![]() |
حكم التيمم من الجنابة للبرد . سؤال للفتوى رقم (5161) : إذا بات الرجل على غير طهارة، ولم يستطع الاغتسال قبل الفجر؛ لأنه يخشى على نفسه الضرر، فهل يتيمم ويصلي؟ أم يغتسل بعد طلوع الشمس ولو بعد فوات وقت الصلاة ويصلي؟ الاجابة: إذا كان الماء موجودا، واستطاع تدفئته بواسطة السخانات الكهربائية، أو بواسطة الوقود بالحطب ونحوه لزمه الطهارة، ولا يصلي إلا بعد أن يغتسل، ويحرص على أداء الصلاة في وقتها، أما إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وكان البرد شديدا، وخشي على نفسه إذا اغتسل من الموت أو الضرر، فله أن يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة بعد الاغتسال، فإن قدر على الاغتسال والصلاة قبل طلوع الشمس لزمه ذلك، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه لقول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . المفتي:الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. |
بارك الله فيكم اخي الكريم ابو عادل رحم الله الشيخ واسكنه الله فسيح جناته ونفعنا الله بعلمه |
[motr]أشكرك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الراقي والرائع.[/motr] |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي