23 / 10 / 2012, 16 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,262 [+] | بمعدل : | 31.19 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19370 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسياً أو متكاسلاً، هل عليه فدية أو ماذا؟ عليه التوبة إلى الله –عز وجل-، وعليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضاً، وإن الطواف نافلة فلا شي عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب والطواف صلاة فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء بل الجميع عليهم أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه الحدث الأصغر لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابة أو على حدث عامداً فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-، فأما إن كان ناسياً فلا شيء عليه لكن يعيد الطواف إذا كان واجباً ولا إثم عليه لكن يعيد إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة، أو طواف الوداع يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ-عليه الصلاة والسلام-. لو قدر أنه ارتكب شيئاً من المحظورات التي تحظر على مثله فبما تنصحون شيخ عبد العزيز؟ إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات مثل التطيب عمداً، أو قص أظافره عمداً عليه فدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف، حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه، أو لبس المخيط كذلك في حال الإحرام، فالذي يقص أظفاره، أو يتطيب عامداً، أو يحلق شعره عامداً يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً. وإذا أتى أهل شيخ عبد العزيز؟ هذا فيه خلاف إذا كان ناسياً، أما إذا كان عامد هذا تبطل عمرته، ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول قبل أن يرمي ويحلق، ويقصر، ويطوف قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل يبطل حجه ويكمل عمرة ....عمرة....مناسبة، وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة وجامع قبل أن يطوف ويسعى تكون عليه شاة، وتفسد عمرته ويكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه الأولى بدلاً من هذه التي أفسدها.
p;l ',ht hglpjgl p,g hg;ufm
|
| |