26 / 05 / 2009, 36 : 05 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | موقوف | البيانات | التسجيل: | 24 / 12 / 2007 | العضوية: | 11 | العمر: | 42 | المشاركات: | 0 [+] | بمعدل : | 0 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 0 | نقاط التقييم: | 40 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى
الحكمة من مشروعية الرهن السؤال : ما السبب في ضرورة الرهن في الإسلام؟ الجواب : الحمد لله الرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ : الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ ، لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ . والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283، وأما السنة ؛ فقد ثبت : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) رواه البخاري (2068) ومسلم (1603) . وأجمع العلماء على جواز الرهن في الجملة . وانظر : "المغني" (4/215) ، "بدائع الصنائع" (6/145) ، "مواهب الجليل" (5/2) ، "الموسوعة الفقهية" (23/175-176) . واتفق الفقهاء على أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب . قال ابن قدامة في "المغني" (4/215) : "الرَّهْنُ غَيْرُ وَاجِبٍ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" انتهى . فللدائن أن لا يأخذ رهناً من المدين . والحكمة من تشريع الرهن : أنه من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه ، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة ، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن . فإذا جاء وقت سداد الدين ، وامتنع المدين من سداد الدين ، أو عجز ، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه ، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) . والرهن من محاسن هذه الشريعة ، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معاً . وبيان ذلك : أن الدائن يستوثق من حقه ، فيكون هذا مشجعاً له على إقراض أخيه المسلم ، فيستفيد من ذلك المقترض ، لأنه سيجد من يقرضه . وإذا منع الرهن ، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفاً على أموالهم من الضياع . وانظر : "الشرح الممتع" (9/121) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
lh hgsff td qv,vm hgvik td hgYsghl?
|
| |