20 / 10 / 2012, 47 : 04 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,262 [+] | بمعدل : | 31.24 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19370 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله إذا لم يتم ذبح شاة وأردت أن أتصدق بقيمتها، فهل ذلك جائز؟ الذبح في حق المتمتع، أو القارن أما الذي أحرم بالحج وحده، إن أفرد الحج، فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارناً بحج، أو عمرة، أو أحرم بعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج، فهذا عليه دم ذبيحةً واحدة، يذبحها في منى أيام النحر، يوم العيد والثلاثة بعده، أو في وسط مكة لا بأس ويتصدق بها، ويأكل منها، يتصدق ويأكل ويطعم يأكل ويطعم هذا يقال له هدي التمتع ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صام في أيام منى الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أجزأ، لكن الأفضل أن يقدمها قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، السبعة الباقية تكون عند أهله، أرفق مثلما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (196) سورة البقرة . يعني أن الذين من أهل مكة وهم حاضري المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع إذا كانوا من أهل مكة. نعيد الآية مرةً أخرى لو تكرمتم؟ يقول تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ –يعني ما تيسر من الهدي، والمتيسر ذبيحة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة- فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ). يعني إذا رجعتم إلى أهليكم، وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعده: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله فضلاً من الله سبحانه، ورحمةً منه -جل وعلا-، وتيسيراً.
hg`fp td pr hgljlju ,hgrhvk
|
| |