![]() |
حكم الحجامة والفصد للصائم حكم الحجامة والفصد للصائم الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها: القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) . الأدلة: 1- عن ابن عباس رضي الله عنهما ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم)) (4) 2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف)) (5) القول الثاني: أنها تفسد صومه (6) ، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (7) ، وبه قال ابن تيمية (8) ، وابن باز (9) ، وابن عثيمين (10) . الدَّليل: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (11) . الفرع الثاني: حكم الفصد للصائم اختلَف أهلُ العلم في الفَصْد (12) ؛ هل يُفسِد الصوم أم لا؟ على قولين: القول الأول: لا يفسد الصوم؛ وهو مذهب الجمهور من الحنفيَّة (13) ، والمالكيَّة (14) ، والشافعيَّة (15) لأن الفصد في معنى الحجامة، فإذا كانت الحجامة لا تفطر، فمن باب أولى الفصد. القول الثاني: يفسد الصوم، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (16) ، واختاره ابن تيمية (17) ، وابن عثيمين (18) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (19) . الدَّليل: القياس: قياساً على الحجامة (20) . |
رد: حكم الحجامة والفصد للصائم |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي