الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 1 | المشاهدات | 751 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
05 / 11 / 2021, 47 : 10 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح الخفين والجوربين والجبيرة من كتاب "السلسبيل في شرح الدليل" للشيخ الدكتور: سعد الخثلان ـ حفظه الله تعالى ـ ♦ المسح على الخفين والجوربين: • المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. • والمراد بالمسح هنا: إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء. • الخُفَّان: تثنية الخف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد، ويُلحق بالخف ما كان في معناه كالجورب. • الجورب هو: ما يلبس على الرجل من غير الجلد، ويسميها الناس الآن: الشَّرَّاب. الأحاديث التي وردت إنما هي في المسح على الخفين، لكن قاس العلماء على الخفين ما كان في معناهما كالجوارب. • المسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. • أما القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] على قراءة الجر في قوله: (وَأَرْجُلِكُمْ)، وهي قراءة سبعيَّة، فتكون معطوفة على قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾؛ لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه، والمراد بذلك المسح على الخفين. • وأما السنة: فقد جاءت أحاديث كثيرة؛ منها: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى))؛ [متفق عليه]. • أحاديث المسح على الخفين عند العلماء من الأحاديث المتواترة، وقد روى ابن المنذر عن الحسن قال: ((حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين))، وقال الإمام أحمد: "ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم". • هل الأفضل المسح على الخفين أو الجوربين أو إن الأفضل خلعهما وغسل الرجلين؟ • الأفضل في حق كل أحد بحسب حاله اللائق به، فلابس الخف الأفضل في حقه المسح، ولا ينـزع خفيه لأجل غسلهما، وأما من كانت قدماه مكشوفتين، فالأفضل في حقه الغسل ولا يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما، وهذا هو هَدْيُ النبي صلى الله عليه وسلم. ♦ شروط المسح على الخفين: • يشترط لبس الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة بالماء. • إذا توضأ الإنسان وغسل قدمه اليمنى، ثم لبس الخف في الرجل اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى، ولبس خف الرجل اليسرى، هل له أن يمسح على الخفين بعد ذلك، أو نقول ليس له أن يمسح باعتبار أنه قد لبس خف الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة؟ • لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد اكتمال الطهارة، وهو الأحوط، وهو قول الجمهور، والخلاف في المسألة قوي. • يشترط في الخفين والجوربين ونحوهما أن تكون ساترة لمحل الفرض. محل الفرض هي الرجل إلى الكعب، وبناء على ذلك ليس له أن يمسح على ما لا يستر محل الفرض؛ إما لقِصَرِهِ، أو لخفته، أو لسعته، أو لخروق فيه؛ وعلى هذا: • الخِفاف والجوارب القصيرة التي لا تستر محل الفرض لا يصح المسح عليها. • الخفاف والجوارب الخفيفة التي يُرى من ورائها لون البشرة لا يصح المسح عليها. • الخفاف والجوارب التي فيها خروق كبيرة عرفًا لا يصح المسح عليها. • الخفاف والجوارب التي فيها خروق يسيرة عرفًا يصح بالمسح عليها. • يشترط إمكان المشي بالخفين أو الجوربين عرفًا. لأنه إذا كان لا يمكن المشي بهما عرفًا، فإنه لا تدعو الحاجة إليهما أصلًا. • الخف أو الجورب الواسع الذي لا يثبت بنفسه، لكن ربطه بحيث لا يسقط مع المشي يصح المسح عليه. • الخف أو الجورب المحرم لكونه مغصوبًا أو مسروقًا أو مصنوعًا من حرير للرجال أو غير ذلك، يصح المسح عليه، والصلاة صحيحة، لكنه يأثم باقتنائه. • يشترط أن يكون الخف أو الجورب طاهر العين. فلا يصح المسح على نجس العين، كما لو كان الخف من جلد حمار مثلًا. • إذا كان الخف طاهر العين، لكن وقعت عليه النجاسة، فهل يصح المسح عليه؟ • نعم، له أن يمسح على الخف المتنجس، لكن ليس له أن يصلي به حتى يزيل النجاسة عنه فيغسله. ♦ مدة المسح: • مدة المسح على الخفين والجوارب للمقيم: يوم وليلة؛ أي: أربعٌ وعشرون ساعة. • مدة المسح على الخفين والجوارب للمسافر: ثلاثة أيام بلياليهن؛ أي: ثنتان وسبعون ساعة. والتحديد هنا مقصود؛ ولذلك إذا ابتدأتَ مدة المسح تنظر إلى ساعتك، فإذا أتممت مدة المسح، فليس لك أن تمسح ولو بعد انتهاء المدة بدقيقة واحدة. • متى تبتدئ مدة المسح؟ • تبتدئ من أول مسح بعد الحدث القول الراجح، فإذا لبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث، ثم مسح عليهما، فيبدأ يحسب أربعًا وعشرين ساعة - إذا كان مقيمًا - من أول مرة مسح عليهما بعد الحدث. • ما شاع عند بعض العامة من أن مدة المسح خمس صلوات للمقيم، وخمس عشرة صلاة للمسافر غير صحيح، فيمكن أن تصلي أكثر من خمس صلوات، فمثلًا: لو أنك لبست الجوارب قبل صلاة الظهر، وبقيت على طهارة، وصليت بوضوئك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أحدثت بعد صلاة العشاء، ولم تمسح على الجوارب إلا قبيل صلاة الفجر، فإن المدة تبدأ من هذا الوقت؛ أي: من قبيل صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني، ومعنى ذلك أنك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء: تسع صلوات. • إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، هل يكمل يومًا وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن؟ • الراجح أن العبرة بحالة الإنسان وقت الأداء، فإذا ابتدأ مدة المسح في الحضر ثم سافر، أتمَّ مسحَ مسافرٍ، وإذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. • إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة، فهل تنتقض الطهارة؟ • الأقرب - والله أعلم - أن الطهارة تنتقض، والصلاة لا تصح؛ لأن مدة المسح على الخفين انقضت، فتبطل الطهارة. • إذا خلع الجوربين بعد ابتداء مدة المسح وهو على وضوء، فهل ينتقض الوضوء؟ • الراجح أن الوضوء ينتقض في هذه الحال، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. ♦ صفة المسح: • الذي يُمسح من الخف أو الجورب: هو أعلاه وليس أسفله،فإن مسح أسفله ولم يمسح أعلاه لم يُجزِئه، وإن مسح أسفله وأعلاه فإنه يجزئ، لكنه خلاف السنة. • القدر المجزئ في المسح أكثر ظاهر الخف، فلا يلزم أن يستوعب جميع أعلى الخف وإنما يمسح أكثره. • صفة المسح على الخفين أو الجوربين: يبل أصابع يديه بالماء، ثم يضعها على أصابع رجليه ويسحبها إلى مبتدأ الساق، مفرِّجًا أصابعه؛ لأنه إذا كان مفرجًا أصابعه، فإنه يستوعب أكثر أعلى الخف. ♦ مبطلات المسح ثلاثة: 1- إذا حصل شيء مما يوجب الغسل، من جماع أو غيره، بطل المسح، فيجب خلع الخفين. 2- إذا خلع الخف أو الجورب أو ظهر بعض محل الفرض وهو القدم إلى الكعبين، فإذا توضأ ومسح على خفيه أو جوربيه، ثم خلعهما بطلت طهارته. 3- إذا انقضت مدة المسح - وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر - فإذا تمت مدة المسح على الخفين، بطلت الطهارة. • كيفية المسح إذا لبس خفًّا فوق خف. الحالة الأولى: لبس خفًّا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الحالة الثانية: لبس خفًّا على خف بعد الحدث على غير طهارة، فليس له المسح على الفوقاني، وإنما المسح على التحتاني. الحالة الثالثة: لبس خفًّا على خف بعد الحدث على طهارة على القول الراجح: المسح للفوقاني، والمدة للتحتاني. الحالة الرابعة: لبس خفًّا على خف قبل الحدث، وبعد مُضي مدة، كنصف المدة مثلًا خلع الفوقاني، فله المسح على التحتاني على القول الراجح؛ لأنه بمنزلة الخف الذي له ظِهارة وبطانة، فلما تمزقت الظهارة، جاز له أن يمسح على البطانة. ♦ المسح على الجبيرة: • الجبيرة: هي ما يوضع على الجرح والكسر من أعواد وجبس ونحوها؛ لأجل التئام الجرح وجبر الكسر. ومن ذلك: التجبير الموجود الآن الذي تعمله المستشفيات، ومن ذلك أيضًا: اللصقات التي توضع على الجروح وغيرها، هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. • سميت الجبيرة جبيرة تفاؤلًا؛ وذلك لأن العرب كانت تتفاءل، فيسمون المكسور جبيرًا من باب التفاؤل بجبره. • هل تشترط الطهارة عند وضع الجبيرة للمسح عليها؟ • لا تشترط الطهارة. • يشترط في الجبيرة ألَّا تتجاوز محل الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائد، مثال ذلك: جرح رجل في أصبع، ولف على يده لفافة مع أن الجرح في أصبع واحد فقط، فنقول: يلزمك أن تزيل هذه اللفافة كلها وأن تجعلها بقدر الأصبع. ♦ حالات الجروح والكسور: • إذا أمكن أن يغسل محل الكسر أو محل الجرح يغسله. • إذا لم يمكنه غسله، فإنه يغسل العضو الصحيح، أما الجبيرة فإنه يمسح عليها بالماء. • إذا لم يمكنه الغسل ولا المسح فينتقل للتيمم عنه. وعلى ذلك فلو أن رجلًا به جرح فيغسله إن أمكن من غير أن يلحقه ضرر، فإذا كان لا يمكنه ذلك أو يتضرر أو يتأخر الشفاء بالغسل فيمسح عليه، وإذا لم يمكن المسح عليه تيمَّم، لكن لا يجمع بين طهارتين، والغالب أنه يمكن المسح على الجبيرة، لكن في بعض الأحوال كبعض حالات الحرق قد يتعذر المسح، فهنا ينتقل للتيمم. ♦ كيفية المسح على الجبيرة: لا بد أن يعم جميع الجبيرة بالمسح، فلا يُكتفَى بمسح أعلاها، وبعض العامة يقيس المسح على الجبيرة على المسح على الخف فيمسح أعلاها فقط وهذا لا يجزئ، وهكذا أيضًا لو كان عليك لصقة لا بد أن تمسح جميع اللصقة، ولا تكتفي بمسح الأعلى. ♦ أوجه الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين: الفرق الأول: أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، بينما المسح على الجبيرة يكون في الحدثين الأصغر والأكبر. الفرق الثاني: أن المسح على الخفين مؤقت، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت. الفرق الثالث: أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخف، بينما المسح على الجبيرة يكون على جميعها. الفرق الرابع: أن الخف يكون في موضع القدمين، بينما الجبيرة تكون في أي موضع من البدن. الفرق الخامس: أن المسح على الخفين يُشترط له الطهارة، بينما المسح على الجبيرة لا يشترط له الطهارة. ♦ المسح على العمامة: • وردت السنة بالمسح على العمامة في أحاديث كثيرة؛ منها: حديث المغيرة بن شعبة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين))؛ [رواه البخاري ومسلم]. • اشترط كثير من الفقهاء أن تكون العمامة على طريقة عمائم العرب، وذلك بأن تكون محنكة وذات ذؤابة، لأنه يشق نزعها، أما التي لايشق نزعها، فإنه لا يُمسح عليها. ومعنى المحنكة: العمامة التي يُدار بعضها تحت الحنك وهو الذقن. ومعنى ذات ذؤابة: أن يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف؛ أي: أن تُلَف العمامة ويدار منها تحت الذقن، ثم يكون لها طرف متدلٍّ من الخلف. ♦ مناط الحكم في المسح على العمائم: • الذي يظهر - والله أعلم - أن مناط الحكم في المسح على العمائم: هو مشقة النزع. فإذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها، أما إذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها، من غير أن نقيد ذلك بكونها محنكة وذات ذؤابة أو غير ذلك. • هل يمسح على العمائم الموجودة الآن التي يلبسها بعض الناس؟ • تختلف باختلاف أحوال الناس، فبعض الناس تكون عمامته ملفوفة كأنها طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة، ولا يشق نزعها فلا يشرع أن يمسح عليها، وإلا لو قيل بذلك لقيل بمشروعية المسح على الغترة والشماغ والطاقية؛ إذ لا فرق، ولا قائل بذلك، أما إذا كانت العمامة يشق نزعها ولو خلعها لشق عليه إعادة ترتيبها مرة أخرى، فهذه لا بأس بالمسح عليها، لكن غالب العمائم الموجودة الآن لا يشق نزعها. ♦ المسح على خمار المرأة: • خُمر النساء المدارة تحت حلوقهن نص بعض الفقهاء على أنه يجوز المسح عليها، لأن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. لكن المناط هو مشقة النزع - كما سبق في العمامة - كأن يكون الجو باردًا، أو تكون في سفر ويكون هناك رياح قوية مثلًا، فنقول: لا بأس بأن تمسح المرأة على الخمار، لكن لو كانت في بلد الإقامة ولا يشق نزع الخمار، فإنها لا تمسح عليه. oghwm Hp;hl hglsp ugn hgotdk ,hg[,vfdk ,hg[fdvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 12 / 2021, 04 : 11 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018