباع حتى تفصل . وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر . وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه -ذهب بذهب- متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19440 ) س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟ ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالا إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19797 ) س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله. ج: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 / 10 / 2009, 49 : 06 PM | المشاركة رقم: 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى جزاكم الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 / 11 / 2009, 27 : 11 PM | المشاركة رقم: 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى لدي سؤال لدي حسابين في نفس البنك احدهما بالدولار والاخر بالريال فانا اذهب كل فترة الى البنك ليقوم بتحويل مبلغ من حسابي الي بالدولار الى حسابي الي بالريال فهل يجوز ذلك , علما باني لا استلم اي من المبلغين بل عن طريق الفيسا كارت شكرا , ارجوا الاجابة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 06 / 2010, 05 : 12 PM | المشاركة رقم: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018