![]() |
حكم الاستفادة من الوقف . http://img185.imageshack.us/img185/359/mnwa12li6.gif http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif السؤال: ورثة تُوُفِّي مُوَرِّثهم، وقد ذهب إلى مُطَوِّع البلد، وجعل الدار وقفًا، ويسدد البنك من الأجرة، ويُستفاد من الباقي، فهل هذا الوقف نافذ أم لا؟ الاجابة: يصح وقف الدار إذا كتب ذلك، أو أشهد عليه وهو صحيح، سليم البدن، ولو زادت على الثلث، وله أن يشترط في غلتها تسديد الدَّيْن، أو أقساط البنك، وصرف الباقي للفقراء أو المساكين أو المحتاجين من الأقارب ونحوه. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif |
رد: حكم الاستفادة من الوقف . بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: حكم الاستفادة من الوقف . بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أللـهـم اغـفـر لـهم ولـوالـديـهم مـاتـقـدم مـن ذنـبـهـم ومـا تـأخـر.. وقـِهـم عـذاب الـقـبـر وعـذاب الـنـار.. و أدخـلـهـم الـفـردوس الأعـلـى مـع النـبـيـين والصديقين والـشـهـداء والـصـالـحـيـن .. وإجـعـل دعـاءهـم مـسـتـجـابا فـي الـدنـيـا والآخـرة .. ووالدينا ومن له حق علينا ألــلـهــم آمـــــــيــــــــن. . |
رد: حكم الاستفادة من الوقف . جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى على مروركم الكريم. |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي