ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   التيمم (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=115088)

شريف حمدان 11 / 07 / 2017 15 : 02 AM

التيمم
 
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif



أحبتي في الله

التيمم
لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق‏.‏
وقال داود‏:‏ يرفعه‏.‏
ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ التيمم كالوضوء‏.‏
وبه قال الثوري والحسن البصري‏.‏
واتفقوا على وجوب النية في التيمم‏.‏
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏
ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة بالإجماع‏.‏
وحُكِي المنع عن ربيعة ومحمد بن الحسن‏.‏
ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما، خلافا لأبي حنيفة‏.‏
وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي‏.‏
وقال مالك‏:‏ لا يعيد‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء‏.‏
ومن خاف من استعمال الماء لتلف عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة عليه‏.‏
وقال عطاء‏:‏ لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا‏.‏
ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله‏.‏
ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم‏.‏
ومن بعضوه جبيرة، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح‏.‏
وإذا مسح على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد‏.‏
وقال مالك‏:‏ لا يعيد وإذا أعاد فحسن‏.‏
وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا إعادة عليه‏.‏
ومن لم يجد ماء و لا ترابا وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي‏.‏
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأحمد‏:‏ لا إعادة لكن يقتصر على الفرض‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصلي حتى يجد أحدهما‏.‏
ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به‏.‏
وقال الشافعي‏:‏ يصلي ويعيد‏.‏
ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة‏.‏
ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏
وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد‏:‏ تجزئ واحدة‏.‏
ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يجوز بجميع أجزاء الأرض‏.‏
ويتعين نية وترتيب، وموالاة عند أحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ الموالاة سنة‏.‏

ولا تنسونا من صالح الدعاء



http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط