الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | أبو عادل | مشاركات | 261 | المشاهدات | 28603 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18 / 06 / 2010, 29 : 10 AM | المشاركة رقم: 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟ الجواب: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءً تبرعًا أو بمالٍ يبذله المحجوج عنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حج عن نفسك، ثم حج عن شُبرمة فإذا أدى الابن حج الفريضة عن نفسه فله بعد ذلك أن يحج في العام القابل عن أحد أبويه سواء من مالهما أو من مال نفسه، ويقول عند الإحرام: اللهم تقبل حجتي أو عمرتي عن والدي ... أو نحوه . والله أعلم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 / 06 / 2010, 52 : 04 PM | المشاركة رقم: 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: قبل مدة أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية قصد شراء سيارة ، ولكني الآن ندمت على ذلك العمل الربوي وتبت إلى الله عز وجل أسأله أن يتقبل توبتي . والآن بعت تلك السيارة . ونويت الذهاب إلى الحج هذا العام ، ولا أملك نقودا ، هل يجوز لي الحج بثمنها؟ علما أني لا زلت أسدد أقساط الدين الربوي للبنك من راتبي الشهري - حيث يتم اقتطاع أقساط الدين من الأجرة الشهرية مباشرة قبل توصلي بها بأيام - ولا أملك سواه . أرشدوني جزاكم الله خيرا . الجواب: الحمد لله لا يجوز التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود . والقرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، فيكون المال المقترض ملكا لك ، تنتفع به فيما شئت من المباح كشراء سيارة وغيرها . وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254 . وعليه ؛ فيجوز أن تحج بما معك من المال ، مع التوبة من الربا كما ذكرت ، ولا يضرك وجود الأقساط واستمرارك في سدادها . ولا حرج في الحج مع وجود الدين ، إذا كان الدين مؤجلا ، أو مقسطا ، وأنت قادر على الوفاء به في وقته ، وينظر جواب السؤال رقم (3974) ورقم (4241) . نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد . والله أعلم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 06 / 2010, 08 : 10 AM | المشاركة رقم: 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أتيحت لي والحمد لله الفرصة في العام الماضي لأداء فريضة الحج . وكما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن "الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة" وأنه عندما يؤدي المسلم فريضة الحج فإن كل ما اقترفه من ذنوب يغفر له ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه ويرجع على الفطرة . وسؤالي هو : أنا لدي أيام لم أقض صيامها كانت علي من رمضان منذ عامين ماضيين . فهل بعد أدائي للحج لا أزال أحتاج إلى قضاء تلك الأيام ، أم أن الله يغفر لي ما مضى بسبب الحج الذي أديته؟ وجزاكم الله خيرا . الجواب: الحمد لله ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة تدل على أنه يمحو الذنوب ، ويكفر السيئات ، ويرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه . وينظر جواب السؤال رقم (34359) . لكن هذا الفضل والثواب لا يعني سقوط الحقوق الواجبة ، سواء كانت حقوقا لله تعالى ، كالكفارات والنذور وما ثبت في ذمة الإنسان من زكاة لم يؤدها ، أو صيام يلزمه قضاؤه ، أو كانت حقوقا للعباد كالديون ونحوها ، فالحج يغفر الذنوب ، ولا يسقط هذه الحقوق باتفاق العلماء . فمن أخر قضاء ما عليه من رمضان مثلا ، وكان ذلك بغير عذر ، ثم حج حجا مبروا ، فإن حجه يسقط عنه ذنب التأخير ، ولا يسقط قضاء الأيام . قال في "كشاف القناع" (2/ 522) : " وقال الدميري : في الحديث الصحيح ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة , دون العباد ولا يسقط الحقوق أنفسها ، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه ; لأنها حقوق لا ذنوب ، إنما الذنب تأخيرها ، فنفس التأخير يَسقط بالحج لا هي نفسها ، فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر , فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . قاله في المواهب " انتهى . وقال ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق" (2: 364) بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الحج للكبائر : " فالحاصل : أن المسألة ظنية , وأن الحج لا يُقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد . وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدَّين يسقط عنه , وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة ؛ إذْ لم يقل أحد بذلك , وإنما المراد أن إثم مَطْل الدين وتأخيره يسقط ، وبعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن , وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته , وكذا البقية على هذا القياس ، وبالجملة : فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى " انتهى . والحاصل : أنه يلزمك قضاء ما عليك من رمضان ، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك . والله أعلم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 06 / 2010, 12 : 11 AM | المشاركة رقم: 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: نرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام : ونعمل جمعية لتوفير تكاليف الحج (الجمعية أقصد بها : مجموعة من الأشخاص يساهم كل واحد منهم بمبلغ متساو للجميع : وفي كل شهر يأخذ أحد أفراد هذه المجموعة النقود) هل هذا يعتبر ديناً؟ وهل يصح الحج؟ الجواب: الحمد لله أولاً : تقدم في جواب السؤال رقم (95880) جواز المشاركة فيما يسمى "بالجمعية" . ثانياً : أموال الجمعية تعتبر قرضاً ، ودَيْناً يجب عليه قضاؤه على ما هو متفق عليه مع أعضاء الجمعية ، كل شهر مثلاً . ولا يشترط لصحة الحج ألا يكون المسلم مديناً ، فلو حج وعليه ديون وهو قادر على وفائها متى حل دفعها ، فلا حرج في ذلك . وينظر جواب السؤال رقم (11771) . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها علماً بأنه أول من استلمها ؟ فأجاب : "الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل شخص منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول ، وفي الشهر الثاني للثاني ، وفي الشهر الثالث للثالث . وهلم جراً ، فهذا جائز ولا بأس به ، فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه ألزمه دين بما أخذ ، ولكن لا بأس ؛ بأن يحج بهذا المال ؛ لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه" انتهى من لقاء الباب المفتوح . لقاء رقم (56) سؤال (20) وعلى هذا ؛ فلا حرج من الحج بمال الجمعية ، ما دمت واثقا من الوفاء بقسط الجمعية كل شهر. والله أعلم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 07 / 2010, 25 : 11 PM | المشاركة رقم: 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: ما المقصود بقول عمر "من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديًا، أو نصرانيًا"؟ الجواب: قصد عمر رضي الله عنه في حق من كان قادرًا مستطيعًا متمكنًا، قد توفرت لديه جميع الشروط، ولم يكن له مانع، فإنه يعتبر مفرطًا، متساهلا بركن من أركان الإسلام، فيختل دينه فكأنه يهودي، أو نصراني. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 / 07 / 2010, 35 : 10 AM | المشاركة رقم: 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أنا امرأة يتجاوز عمري أكثر من 40 سنة تقريبًا، ولم أحج وكان ذلك تهاونًا مني وخوفًا من الأخطار في الحج، وكان محارمي لا يشجعونني على الحج بل يطيلون الأمل، وكل عام يقولون في العام القادم.. حتى حل بي المرض فأنا أعاني من مرض السرطان في صدري منذ عام تقريبًا وآخذ إبر كيماوي، وقد نويتُ وعزمت على الحج هذا العام غير أن الأطباء قرروا لي أشعة يوميا لما يقارب شهرا ونصفا من 20 \ 11 \ 1421 هـ إلى نهاية شهر ذي الحجة، وقالوا لي: إن هذه الأشعة ضرورية وسبب في شفائي فأنا محتارة في أمري وأنني لا أقدر أن أحج هذا العام بسبب ظروفي الصحية وأنا عازمة ـ بإذن الله ـ على الحج في العام القادم. . فسؤالي: هل عليَّ فيما مضى من عمري شيء بسبب تهاوني؟ وهل أوكل أحدا أن يحج عني هذا العام أو أكتب في وصيتي من يحج عني من حُرّ مالي إن لم يكتب الله لي عمر إلى العام القادم، أم أنتظر للعام المقبل؟ الجواب: لا شك أنها قد أخطأت في تأخير الحج مع القدرة عليه في السنوات الماضية، وأما الآن فلها عذر في تأخير الحج لأجل العلاج، فإذا شفاها الله وبرئت من هذا المرض أمكنها أن تحج في العام القابل إذا شاء الله، ولها أن تكتب في وصيتها أن يحج عنها من مالها حج الفريضة أو أكثر من حجة وتكون الحجة من رأس المال أو يتبرع لها أحد أقاربها. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 / 08 / 2010, 00 : 10 PM | المشاركة رقم: 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: متى فرض الحج؟ وما الدليل على وجوبه فورا أو على التراخي؟ الجواب: فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وهذه الآية دليل وجوبه على الفور فإن الأمر يقتضي المبادرة، وقد روى أحمد وأهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال تعجلوا الحج - يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وفي رواية من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخره إلى سنة عشر لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة وأراد أن يطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، فيعد الإنسان مفرطا بالتأخير، وقد ورد في الحديث من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 08 / 2010, 24 : 09 AM | المشاركة رقم: 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أنا مصري وأعمل في المملكة منذ 13 شهرًا، ومتزوج وعندي أربعة من الأولاد، وأريد أن أحج هذا العام، وأنا في حيرة من أمري هل أنزل أو أنتظر لكي أقضي فريضة الحج؟ مع العلم أنني إذا نزلت فلن أعود إلى العمل مرة أخرى، وبقائي إلى الحج مضر بالزوجة لخوف من الفتنة. الجواب: وبعد نفضل لك أن تبقى إلى أن تقضي فريضة الحج وتحافظ على عملك، وسوف تصبر زوجتك وأولادك أربعة أشهر كما صبروا ثلاثة عشر شهرًا، وعليك أن ترسل لأولادك نفقة تكفيهم حتى تأتيهم بعد الحج إذا شاء الله تعالى. والله أعلم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 / 08 / 2010, 30 : 05 PM | المشاركة رقم: 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: نية الحج كانت مشروطة مشكلة ما ولم تنته هذه المشكلة ماذا عن الحج في هذه الحالة؟ الجواب: لا مانع من الحج قبل انتهائها ولا علاقة للحج بالمشاكل فيمكن تأخير إنهائها إلى ما بعد الحج. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 / 08 / 2010, 24 : 08 PM | المشاركة رقم: 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: متى فُرض الحج؟ وما الدليل على وجوبه فورًا أو على التراخي ؟ الجواب: فُرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران، وفيها قول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [ سورة آل عمران، الآية: 97] وهذه الآية دليل وجوبه على الفور، فإن الأمر يقتضي المبادرة، وقد روى أحمد وأهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وفي رواية: من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخَّره إلى سنة عشر، لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة، وأراد أن يُطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، ويُعد الإنسان مُفرطًا بالتأخير، وقد ورد في الحديث: من ملك زادًا وراحلة فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018