البيـــع في المسجـــد البيـــع في المسجـــد السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967) س: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟ ج: لايجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله تجارتك" [رواه الترمذي 3/ 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2/56]، وقال عليه الصلاة والسلام: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك" [أخرجه أحمد 2/349، 420، ومسلم 1/397 رقم (568) ، وأبو داود 1/321 برقم (473) وابن ماجه 1/252 برقم (767) وابن حبان 4/529 برقم (1651)] أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي |
بارك الله فيكي اختي الكريمة حنان وجزاكي الله خيرا |
رد: البيـــع في المسجـــد الله يبارك فيكي اختنا الكريمه حنان اكرمكي الله وجزاكي الله خيرا |
رد: البيـــع في المسجـــد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتقبلها برضاك وألحقها بصالح أهل قربك يارب العالمين |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي