![]() |
حكم الكشف على وجه الميت لأجل التقبيل. السؤال: عندنا إذا مات الميت وأثناء وجوده في البيت، وعندما يجيء أحد في العزاء يقوم أحد الحاضرين بكشف وجه الميت، وبعد ما يغسل ويصلى عليه في المسجد يقوم أحد أقاربه بفك الغطاء عن وجه الميت بذكر الصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم-، ثم يقوم الحاضرون جميعاً بما يسمونه نظرة الوداع، فما هو رأيكم في هذا العمل؟ الجواب: هذا لا أصل له ، ليس له أصل هذا ، والسنة أن يدفن مغطى بالكفن وجهه وغير وجهه ، السنة أن يكون الكفن عاما، وأن لا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم إذا كشفوه ليسلم عليها من هو من محارم إن كان زوجته وإخواته، أو يسلم عليه الرجل إذا كان رجلا فلا بأس أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها لا حرج في ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- لمَّا توفي وجاء الصديق من منزله كشف وجهه وقبله، وقال: طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا - عليه الصلاة والسلام-. فإذا كشف لمصلحة تقبيله، أو النظر إليه والدعاء له فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه ، بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر. |
رد: حكم الكشف على وجه الميت لأجل التقبيل. بارك الله فيكم اخي الكريم ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: حكم الكشف على وجه الميت لأجل التقبيل.
|
رد: حكم الكشف على وجه الميت لأجل التقبيل. اتاك الله حسن الثواب فى الدنيا والاخرة وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي الكريم ابو عادل |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي