ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة للفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=216)
-   -   145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام. (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=34627)

أبو عادل 07 / 11 / 2010 00 : 12 PM

145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 


كتاب المناسك

1 - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر .

2 - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء .

3 - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين .

4 - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج .

5 - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة ، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF رواه الخمسة وهم : أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF رواه مسلم في صحيحه .

6 - من حج من مال حرام صح الحج ؛ لأن أعمال الحج كلها
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 122)
بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام .

7 - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم ؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة .

8 - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن .

9 - من مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوص .

10 - لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا أو نفلا ، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة والمفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله ؛ لعموم قول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 123)
11 - العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا ، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا ؛ لعموم الأدلة .

12 - الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج النافلة للمجاهدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF قدم الجهاد على الحج النفل http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، كما في الحديث الصحيح .

13 - من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج .

14 - لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام .

باب المواقيت

15 - الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جوا أو برا أو بحرا ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفا .

16 - النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 124)
لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

17 - من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم ، وهو سبع بقرة أو سبع بدنة أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية ، إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين .

18 - من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك .

19 - من توجه إلى مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أو كليهما .

والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، لكن من لم يؤد الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداء لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه .

20 - جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 125)
وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها ، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif .

21 - أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

باب الإحرام

22 - يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقول : اللهم لبيك عمرة ، إن كان أراد العمرة ، أو يقول : اللهم لبيك حجا ، إن أراد الحج ، أو : اللهم لبيك عمرة وحجا ، إذا أراد القران .

والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ؛ تأسيا بالنبي http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

23 - الصبي والجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ، ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 126)
24 - إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما ويفعلان ما يفعله الكبير ، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا ، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما .

25 - النية تكفي عن المستنيب ، ولا يحتاج إلى ذكر اسمه ، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل .

26 - لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر .

27 - لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ، ولهذا صح الإحرام من الحائض والنفساء ، وإنما يستحب للجميع الغسل ، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء ؛ لأن الصلاة لا تصح منهما .

28 - ( أ ) إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقات وجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة . أما إن كانا مستحبين وقد أدتا حجة الإسلام وعمرة الإسلام فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما من الطاهرات في الحج والعمرة ؛ رغبة في الخير وتزودا من الأعمال الصالحة ؛ لقول الله عز وجل : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIFhttp://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 127)
ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة ، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين ، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة ؛ http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن ؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف ، وحديث : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ضعيف .

29 - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 128)
إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص .

30 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif بنسكه إذا انبعثت به راحلته ، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات ، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن .

31 - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF يا رسول الله ، إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

32 - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام ، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام ، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها .

33 - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة ، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 129)
عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ، ويجب غسلها من النجاسة .

34 - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله ، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة ، ولا يضر اليسير من الدم عرفا .

35 - من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، ولم يذكر القطع ؛ فدل على النسخ .

36 - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك .

37 - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 130)
الأنساك الثلاثة ، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه ، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل ، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي ، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .

38 - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع ؛ لأنه في حكم من أفرد الحج ، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم .

أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء ، وعليه هدي التمتع .

39 - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة ، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ، إذا لم يكن معهما هدي http://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif ؛ لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ويكونان بذلك في حكم المتمتع .

40 - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 131)
الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس ؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام ، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه .

41 - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد ؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها .

42 - على من أهل بالعمرة - ثم رفضها - التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فورا ؛ لقوله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF الآية ، فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة ؛ لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .

باب محظورات الإحرام

43 - لا يأخذ المحرم من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا حتى يحل التحلل الأول .

44 - لا حرج في استعمال الصابون المعطر ؛ لأنه ليس طيبا
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 132)
ولا يسمى مستعمله متطيبا ، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله ، وإن تركه تورعا فهو حسن .

45 - الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم والمحرمة .

46 - لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل .

47 - المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين ؛ لأنها عورة ، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن ذلك ، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب ويديها بغير القفازين .

48 - يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة فهي غير مشروعة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها ويجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي . أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين ، لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك .

49 - من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج ، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام ، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة .

50 - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 133)
زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، ومن عجز منهما صام عشرة أيام .

51 - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم .

52 - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه ، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

53 - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل .

باب الفدية

54 - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا ؛ لقوله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 134)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF قال الله قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، ولحديث صاحب الجبة .

55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه ؛ لعموم قول الله تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أن الله قال : قد فعلت http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله .

باب صيد الحرم

56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 135)


كالحرمين . وأما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد ؛ لقول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF

57 - من هم بالإلحاد في الحرم المكي فهو متوعد بالعذاب الأليم ؛ لأن الله تعالى قال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF فإذا ألحد أي إلحاد - وهو : الميل عن الحق - فإنه متوعد بهذا الوعيد لهذه الآية الكريمة ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم .

باب دخول مكة

58 - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه ، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل وإلا فلا حرج .

59 - السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد رداءه على كتفيه . والاضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 136)
وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف .

.../...

أبو عادل 07 / 11 / 2010 01 : 12 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 
60 - يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، ويشرع أن يشير للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه . وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبل ما استلم به ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر تقبيل الحجر .

61 - يشرع للطائف صلاة ركعتي الطواف خلف المقام ؛ للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما فيما شاء من بقية المسجد .

62 - المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين .

63 - الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم . وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF الطواف
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 137)
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIFhttp://www.alifta.com/_layouts/image...s/margntip.gif . فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة ، سواء كان الطواف فرضا أو نفلا .

64 - الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيرا من غير الدبر والقبل كالصلاة .

65 - متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف وغيره ، وليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فأربعون يوما ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع الدم كالمستحاضة .

66 - من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء ، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله ؛ لما فيه من الاحتياط .

( أ ) يجوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 138)
وعن الطفل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لما سألت المرأة عن الطفل فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي ؛ فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما .

67 - يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا . كل هذا وقع ؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف .

68 - لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله من مكة .

69 - في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف ، والأرجح أن يكثر من هذا وهذا لو كان غريبا . وذهب
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 139)
بعض أهل العلم إلى التفصيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .

70 - من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلي غير سنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد .

71 - المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه .


72 - لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك .

73 - السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل ؛ لأن الهواء يتبع القرار .

74 - الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل .

75 - من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 140)
يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات ، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي ، والتقصير الأول لا يصح .

76 - من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك ؛ لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة .

77 - لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأ أو نسيانا ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF سعيت قبل أن أطوف ؟ فقال : لا حرج http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ؛ فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدا ، ومتى وقع منه نسيانا أو جهلا فلا حرج .

باب صفة الحج والعمرة

78 - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه ، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 141)
79 - من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة ؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

80 - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها .

81 - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف .

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك ؛ لعموم حديث عروة بن مضرس ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF . . . . وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 142)
يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا هو الأحوط .

82 - من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر .

83 - من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا .

84 - يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر ؛ للأحاديث الواردة في ذلك .

والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع ؛ خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال .

85 - يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلى نصف الليل ، وإذا كمل وبقي إلى الفجر حتى يسفر كان أفضل .

86 - يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات ، وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك .

87 - من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه .

88 - من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 143)
89 - لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى .

90 - لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر ، وكذا طواف الإفاضة .

91 - الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم ، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

92 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ضعيف ؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس .

وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب ؛ جمعا بين الأحاديث ، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .

93 - لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 144)
المذكورة ، وقال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF خذوا عني مناسككم http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر .

94 - لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده .

فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر .

95 - لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 145)
فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع ، ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض .

96 - من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن .

97 - لا يجوز الرمي مما في الحوض ، أما الذي بجانبه فلا حرج .

98 - الأحوط أن لا يرمي بحصى قد رمي به .

99 - من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة ، وعليه أن يأتي بالباقي .

100 - يجب الترتيب في رمي الجمرات ، فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة .

101 - لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم .

102 - يصح تأخير الرمي كله إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا ، فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ، ثم يرجع فيرمي
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 146)
الثلاث عن اليوم الثاني عشر ، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل ، لكن السنة أن يرمي الجمار كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادئا بالصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمي الثلاث في اليوم الثاني عشر كذلك ، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم الثاني عشر .

103 - تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز ، كالمريض وكبير السن والأطفال ، ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم .

104 - لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي ، كما تقدم ذلك .

105 - من وكل غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي ، فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ، فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فات الوقت ولم يرم بنفسه .

106 - من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كل جمرة .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 147)
107 - من أراد الرمي عن غيره فله حالتان ، وهما : أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه .

والأخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمرة ، وهذا هو الصواب ؛ دفعا للحرج والمشقة ، ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك .

108 - الذبح أو النحر في اليوم الأول خير وأفضل من الثاني والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع .

109 - الحلق في الحج والعمرة أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة .

ولا يكفي أخذ بعض الرأس ؛ بل لا بد من تقصيره كله كالحلق ، إلا إذا كان أداء العمرة قريبا من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع ، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق ؛ لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة .

( أ ) من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلا أو ناسيا وجوب التعميم فلا شيء عليه .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 148)
110 - والمرأة تقصر من كل ضفيرة أنملة فأقل .

( أ ) من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصر ثم يلبسها ، فإن قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه ؛ لعموم قوله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF وحديث صاحب الجبة .


111 - لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به .

112 - الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة ، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف ، فإن كانت لا تستطيع العودة ، وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم .

113 - على القارن والمفرد سعي واحد ، فإن فعلاه مع طواف
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 149)
القدوم أجزأهما ولا يلزمهما أن يأتيا بسعي آخر ، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم وجب أن يأتيا به مع طواف الإفاضة .

114 - المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا تيسر ذلك .

115 - يرخص للسقاة والرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره .

116 - من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم ؛ لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب .

117 - إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ، ولا فدية عليه ؛ لعموم قول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF وقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF
إذا أمرتكم بأمر
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 150)
فأتوا منه ما استطعتم
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

118 - من ترك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم .

119 - من أدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولا شيء عليه . أما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لقول الله سبحانه : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF ؛ ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلا .


.../...

أبو عادل 07 / 11 / 2010 02 : 12 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 
120 - من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه .

( أ ) لا يصح الطواف بغير طهارة ؛ لأن النبي صلى الله
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 151)
عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ، وقد قال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF خذوا عني مناسككم http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والموقوف أصح ، وهو في حكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي .

121 - ليس على الحائض والنفساء وداع ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF متفق على صحته . والنفساء مثلها عند أهل العلم .

122 - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع ؛ لكونه أداه قبل وقته ، وإن سافر فعليه دم .

123 - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة ، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 152)
124 - لا يجب على المعتمر وداع ؛ لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور ، وحكاه ابن عبد البر إجماعا .

125 ـ من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه ؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه ، وقال : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF إنه يبعث يوم القيامة ملبيا http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF .

126 ـ ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته ، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع .

127 ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ، له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من جهة الرأى ، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 153)
الله عنهم . فعلى كل من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك - دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء . والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية ، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة .

باب الزيارة

127 - ( أ ) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج ، وليست واجبة .

128 - حديث : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF أن من صلى فيه - يعني المسجد النبوي - أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه .

باب الفوات والإحصار

129 - الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريبا .

130 - من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر ، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء ، لا
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 154)
هدي ولا غيره ، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل .

131 - يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه ، سواء كان داخل الحرم أو خارجه ، ويعطي للفقراء ، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم .

باب الهدي والأضحية

132 - ليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران وإن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا ؛ لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF


133 - من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو بينه لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

134 - يجوز تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر ؛ لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح ، والأفضل تقديمه يوم العيد .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 155)
135 - لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا فرضا إلا لمن لم يجد الهدي ؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H1.GIF لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-H2.GIF رواه البخاري .

136 - الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام ، وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس ، كما تقدم ذلك في المسألة السابقة .

137 - من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر ؛ لأنه دين في ذمته .

138 - لا يجوز إخراج قيمة الهدي وإنما الواجب ذبحه ، والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر ؛ قال تعالى : http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B2.GIF
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
http://www.alifta.com/_layouts/image...s/MEDIA-B1.GIF


139 - تجوز الاستدانة لشراء الهدي ، ولا يجب ذلك إذا كان عاجزا عن الثمن ، ويجزئه الصوم .

140 - الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم .

(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 156)
141 - يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم .

142 - من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك .

143 - من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم ، وعليه قضاؤه ، سواء كان عالما أو جاهلا .

144 - يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية .

145 - يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره : " بسم الله والله أكبر ، اللهم منك ولك " ويوجهه إلى القبلة ، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب .

146 - الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم ، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها ، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة .

اللجنةالدائمة للبحوث العلمية و الافتاء.



محمد نصر 07 / 11 / 2010 56 : 01 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

اعزكم الله وجزاكم الله عنا كل خير

شريف حمدان 07 / 11 / 2010 50 : 06 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 
جزاك الله خيرا
اخي ******

أبو عادل 09 / 11 / 2010 01 : 01 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على مروركم الراقي والرائع.

حبيبه محمد نصر 04 / 04 / 2011 14 : 03 PM

رد: 145 نصيحة للحاج لتأدية فريضته على أحسن ما يرام.
 


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط