23 / 10 / 2012, 07 : 06 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | مدير عام الملتقى والمشرف العام | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 26 / 01 / 2008 | العضوية: | 38 | العمر: | 65 | المشاركات: | 191,270 [+] | بمعدل : | 31.14 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 19371 | نقاط التقييم: | 791 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السلام عليكم ورحمه الله ما هو القول الصحيح في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو واجب؟ الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل واضح لوجوب طواف العمرة، إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – الحجاج أن يطوفوا للوداع، وقال للحجاج: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)، وقال ابن عباس: أمر الناس- يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يأت أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر الجعرانة لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء أن يودع لما علمنا من السنة، فهذا بيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة، وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذين خرجوا بعد العمرة، مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعةٌ دائماً وتتكرر في السنة، قد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع ليس فيه تشديد.
',ht hg,]hu ggulvm
|
| |