![]() |
التيمم http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif أحبتي في الله التيمم لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق. وقال داود: يرفعه. ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء. وبه قال الثوري والحسن البصري. واتفقوا على وجوب النية في التيمم. ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة بالإجماع. وحُكِي المنع عن ربيعة ومحمد بن الحسن. ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما، خلافا لأبي حنيفة. وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي. وقال مالك: لا يعيد. وقال أبو حنيفة: يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء. ومن خاف من استعمال الماء لتلف عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة عليه. وقال عطاء: لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا. ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله. ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم. ومن بعضوه جبيرة، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح. وإذا مسح على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد. وقال مالك: لا يعيد وإذا أعاد فحسن. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا إعادة عليه. ومن لم يجد ماء و لا ترابا وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي. وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأحمد: لا إعادة لكن يقتصر على الفرض. وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد أحدهما. ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم. وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به. وقال الشافعي: يصلي ويعيد. ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة. ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد: تجزئ واحدة. ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض. ويتعين نية وترتيب، وموالاة عند أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: الموالاة سنة. http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي