ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى قرأتُ لك لمختصرات الكتب (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=137)
-   -   النداء الحادي عشر : من أحكام المعتدة (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=49939)

زياد محمد حميدان 28 / 11 / 2011 13 : 06 AM

النداء الحادي عشر : من أحكام المعتدة
 
النداء الحادي عشر : ] من أحكام المُعتدَّة [
] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [{الطلاق 1}.
حرص على بناء الأسرة واستقرارها،لأن ذلك استقرار النفوس وطمأنينتها،ولكن قد تتعرض الأسرة في بعض الأحيان إلى ما يمنع استمرارها،فشرع الطلاق ليجد كل من الزوجة والزوج فرصة أخرى،لبناء أسرة جديدة،وفي إباحة الطلاق قطع للفساد الذي يقع فيه من يحرِّم الطلاق.
وهذا النداء الربانيّ للنبي r والمراد أمته،وقد تناولت السورة أنواع العِدَدَ.
وأما سبب النزول فيه قولان:
الأول:قيل أنه في طلاق النبي r لحفصة رضي الله عنها.
عن قتادة، قال:( طلق رسول الله r حفصة بنت عمر تطليقة، فأنزلت هذه الآية:(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل: راجعها فإنها صوَّامة قوَّامة، وإنها من نسائك في الجنة)[1].
الثاني:وقيل أنه في طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لزوجته وهي حائض،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:] أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ r عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ[2][.
الطلاق نوعان:سنِّي وبدعي،وكلاهما يقع،عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:( الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال(سنِّي)، ومنزلان حرام( بدعي)، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أولا، وإن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها)[3].
قوله تعالى :] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ بيان للأصل،إذ الأصل أن الرجل هو الذي يملك الطلاق،والعدة :هي الفترة التي تتربصها المرأة قبل أن تتزوج بآخر،لطلاق أو وفاة.وهذا للمرأة المدخول بها،وأما قبل الدخول فليس على المرأة عدَّة.
قوله تعالى :] وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [ احفظوا العدَّة بداية ونهاية،لما يتعلق بها من أحكام.
قوله تعالى :] وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ[لا يجوز للرجل أن يخرج زوجته،ولا للمرأة أن تخرج من بيت زوجها ،ما دامت في العدَّة،بل ينبغي أن تتزين له ،لعله يراجع نفسه ويندم،فيراجعها ،ويعود الوئام بدل الخصام،ومهلة العدَّة كافية ليقرر الرجل،إما المضيِّ في الطلاق أو الرجعة.
قوله تعالى :] إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [ استثناء من الحكم السابق،فيجوز للرجل أن يخرج زوجته إذا أتت بفاحشة،ولكن اختلف في المراد بالفاحشة على أقوال:
الأول: الزنا،فالرجل لا يحتمل أن يرى من خانته تغدو وتروح في بيته أمام عينه،لأن هذا من أشد الغيظ،وربما استنفره الشيطان إلى قتلها.
الثاني:إطالة اللسان،وبذاءته على أهل الزوج, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(الفاحشة المبيِّنة،أن تبذو على أهلها)[4].
الثالث:نشوزها،وهو خروجها عن طاعة زوجها،أو خروجها من بيته دون إذنه.
وهذه الأقوال الثلاثة تستوجب الإخراج من البيوت،فلا يترجح أحدها على الآخر.والله أعلم.
قوله تعالى :] وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [ هذه أحكام الله تعالى،شرعها لمصلحة الإنسان وسعادته ،ومن خالفها فقد أوقع نفسه في الحرج.عن مجاهد، قال:( كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننا أنه رادها عليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله U قال:(ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك)[5].
قوله تعالى :] لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً[ المراد هنا الرجعة اتفاقا،قال ابن زيد:(لعل الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك. قال: ومن طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة، وحمل له مِلكا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع)[6].
إذا لا تتأتى الفسحة إلا إذا طلَّق للسنَّة،وهكذا من اتبع السنَّة في كل أحواله، لا يجد حرجا ولا ضيقا،بل سعة وفرجا.

1) جامع البيان 12/124 والدر المنثور 6/348 وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/148 وتفسير القرآن العظيم 4/484

2) صحيح البخاري،كتاب الطلاق،باب قوله تعالى] يا أيها النبي إذا طلقتم النساء [ 5/2011 رقم 4953

1) الدر المنثور 6/349 وتفسير القرآن العظيم 4/484 وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/148

2) جامع البيان 12/126وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/156 وتفسير القرآن العظيم 4/485 والدر المنثور 6/352

1) جامع البيان 12/122 وانظر الدر المنثور 6/350

2) جامع البيان 12/128

ابو قاسم الكبيسي 28 / 11 / 2011 33 : 06 AM

رد: النداء الحادي عشر : من أحكام المعتدة
 
http://dc15.arabsh.com/i/03430/f91xljmkuqs8.gif
جزاك الله خيراً
أللهم
إجعلنا من الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر،
المقيمين لحدودك.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
أللهم
إغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين .







تقبل الله منا ومنكم صالح ألأعمال

شريف حمدان 28 / 11 / 2011 14 : 07 AM

رد: النداء الحادي عشر : من أحكام المعتدة
 
http://islamroses.com/zeenah_images/jazak.gif


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط