الإهداءات | |
ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | حنان | مشاركات | 38 | المشاهدات | 108188 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
12 / 12 / 2007, 20 : 06 AM | المشاركة رقم: 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بدع الأذان فتوى رقم (220) س: ما حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل؟ جـ: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون}([49])، وقال تعالى: {ولا تقف ماليس لك به علم}([50])، وقال النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله r هو خمس عشرة جملة هي:- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الثابت أن رسول الله r أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي r كان يزيد فيه بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول r لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها، وأما قول المؤذن في أذان الصبح، حي على خير العمل فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الخامس من الفتوى رقم (8941) س: كيف يضع بعض المسلمين أسم على بن أبي طالب رضي الله عنه في الأذان والإقامة، وهل فعل ذلك رسول الله r وأصحابه؟ جـ: الأذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله r ولا على عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي رضي الله عنه، ولم يشرع ذلك، وإنما ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم في الابتداع، وأهل السنة لا يرون ذلك، بل ينكرونه على فاعليه، صيانة للتشريع الإسلامي عن البدع، وحفظاً له منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6756) س: تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله) هل له أصل؟ جـ: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله) عن النبي r فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2036) س: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟ جـ: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها، بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله r موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو، عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6321) س: التعوذ والبسملة قبل الأذان؟ جـ: لا نعلم أصلاً يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (5008) س: تنتشر لدينا في مدينة جيزان ظاهرة التذكير قبل صلاة الفجر بقول المؤذنين: الصلاة هداكم الله الصلاة. الصلاة يانائمون الصلاة. الصلاة ياغافلون الصلاة. الصلاة لايلعب عليكم الشيطان الصلاة. الحقوا الغنايم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وتلاوة بعض الآيات القرآنية وقصار السور، فهل هذا الفعل سنة صح عن الرسول r فيها شيء، أو عن أصحابه رضوان الله عليهم، وما حكم هذه الظاهرة يا سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله وأبقاكم ذخراً للإسلام والمسلمين. جـ: هذه الأقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها لا قبل الأذان ولا بعده، ويجب أن يستغنى في الإعلام بدخول وقت الصلاة بما شرع الله من الأذان اتباعاً لهدي رسول الله r وأصحابه رضي الله عنهم، وأن لا يحدث في الإعلام بدخول الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي r : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1382) س: إن بعض المؤذنين في الفجر حينما ينتهي من الأذان ثم بعدما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون: صلوا هداكم الله، وأن بعض الناس اعترض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟. جـ: قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}([51]) . وقال r : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضو،ا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»([52]) وقال أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» وورد عن بعض السلف الصالح قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعليه فينبغي للمسلم في أمور العبادة الاقتصار على ماثبت مشروعيته، وعدم الزيادة على ذلك بحجة الاستحسان، فلو كان خيراً لأخبر عنه r ، أو عمله وعمله معه وبعده أصحابه. وبهذا يتضح الجواب على السؤال من أنه ينبغي الاقتصار في الأذان على ما ثبت شرعاً في صفة الأذان، وأن الزيادة على ذلك من قبيل الابتداع، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (1814) س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله)؟. جـ: لا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والخير كله في اتباع هدي الرسول r ، والشر كله في مخالفة هديه r ، وقد ثبت عن رسول الله r أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي r ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، لما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم. وقوله r : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري في صحيحه، وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: «إنك لا تخلف الميعاد». لكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ، ولا يرفع صوته بذلك، لعدم نقل الجهر به كما تقدم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتوى رقم (5116) س: نعيش في إحدى قرى محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية ويوجد في النجع الذي نسكنه مسجد فعند الأذان نؤذن الأذان الشرعي يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، والناس عندنا لا يرضيهم هذا الأذان فقالوا لنا لازم من التسليم عقب الأذان. فقلنا لهم حاضر نصلي على النبي عقب الأذان جهراً فنقول عقب الأذان (وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) فلا يرضيهم هذا أيضاً فإنهم يقولون لنا لازم من الصلاة على النبي عقب الأذان فقلنا لهم لا تعجبكم هذه الصيغة التي قلناها، قالوا لا تعجبنا، والصيغة التي يريدونها هي (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا هادي بنصر الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر دين الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين). والمتعصب لها فرد واحد مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبدالعزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟ جـ: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أياً كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى r، ولم يرد أن أحداً من مؤذنيه r كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله r: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7926) س: هل ثبت في حياة الرسول r بدء الأذان بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}([53]) . جـ: لم يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3544) س: هل صحيح ما يحدث في مساجد مصر الآن بعد الأذان مباشرة من رفع الصوت بالصلاة على النبي r ؟ جـ: دلت السنة عن رسول الله r على ما يقوله من سمع الأذان بعد انتهاء الأذان فروى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة»([54]) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي r يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»([55]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما رفع الصوت بالصلاة على النبي r بعد الفراغ من الأذان فهو بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (6898) س: ما حكم الصلاة على النبي r قبل الأذان وبعده جهراً؟. جـ: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي r ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي r سراً، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). ثم يصلي على النبي r ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843) س: يقول r: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟. جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي r ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي r وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بدع الصلاة الفتوى رقم (776) س: 1- ما حكم صلاة التسابيح، وما دليلها؟ 2 - ما صفتها؟ ج: أما الجواب عن السؤال الأول: فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يصلح للاعتماد عليه، ولا نعلم دليلا صحيحاً يعتمد عليه للقول بمشروعيتها. وقد ورد في أحاديث مذكورة في كتاب: (الترغيب والترهيب) وغيره، ولا تخلو من مقال، والمشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه، وبما ثبت عن رسول الله (، فإن كل عبادة لها ركنان: الإخلاص، والمتابعة. وقد جمعهما الله في مواضع من القرآن الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى: {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون}(18) ، فإسلام الوجه له هو: الإخلاص، والإحسان: هو المتابعة. ومن ذلك قوله تعالى: {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى}(19) . وأما الجواب الثاني: فالكلام فيه مبني على ثبوتها بدليل صحيح، وقد سبق في الجواب الأول: أنا لا نعلم دليلاً صحيحاً تثبت به مشروعيتها. وبالنظر لما ورد في الأحاديث التي لا تخلو من مقال فقد وردت الصفة مختلفة. ومن أراد الاطلاع عليها فإنه يرجع إليها في كتاب: (الترغيب والترهيب). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، السؤال الثاني من الفتوى رقم (2141) س2: هل تنصحني بفعل صلاة التسبيح؟ ج2: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5113) س1: هناك صلاة تصلى هنا في شهر شوال بعد يوم العيد، أعني ليلة الثاني من شوال، وليلة الرابع من نفس الشهر، في خلال صيام الأيام الستة من شوال، وهذه الصلاة تسمى (صلاة التسبيح) تصلى بعد العشاء، وعدد ركعاتها أربع، تسلم بعد كل ركعتين، ويكون القيام طويلاً، وكذلك الركوع والسجود، وذلك لأن هناك عدداً معيناً من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟ ج1: لم يثبت عن النبي r أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية المذكورة بدعة أيضاً، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9107) س2: هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصصه لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث: «فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»، والآية: {واستعينوا بالصبر والصلاة}، {إياك نعبد وإياك نستعين}، وتعمل هذه الصلاة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء. ج2: الصلاة عبادة والعبادة لا تثبت إلا بتوقيف وتعليم من الشرع، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله r صلاة استعانة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما نعلم، وماذكر في السؤال من النصوص إنما يدل على طلب التوجه إلى الله وحده في سؤال قضاء الحاجات، وطلب العون منه سبحانه في كل شيء مطلقاً في أي ساعة من ليل أو نهار، بعد الصلوات وفي أي وقت، دون تحديد بزمن أو عدد، فتخصيص صلاة ثلاث مرات في ثلاث ليال بعد العشاء ابتداع محدث في الدين، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صلاة القضاء العمري الفتوى رقم (2438) س: أ - إن بعض أئمة المساجد يصلون في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع خمس صلوات لأوقاتها، بجماعة بأذان وإقامة، بالالتزام كالفرض والواجب، ويسمونها: صلاة القضاء العمري، والعوام يصلونها حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص -أي الأئمة- يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟ ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟ ج: أ - الصلاة عبادة ، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله r، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي r ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولاً أو فعلاً؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي r أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وإنما الذي أمر به رسول الله r أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أوتذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان. ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي r: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (8904) س: يوجد في باكستان بلد يقوم أهله في آخر جمعة من رمضان وبعد صلاة الجمعة مباشرة بالأذان، ويصلون خمسة فروض كل منها 4 ركعات بسلام منفصل، ويعتبرون هذه الصلوات قضاء عما فاتهم، وطبعاً هذه الحادثة تحصل في العام مرة واحدة في آخر جمعة في رمضان مباشرة. فأرجو الإفادة هل هذه الصلوات لها أصل في الشرع الإسلامي أم أنها بدعة وجزاكم الله كل خير؟ ج: لا نعلم أصلاً لما ذكر، بل هو بدعة محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد». متفق على صحته، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9101) س1: بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد: الفلق الخاتم.. إلى آخرها، ولكني دائماً أكره هذه الأقوال، وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التيجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟ ج1: الصلاة المسماة بصلاة الفاتح: من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها، وفيما علمه النبي r أمته من الصلاة كفاية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029) س2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثاً - الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب). ج2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة . والحديث الذي ذكرت: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب»(20) ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضاً وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع. ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (625) لقد لاحظت في وسط بعض اليوربا والأيبو أنهم يصلون صلاة ليلة الدفن، وقد يؤجرون من يقوم بصلاتهم، كما يصلون صلاة الفاتح من كل شهر، ويصلون حسب حاجتهم صلاة تسمى صلاة النقيلة، وبالتحري وجدت أن الذي نشر هذه الصلوات رجل من الشيعة، فأرجو إفادتي عن حكم هذه الصلوات. ج: الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لعباده في كتابه الكريم، أو في السنة الثابتة عن رسول الله r؛ لأن العبادات توقيفية، بمعنى أن كونها عبادة مشروعة متوقف على ثبوت ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة، وما ذكر من الصلوات في سؤالك لم يثبت عن الله ولا عن رسوله r أنه مشروع، وعلى ذلك تكون هذه الصلوات من البدع التي ابتدعها الناس، وقد قال النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال العرباض بن سارية: (صلى بنا رسول الله r ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يارسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضو،ا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 12 / 2007, 31 : 06 AM | المشاركة رقم: 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى أسئلة عن البدع يجيب عليها فضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ ما حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وهل يصِحُّ لمن رأى هذا التقسيم أن يحتجَّ بقول الرسول: (مَن سنَّ سُنَّةً حسنةً في الإسلام...) الحديث، وبقول عمرَ: (نعمتِ البدعةُ هذه...)؟ نرجو في ذلك الإفادة، جزاكم الله خيرًا. ليس مع من قسَّم البدعة إلى بدعةٍ حسنة وبدعةٍ سيئةٍ دليلٌ؛ لأن البدع كلَّها سيئةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) [رواه النسائي في "سننه" (3/188-189) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه، ورواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) بدون ذكر: "وكل ضلالة في النار" من حديث جابر بن عبد الله. (1)]. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/704-705) من حديث جرير بن عبد الله.]؛ فالمرادُ به: من أحيا سنَّةً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمناسبة ما فعلَهُ أحد الصَّحابة من مجيئه بالصَّدقة في أزمةٍ من الأزمات، حتى اقتدى به الناس وتتابعوا في تقديم الصَّدقات. وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمتِ البدعةُ هذه" (2)؛ فالمراد بذلك البدعة اللغويَّة لا البدعة الشرعيَّةُ؛ لأنَّ عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التَّراويح، وصلاة التَّراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلَّفَ عنهم خشية أن تُفرضَ عليهم (3)، وبقي الناس يصلُّونها فرادى وجماعات متفرِّقة، فجمعهم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صلاها بهم، فأحيى عمر تلك السُّنَّة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيُعتبَرُ فعله هذا بدعة لغويَّة لا شرعيَّةً؛ لأنَّ البدعة الشرعية محرَّمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع (4). ـ التساهل في النهي عن البدع والأخطار أمر شائع عند الكثير من المثقفين الإسلاميين، حتى إن أحدهم يمر والناس يطوفون بالأضرحة وبالقباب دون أو يوجه كلمة؛ لأنه مشغول ومتوجه إلى قبة البرلمان كما يقول! ما تعليقكم؟! وما هو رأيكم في مشاركة بعض النيابيين في برلمانات الحكومة التي لا تطبق الشريعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن رأى منكم مُنكرًا؛ فليُغيِّرهُ بيدِه، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ج1 ص69-70) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.]. والطواف على القبور ودعاء أصحابها هو أعظم المنكر، ولا بدَّ لكل مسلم من إنكاره حسب استطاعته؛ فإن لم ينكره ولا بقلبه؛ فهذا دليل على عدم إيمانه. وأما مشاركة المسلم في البرلمانات الكافرة؛ فهذه قضية تجب دراستها والإجابة عن حكمها لدى المجامع العلمية وجهات الفتوى. ـ أخذ الناس يبتدعون أشياء ويستحسنونها، وذلك أخذًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن سنَّ سُنَّةً حسنةً في الإسلام؛ فله أجرها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامة...) إلى آخر الحديث؛ فهل هم مُحقُّون فيما يقولون؟ فإن لم يكونوا على حق؛ فما مدلول الحديث السابق ذكره؟ وهل يجوز الابتداع بأشياء مستحسنة؟ أجيبونا عن ذلك أثابكم الله؟ البدعة هي ما لم يكن له دليل من الكتاب والسنة من الأشياء التي يُتَقرَّب بها إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: (مَن أحدثَ في أمرُنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَدّ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج3 ص167) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وفي رواية: (مَن عملَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدّ) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ج3 ص1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. وقال عليه الصلاة والسلام: (وإيَّاكُم ومُحدثاتِ الأمور؛ فإن كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالة) [رواه الإمام أحمد في مسنده (4/126، 127) ورواه أبو داود في سننه (4/200) ورواه الترمذي في سننه (7/319، 320)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية.]. والأحاديث في النهي عن البدع والمحدثات أحاديث كثيرة ومشهورة، وكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المحققين كلام معلوم ومشهور وليس هناك بدعة حسنة أبدًا، بل البدع كلها ضلالة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وكُلَّ بدعةٍ ضلالةٌ). فالذي يزعم أن هناك بدعة حسنة يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإن كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ وكُلَّ بدعةٍ ضلالةٌ)، وهذا يقول: هناك بدعة ليست ضلالة! ولا شك أن هذا محادٌّ لله ولرسوله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً؛ فلهُ أجرُها وأجرُ مَن عمِلَ بها) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/704-705) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.]؛ فهذا لا يدل على ما يقوله هؤلاء؛ لأن الرسول لم يقل من ابتدع بدعة حسنة، وإنما قال: (مَن سنَّ سُنَّةً حسنةً)، والسنة غير البدعة، السنة هي ما كان موافقًا للكتاب والسنة، موافقًا للدليل، هذا هو السنة؛ فمن عمل بالسنة التي دل عليها الكتاب والسنة؛ يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ يعني: من أحيى هذه السنة وعلمها للناس وبينها للناس وعملوا بها اقتداءً به؛ فإنه يكون له من الأجر مثل أجورهم، وسبب الحديث معروف، وهو أنه لما جاء أناس محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، عند ذلك رقَّ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصابه شيء من الكآبة من حالتهم، فأمر بالصدقة وحث عليها، فقام رجل من الصحابة وتصدق بمال كثير، ثم تتابع الناس وتصدقوا اقتداءً به؛ لأنه بدأ لهم الطريق، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً؛ فلهُ أجرُها وأجرُ من عمِلَ بها)؛ فهذا الرجل عمل بسنة، وهي الصدقة ومساعدة المحتاجين، والصدقة ليست بدعة؛ لأنها مأمور بها بالكتاب والسنة؛ فهي سنة حسنة، من أحياها وعمل بها وبيّنها للناس حتى عملوا بها واقتدوا به فيها؛ كان له من الأجر مثل أجورهم. ـ ذكرتم فضيلتكم أنَّ كلَّ بدعة ضلالة، وأنه ليس هناك بدعة حسنة، والبعض قسَّم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة محرَّمة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة؛ فما هو الرَّدُّ على هؤلاء؟ الرَّدُّ أنَّ هذه فلسفة وجدل مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لك بدعة ضلالة) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو جزء من حديث طرفه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب...".]، وهم يقولون: ما كلُّ بدعة محرَّمة! فهذه فلسفة في مقابل كلام الرَّسول صلى الله عليه وسلم وتعقيب على كلامه. أمَّا ما ذكروه من بعض الأمثلة، وأنها بدعة حسنة؛ مثل جمع القرآن ونسخ القرآن؛ فهذه ليست بدعة، هذه كلُّها تابعة لكتابة القرآن، والقرآن كان يُكتَبُ ويُجمَعُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متمِّمات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهي داخلة فيما شرعَهُ. كذلك ما قالوه من بناء المدارس، هذا كلُّه في تعليم العلم، والله أمر بتعليم العلم، وإعداد العُدَّة له، والرَّسول أمر بذلك؛ فهذا من توابع ما أمر الله به. لكنَّ البدعة هي التي تحدُثُ في الدِّين، وهي ليست منه؛ كأن يُؤتى بعبادة من العبادات ليس لها دليل من الشرع، هذه هي البدعة. ـ إذا كان التَّنبيهُ على البدعة المتأصِّلة سيُحدِثُ فتنةً؛ فهل السكوتُ عليها أولى؟ أم يجب التّنبيه ويحدث ما يحدُثُ؟ حسبَ الظُّروف، إذا كان يترتَّبُ مضرَّةٌ أكثر من المصلحة؛ فهنا ارتكاب أخفِّ الضَّررين لدفع أعلاهما هو الأنسب، لكن لا تسكت عن البيان والدَّعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وتعليم الناس شيئًا فشيئًا؛ فالله يقول جلَّ وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16.]؛ فإذا كان مثلاً إظهارُ الإنكار يُحدِثُ مفسدة أكبر؛ فنحن لا نُظهِر الإنكار أوَّل مرة، ولكن نعلِّمُ الناس، ونخبرُ ونبيِّنُ، ونبصِّرُ الناس حتى يترُكوا هذا الشيء من أنفسهم، والله جلَّ وعلا يقول: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125.]؛ فالجاهل يُبدأ معه بالحكمة واللين، وإذا رأينا منه بعض النُّفور؛ يوعَظُ ويُخوَّفُ بالله عز وجل، وإذا رأينا منه أنَّه لا يقبل الحقَّ ويريد أن يدافع الحقَّ بالقوَّة؛ فإنَّه يقابل بالقوَّة عند ذلك. فالحاصل أنَّ القاعدة الشرعيَّة أنَّه يجوز ارتكاب أخفّ الضَّررين لتفادي أعلاهما، كذلك درءُ المفاسد مقدَّمٌ على *** المصالح. ولكن هذا شيء مؤقَّتٌ؛ فنحن نتعامل مع هؤلاء الذين اعتادوا على هذا الشيء وأصرُّوا عليه، نتعامل معهم بالرِّفق واللِّين، ونبيِّن لهم أنَّ هذا خطأ لا يجوز، ومع كثرة التَّذكير والتَّكرار؛ فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء؛ فربَّما يتأثَّرون بالموعظة والتَّذكير، ويتركون هذا الشيء من أنفسهم؛ فنحن نتَّبِعُ الطُّرق الكفيلة لإنجاح المهمَّة، ونستعمل الحكمة في موضعها، والموعظة في موضعها، ونستعمل الشِّدَّة في موضعها، وهكذا يكون الدّاعية إلى الله عز وجل؛ فلكلِّ مقام مقال. ـ نطلب من فضيلة الشيخ توضيح موقف السَّلف من المبتدعة، وجزاكم الله خيرًا. السَّلفُ لا يبدِّعون كل أحد، ولا يسرفون في إطلاق كلمة البدعة على كل أحد خالف بعض المخالفات، إنما يصفون بالبدعة من فعل فعلاً لا دليل عليه يتقرَّبُ به إلى الله؛ من عبادة لم يشرَعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أخذًا مِن قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رَدّ) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وفي رواية: (مَن أحدثَ في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رَدّ) [رواها الإمام البخاري في "صحيحه" (3/167) من حديث عائشة رضي الله عنها.] فالبدعة هي إحداث شيء جديد في الدِّين، لا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة. وإذا ثبت أنَّ شخصًا ابتدع بدعةً في الدين، وأبى أن يرجع؛ فإنَّ منهج السَّلف أنَّهم يهجرونه ويبتعدون عنه، ولم يكونوا يجالسونه. هذا منهجهم، لكن كما ذكرت، بعد أن يثبُت أنَّه مبتدع، وبعد أن يُناصح ولا يرجع عن بدعته؛ فحينئذٍ يُهجَرُ؛ لئلاً يتعدَّى ضرره إلى من جالسه وإلى من اتَّصل به، ومِن أجلِ أن يحذر الناس من المبتدعة ومن البدع. أمَّا المغالاة في إطلاق البدعة على كلِّ من خالف أحدًا في الرأي، فيقال: هذا مبتدعٌ! كل واحد يسمِّي الآخر مبتدعًا، وهو لم يحدث في الدِّين شيئًا؛ إلا أنه تخالف هو وشخص، أو تخالف هو وجماعة من الجماعات، هذا لا يكون مبتدعًا. ومن فعل محرَّمًا أو معصية؛ يسمَّى عاصيًا، وما كلُّ عاصٍ مبتدع، وما كلُّ مخطئ مبتدع، لأنَّ المبتدع من أحدث في الدِّين ما ليس منه، هذا هو المبتدع، أمَّا المغالاة في اسم البدعة بإطلاقها على كلِّ من خالف شخصًا؛ فليس هذا بصحيح؛ فقد يكون الصَّواب مع المخالف، وهذا ليس من منهج السَّلف. ـ ما الحكم في الموالد التي ابتدعت في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يدعي من يقوم بها ويحييها من الناس أنك إذا أنكرت ذلك أو لم تشاركهم فيه؛ فلست بمحبٍّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في المولد الصلاة على النبي والمدائح؛ فأنت بفعلك هذا معارض للصلاة وكاره للنبي؟ الموالد هي من البدع المُحدَثة في الدين، والبدع مرفوضة ومردودة على أصحابها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهوَ رَدّ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/167) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته إحياء الموالد لا في مولده صلى الله عليه وسلم ولا في مولد غيره، ولم يكن الصحابة يعملون هذه الموالد ولا التابعون لهم بإحسان ولم يكن في القرون المفضَّلة شيء من هذا، وإنما حدث هذا على أيدي الفاطميين الذين ***وا هذه البدع والخرافات ودسوها على المسلمين، وتابعهم على ذلك بعض الملوك عن جهل وتقليد، حتى فشت في الناس وكثُرت، وظن الجُهَّال أنها من الدين وأنها عبادة، وهي في الحقيقة بدعة مضلّلة وتؤثِم أصحابها إثمًا كبيرًا، هذا إذا كانت مقتصرة على الاحتفال والذكر كما يقولون، أما إذا شملت على شيء من الشرك ونداء الرسول ( والاستغاثة به كما هو الواقع في كثير منها؛ فإنها تتجاوز كونها بدعة إلى كونها تجر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، وكذلك ما يخالطها من فعل المحرَّمات كالرقص والغناء، وقد يكون فيها شيء من الآلات المُطرِبَة، وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء... إلى غير ذلك من المفاسد؛ فهي بدعة ومحفوفة بمفاسد ومنكرات. وهذا الذي يريده أعداء الدين؛ يريدون أن يُفسدوا على المسلمين دينهم بهذه البدع وما يصاحبها من هذه المنكرات، حتى ينشغلوا بها عن السنة وعن الواجبات. فهذه الموالد لا أصل لها في دين الإسلام، وهي مُحدَثَة وضلالة، وهي مباءة أيضًا لأعمال شركية وأعمال محرمة كما هو الواقع. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمحبته عليه الصّلاة والسَّلام فرض على كل مسلم أن يحبه أحب مما يحب نفسه وأحب من ولده ووالديه والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس دليل محبته إحداث الموالد والبدع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، بل دليل محبته اتباعه عليه الصلاة والسلام والعمل بما جاء به؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31.]؛ فدليل المحبة هو الاتباع والاقتداء وتطبيق سنته عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى عنه وحذّر منه، وقد حذّر من البدع والخرافات، وحذّر من الشرك وحذّر من وسائل الشرك؛ فالذي يعمل هذه الأشياء لا يكون محبًّا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ادعى ذلك؛ لأنه لو كان محبًّا له؛ لتبعه؛ فهذه مخالفات وليست اتباعًا للرسول صلى الله عليه وسلم، والمحب يطيع محبوبه ويتبع محبوبه ولا يخالفه. فمحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي من الناس أن يتَّبعوه، وأن يقدِّموا سنته على كل شيء، وأن يعملوا بسنته، وأن يُنهى عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الصحيحة، وهذا هو دليلها. أما الذي يدَّعي محبته عليه الصلاة والسلام، ويخالف أمره؛ فيعصي ما أمر به، ويفعل ما نهى عنه، ويحدث البدع من الموالد وغيرها، ويقول: هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم! هذا كاذب في دعواه ومُضلِّل يريد أن يُضلِّل الناس والعوام بهذه الدعوة. ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا بعد اتباعه الصلاةُ والسلام عليه؛ فهي مشروعة، وتجب في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56.]، فنصلي عليه في الأحوال التي شرع الله ورسوله الصلاة عليه فيها. وأما البدع والمنكرات؛ فهذه ليست محلاً للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم! كيف يصلي عليه؛ وهو يخالف أمره، ويعصي نهيه، ويرتكب ما حرَّمه الله ورسوله؟! كيف يصلي عليه؛ وهو يحدث الموالد والبدع، ويترك السنة، بل ويُضَيِّع الفرائض؟! ـ سائل يقول: نقيم بين حين وآخر مأدبة عشاء، وننحر الذبائح لوجه الله تعالى، ونجتمع على بركة الله، ونقيم ليلة نذكر فيها الله سبحانه وتعالى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء القصائد في مدح الرسول وآله وأصحابه الأطهار، ويرافقها ضرب الدفوف؛ فهل هذا العمل جائز أم لا؟ هذا من البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تُباعد عن الله عز وجل، وتُوجِب سخطه وعذابه؛ لأن هذه الاحتفالات وما يجري فيها من ذبح الذبائح وإنشاد المدائح كما تقول، وربما تكون مدائح شركية؛ كما في "البُردة" وغيرها من الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وإطرائه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تطرُوني كما أطرَت النَّصارى ابنَ مريم) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (4/142) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.]، وهذا الذكر التي تقول: إنه يُعمَلُ في هذه الليلة! هذا من البدع؛ لأن الذكر لابد أن يكون على الوجه الشرعي، ولابد أن تتبع فيه الأدلة الشرعية؛ بدون أن تحدث له صفة خاصة أو في وقتٍ خاص أو في ليلة خاصة إلا بدليل من الكتاب والسنة. ذكر الله لا شك أنه مشروع، ولكن ذكر الله حسب ما ورد في الأدلة في الحالات وفي الصفات وفي الأزمنة التي شرع الله ذكره فيها، أما أن نبتدع ونخصِّص وقتًا أو ليلة لذكر الله عز وجل بدون دليل؛ فهذا من البدع المُحرَّمة. وكذلك ما ذكرت من ضرب الدفوف وغير ذلك؛ هذا من المحرَّمِ؛ لأن الدفوف من اللهو من آلات اللهو، وآلات اللهو مُحرَّمة؛ كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يكونُ في أمتي أقوامٌ يستحِلُّونَ الحِرَّ والحريرَ والخَمْرَ والمعازِفَ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج6 ص243) من حديث أبو عامر أو أبو مالك الأشعري بلفظ (ليكونن من أمتي...) وللحديث بقية..]، والمعازف هي آلات اللهو باختلاف ألوانها، ومنها الدفوف؛ لأنها آلة لهو؛ فهذا أيضًا من المنكرات. فهذه الليلة التي تقولها لا يجوز إحياؤها وعملها؛ لأنها تشتمل على بدع وتشتمل على منكرات ومخالفات. 102 ـ يوجد لدينا رجل في العمل يقرُّ الاحتفال بالمَولد (أي: مولد النبي صلى الله عليه وسلم)، ويدافع عنه، ويصرُّ على ذلك؛ هل أهجُرُه في الله أم لا؟ ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرًا. الاحتفال بالمولد النبويِّ بدعة، والذي يصوِّبه ويرغِّبُ فيه مبتدع، إذا أصرَّ على ذلك، ولم يقبل النَّصيحة، واستمرَّ على الدَّعوة إلى المولد والتَّرغيب فيه؛ فإنَّه يجب هجره؛ لأنَّه مبتدع، المبتدع لا تجوز مصاحبته. ـ يوجد في بلدنا جبل، وفي هذا الجبل كهف صغير، ويعتقد بعض الناس أنه الكهف المذكور في القرآن، ولذلك تراهم دائمًا مجتمعين عنده، ويُقرِّبون عنده القرابين، ويذبحون عنده، ويضعون فيه العشرات من الأكفان وهذا الاعتقاد موجود منذ أكثر من مئتي سنة؛ فما هي نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ وما هي قصة الكهف الحقيقي؟ وأين هو؟ وفي أي زمان كانت قصة أصحاب الكهف؟ الكهف الذي ذكر الله في القرآن قصة أصحابه لم يبين الله سبحانه وتعالى في أي زمان هو ولا في أي مكانٍ هو؛ لأنه ليس لنا مصلحة في ذلك، وإنما العبرة فيما حصل لهم من النوم الطويل على حالتهم التي ذكرها الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعثهم ليكون بذلك عبرة للعباد، ويستدلوا بذلك على البعث من القبور؛ لأن الذي أنام هؤلاء الفتية زمنًا طويلاً ثم بعثهم بعد مدة مع بقاء أجسادهم وشعورهم لم يضع منها شيء؛ هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه يبعث من القبور. هذا موطن العبرة من هذه القصة، أما معرفة مكان الكهف، أو زمان حصول هذه القصة؛ فهذا ما لم يبينه الله جل وعلا؛ لأنه لا حاجة لنا بذلك. وهذا الكهف الذي تذكر لا دليل على أنه الكهف المذكور في القرآن، والكهوف كثيرة في الأرض؛ فما الذي يُميز هذا عن غيره من الكهوف، ويجعله هو الكهف المعني في القرآن؟! وحتى لو ثبت أن هذا هو الكهف المذكور في القرآن؛ فإنه لا يجوز لنا أن نعمل حوله شيئًا من العبادات والطاعات؛ لأن العبادات توقيفية، لا يجوز الإقدام على شيء منها في زمان أو مكان أو نوعية العبادة إلا بتوقيف وأمر من الشارع، أما من أحدث شيئًا لم يأمر به الشارع من العبادات أو مكانها أو زمانها أو صفتها؛ فهي بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتها، وكلَّ بدعةٍ ضلالة) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/592) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.]، ويقول عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخُلفاء الرَّاشدين المهديِّين من بعدي؛ تمسَّكُوا بها، وعضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإيَّاكم ومُحدثاتِ الأمور؛ فإنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بدعةٌ، وكُلَّ بدعَةٍ ضلالةٌ) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126، 127)، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200)، ورواه الترمذي في "سننه" 7/319، 320)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.]، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَدّ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/167) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وفي رواية: (مَن عمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدّ) [رواها الإمام البخاري في "صحيحه" (8/156) مُعلقًا، ورواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343، 1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. بل إن هذه الأعمال التي ذكرتها تتجاوز البدعة إلى الشرك؛ لأن التقرب إلى الأمكنة أو التقرب إلى الأموات أو التقرب إلى أي مخلوقٍ بنوع من العبادة يُعتبر شركًا أكبر مُخرِجًا من المِلَّة. فالواجب عليكم أن تنصحوا وتبينوا لهم عقيدة التوحيد، وأن المؤمن يجب عليه إخلاص العقيدة وإخلاص التوحيد، وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما يجب عليه أن يتجنب البدع والمُحدَثَات، ولا يعتمد على حكايات العوام وأخبار العوام، ولا يقتدي بأفعال العوام والجُهّال ولا العلماء المُضلِّلين، وإنما يعتمد على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يستطيع معرفة ذلك من الكتاب والسنة؛ فعليه أن يسأل المحقِّقين من أهل العلم والراسخين في العلم والناصحين لعباد الله المُتَمَسِّكين بالعقيدة الصحيحة الذين يُمَيِّزون بين الحق والباطل وبين الهُدى والضلال، حتى يكون على بصيرة من أمره، ولا سيما أمر العقيدة؛ فإنَّ العقيدة هي ضمانة النجاح في الدنيا والآخرة والخلاص من عذاب الله؛ فمن فسدت عقيدته؛ فإنه يكون خاسرًا في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، ومن صلُحت عقيدته؛ يكون هو السعيد في الدنيا والآخرة. إذن؛ فالأمر ليس أمرًا سهلاً، وإنما أمرٌ تترتب عليه النجاة أو الهلاك. فعلى المسلم أن يهتم بعقيدته، وأن يحافظ عليها، وأن يسأل عما أشكلَ عليه أهل العلم المخلصين الذين هم القدوة وبهم الأسوة، يقول الله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43.]. وبالله التوفيق. 104 ـ سائلة تقول: أنا من عائلة ديِّنة، وأقيم الفرائض والحمد لله على هدايته، وقد كان أجدادي في حياتهم محافظين على المبادئ الدينية الصحيحة، وتيمنًا بهم فإننا نقوم بزيارة لقبورهم أنا وأولادي بين فترةٍ وأخرى، وننذر لوجه الله تعالى ولروح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل الكرام، ونفي لهم بالنذور بإطعام المساكين أو توزيع الطعام لوجه الله ولروح النبي صلى الله عليه وسلم ولأرواحهم؛ فهل يجوز لنا ذلك؟ أمَّا ما ذكرت السائلة من صلاح آبائها وصلاحها؛ فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك صحيحًا، وأن يتقبل منا ومنهم. وأما ما ذكرت من التيمن بزيارة قبورهم؛ فهذا لا يجوز؛ لأن التيمن بزيارة القبور يعتبر من البدع أو من وسائل الشرك، وإذا كان القصد التبرك بزيارة قبورهم والاستغاثة بهم؛ فهذا شرك أكبر. وإنما تُزَارُ القبورُ لأحد أمرين: إما للدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم. وإما للاعتبار بحالهم وتذكر الآخرة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (زُورُوا القُبورَ؛ فإنّها تُذَكِّرُ بالآخرة) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (... فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/9) من حديث بريدة بلفظ: (... فزوروها...)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: (... فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة).]. وأما أن تُزَارَ للتيمن بها؛ فهذا لا يجوز ولا يُقرّه الإسلام. وأما ما ذكرت من فعل النذور لروح النبي صلى الله عليه وسلم ولأرواح الموتى؛ فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه لم يكن من هدي السلف الصالح والقرون المُفَضَّلة أنهم ينذرون لروح النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون هذا شركًا أكبر إذا كان النذر لروح النبي من باب التقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النذر عبادة، وصرفها لغير الله من الشرك الأكبر، وإن كان القصد أنهم ينذرون لله عز وجل ويهدون ثوابه لروح النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع؛ لأنه شيء لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولم يفعله السلف الصالح، وإنما الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم علينا محبته واتباعه والاقتداء به والصلاة والسلام عليه وسؤال الله الوسيلة له بعد الأذان. وكذلك النذر لأرواح الموتى؛ إما أنه من وسائل الشرك، أو من الشرك. إذا كان النذر يُقصَدُ به التقرب إلى الموتى فإنه يكون شركًا أكبر يُخرِجُ من المِلَّة، وإن كان النذر لله سبحانه وتعالى ويُهدى ثوابُهُ للموتى؛ فهذا أيضًا لم يَرِد به دليلٌ؛ فهو بدعة ووسيلة للشرك. وإنما الذي ينبغي أن يُتصَدَّق عن الميت على المحتاجين؛ فالمشروع هو الصدقة عن الميت والدعاء للميت والاستغفار له، هذا هو المشروع لأموات المسلمين، وكذلك زيارة قبورهم على ما ذكرنا بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والاعتبار بحالهم، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة؛ فلا يجوز لها أن تزور القبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله زوَّاراتِ القبورِ) [رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن..."، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن..."، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم...".]، وفي رواية: (لَعَنَ الله زائراتِ القُبُورِ) [رواها الإمام أحمد في "المسند" (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..."، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..."، ورواه الترمذي في "سننه" (2/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم...".]. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب؛ فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وإنما هذا خاص بالرجال. ـ في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَرُ فيها إلا من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسمية "الفاسقية"، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تُخصِّص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلة؛ فإن الموتى يُدفنون في مكان آخر ولا يُدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يُدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلا بعد أن يتحلل جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات؛ فإنه لا يجوز أن يُدفَن معه ميت آخر؛ لأن الأول سبق إلى هذا وصار مًختصًا به. وكذلك لا يجوز أن يُدفَن في الأرض المملوكة لأشخاص أو الموقوفة لأموات أسرة معينة أن يُدفن معهم غيرهم. وإذا كان القتلى كثيرين، وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة؛ فعند الحاجة لا بأس أن يُدفنَ في القبر الواحد أكثر من ميت؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد رضي الله عنهم (5). 106 ـ آبائي وأجدادي كانوا يقيمون الفرائض الدينية، ولنا مقبرة خاصة كانوا قد دُفِنُوا فيها، ودُفِنَ معهم من أبناء منطقتنا وأبناء العشائر الأخرى، وشُيدت لبعض المتمسِّكين منهم بالدين كثيرًا بعضُ القبور المتميزة؛ فهل يجوز لنا أن نسكن بالقرب منهم على المقبرة، وإن كان بعض منا قد سكن منذ مدة؛ فماذا يفعل؟ إن كان القصد أنه بُني على بعض هذه القبور قباب وبُني عليها بنايات تعظيمًا لها؛ فهذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد (6)، ونهى عن البناء على القبور (7)؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن لا تَدَعَ قبرًا مُشرِفًا إلا سوَّيتَه ولا صورةً إلا طمستها) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/666) من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه.]، والقبر المُشرف هو المرفوع بالبناء وغيره؛ لأن هذا يلفت النظر إليه، وربما يكون وسيلة للشرك به مع تطاول الزمن وفشوّ الجهل بين الناس كما هو الواقع. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها (8)، ونهى عن الكتابة (9) عليها، ونهى عن إسراجها بالسرج والقناديل؛ قال صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله زوَّارات القبورِ والمُتَّخذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ) [رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن...)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم...)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم...).]. أما إذا كان القصد أنها بُني عليها مساكن، وجُعل طابقٌ فوق القبور؛ فهذا لا يجوز؛ لأن فيه إهانة للقبور، أما السكن في المساكن القريبة؛ فلا مانع منه، إذا لم يحصل منه أذية للقبور وامتهان لها. ـ يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرُّخام أو وسمًا معينًا لمعرفة قبر الميِّت حتى تتمَّ زيارته بدون التبرُّك وخلافه؟ لا بأس بوضع الحجر على القبر؛ ليكون علامة يُعرَفُ بها عند زيارته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قبر عثمان (10)، أمَّا الكتابة على القبر؛ فإنَّها لا تجوز؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك (11)، ولأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك والغلوِّ فيها 108 ـ هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟ لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو على القبر؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك (12)، حتى ولو آية من القرآن، ولو كلمة واحدة، ولو حرف واحد؛ لا يجوز. أمَّا إذا علَّم القبر بعلامة غير الكتاب؛ لكي يُعرف للزِّيارة والسَّلام عليه، كأن يخطَّ خطًّا، أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلِّم عليه؛ لا بأس بذلك. أمَّا الكتابةُ؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشِّرك؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد، ويقول: إنَّ هذا القبر ما كُتِبَ عليه إلا لأنَّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور. ـ يوجد لدينا في بعض المناطق، وخصوصًا عشيرتي التي أنتمي إليها، ما يلي في موضوع العزاء والوفياتِ: يقومون بالتَّوافُدِ لدى أقرباء الميت في أعداد كبيرة، وقد يقومون بنصب الخيام في بعض الأحيان لكثرة الزِّحام، ويستقبلون الوفود من العشائر الأخرى، وكل عشيرة معهم شخص يقومُ بالتحدُّث، ويسرد جمعًا من الآيات في الموت والصَّبر، قبل أن يتناول القهوة، ويقول من العبارات كثيرًا؛ مثل: "بلغنا مَن تقدَّست روحُه إلى الجنَّةِ..." وأشباهِها ممَّا هو كثير لا يتَّسع المقام لذكره؛ نأمل منكم إخبارنا عن حكم ذلك؟ وإيضاح الصَّحيح في أمر التَّعزية من جهة المدَّة والمكان والأدعية التي يقولُها من يقدم على مثل هذه الجموع، نُريدُ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما أنّني آمُلُ وأرجو من الله أولاً ثمَّ من أصحاب الفضيلة العلماء وفَّقهم الله الاطلاع على هذه المخالفات في التَّعازي عند كثير من العشائر، وكتابة رسائل في ذلك إذا أمكن ذلك؛ ليعِيَ الناسُ الأحكام الشرعيَّة. التَّعزية عند الوفاة مشروعة؛ لأنَّها من باب المواساة، وفيها دعاء للميِّت، وذلك بأن يقول المعزِّي لمَن أُصيب بوفاة قريبٍ: أحسنَ الله عزاءَك، وجَبَر مصيبَتَكَ، وغفرَ لميِّتِك. ولا ينبغي أن يكون هناك مبالغات في العزاء؛ من نَصبِ الخيام، والاجتماع الكبير، والتوسُّع في صنعة الطَّعام والولائم؛ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: (كُنَّا نَعُدُّ صنعة الطَّعام والاجتماع إلى أهل الميِّت مِن النِّياحة) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.]. وإنَّما السُّنَّة أن يُصنَعَ طعامٌ من أحد أقارب المُصابين أو جيرانهم، يُقَدَّمُ إليهم بقدر حاجتهم، من باب المواساة لهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لأهله لمَّا بلَغَهُ استشهادُ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: (اصنعوا لآل جعفرٍ طعامًا؛ فإنَّه جاءَهم ما يشغَلُهم) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205) من حديث عبد الله بن جعفر، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.]. ثم إنه لا ينبغي الجلوس للعزاء في مكان مخصَّص والإعلان عن ذلك، وإنما يعزَّى المصاب إذا التقي به في أيِّ مكان، ويكون في الوقت القريب من حصول الوفاة. والله أعلم. ـ في مدينتنا عادةٌ غريبٌ، وذلك أنهم إذا دفنوا الميِّتَ، وانتهوا من دفنه؛ وقف رجل على القبر، وقال: يا فلان ابن فلان! إذا سُئِلتَ: مَن ربُّك؟ فقل: ربِّي الله. وإذا سُئِلتَ: ما دينُك؟ فقل: ديني الإسلام. وإذا سُئلتَ: من نبيُّك؟ فقل: محمد صلى الله عليه وسلم فهل لهذه العادة أصل في دين الله عز وجل من قريب أو بعيد؟ أفتونا مأجورين. هذا ما يسمَّى بالتَّلقين، ويُروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز فعله، ويجب إنكاره؛ لأنه بدعة. والثَّابتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه إذا فُرِغَ من دفن الميِّتِ؛ وقف على قبره وهو وأصحابه، وقال: (استغفروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيت؛ فإنه الآن يُسأل) [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/370) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.]، وذلك بأن يُقال: اللهم! اغفر له، واللهم! ثبِّتهُ. ولا يُنادى الميِّت ويلقَّنُ كما يفعل هؤلاء الجهَّالُ. والله أعلم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 12 / 2007, 36 : 06 AM | المشاركة رقم: 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى أسمعُ من بعض الناس أنَّ هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهديَّة، تنفعُ الميِّتَ في قبره؛ فما صحَّةُ تلك الأقاويل؟ ليس هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهدية تنفع الميِّتَ، وهذه الصلاة مُبتدعَةٌ مكذوبة، والذي ينفعُ الميِّت أن يُعملَ له ما شرعَهُ الله من الصَّدقة والدُّعاء والاستغفار له والحج والعمرة له، وما لم يثبُت بدليل صحيح؛ فهو بدعة يضرُّ ولا ينفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن عملَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدٌّ) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. ـ ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصَّة أنَّ شخصًا قال لي: إنَّ قبر الرَّسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟ نهى النبيُّ عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها (13)؛ لأنَّ البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لمَّا بنى الجهَّال والضُّلاَّل على القبور؛ حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْنَ على قبره، وإنَّما دُفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفًا من أن يُتَّخَذَ مسجدًا لو دُفِنَ بارزًا مع أصحابه؛ كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نُزلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: نزل به الموتُ)؛ جعل يطرحُ خميصةً لهُ على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك: (لعنةُ الله على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ)؛ يحذِّر ما صنعوا، ولولا ذلك؛ لأبرزَ قبره؛ غير أنَّه خُشِيَ أن يُتَّخذ مسجدًا. رواه الشَّيخان (14) وبه يُعلَمُ أنه لم يُبنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، وإنما دُفن في بيته؛ حفاظًا عليه من الغلوِّ فيه وافتتان العوامِّ به. والله أعلم. ـ يرى البعض من الناس أنَّ لقبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم مزيَّةً خاصَّة على غيره، تُبرِّرُ الطَّواف به والدُّعاء والصلاة إليه، إلى أيِّ حدٍّ يصحُّ هذا القول؟ وهل لزيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم أدبٌ خاصٌّ؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم تُشرعُ زيارته لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز السَّفر لقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وإنَّما يُشرع السَّفر من أجل زيارة مسجده الشَّريف والصلاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى) [رواه البخاري في "صحيحه" (2/56) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية: (لا تَشُدُّوا) [رواه مسلم في "صحيحه" (2/976) من حديث أبي سعيد الخدري.]؛ بالنَّهي. فلا يجوز السَّفر لزيارة القبور؛ لا قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الأنبياء والصَّالحين، ولا يجوز السَّفر من أجل الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، ومن باب أولى منع السَّفر للمساجد المبنيَّة على القبور؛ لأنها مشاهد بُنِيَت للشِّرك وعبادة غير الله. وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ مَن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يسلِّمُ عليه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته. ثم يسلِّم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (15)، ثم لِينصرف. ولا يجوز الطَّواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره من الأولياء والصَّالحين؛ لأنَّ الطَّواف من خصائص الكعبة المشرَّفة، وهو عبادة لله سبحانه، لم يَشرَعها في غير الكعبة. ولا يجوز الدُّعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنَّما يكون الدُّعاء في المساجد والمشاعر المقدَّسة في عرفات ومزدلفة ومنى وفي الطَّواف بالبيت والسَّعي بين الصَّفا والمروة، هذه هي الأماكن المخصَّصة للدُّعاء، وما سواها لا مزيَّة له؛ فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل، والدُّعاء عند القبور وسيلةٌ إلى الشِّرك؛ فالدُّعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره بدعة ووسيلة من وسائل الشِّرك. والأدب الذي ينبغي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدوء وعدم رفع الصَّوت، ويجب تجنُّبُ البدع التي يفعلها بعض الجهَّال عند قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه، وهذا شركٌ أكبر. وكذلك يُكره تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلَّما دخل المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: (لا تتَّخذوا قبري عيدًا) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/367) من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود في "سننه" (2/225) من حديث أبي هريرة.]، ولم يكن الصَّحابة رضي الله عنهم يزورون قبره كلَّما دخلوا المسجد، وإنما كان بعضُهم يفعل ذلك إذا قدم من سفر؛ كابن عمر رضي الله عنه (16)، والله أعلم. ـ كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلمَّا مات؛ قام أهلُه بدفنه بالمسجد الصَّغير الذي نؤدِّي به الصلاة، والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب المتر، وربَّما أكثر، وبعد عدَّة سنوات قام ابنُه الكبير بهدم المسجد الصَّغير، وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأوَّل، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد؛ فما حكم هذا العمل والصلاة في المسجد؟ بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد؛ هذا أمر يحرِّمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهليَّة، وقد كان النَّصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا ذكرت له أمُّ سلمة كنيسةً رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير؛ قال عليه الصلاة والسلام: (أولئكَ إذا ماتَ فيهمُ العبدُ الصَّالحُ (أو: الرَّجُلُ الصَّالحُ)؛ بَنَوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك التَّصاوير، أولئك شِرارُ الخلق عند الله) [رواه البخاري في "صحيحه" (1/112) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/377، 378) من حديث جندب رضي الله عنه.]... إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذَّر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلُكَ هذه الأمة ما سلكت النَّصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور؛ لأنَّ هذا يُفضي إلى جعلها آلهة تُعبَدُ من دون الله عز وجل؛ كما هو الواقع المشاهد اليوم؛ فإنَّ هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانًا عادت فيها الوثنيَّة على أشدِّها؛ فلا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم. والواجب على المسلمين أن يحذَروا من ذلك، وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشَّنيع، وأن يزيلوا هذه البنايات الشِّركيَّة، وأن يجعلوا المقابر مبتعدة عن المساجد، المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36.]، والمقابر تكون لأموات المسلمين، وتكون متَّحدة؛ كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضَّلة. أمَّا أن يُدفنَ الميِّتُ في المسجد، أو يُقام المسجد على القبر بعد دفنه؛ فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشِّرك الأكبر الذي تفشَّى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. والحاصل أنَّه يجب عليكم أيُّها السائل، وكلَّ من يسمعُ من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. فهذا الميِّتُ الذي دُفِنَ في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدًا، ثم دُفِنَ فيه هذا الميت، الواجب أن يُنبشَ هذا الميت، ويُنقلَ، ويُدفَنَ في المقابر، ويُخلَّى المسجد من هذا القبر، ويُفرَّغَ للصلاة وللتَّوحيد وللعبادة، هذا هو الواجب عليكم. 115 ـ في قريتنا مسجد، وبداخله قبر شيخ يُدعى البُستانيَّ؛ فهل يجوز إزالة هذا القبر المبنيّ بداخل المسجد، ويُدخَلَ مكانه في ساحة المسجد؟ فهناك أناس يقولون: إنَّ هذا خطأ. وأناس يقولون: الشيخ لا يضرُّ ولا ينفعُ؛ فلا داعي لإزالته. علمًا بأنَّ فيه حجرة تُذبح فيها الذَّبائح من نذور وغيره؛ فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفَّقكم الله. لقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتِّخاذها معابد: قال صلى الله عليه وسلم: (اشتدَّ غضبُ الله على قومٍ اتَّخذوا مقابر أنبيائهم وصالحيهم مساجد) [رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/172) من حديث عطاء بن يسار، ورواه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (1/406) من حديث زيد بن أسلم بدون ذكر (وصالحيهم).]، وقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ مَن كان قبلَكُم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا؛ فلا تتَّخذوا القبورَ مساجد؛ فإنِّي أنهاكُم عن ذلك) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/377-378) من حديث جندب.]... وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانًا تُعبَدُ من دون الله، وتُذبحُ لها القرابين، وتُقرَّبُ لها النُّذور؛ كما ذكر السّائل؛ فإنّ هذا من أفعال الجاهليَّة، ومن فعل اليهود والنَّصارى مع أنبيائهم والصَّالحين منهم، وهذا هو الذي أوقع الشِّرك في قوم نوح عليه السَّلام لمَّا غلَوا في الصَّالحين والأموات، وعبدوهم من دون الله، فنسأل الله العافية والسَّلامة. وقد وقع ما حذَّر منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فاتُّخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار، وبُنِيَت عليها القباب، وصُرِفَت لها كثيرٌ من أنواع العبادات، وطُلِبَت منها الحوائج من دون الله عز وجل؛ فلا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم. أمَّا ما سأل عنه من أنه: هل يُخرجُ القبر من المسجد أو لا؟ فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر: فإن كان القبر سابقًا على المسجد، وبُني المسجد عليه بعد ذلك؛ فالواجب هدمُ المسجد وإبقاءُ القبر على ما هو عليه؛ لأن الأحقِّيَّة للقبر، والمسجد هذا مسجد أسِّسَ على الشِّرك وعلى معصية الله ورسوله، ويجب هدمُهُ. أمَّا إذا كان العكس، وهو أنَّ المسجد بُنِيَ من الأوَّل على أساس شرعيٍّ وعقيدة سليمة، ثمَّ دفن فيه بعد ذلك؛ فالواجب نبشُ القبر، وإخراجه من المسجد، ودفنه في المقابر، وعود المسجد إلى شرعيَّته، والتخلُّص من هذا الجرم العظيم. هذا هو ما يجب على المسلمين، وفَّق الله الجميع لما يحبُّه ويرضاه، ووفَّق هذه الأمة إلى أن تطبِّقَ أحكام دينها وما وصَّى به رسولها صلى الله عليه وسلم. ـ لو فُرِضَ أن المسجد هو السابق قبل القبر؛ فما حكم الصلاة فيه قبل أن يُنبشَ القبر؟ ما دام المسجد فيه القبر، ويُقصَدُ للعبادة وذبح النُّذور؛ فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًّا ومعبدًا جاهليًّا لا تجوز الصلاة فيه. ـ وجدت في كتاب "الرَّوض المُربِع" للإمام أحمد بن حنبل أنَّ سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا في بلدنا يصلُّون على الميِّت في المقبرة قبل الدَّفن؛ فما حكم ذلك؟ السائل يقول: وجدتُ في "الرَّوض المُربِع" للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل، لكنَّه لأحد مشايخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونُسَ البَهوتيُّ، شرح فيه "زاد المُستنقع" للشيخ موسى بن سالم الحجاويِّ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخِّرين من أصحابه. ومن المواضع التي ذُكر أنَّ الصلاة لا تصحُّ فيها: المقبرة، وهي مَدفَنُ الموتى. وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذيُّ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ؛ إلا المقبرة والحمَّام) [رواه الترمذي في "سننه" (1/431-432) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في "سننه" (1/130) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.]. وروى مسلم عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّوا إليها) [رواه مسلم في "صحيحه" (2/668) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.]. وعلى هذا؛ فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ أنَّ المقبرة ليست محلاً للصَّلاة، ونهى عن الصَّلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أنَّ الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشِّرك، وما كان ذريعة إلى الشِّرك؛ كان محرَّمًا؛ لأنَّ الشارع قد سدَّ كلَّ طريق تؤدِّي إلى الشِّرك، والشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، فيبدأ أولاً في الذَّرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات. فلو أنَّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة فريضة أو صلاة تطوُّع في مقبرة أو إلى قبر؛ فصلاته غير صحيحة. أما الصلاة على جنازة؛ فلا بأس بها؛ فقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصَّة المرأة أو الرجل الذي كان يقمُّ المسجد، فمات ليلاً، فلم يخبر الصَّحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلمَّا أصبح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (دُلُّوني على قبره _أو: قبرها_). فدلُّوه، فصلَّى عليه صلوات الله وسلامُه عليه [انظر: "صحيح البخاري" (2/92) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. فيُستثنى من الصلاة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على جنازة قبل دفنها؛ لأن هذه صلاة خاصَّة تتعلَّق بالميِّت؛ فكما جازت الصلاة بعد الدَّفن على الميت؛ فإنها تجوز الصلاة عليها قبل الدَّفن. ـ في بلدتي عادات جاهلية، وخاصة عندما يموت أحد الناس، تقوم النساء بالحضور عند أهل الميت، ويقمن بالنياحة الشديدة والبكاء المتواصل، وعندما تسير الجنازة بعد غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه؛ يتبعها النساء باللطم والنياحة ووضع التراب على رؤوسهن، دون أن ينكر عليهن أو ينهاهن أحد خشية من أن يقمن بالدعاء عليه، وتبقى النساء كذلك حتى الانتهاء من دفنه، ثم تقوم أم الميت أو أخته بوضع نوع من الطعام أو الفاكهة على قبره، مدعيات أن الميت يأكلها في الليل؛ حيث إنهم إذا وضعوها لا يجدون منها في الصباح إلا القليل، ولكن الحقيقة أن الحيوانات البرية المطلقة هي التي تأكل ذلك دون علم أهل الميت، وبعد أربعين يومًا من وفاته يقوم أهله أو أقرباؤه بعمل عشاء كبير، يحضره لفيف من الأهل والأقرباء والغرباء أحيانًا، وبعد الأكل تُشربُ القهوة والشاي، وما تبقى يُسكَبُ على الأرض حُزنًا على الميت، وبعدها تنتهي التعزية، ويذهب الناس، ويفعلون ذلك بكل إنسان يموت. والسؤال: ما هو حكم هذه الأفعال؟ وما حكم من يفعلها؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ هذا السؤال يتكون من ذكر عدة أمور، وكلها منكرات يفعلونها: الأمر الأول: النياحة على الميت، والنياحة مُحرَّمة وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (النائحَةُ إذا لم تَتُب قبل موتها؛ تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرع من جَرَبٍ) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ج2 ص644) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.]، ولعن صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة (17)، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النياحة من أمر الجاهليَّة (18)؛ فالواجب التوبة من ذلك وترك النياحة على الميت؛ لأن هذا من التسخط على قدر الله وقضائه، والواجب عند ذلك إظهار الصبر والتحمل والاحتساب؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157.]، ويقول سبحانه وتعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11.]؛ قال بعض السلف: {يُؤْمِن بِاللَّهِ}: يعلمُ أن المصيبة من عند الله فيرضى ويُسلِّم (19). الأمر الثاني: اتباع النساء الجنازة ودخولهن المقبرة، والنساء ممنوعات من اتباع الجنائز ومن دخول المقابر وزيارتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله زائراتِ القُبُورِ والمتَّخذينَ عليه المساجد والسُّرج) [رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/229) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم).]. فاتباع الجنائز وزيارة القبور من خصائص الرجال، أما النساء؛ فهي ممنوعة من ذلك؛ لأنهن ضعيفات، ولا يتحملن، ويظهرن من الجزع والتسخط ما لا يجوز، ولأنهن يفتن الأحياء ويُؤذينَ الأموات. الأمر الثالث: وضع الطعام على القبر، واعتقاد أن الميت يأكل منه، وهذا خرافة من أمور الجاهليَّة وإضاعة للمال؛ فإنه لا يجوز عمل مثل هذا ووضع الطعام على القبر؛ لأن هذا فيه اعتقاد جاهلي، وفيه إضاعة للمال، بل فيه إهانة للميت أيضًا؛ لأن هذا الطعام سوف يجتمع عليه الحشرات والكلاب والحيوانات والمؤذيات؛ فهذا من السخرية ومن الأمور المضحكة المبكية في الواقع؛ لأنه لا يجوز أن يصدر من المسلمين مثل هذا الذي يضحكُ منه العقلاء؛ فماذا يستفيد الميت من وضع الطعام على قبره؟! واعتقاد أنه يأكل منه؛ هذا اعتقاد باطل؛ لأن الميت قد انتهى من الدنيا، وانتهى من الأكل والشرب، وانتقل إلى الدار الآخرة، ولا يأكل ولا يشرب كما يشرب الأحياء ويأكل الأحياء، وإنما هو في قبره إما في روضةٍ من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، وماذا يستفيد من وضع الطعام على قبره؟! ولكن هذا من تلاعب الشيطان بالجُهَّال والأغرار. الأمر الرابع: عمل وليمة بعد الأربعين بقصد العزاء، وهذا بدعة مُحرَّمة وإضاعة للمال، وفيه إقامة للمآتم التي تشتمل على المُحرَّمات والسخط والجزع من قضاء الله وقدره، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتأذى بذلك؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/81، 82) من حديث المغيرة رضي الله عنه بلفظ: (من نيح عليه يعذب بما نيح عليه...)، وفي لفظ: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) من حديث عمر بن الخطاب".]. فهذه الاجتماعات وهذا العزاء كما يسمونه وعمل هذه الوليمة؛ كل هذا من الأمور المُبتدعة التي ليست من هَدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنَّما سنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أيام المصيبة أن يُعملَ طعامٌ يُبعَثُ به إلى أهل الميت مساعدةً لهم ومواساةً لهم؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة عن عمل الطعام لهم، فيُشرَع لإخوانهم المسلمين أن يعملوا طعامًا يكفيهم ويُرسلون به إليهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (اصنَعُوا لآلِ جَعفَر طعامًا؛ فإنهم قد جاءهُم ما يشغَلُهم) [رواه الترمذي في "سننه" (ج3 ص379)، ورواه أبو داود في "سننه" (ج3 ص191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (ج1 ص514)، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" (ج4 ص61)، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (ج1 ص205)؛ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.]. هذا الذي شرعه صلى الله عليه وسلم، وهو في أيام المصيبة، أما عمل الوليمة بعد الأربعين؛ فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهو من البدع، وإذا انضاف إلى هذا كثرة الاجتماع وتضخيم الولائم؛ فهذا كله من أمور الجاهليَّة. ـ في بلدنا عادات في المآتم، وهي إقامة أسبوع للميت وعلى رأس الأربعين والحول وفي كل مناسبة من هذه تُذبحُ الذبائح ويحضر الرجال والنساء وتقوم النساء بلطم الخدود والبكاء وشق الثياب وترديد محاسِن الميت وذر الرماد على الرؤوس؛ فما الحكم في إحياء هذه المناسبات والحكم فيما يُفعل فيها مما ذكرت؟ هذه المناسبات وهذه المآتم من الآصار والأغلال والمنكرات التي يجب على المسلمين تركها والحذر منها والمنع من الإقدام عليها؛ لأنها من المنكرات الظاهرة؛ لما فيها من المنكرات، وهي: أولاً: إقامة هذه الحفلات والإسراف في هذا الإنفاق إنفاق للمال بالباطل، فهو حرام ومنكر، ولأنه إنفاق لإقامة بدع ومنكرات. ثانيًا: إقامة هذه الحفلات في الأربعين وفي كذا وفي كذا؛ كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثًا: ما يحصل في هذه البدع من المنكرات الأخرى؛ من لطم الخدود وشق الجيوب وذر الرماد على الرؤوس، كل هذا من النياحة التي حرَّمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها أشد النهي، وقال: (ليس مِنَّا من ضَربَ الخُدُودَ وشقَّ الجيوبَ ودعا بدعوى الجاهليَّة) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج2 ص82) من حديث عمر بن الخطاب، بدون ذكر (إن).]، وأخبر: (أن النائحة إذا لم تَتُب قبل موتها؛ تُقامُ يوم القيامة وعليها سِربَالٌ من قَطرانٍ ودِرعٌ من جَرَبٍ) [انظر: "صحيح الإمام مسلم" (ج2 ص644) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.]... إلى غير ذلك من الأحاديث التي تُحرِّمُ النياحة، سواءٌ عند وفاة الميت مباشرة أو بعد ذلك بمدة. والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157.]، وقال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11.]. قال بعض السلف في معنى {يَهْدِ قَلْبَهُ}: "إنه المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلِّم" [يروى عن الإمام الحافظ أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك، وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (ج4 ص375).]. وهذا هو الواجب على المسلمين عند نزول المصائب. أما إقامة هذه المآتم وهذه الحفلات وهذه المنكرات بمناسبة موت الأموات؛ فهذا من البدع والمنكرات والمحرمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بالتالي من الآصار والأغلال التي تُحمِّلُ كاهِلَ أهل الميت بالنفقات، وربما يكون هذا من تركة الميت ويكون له ورثة قصّار، فتؤخذ ظلمًا وعدوانًا من حقهم. وبعض الجُهَّال يجعل نفقة هذه المآتم المبتدعة المُحرَّمة من الحقوق المتعلقة بتركة الميت مثل تغسيله وتكفينه ودفنه، وهذا خطأ واضح؛ لأن هذه المآتم غير مشروعة، فلا تجوز إقامتها أصلاً ولا تمويلها من تركة الميت ولا من غيرها؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2.]؛ فالواجب منعها والقضاء عليها وبيان هذا للناس حتى يتركوها. 120 ـ تنفق بعض الجماعات والدُّول أموالاً كثيرة لبناء غُرفٍ وقباب ذات تربة خاصّة على قبور زعمائهم وقادتهم، ويخصُّون ذلك القبر بزيارات منتظمة في كلِّ عامٍ؛ فما حكم الشَّرع في مثل ذلك العمل؟ بناء القباب على قبور الصَّالحين والزُّعماء والقادة ليس من دين الإسلام، وإنما هو دين اليهود والنصارى والمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه لمَّا ذَكَرَت كنيسة بالحبشة فيها من التَّصاوير: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصُّور، أولئك شرار الخلق عند الله) [رواه مسلم في "صحيحه" (1/375-376) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. قال الإمام الشَّوكاني رحمه الله: "اعلم أنه قد اتفق الناس؛ سابقُهم ولاحقُهم، وأوَّلُهم وآخرهم، مِن لَدُن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها من البدع، التي ثبت النهي عنها، واشتدَّ وعيدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها؛ كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين..." وذكر الأدلَّة من السُّنَّة، إلى أن قال: "وفي "صحيح مسلم" وغيره من أبي الهيَّاج الأسدي؛ قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدعَ تمثالاً إلا طمستُه، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيتُهُ. وفي "صحيح مسلم" أيضًا عن ثُمامة بن شفيٍّ نحو ذلك [انظر: "صحيح مسلم" (2/666).]. وفي هذا أعظم دلالة على أنَّ تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متعمِّمة؛ فمن إشراف القبور أن يُرفع سَمْكُها، أو يجعل عليها القِباب أو المساجدُ؛ فإنَّ ذلك من المنهيِّ عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين، ثم إنَّ أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهيَّاج الأسديَّ في أيَّام خلافته" انتهى كلام الشوكاني رحمه الله (20). والبناء على القبور وسيلة إلى الشرك؛ لأن الناس إذا رأوا هذا البناء وهذه الزَّخارف على القبور؛ اعتقدوا أنها تنفع وتضرُّ، وأنها يُتَبَرَّكُ بها، فزاروها من أجل ذلك، وقدَّموا لها القرابين والنُّذور، وطافوا بها وتمسَّحوا بجُدرانها؛ كما هو الواقع اليوم، وهذا هو الشِّركُ الصَّريح والمنكرُ القبيحُ، وسببُه البناء على القبور وزخرفتها. ـ يعلِّلُ بعض الناس طوافهم بالقبر أو المزار أو الشجر ونحوه بأنه لمجرَّد التقرُّب بذلك العمل لله سبحانه لخصائص معيَّنة في صاحب ذلك القبر أو المزار أو تلك الشجرة؛ فعملهم لله وليس لذلك الشيء؛ فما حكمُ ذلك؟ قول بعض الناس: إنَّ طوافهم بالقبر أو المزار أو الشجر ونحوه؛ إنه لمجرد التقرُّب إلى الله بذلك العمل؛ لأن صاحب القبر له خصائص وفضائل، ونحن نسأل الله به، وعملُنا لله، وليس ذلك المخلوق؛ هذا القول هو بعينه قول المشركين الأوَّلين. كما حكى الله ذلك عنهم بقوله سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ} إلى قوله: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [يونس: 18.]، فسمَّى عملهم هذا شركًا وعبادة لغير الله، مع أنهم يقولون: فنحن لا نعبد هؤلاء، وإنما نتَّخذُهم وسائط بيننا وبين الله في قضاء حوائجنا. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [الزمر: 3.]؛ سمَّاهم كَذَبَةً، وحكم عليهم بالكفر، مع أنهم يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء المخلوقين، وإنما نريد منهم أن يقرِّبونا إلى الله؛ بأن يتوسَّطوا لنا عنده، ويشفعوا لنا لديه. وهذه هي مقالة القبوريين اليوم تمامًا، وقد حكم عليهم الله بالكفر والكذب والشرك، ونزَّهَ نفسه عن فعلهم وعملهم، مع ما في فعلهم هذا من الابتداع في الدِّين، وذلك لأنَّ الله لم يشرع ولا رسولُه الطَّواف بشيء أو زيارة شيء من الأمكنة من أجل العبادة فيها أو الطَّواف بها غير الكعبة المشرَّفة والمساجد الثَّلاثة. فمن زعم أنَّ زيارة هذه القبور أو المزارات والطَّواف بها أمر مشروع؛ فهو مبتدع في دين الله. ـ يقول بعض الناس: إن السُّجود على تربة قبر الوليِّ قربة وطاعة؛ لاعتقادهم بقدسيَّة ذلك التُّراب وطهارته؛ فهل لهذا أصل في الشَّرع المطهَّر؟ السُّجود على التُّربة المسمَّاة تربة الوليِّ: إن كان المقصود منه التّبرُّك بهذه التربة والتقرُّب إلى الوليِّ؛ فهذا شرك أكبر. وإن كان المقصود التقرُّب إلى الله، مع اعتقاد فضيلة هذه التُّربة، وأن في السُّجود عليها فضيلة كالفضيلة التي جعلها الله في الأرض المقدَّسة في المسجد الحرام والمسجد النبويِّ والمسجد الأقصى؛ فهذا ابتداع في الدين، وقولٌ على الله بلا علم، وشرع دين لم يأذن به الله، ووسيلة من وسائل الشِّرك؛ لأن الله لم يجعل لبقعة من البقاع خاصَّةً على غيرها؛ غير المشاعر المقدَّسة والمساجد الثلاثة، وحتى هذه المشاعر وهذه المساجد لم يُشرَع لنا أخذ تربة منها لنسجد عليها، وإنما لنا حج بيته العتيق والصلاة في هذه المساجد الثلاثة، وما عداها من بقاع الأرض؛ فليس له قدسيَّةٌ ولا خاصيَّةٌ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا) [رواه البخاري في "صحيحه" (1/86) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.]، ولم يخصص بقعة دون بقعة، ولا تربة دون تربة، وإنما هذا من افتراء الذين لا يعلمون، وتضليل الدَّجَّالين والمبطلين، الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله، وليس لهذا العمل أصل في الشَّرع؛ فهو مردود على أصحابه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ) [رواه البخاري في "صحيحه" (8/156) معلقًا، ورواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.]. 123 ـ قال الله تعالى في القرآن الكريم: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً} [يونس: 92.]؛ فلماذا بقي فرعون ببدنه من بين الطَّواغيت والجبَّارين؟ وأين محلُّ غرقه؟ وأين يوجد هذا الجسد الآن؟ وهل يُستَحَبُّ النَّظرُ إليه؟ قال ابن عبَّاس وغيره من السَّلف: إنَّ بعض بني إسرائيل شكُّوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يُلقيه بجسده سويًّا بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوةٍ من الأرض (وهو المكان المرتفع) ليتحقَّقوا من موته وهلاكه. انتهى (21). ومعنى قوله تعالى: {لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً}؛ أي: لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصيةُ كل دابَّة بيده، لا يقدر أحد على التخلُّص من عقوبته، ولو كان ذا سُلطة ومكانة بين الناس. ولا يلزم من هذا أن تبقى جثَّةُ فرعون إلى هذا الزَّمان كما يظنُّهُ الجُهَّالُ؛ لأن الغرض من إظهار بدنه من البحر معرفةُ هلاكه وتحقُّقُ ذلك لمن شكَّ فيه من بني إسرائيل، وهذا الغرض قد انتهى، وجسم فرعون كغيره من الأجسام، يأتي عليه الفناء، ولا يبقى منه إلا ما يبقى من غيره، وهو عجب الذَّنَبِ، الذي منه يُرَكَّبُ خلقُ الإنسان يوم القيامة؛ كما في الحديث (22)؛ فليس لجسم فرعون ميزةٌ على غيره من الأجسام. والله أعلم. 124 ـ هل صحيح أن شهر رجب يُفرَدُ بعبادةٍ معينة أو بخصوصية؟ أرجو إفادتنا؛ حيث إن هذا الأمر مُلتبسٌ علينا، وهل يُفرَدُ أيضًا زيارة للمسجد النبوي فيه؟ شهر رجب كغيره من الشهور، لا يُخصَّص بعبادة دون غيره من الشهور؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا صيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كانت هذه الأمور تُفعل في الجاهلية فأبطلها الإسلام؛ فشهر رجب كغيره من الشهور، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بشيء من العبادات؛ فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها؛ فإنه يكون مبتدعًا؛ لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادة توقيفية؛ لا يقدم على شيء منها؛ إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد في شهر رجب بخصوصيته دليل يُعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويُحذِّرون من صيام شيء من رجب خاصة. أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها، وله صيام مستمر عليه؛ فهذا لا مانع من استمراره في رجب كغيره، ويدخل تبعًا. يتبـــع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 01 / 2008, 36 : 05 PM | المشاركة رقم: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 03 / 2008, 37 : 04 PM | المشاركة رقم: 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى اختنا الطيبه المباركه حنان مجهود رائع وعظيم وعمل مبارك طيب نسأل الله ان يتقبله فى ميزان حسناتك وان يثيبك عليه الجنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 04 / 2008, 39 : 03 AM | المشاركة رقم: 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى بارك الله فيكي اختي الكريمة وجزاكي الله خيرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 / 04 / 2008, 40 : 04 PM | المشاركة رقم: 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى وأبعدنا الله عن البدع وأصحاب البدع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 / 06 / 2010, 33 : 11 AM | المشاركة رقم: 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى تصنيف ممتاز وجهد مشكور وما أحلى أن تكون الفتوى من أهل العلم الربانيين الموثوق في علمهم وأمانتهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 / 11 / 2013, 10 : 03 PM | المشاركة رقم: 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : حنان المنتدى : ملتقى الفتاوى ما تقومي به وجعله فى موازين حسناتك واسال الله ان يجملك بالصحة والعافية ويهديكي الرشد والحكمة والعلم النافع كل شكرى وتقديرى لك اختى الكريمه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 47 ( الأعضاء 0 والزوار 47) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018