ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة للفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=216)
-   -   التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد ) (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=64087)

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 20 : 03 PM

التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif




احبتي في الله



الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده وبعد :-
فدونك أخي الكريم تقسيمات بديعة وفوائد ونوادر قد جمعتها لإخواني الكرام من فتاوي اللجنة الدائمة ( القسم الخاص بالاعتقاد ) عسي أن تنفعني و تنفعهم والله من وراء القصد وهو نعم المولي ونعم النصير .

الفائدة الأولي :-
(سجين) من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نمسك عن الخوض فيها إلا بقدر ما بين الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ } فيجب أن نؤمن بذلك ولا نزيد عليه قولًا من عند أنفسنا، وإلا وقعنا فيما نهى الله عنه بقوله: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } .

الفائدة الثانية :-

( هاروت وماروت ) ملكان من ملائكة الله امتحن الله بهما عباده، ولم يفعلا إلا ما أمرهما الله به، فكانا بذلك مطيعين لله فيما كلفا، ولله أن يختبر عباده ويمتحنهم بما شاء كيف شاء لا منازع له في قضائه وشرعه، قال الله تعالى: { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ } الآية . وأما أنهما كانا ملكين ومسخا رجلين، وأنهما أساءا بارتكاب المعاصي وحجبا عن السماء، وأنهما يعذبان في الدنيا أو معلقان من شعورهما، فكل هذا وأمثاله من كلام الكذابين من القصاص، فيجب على المسلم ألا يقبله منهم، وأن يتجنب القراءة في الكتب التي ليست مأمونة مثل كتاب [بدائع الزهور في وقائع الدهور] فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه الافتراءات.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 22 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الثالثة :-

( صخرة بيت المقدس ) ليست معلقة في الفضاء ( كما هو مشهور عند العوام ) وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات، ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءًا من الكونيات في الفضاء فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله .

الفائدة الرابعة ( 1/68) :-

( الرزق ) من عند الله إيجادًا وتقديرًا وإعطاءً وكسبًا وتسببًا، فالعبد يباشر السبب أيًا كان صعبًا أو سهلًا كثيرًا أو قليلًا، والله يقدر السبب ويوجده فضلًا منه ورحمة، فينسب الرزق إلى الله تقديرًا وإعطاءً وإلى العبد تسببًا وكسبًا.

الفائدة الخامسة ( 1/69 ):-

( نظرية التطور والارتقاء وتنص علي " أن الإنسان أصله قرد " ) هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم ، فقال تعالى: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ } ثم إن هذا التراب بُلَّ حتى صار طينًا لازبًا يعلق بالأيدي، فقال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ } وقال تعالى: { إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ } ثم صار حمًأ مسنونًا، قال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ } ثم لما يبس صار صلصالًا كالفخار، قال تعالى: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ } وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه، قال تعالى: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ }{ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن، وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ }{ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ }{ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } .
أما زوجة آدم حواء فقد بين الله تعالى أنه خلقها منه، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً } الآية .

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 26 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
  • الفائدة السادسة (1/72) :-
  • ( أنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه ) هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شئ، المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه، حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى:- " وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ " وقال تعالى :- " قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وقال:- " وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً " أي: نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته.
  • الفائدة السابعة (1/73) :-
  • (هذا الهواء طبيعي) هذا التعبير إذا كان المقصود منه أن الهواء معتدل فهو جائز .
  • الفائدة الثامنة (1/77) :-
  • ( الموت واحد والأسباب كثيرة ) يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله .
  • الفائدة التاسعة (1/80) :-
  • ( قول الله - تعالي - { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ) هذه الآية في غير التائبين .
  • الفائدة العاشرة (1/81) :-
  • ( قول الله - تعالي - { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } ) هذه الآية في التائبين بإجماع أهل العلم، وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من أهل العلم والإيمان ، كالأئمة الأربعة وأتباعهم.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 28 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الحادية عشرة(1/82) :-
( كتابة كلمة " الله " ، وكلمة " محمد " بشكل متداخل فيما بينهما أو كتابة ( الله _ محمد ) علي أبواب المساجد وغيرها ) لا يجوز ذلك لأنه لم يأت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتابتها هكذا ، وفي كتابتها هكذا أيضاً خطر عظيم ، إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث ، وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد ، وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود ، وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته مع الله سبحانه ، ولما في ذلك من الإيهام والتلبيس ؛ لما ذكر من المحاذير وغيرها .

الفائدة الثانية عشرة(1/84) :-
( أنواع العبودية ) :- أولا : " عبودية حقيقية عامة " وتكون لجميع الخلق في كل زمان ، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده ، كما في قوله تعالى:- " إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا " ، وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:- " قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ..." الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور" اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي" . فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة ، مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء وانقيادهم له طوعا وكرها لا معقب لحكمه وهو اللطيف الخبير لا شريك له في شيء من ذلك .
ثانياً : " عبودية تشريف وتكريم " وتكون لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده ، كما في قوله تعالى:- " سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ " الآيات ، وقوله تعالى في الملائكة:- " بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ " الآيات ، وقوله تعالى في عموم الصالحين:- " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا " إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده؛ تشريفا لهم وتكريما.

ثالثاً : " عبودية بين مخلوق ومخلوق " وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة ، وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار ، خولها الله للغانمين ولمن اشترى منهم وجعل لها حقوقا ، وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا ، أو تكون بشراء من هؤلاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:- "يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " متفق عليه .

الفائدة الثالثة عشرة(1/86) :-
( لا إله إلا الله ) : معناها لا معبود بحق إلا الله ، وهي نفي وإثبات ، ( لا إله ) نافياً جميع العبادة لغير الله ، ( إلا الله ) مثبتاً جميع العبادة لله وحده لا شريك له .

الفائدة الرابعة عشرة(1/86) :-

( محمد رسول الله ) : معناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا ، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك ، وبعبارة أخرى معناها : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع .

الفائدة الخامسة عشرة(1/93) :

( الأديان كلها من منبع واحد ) : هذا كلام باطل ، بل الإسلام الذي بعث الله به الرسل هو دين الحق ، ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين وأنزل به الكتب التي أعظمها القرآن الكريم وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأما الأديان الأخرى فمنبعها آراء الناس وعقولهم وهي غير معصومة ، ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه عليه الصلاة والسلام ، قال الله - تعالى - :- " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ " ، وقال - تعالي - " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " ، وقال - صلي الله عليه وسلم " كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " متفق عليه .

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 30 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة السادسة عشرة(1/99) :
( تعليق التمائم من القرآن ) في جواز ذلك خلاف بين العلماء والأرجح تحريم ذلك ؛ لعموم الأدلة ، ولسد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره .

الفائدة السابعة عشرة(1/106) :
( الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله أو مع الله ) شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام ، سواء كان المستغاث به نبيا أم غير نبي ، وكذلك الاستغاثة بالغائبين شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله ، وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لشركهم . أما من استغاث بالله وسأله سبحانه وحده متوسلا بجاههم أو طاف حول قبورهم دون أن يعتقد فيهم تأثيرا وإنما رجا أن تكون منزلتهم عند الله سببا في استجابة الله له فهو مبتدع آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك ، ويخشى عليه أو أن يكون ذلك منه ذريعة إلى وقوعه في الشرك الأكبر .

الفائدة الثامنة عشرة(1/107) :
( الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم ) لا تجوز ، بل هي من الشرك الأكبر ، وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج ؛ لقول الله سبحانه في قصة موسى : { فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } . أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز ، بل هو من البدع ووسائل الشرك .

الفائدة التاسعة عشرة (1/113) :
( شُبْهة : قال بعض أهل البدع الذين يدعون أهل القبور :- " كيف تقولون: الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى عليه السلام حيث كان السبب في تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس ؟ " )
جواب الشبهة : الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس ، ولا يستجيبون دعاء من دعاهم ، ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء ، بل انقطع عملهم بموتهم ؛ لقول الله تعالى: { وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } وقوله: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } وقوله: { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به » رواه مسلم في صحيحه ، ويستثنى من هذا الأصل ما ثبت بدليل صحيح كسماع أهل القليب من الكفار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر ، وكصلاته بالأنبياء ليلة الإسراء ، وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها ، ومن ذلك نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من الصلوات فراجع نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك حتى صارت خمس صلوات في كل يوم وليلة ، وهذا من المعجزات وخوارق العادات فيقتصر فيه على ما ورد.. ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في عموم الأصل ؛ لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات ، علمًا بأن القياس على المستثنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة ، والعلة في هذه المسألة غير معروفة ؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع ، ولم يثبت فيها توقيف فيما نعلم ، فوجب الوقوف بها مع الأصل.
الفائدة العشرون (1/114) :
( شبهة : قال بعضهم:-" كيف تقولون: كل بدعة ضلالة ، فماذا تقولون في شكل القرآن ونقطه ؟ " )
جواب الشبهة : الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة ، وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كانت لغة الصحابة رضي الله عنهم عربية سليمة ؛ لقلة الأعاجم بينهم ، وعنايتهم بتلاوته - كما أنزل - عظيمة ، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين فلم يخش عليهم اللحن في قراءة القرآن ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقط ولا شكل ، فلما كانت خلافة عبد الملك بن مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب خشي عليهم اللحن في التلاوة وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقط ولا شكل ، فأمر عبد الملك بن مروان بنقط المصحف وشكله ، وقام بذلك الحسن البصري ، ويحيى بن يعمر رحمهما الله ، وهما من أتقى التابعين وأعلمهم وأوثقهم ؛ محافظةً على القرآن ، وصيانةً له من أن يناله تحريف ، وتسهيلًا لتلاوته وتعليمه وتعلمه ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبهذا يتبين أن كلًا من نقط القرآن وشكله - وإن لم يكن موجودًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو داخل في عموم الأمر بحفظه وتعليمه وتعلمه على النحو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ؛ ليتم البلاغ ، ويعم التشريع ، ويستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وعلى هذا لا يكون من البدع ؛ لأن البدعة : ما أحدث ولم يدل عليه دليل خاص به أو عام له ولغيره ، وقد يسمي مثل هذا بعضُ من تكلم في السنن والبدع : مصلحة مرسلة ، لا بدعة ، وقد يسمى هذا: بدعة من جهة اللغة ؛ لكونه ليس على مثال سابق لا من جهة الشرع ؛ لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوةً وتعلمًا وتعليمًا ، ومن هذا قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح : (نعمت البدعة هذه) . والظاهر دخول النقط والشكل في عموم النصوص الدالة على وجوب حفظ القرآن كما أنزل .

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 37 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الحادية والعشرون (1/121) :-
( سماع الأموات أصوات الأحياء ) إذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم ، قال الله تعالى :- { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } فأكد تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى ، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه ، وإذًا فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها، وقالوا :-" قلوبنا غلف " ، وفي هذا يقول تعالى:- { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ }{ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } وأما سماع قتلى الكفار - الذين ألقوا في القليب يوم بدر - نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم ، وقوله لهم:- " هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا " ، وقوله لأصحابه: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " ، حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها ، فاستثنيت من الأصل العام بالدليل .

الفائدة الثانية والعشرون (1/124) :-
( وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه نور من نور الله ) إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته ، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببًا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح ، وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصه ا:- " للنبي - صلى الله عليه وسلم - نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده ، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله ، قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }{ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ } . وليس هذا النور مكتسبًا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة ، أما جسمه - صلى الله عليه وسلم - فهو دم ولحم وعظم... إلخ، خُلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته ، وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد -صلى الله عليه وسلم - ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيًا ، أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم ، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الفائدة الثانية والعشرون (1/126) :-
( الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس بشرًا مثلنا ) هذه الكلمة مجملة تحتمل حقًا وباطلًا فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ليس مماثلًا للبشر من كل وجه ، بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ويشرب ، ويصح ويمرض ، ويذكر وينسى ، ويحيا ويموت ، ويتزوج النساء ونحو ذلك ويختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ؛ فهذا حق ، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن ، قال الله تعالى :- { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية... إلخ ، وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين الرسل وأممهم :- { قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ }{ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } فأقر الرسل بأنهم بشر مثلنا ولكن الله من عليهم بالرسالة ، فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء ويصطفي منهم من أراد ؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومثل هذا في القرآن كثير . وإن أريد به أن الرسول ليس بشرًا أصلًا أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح ؛ لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدى ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات .
وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيًا ولا إثباتًا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس والإجمال؛ ولذا لم يطلقها القرآن إثباتًا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة ، كما في قوله تعالى:- { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ }{ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم ، بل من شؤون الله سبحانه، فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال .

الفائدة الثالثة والعشرون (1/134) :-
( ينادي بعضهم خدام الأسماء الحسني فيقول " أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي "! ) نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك ؛ لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين ، موهومين لا نعلم له أصلًا، قال تعالى :- { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ }{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } وقال تعالى :- { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَه بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } وقال تعالى :- { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ }{ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ } الآية ، وقال عز وجل :- { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } وقال تعالى :- { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله... » الحديث ، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء ل*** النفع أو دفع الضرر إنما هو لله ، فصرفه لغير الله شرك ؛ لأنه عبادة .

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 40 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الرابعة والعشرون (1/137) :-
( طلب المدد من شخص ميت ) طالب المدد من شخص ميت بأن يقول :- "مدد يا فلان"، يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر؛ لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق، قال تعالى:- "إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ" الآية.

الفائدة الخامسة والعشرون (1/137) :-
( طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر ) لا يجوز؛ لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضًا قال تعالى: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركًا يخرج من الملة.

الفائدة السادسة والعشرون (1/138) :-
( ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية ) بدعة، وقد ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » البخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16) .

الفائدة السابعة والعشرون (1/153) :-
( الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته )لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية، ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين، وقد صح عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته، وقال :- « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

الفائدة الثامنة والعشرون (1/156) :-
( ضرب الدفوف ) لا يجوز للرجال مطلقاً، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه.

الفائدة التاسعة والعشرون (1/156) :-
( الضرب علي الطبول ) لا يجوز لا للرجال ولا للنساء.

الفائدة الثلاثون (1/160) :-
( قول الإنسان عند الاستعانة مثلاً بالله عز وجل: يا معين يا رب، أو عند طلب التيسير في أمر: يا مسهل، أو يا ميسر يا رب ) يجوز قول ذلك؛ لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله ؛ لتصريحك بقولك: يا رب آخر النداء، سواء قلت ذلك ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا.

الفائدة الحادية والثلاثون (1/162) :-
( الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه ) شرك في العبادة؛ لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته، قال الله تعالى: { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }{ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } وقال تعالى: { وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا } فاستعانة الإنسي بالجني في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك.

الفائدة الثانية والثلاثون (1/169) :-
( عقيدة باطلة : << علي - رضي الله عنه - يُعينُ الناسَ عند المصائب >> ) قالت اللجنة الدائمة هادمةً تلك العقيدة الفاسدة :- " قتل علي رضي الله عنه ولم يعلم بتدبير قاتله ولم يستطع أن يدفع عن نفسه فكيف يدعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات ي*** نفعًا أو يعين عليه أو يكشف ضرًا فهو مشرك؛ لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه فمن صرفه إلى غيره عقيدة فيه أو استعانة به فقد اتخذه إلهًا، قال الله تعالى: { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .

الفائدة الثالثة والثلاثون (1/170) :-
( الخضر - عليه السلام - ) الصحيح من أقوال العلماء: أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } وعلى تقدير أنه بقي حيًا حتى لقي نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمدة محدودة، بَيَّنَها - صلى الله عليه وسلم - بقوله فيما ثبت عنه: « أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد » أخرجه البخاري في صحيحه، وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه، ولا يجيب من دعاه، ولا يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه، وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب، شأنه شأن غيره من الغائبين لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدة أو رخاء.

الفائدة الرابعة والثلاثون (1/175) :-
( الاستعانة بالميت ) شرك وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك؛ لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم؛ لعموم قوله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا }وقوله سبحانه: { وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ } وقوله عز وجل: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله المستعان.

الفائدة الخامسة والثلاثون (1/181) :-
( مَنْ اعتقد من المكلَّفين المسلمين جوازَ النذرِ والذبحِ للمقبورين ) فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.

الفائدة السادسة والثلاثون (1/183) :-
( النذر لغير الله ) شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى:- "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" فصرفها لغير الله شرك.

الفائدة السابعة والثلاثون (1/185) :-
( النذر لغير الله ) لا ينعقد بل هو باطل، وما نذر لغير الله من أطعمة مباحة أو حيوان مباح الأكل ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله، وهو داخل في عموم قوله تعالي "وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ" .

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 42 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الثامنة والثلاثون (1/186) :-
( الطواف بالقبور وتظليلها ) بدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركًا إذا قصد أن الميت بذلك ي*** له نفعًا أو يدفع عنه ضرًا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت.

الفائدة التاسعة والثلاثون (1/193) :-
( السجود على المقابر والذبح عليها ) وثنية جاهلية، وشرك أكبر، فإن كلًا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } وقال الله تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: « لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض » وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: « نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم ».
فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله، وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله.

الفائدة الأربعون (1/197) :-
( صناعةُ أهلِ الميتِ الطعامَ للحاضرين ) ليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام؛ لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه.

الفائدة الحادية والأربعون (1/198) :-
( قراءة القرآن على الأموات ) بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته.

الفائدة الثانية والأربعون (1/214) :-
( الذبح على عتبة المنزل الجديد ) إذا كانت من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة، بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص.

الفائدة الثالثة والأربعون (1/215) :-
( شبهة : يقول بعضهم :- " إن مشرك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم؛ لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى ولو كانوا كاذبين، وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين؛ لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم وكذلك مشركو هذه الأمة يزعمون أن كتابهم القرآن ونبيهم محمد - صلي الله عليه وسلم -ولذلك يحل تزوج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب " )
جواب الشبهة : ليس من آمن بمحمد - صلي الله عليه وسلم -ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثاً بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذت منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم.

الفائدة الرابعة والأربعون (1/220) :-
( الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان ) قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعًا ممن ذبحها شكرًا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزامًا لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبًا وعارًا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرًا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبًا له وتطييبًا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم لقرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربًا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو *** نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: « لعن الله من ذبح لغير الله »، وإن كان كل من العملين ضلالًا وزورًا.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 46 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الخامسة والأربعون (1/234) :-
( الانحناء تحية للمسلم أو للكافر ) لا يجوز ذلك لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده.

الفائدة السادسة والأربعون (1/235) :-
( الوقوف تعظيمًا لأي سلام وطني أو علم وطني ) لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.

الفائدة السابعة والأربعون (1/236) :-
( تحية العلم ) لا تجوز، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:- « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه البخاري ومسلم.

الفائدة الثامنة والأربعون (1/236) :-
( تعظيم الضباط ) باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع، سواء كانوا ضباطًا أم غير ضباط.


الفائدة التاسعة والأربعون (1/245) :-
( تعليق التمائم من القرآن ) لا يجوز ذلك لثلاثة أمور :- الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.

الفائدة الخمسون ( 1/268) :-
( كتاب [الحصن الحصين] و[حرز الجوشن] و[السبعة العقود السليمانية] ) اتخاذها هذه الكتب حروزا لا يجوز.

الفائدة الحادية والخمسون (1/270) :-
( تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود ) كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلًا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر سبقته العين » وقال صلى الله عليه وسلم: « لا رقية إلا من عين أو حمة ». والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق.

الفائدة الثانية والخمسون (1/276) :-
( دفع الغيرة ) يكون باعتقاد أن النعم جميعًا هبة من الله جل وعلا، وأنه هو الذي قسمها على عباده، قال تعالى: { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي- صلي الله عليه وسلم - :- « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة.

الفائدة الثالثة والخمسون (1/314) :-
( قراءةُ القرآنِ في الماءِ للمريضِ ) وشربُه إياه جائزٌ، وقدْ وردَ في [سننِ أبي داودَ] في كتابِ الطبِ عنْ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على ذلك.

الفائدة الرابعة والخمسون (1/323) :-
( وضعُ خرقةٍ أو قطعةِ جلدٍ علي بطنِ الولدِ أو البنتِ ) إنْ كانْ يقصدُ بذلك ما يقصدُ منْ التمائمِ مِنْ ***ِ نفعٍ أو دفعِ ضرٍ فهذا محرمٌ، بلْ قدْ يكونُ شركاً، وإنْ كانَ لغرضٍ صحيحٍ؛ كمسكِ السُّرَّةِ للطفلِ عن الارتفاعِ أو شدِّ الظهرِ فلا شيءَ في ذلك.

الفائدة الخامسة والخمسون (1/330) :-
( تعليقُ التمائمِ منْ القرآنِ وغيرِه ) التمائمُ التي يعلقُها الشخصُ قسمان:
أحدهما: أنْ تكونَ منْ القرآن.
والثاني: أن تكونَ منْ غيرِ القرآن.
إنْ كانتْ منْ القرآنِ فقدْ اختلفَ فيها السلفُ على قولين:-
الأول: لا يجوزُ تعليقُها، وبه قالَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ ، وهو ظاهرُ قولِ حذيفةَ وعقبةَ بنِ عامر ٍوعبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ ، وبه قالَ جماعةٌ منْ التابعين منهم أصحابُ ابنِ مسعودٍ ، وبه قالَ أحمدُ في روايةٍ اختارها كثيرٌ منْ أصحابِه وجزمَ بها المتأخرون، وهذا قولٌ مبنيٌ على ما رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما عنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» . قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ بنُ حسنٍ آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيحُ لوجوهٍ ثلاثةٍ تظهرُ للمتأمل.
الأول: عمومُ النهي ولا مخصصَ له.
الثاني: سدُّ الذريعةِ فإنه يفضي إلى تعليقِ ما ليسَ كذلك.
الثالث: أنه إذا علقَ فلابدَّ أنْ يمتهنَه المعلقُ بحملِه معه في حالةِ قضاءِ الحاجةِ والاستنجاءِ ونحوِ ذلك.
القول الثاني: جوازُ ذلك وهو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمروِ بنِ العاصِ وهو ظاهرُ ما رُويَ عنْ عائشةَ، وبه قالَ أبو جعفر الباقرُ وأحمدُ في روايةٍ، وحملوا الحديثَ على التمائمِ التي فيها شرك.
وأمَّا إذا كانت التمائمُ منْ غيرِ القرآنِ وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنها شركٌ؛ لعمومِ حديثِ: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » .

الفائدة السادسة والخمسون (1/326) :-
( الركوعُ للوالدين وغيرِهما ) لا يجوزُ، بل ذلك شرك؛ لأنَّ الركوعَ عبادةٌ للهِ سبحانه كالسجودِ فلا يجوزُ فعلُهما لغيرِ اللهِ سبحانه.

الفائدة السابعة والخمسون (1/341) :-
(ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت ) قائلُ ذلك إنْ كان جاهلًا عُلِّمَ فإن أَصَرَّ فهو والعالمُ ابتداءً سواء كل منهما مشركٌ شركًا أصغر، وكونه شركًا أصغرَ هذا لا يعني أنَّ المسلمَ يتساهلُ في ذلك، فإن الشركَ الأصغر أكبرُ الكبائرِ بعد الشركِ الأكبر.

الفائدة الثامنة والخمسون ( 1/341) :-
( اليمين الشرعية ) هي اليمينُ باللهِ أو اسمٍ من أسمائِه أو صفةٍ من صفاتِه، قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كان حالفًا فليحلِفْ باللهِ أو ليصمُتْ » أخرجه البخاري عن عمر.

الفائدة التاسعة والخمسون (1/343) :-
( قولُ القائلِ " بالأمانة " ) إذا لمْ يكنْ يقصدُ بقولِهِ : بالأمانةِ الحلفَ بغيرِ اللهِ، وإنما أرادَ بذلكَ ائتمانَ أخيهِ في أنْ يخبرَه بالحقيقةِ فلا شيءَ في ذلك مطلقًا، لكن ينبغي ألا يعبرَ بهذا اللفظِ الذي ظاهرُهُ الحلفُ بالأمانة، أما إذا كان القصدُ بذلك الحلفَ بالأمانة فهو حلفٌ بغير الله، والحلفُ بغير الله شركٌ أصغرُ، ومن أكبرِ الكبائر؛ لما رَوَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك » رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: « من حلف بالأمانة فليس مِنَّا » رواه أبو داود.

الفائدة الستون (1/345) :-
( ما وردَ في بعض الأحاديث(1) من الحلفِ بالآباء ) فهو قبل النهي عن ذلك(2) جريًا على ما كان معتادًا في العربِ في الجاهلية.
-----------------------------------------------------
(1) كقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " أفلح وأبيه إن صدق ".
(2) النهي هو قول النبي - صلي الله عليه وسلم - « لا تحلفوا بآبائكم » أخرجه البخاري.


الفائدة الحادية والستون (1/346) :-
( عِلْمُ المُغَيَّبَاتِ ) مِنْ اختصاصِ اللهِ - تعالى - فلا يعلمُها أحدٌ من خلقِهِ لا جنيٌ ولا غيرُهُ إلا ما أوحى اللهُ به إلى مَنْ شَاءَ من ملائكتِهِ أو رسلِهِ، قال اللهُ - تعالى - : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ }، وقال - تعالى - في شأنِ نبيِّهِ سليمانَ - عليه السلام - ومَنْ سخَّرَهُ له مِنْ الجنِّ: { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ }، وقال تعالى: { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا }{ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا }.

الفائدة الثانية والستون (1/348) :-
( الاستعانةُ بالجِنِّ في معرفةِ المغيباتِ ) لا يجوزُ الاستعانةُ بالجنِّ وغيرِهم مِن المخلوقاتِ في معرفةِ المغيباتِ لا بدعائِهم والتَّزَلُّفِ إليهم ولا بضرب مَنْدَلٍ أو غيرِه، بل ذلك شركٌ؛ لأنه نوعٌ من العبادةِ وقد أعلمَ اللهُ عبادَهُ أن يخصوه بها فيقولوا: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } وثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنِ عباسٍ : « إذا سألتَ فاسأل اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله... » الحديث.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 51 : 03 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الثالثة والستون (1/349) :-
( التنويمُ المغناطيسي ) ضَرْبٌ منْ ضُرُوبِ الكِهَانَةِ باستخدامِ جني حتى يُسلِّطَه المنوِّمُ على المنوَّمِ فيتكلم بلسانِهِ ويُكْسبُهُ قوةً على بعضِ الأعمالِ بالسيطرةِ عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّمُ إليه ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوعَ إرادةِ المنوِّم بما يطلبُه من الأعمالِ أو الأخبار بمساعدةِ الجني له إن صدق ذلك الجنيُّ مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلالُ التنويمِ المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلةً للدلالةِ على مكانِ سرقةٍ أو ضالة أو علاجِ مريضٍ أو القيامِ بأيِّ عملٍ آخرَ بواسطة المنوم غيرُ جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاءٌ إلى غيرِ الله فيما هو من وراءِ الأسبابِ العاديةِ التي جعلها سبحانه إلى المخلوقاتِ وأبَاحها لهم.

الفائدة الثالثة والستون (1/349) :-
( التنويمُ المغناطيسي ) ضَرْبٌ منْ ضُرُوبِ الكِهَانَةِ باستخدامِ جني حتى يُسلِّطَه المنوِّمُ على المنوَّمِ فيتكلم بلسانِهِ ويُكْسبُهُ قوةً على بعضِ الأعمالِ بالسيطرةِ عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّمُ إليه ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوعَ إرادةِ المنوِّم بما يطلبُه من الأعمالِ أو الأخبار بمساعدةِ الجني له إن صدق ذلك الجنيُّ مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلالُ التنويمِ المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلةً للدلالةِ على مكانِ سرقةٍ أو ضالة أو علاجِ مريضٍ أو القيامِ بأيِّ عملٍ آخرَ بواسطة المنوم غيرُ جائز، بل هو شرك؛ لما تقدم، ولأنه التجاءٌ إلى غيرِ الله فيما هو من وراءِ الأسبابِ العاديةِ التي جعلها سبحانه إلى المخلوقاتِ وأبَاحها لهم.

الفائدة الرابعة والستون (1/349) :-
( قولُ الإنسانِ : بحقِّ فلان ) يحْتمِلُ أن يكونَ قَسَمًا - حلفًا- بمعنى: أُقْسمُ عليك بحق فلان، فالباءُ باءُ القسم، ويحتمل أنْ يكونَ من بابِ التَّوسلِ والاستعانةِ بذات فلان أو بجاهِهِ، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوزُ هذا القول. أما الأول: فلأنَّ القسمَ بالمخلوقِ على المخلوقِ لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشدُّ منعًا، بل حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن الإقسامَ بغير اللهِ شركٌ فقال: « مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فقد أَشْرَك » رواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُ والحاكمُ وصححه. وأما الثاني: فلأن الصحابةَ رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهِهِ لا في حياتِهِ ولا بعد مماته، وهم أعلمُ النَّاسِ بمقامه عِنْدَ اللهِ وبجاهه عنده وأعرفهم بالشَّريعة.

الفائدة الخامسة والستون (1/352) :-
( (وَعْدُ الكَشَّافة): (أَعِدُ بشرفي أن أبذلَ جهدي لأن أقومَ بواجبي نحو اللهِ والوطنِ والمَلِك، وأن أُسَاعدَ الناسَ في كل حين وأن أعمل بقانونِ الكشافة) ) أولا: يحرمُ القَسَمُ بغيرِ اللهِ من أبٍ وزعيمٍ وشَرَفٍ وجاهٍ ووجيهٍ ونحو ذلك؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من كان حالفًا فليحلفْ بالله أو ليصمت » متفق عليه وقال: « من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله » رواه النسائي وقال: « مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أشرك » . ثانيًا: إنه لا ينبغي للمسلم أن يُسَوِّيَ بين الله وغيره؛ كالوطن والملك والزعيم في أخذِ العَهْدِ على نفسه بالعمل لهم، بل يقول: علي عهد الله أن أبذُلَ جُهْدي في القيامِ بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين، وأن أعملَ بنظامِ الكشافةِ الذي لا يخالفُ شريعةَ اللهِ - تعالى-. ثالثًا: يجبُ أن يكونَ عملُ الإنسان وَفْقَ شريعةِ الله - تعالى-، فلا يجوزُ أن يأخذَ على نفسِهِ عهدًا أن يعمل بقانون دولةٍ أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق.

الفائدة السادسة والستون (1/356) :-
( الذَّهابُ إلى أيِّ قبرٍ من القبورِ للحلفِ عندَه ) بدعةٌ ومنكرٌ لا يجوزُ، ومن وسائلِ الشركِ.

الفائدة السابعة والستون (1/356) :-
( ما يجعلُهُ الرجلُ من الذبيحةِ والجنيهاتِ مقابل الصلح ) لا نعلمُ بِهِ بأسًا إذا تراضى عليه الطرفان.

الفائدة الثامنة والستون (1/360) :-
( كيف يكونُ المرءُ قويَّ الإيمانِ مُطبِّقًا لأوامرِ اللهِ خائفًا من عقابِهِ؟ ) يكونُ ذلكَ بتلاوةِ كتابِ اللهِ ودراستِهِ وتدبرِ معانيهِ وأحكامِهِ، وبدراسةِ سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفةِ تفاصيلِ الشريعةِ منها والعملِ بمقتضى ذلك والتزامِهِ عقيدةً وفعلا وقولا، ومراقبةِ اللهِ وإشعارِ القلبِ عظمتَه، وتذكرِ اليومِ الآخرِ وما فيه من حسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وشدةٍ وأهوالٍ وبمخالطةِ من يعرفُ من الصالحين ومجانبةِ أهلِ الشرِّ والفسادِ.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 04 : 04 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة التاسعة والستون (1/363) :-
( أقسامُ الخوفِ الثلاثةِ ) ذكرَ الشيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ حسنٍ في كتابِه [فتحِ المجيد] أنَّ الخوفَ ثلاثةُ أقسامٍ:
أحدها: خوفُ السِّر: وهو أن يخافَ من غير اللهِ من وثن أو طاغوت أن يُصيبَه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هودٍ عليه السلام إنهم قالوا له: { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ }{ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِِ } وقال تعالى: { وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وهذا هو الواقعُ من عُبَّادِ القبورِ ونحوها من الأوثانِ يخافونها ويخوفون بها أهلَ التوحيدِ إذا أنكروا عبادتَها وأمروا بإخلاصِ العبادةِ لله، وهذا ينافي التوحيد.

الثاني: أن يتركَ الإنسانُ ما يجبُ عليه خوفًا من بعضِ الناس فهذا محرمٌ، وهو نوعٌ من الشرك بالله المنافي لكمالِ التوحيد، وهذا هو سببُ نزول هذه الآية : { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }{ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }{ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }.

الثالث: الخوف الطبيعي: وهو الخوفُ من عدو أو سَبُعٍ أو غيرِ ذلك فهذا لا يُذَم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: { فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ } الآية.

الفائدة السبعون (1/367) :-
( عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم « ذكر رجلًا فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالًا وولدًا- يعني أعطاه- قال: فلما حضر، قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا - فسرها قتادة: لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي ففعلوا، فقال الله: كن فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك، فما تلافاه أن رحمه الله » ، فحدثت أبا عثمان ، فقال: سمعت سلمان ، غير أنه زاد: « فاذروني في البحر » ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء فيه: ( فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان:
(أحدهما) متعلق بالله تعالى: وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير.
(والثاني) متعلق باليوم الآخر: وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله، ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت وقد عمل عملًا صالحًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح )

الفائدة الحادية والسبعون (1/374) :-
( حديث : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ) خلاصةُ القول: أنَّ في الحديث مقالًا، ولكن معناه صحيح؛ لأنه قد ثبت في الكتابِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ الحثُ على الأخذِ بالأسبابِ مع التوكلِ على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكلَ على الله فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسبابَ فهو جاهلٌ مُفَرِّطٌ مُخطئ، والمطلوبُ شرعًا هو الجمعُ بينهما.

الفائدة الثانية والسبعون (1/376) :-
( التوكلُ على الله ) تفويضُ الأمرِ إليه تعالى وحدَهُ وهو واجبٌ، بل أصلٌ من أصولِ الإيمان؛ لقوله تعالى: { وعلى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } وهو من الأسبابِ المَعْنَويةِ القوية لتحقيقِ المطلوبِ وقضاءِ المصالح، لكن على المؤمن أن يضمَّ إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى، سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرتْ سنةُ الله بترتيبِ مسبباتها عليها.

الفائدة الثالثة والسبعون (1/380) :-
( حقيقةُ التَّوكل ) هو صدقُ اعتمادِ القلبِ على الله عز وجل في استجلابِ المصالحِ، ودفعِ المضارِّ من أمورِ الدنيا والآخرة.

الفائدة الرابعة والسبعون (1/382) :-
( الغلو في الدين ) هو: التَّعمقُ في الشيء، والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: « إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ » رواه أحمدُ وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ أما التَّفريطُ فهو التقصيرُ في القيام بما أوجب اللهُ من فِعْلِ بعضِ المعاصي كالزنا، والغيبة، والنميمة، أو تركِ بعض الواجبات كبِرِّ الوالدَيْن، وصلةِ الأرحام، وردِّ السلام، ونحوِ ذلك.

الفائدة الخامسة والسبعون (1/383) :-
( المتفيهقون ) هم المتكلفونُ في الكلامِ المتنطعون فيه.

( من دُررِ اللجنةِ الدائمة ) (1/386) 1- الدعوةُ إلى اللهِ بالحكمة، والموعظةِ الحسنةِ، والمجادلة بالتي هي أحسن أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، قال الله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }. 2 - ينبغي أن يكونَ الداعي إلى اللهِ عالمًا بما يأمر به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرصٌ على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3 - سبُّ الدِّين والاستهزاءُ بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرًا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا كفر إذا صدر من مكلَّف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ }{ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }. 4 - عبادةُ القبورِ، وعبادةُ الطَّاغوتِ شركٌ بالله فالمكلف الذي يَصْدُرُ منه ذلك يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن قبل وإلا فهو مشرك، إذا مات على شركِهِ فهو مخلدٌ في النار ولا يكون معذورًا بعد بيانِ الحُكْم له، وهكذا من يذبح لغير الله. 5 - تغييرُ المنكر يكون من كلِّ شخصٍ بحسبه؛ ولهذا رتَّبَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم تغييرَ المنكر ثلاثَ درجاتٍ، فقال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرًا فلْيغيرْهُ بيده فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلك أضعفُ الإيمان » فالذين يستطيعون التغييرَ باليد هم الحكامُ ونوابُهم، والعلماءُ ينكرون باللسان، ومَنْ دونَهم ينكرون بالقلب وقد يتمكنُ بعضُهم من التغيير باللسان، وقد قال اللهُ سبحانه: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }؛ فالعبدُ لا ينبغي أن يكلِّف نفسَهُ بما لم يكلفْهُ اللهُ به، ومما ينبغي التنبيهُ له أن من أراد تغيير منكرٍ بأي درجةٍ من الدرجات فلا بد من النَّظرِ فيما يترتبُ على تغييرِ المُنْكَرِ من حصولِ المصالحِ والمفاسدِ وما يترتب على تركِهِ من المصالح والمفاسد، فما ترجَّحَتْ مصلحتُهُ في التغيير أو تركِهِ أخذَ به وما ترجحت مفسدتُه في التغيير أو تركه أخذ به، وإذا تعارضت المصالحُ في التغيير والتركِ جاز تفويتُ أدناها لحصول أعلاها، وإذا تعارضتِ المفاسدُ في التغيير والترك جاز ارتكابُ أخفِّها؛ ليدفعَ أشدَّها وهكذا، وإذا تساوتِ المصالحُ والمفاسدُ فدرءُ المفاسدِ مَقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 05 : 04 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة السادسة والسبعون (1/390) :-
( الطواف بالقبور ) حرام، وإنْ قُصِدَ التقربُ إلى من فيها من الموتى فهو شركٌ أكبرُ يُخْرِجُ من الإسلام؛ لأنَّ الطَّوافَ عِبادةٌ؛ لقوله تعالى: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }، وصرفُ العبادة أو شيءٍ منها إلى غيرِ اللهِ شركٌ.

الفائدة السابعة والسبعون (1/390) :-
( الذبح عند القبور ) محرم، وإن قصد به التقربُ إلى صاحبِ القبر فهو شركٌ أكبر؛ لقول الله سبحانه: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } والنُّسُكُ: هو الذبح، ولقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ اللهُ من ذبحَ لغير الله » خرجه مسلمٌ في صحيحه.

الفائدة الثامنة والسبعون (1/392) :-
( قبرُ نبي اللهِ يونسَ معروفٌ مكانُه! ) ما يُذْكرُ عنِ الْقبرِ المذكورِ من أنه معروفٌ ليس بصحيح؛ لأنه لا يُعلمُ قبرُ أحدٍ من الأنبياء لا يُونسَ عليه الصلاة والسلام ولا غيرِه سوى قبرِ النبي محمد ، وقبرِ إبراهيمَ الخليلِ عليه السلام في فِلَسْطِين، ومن ادَّعى أن قبرَ يونسَ أو غيرِه من الأنبياءِ مَعْرُوفٌ فقد كذب أو صدَّقَ بعضَ الكاذبين.

الفائدة التاسعة والسبعون (1/392) :-
( الحلْوى وغيرُها مما يُقَدَّمُ للقبور ) ليس له خصوصيةٌ ولا تكتسبُ بذلك شيئًا من البركة، والواجبُ أخذُها وتوزيعُها بين الفقراء؛ لأنها مالٌ قد أعْرَضَ عنه أهلُهُ.

الفائدة الثمانون (1/394) :-
( التَّمَاثيلُ والأصْنامُ ) يجبُ هدمُها، والقضاءُ على رُسُومِها، وهتْكُ الصورِ، وإزالةُ معالمها سواءٌ اتخِذَتْ للعبادةِ أم للزينة؛ إنكارًا للمنكر، وحمايةً للتوحيد.

الفائدة الحادية والثامنون (1/395) :-
( بناءُ الزَّوايا والمساجدِ على قبر ) أولا: بناءُ الزوايا والمساجدِ على قبرٍ أو قبورٍ حرامٌ؛ لما ثَبَتَ من نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنِهِ مَنْ فعَل ذلك، فإن بُنيتْ عليها فعلى ولاةِ المسلمين وأعوانهم هدمُها؛ إزالةً للمنكر فإنها أُسستْ على غَيرِ تقوى، وكذا لو كان لجماعةٍ من المسلمين مَنَعَةٌ، وفيهم قوةٌ فعليهم أن يُزِيلُوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمِها إثارةُ فتنٍ لا يُستطاعُ إطفاؤها والقضاءُ عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُزِلِ الأصنامَ التي كانت على الكعبةِ والتي بداخلِها أوَّلَ الأمْرِ معَ دعوتِهِ إلى التوحيد وتسفيهِ أحْلامِ المشركين؛ لعبادتهمُ الأصنامَ فلما قَوِيَ المسلمون أزالها عام فتحِ مكة.
ثانيا: إذا هُدِمَتْ جاز لك أن تأخذَ من أجزائِها ما تنتفعُ به إذا أَمِنْتَ الفتنةَ ولم تخشَ الضَّرر.

شريف حمدان 11 / 02 / 2013 09 : 04 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الثانية والثمانون (1/397) :-

( السجودُ على المقابرِ والذَّبحُ عليها ) وثنيةٌ جاهليةٌ وشركٌ أكبرُ، فإنَّ كلًا منهما عبادةٌ، والعبادةُ لا تكونُ إلا للهِ وحدَهُ فمن صرفَها لغيرِ اللهِ فهو مشركٌ، قال اللهُ تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }، وقال تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ... إلى غيرِ هذا مِنَ الآياتِ الدَّالةِ على أنَّ السُّجودَ والذَّبحَ عِبادةٌ، وأنَّ صرْفَهُمَا لغير اللهِ شركٌ أكبر. ولا شكَّ أنَّ قصدَ الإنسانِ إلى المقابرِ للسجودِ عليها أو الذبحِ عندَها إنما هو لإعظامِها وإجلالها بالسجودِ والقرابينِ التي تُذْبحُ أو تُنْحرُ عندَهَا، وروى مسلمٌ في حديثٍ طويلٍ في باب تحريمِ الذبحِ لغيرِ اللهِ تعالى ولَعْنِ فاعِلِهِ - عن علي بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: حدثني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأربعِ كَلِماتٍ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذبحَ لغيرِ الله، لعن الله من لعن والِدَيْهِ، لعن الله من آوى محْدِثًا، لعن الله من غَيَّرَ مَنَارَ الأرضِ » ، وروى أبو داودَ في سُننهِ من طريقِ ثابتِ بنِ الضَّحاكِ رضي الله عنه قال: « نذر رجلٌ أن ينحرَ إبلًا بِبُوانةََ، فسألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟" قالوا: لا، فقال: "فهل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوفِ بنذرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في مَعْصيةِ اللهِ ولا فيما لا يملكهُ ابُنُ آدمَ » فدلَّ ما ذُكِرَ على لعنِ من ذَبَحَ لغير الله وعلى تحريمِ الذبح في مكانٍ يُعَظَّمُ فيهِ غيرُ اللهِ من وثنٍ أو قبرٍ أو مكانٍ فيه اجتماعٌ لأهلِ الجاهليةِ اعتادُوه وإن قُصِدَ بذلك وَجْهُ الله.

الفائدة الثالثة والثمانون (1/400) :-
( هل قبرُ هاجرَ أمِّ إسماعيلَ - عليه السلام - بالمسجدِ الحرام ؟! ) أمَّا كونُ هاجرَ مَدْفونةً بالمسجِدِ الحرَامِ أو غيرِهَا مِنَ الأنبياءِ فلا نعلمُ دليلا يدُلُّ على ذلك، وأمَّا من زَعَمَ ذلك من المؤرِّخين فلا يُعتمَدُ قولُهُ؛ لعدمِ الدَّليلِ الدَّالِّ على صحتِهِ.

الفائدة الرابعة والثمانون (1/403) :-
( إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين ) لا يجوزُ بناءُ المسَاجِدِ على قُبُورِ أولياءِ اللهِ الصالحين، ولا تجوزُ الصَّلاةُ في هذه المساجد؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: « لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنَّصَارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد » متفقٌ على صحتِهِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: « أَلا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالحيهم مساجدَ، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجِدَ، فإني أنهاكم عن ذلك » خرَّجَهُ مسلِمٌ في صحيحِهِ، وخَرَّجَ مسلمٌ أيضًا عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه نهى أن يجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه ».


الفائدة الخامسة والثمانون (1/406) :-
( تقْبيلُ أَعْتابِ مدخلِ الحسين ) يحرمُ تقبيلُ أعْتابِ مدخلِ الحسينِ والسَّيدةِ زَيْنَبَ وغيرِهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوعِ لغيرِ اللهِ وتعظيمِ الجماداتِ والأمواتِ تعظيمًا لم يُشَرِّعْهُ الله، ولأنَّ ذلكَ مِنْ وسائلِ الشِّرْكِ بأصحابِ القبورِ وهكذا التوسلُ بذواتهم أو حقِّهم وجاهِهِم.

الفائدة السادسة والثمانون (1/406) :-
( طلبُ الْمَدَدِ والعَوْنِ من الحسينِ وغيرِهِ ) طلبُ المدد والعونِ منهم شركٌ أكبر؛ لقولِ اللهِ سبحانه: { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }، وقولِهِ عزَّ وجلَّ: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ }{ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ }.

الفائدة السابعة والثمانون (1/407) :-
( إقامةُ حَفْلٍ لمولدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - ) لا يجوزُ إقامةُ حفلٍ لمولدِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ولا غيرِهِ من الناسِ ولا شَدُّ الرَّحْلِ لحضورِهِ. وسبقَ أَنْ كَتَبَ سماحةُ الشيخِ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ اللهِ بن باز كتابةً ضَافيةً في الموضوعِ بأنه بدعةٌ لم يفْعَلْها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابُهُ رضي الله عنهم ولا غيرُهُم من العُلماءِ في القرونِ المفضلةِ، والخيرُ كُلُّهُ في اتِّبَاعِهِم.


الفائدة الثامنة والثمانون (1/415) :-
( شبهة : قولُ اللهِ - تعالى - " قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا " دليلٌ على جوازِ بناءِ المساجدِ على القبور " ) جوابُ الشُّبهةِ : ليسَ في الآيةِ المذْكُورةِ دليلٌ على البناء؛ لكونها حِكايةً لماضٍ، وفعلِ أُناسٍ دَلَّتْ الأدلةُ الشرعيةُ على خلافِهِ وذَمِّهِم عليه.

الفائدة التاسعة والثمانون (1/416) :-
( سبُّ دِينِ الإسلام ) رِدَّةٌ عظيمةٌ عن الإسلامِ إذا كان السَّابُ ممن يدَّعي الإسلام، وعلى مَن اطلعَ على ذلك أنْ يُنْكِرَ المنكرَ، وينصحَ لمن حصلَ منه ذلك عسى أن يقبلَ النصيحةَ ويُمسِكَ عن المنكرِ، ويتوبَ إلى اللهِ سبحانه، ويتأكدُ ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيرْهُ بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانِهِ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان ".


الفائدة التسعون (1/421) :-
( المسجد النبوي ) لم يُبْنَ على قُبورٍ، بل كانتْ القبورُ الثلاثةُ خارجَ المسجدِ وهي : قبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبرُ صَاحِبَيْهِ رضي الله عنهما أبي بكر وعمر ، وكانتْ هذه القبورُ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها، فلما وسَّعَ الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ المسجدَ أدخلَ الحجرةَ في المسجد، وفُصِلَتْ عنهُ بالجدارِ المحيط بها من جميعِ الجهات.

الفائدة الحادية والتسعون (1/428) :-
( اتخاذُ قبرِ النبي صلى الله عليه وسلم مكانًا يُعْتَادُ مجيئُهُ يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا ) لا يجوزُ اتخاذُ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مكانًا يعتاد مجيئه يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدًا، وقد أخرج أبو داودَ بإسنادٍ حَسَنٍ رواتُهُ ثِقَاتٌ عن أبي هُريرةَ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « لا تجعلوا بيوتَكُم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإنَّ صلاتَكُمْ تبلغُني حيث كنتم » وقد وردت أدلةٌ أخرى تعضد ذلك.

الفائدة الثانية والتسعون (1/429) :-
( حكم زيارة المسجد النبوي ) ليستْ زيارةُ المسجدِ النَّبَويِّ واجبةً على النِّساءِ ولا على الرجال، بل سنةً للصلاةِ فيه فقط، ويجوزُ شَدُّ الرِّحالِ لذلك، وليست زيارةُ قبرِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم واجبةً أيضًا، بل هي سنةٌ بالنسبة لمن لم يتوقفْ ذلك منه على سفرٍ كزيارةِ سائرِ قُبورِ المسلمين، وذلك للعبرةِ والاتِّعَاظِ وتذكُّرِ الآخرةِ بزيارتها، وقد زارَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم القبورَ وحثَّ على زيارتِها لذلك لا للتبركِ بها ولا لسؤالِ مَنْ فيها من الموتى قضاءَ الحاجاتِ وتفريجَ الكُرُباتِ كما يفعل ذلك كثيرٌ من المبتدِعَةِ رجالًا ونساءً، أمَّا إذا توقفت زيارةُ قبرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أو غيرِهِ على سفر فلا يجوزُ ذلك من أجلِها؛ لما ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدي هذا، والمسجدِ الحرام، والمسجدِ الأقصى (1) » . مع العلمِ أن النِّساءَ لا يجوز لهن زيارةُ القبور؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لَعَنَ زائراتِ القبورِ (2) » .

__________


(1) الإمام أحمد (3 / 45) ، (6 / 7، 397) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (1197، 1995) ، و] مسلم بشرح النووي [ (9 / 105) ، ومالك (1 / 108) ، والنسائي (3 / 114) .
(2) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبو داود الجنائز (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد بن حنبل (1/337) .


الفائدة الثالثة والتسعون (1/431) :-
( شَدُّ الرِّحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ) لا يجوزُ شَدُّ الرِّحالِ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالحين وغيرِهم، بل هو بدعةٌ، والأصلُ في ذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى (1) »، وقَال صلى الله عليه وسلم: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ (2) » ، وأما زيارتُهم دون شدِّ رحالٍ فسنةٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبورَ فإنها تذكرُكم الآخرة (3) » خرجه مسلم في صحيحه.

__________


(1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبو داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
(2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(3) صحيح مسلم الجنائز (976) ، سنن النسائي الجنائز (2034) ، سنن أبو داود الجنائز (3234) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ، مسند أحمد بن حنبل (2/441) .







شريف حمدان 11 / 02 / 2013 11 : 04 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
الفائدة الرابعة والتسعون (1/437) :-
( رَأْيُ ابنِ القيمِ في فَنَاءِ النَّارِ ) يمكنُكَ أنْ ترجعَ إليه في كتابِهِ [الوابل الصيب] فقد صرَّحَ فيه بأنَّ النارَ لا تفنى، كما هو قولُ جمهورِ أهْلِ السُّنَّةِ والجماعة.


الفائدة الخامسة والتسعون (1/442) :-
( لَيْسَ في الإسْلامِ ) : 1- إقامةُ احتفالٍ بمولودِ شَيْخٍ، ولا نبي، ولا غيرِهِ.
2- ذَبْحٌ لغيرِ اللهِ، بل هذا شركٌ أكبرُ يُخَلَّدُ مَنْ مات عليه في النار؛ لقولِ اللهِ عَزَّ وَجَل: ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(1) (لَا شَرِيكَ لَهُ)(2) الآية.
3- تَبَرُّكٌ بأحجارِ، وترابِ القبور.
4- بِنَاءٌ على القبورِ، أو تَجْصِيصٌ، أو تَرْخِيمٌ لها.
5- عَمَلُ أيِّ عبادةٍ عندَ القبورِ لا صلاةٍ، ولا تِلاوةٍ، ولا ذَبْحٍ، ولا توزيعِ طَعَامٍ، ولا طوافٍ بها، أو غيرِ ذلك، إنما المشروعُ أنْ تُزَارَ لِلْعِظَةِ، وَأَنْ يُدْعَى لأهلِها.
6- توسلٌ بالأمواتٍ مُطْلَقًا لا بجاهِهِم، ولا بحقِّهِم، ولا بذواتِهِم، بل ذلك من البدعِ، ومِنْ وسائلِ الشِّرْك.
__________
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2) سورة الأنعام الآية 163



الفائدة السادسة والتسعون (1/447) :-
( هل يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -بنفسه عند الميت أو تحضر صورته ؟! ) حُضورُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيرِهِ ممن أفضى إلى ربِّهِ مِنَ الأمورِ الْغَيْبيةِ التي لا تُعْرفُ إلا بتوقيفِ الشَّرْعِ وتعريفِهِ لعبادِهِ بها، فليس لأحدٍ أن يخوضَ في هذا إلا بنصٍ شرعي، ولم يثبُتْ في آيةٍ، ولا حديثٍ أنه صلى الله عليه وسلم حَضَرَ عند ميتٍ ما بنفسِهِ، ولا بصورتِهِ.



منقول للفائده

عمر عبدالجواد 21 / 10 / 2013 15 : 03 AM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
جزاكـــَ اللهُ خيـــرًا

شريف حمدان 23 / 10 / 2013 34 : 06 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
شرفت بمروركم
الطيب
وسعدت بكم كثيرا
حبيبي
الغالي
عمر

السليماني 06 / 06 / 2018 47 : 10 PM

رد: التقسيمات البديعة والتوضيحات الجلية والفوائد الندية من فتاوي اللجنة الدائمة ( قسم العقائد )
 
بارك الله فيك


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط