![]() |
نذر ألا يكلم أخواته. حصلت خصومة بيني وبين أخواتي ، فكنت غاضباً فقلت : علي نذر صيام شهر إذا أنا تكلمت مع إحداهن ، ولكن مضت الأيام وذهب ما كان بيني وبينهن وحدثتهن بعد ذلك ؛ حيث لا أطيق فراقهن فهن أخواتي ، فهل يجب علي صيام ذلك الشهر الذي لم أعينه؟ وهل أصومه متفرقاً أو لا بد من التتابع ؛ حيث إنني أعيش في مكة المكرمة والجو بها حار؟ الجواب: الحمد لله "إذا كان الواقع هو ما ذكر فإن هذا النذر ليس قربة وإنما هو نذر لجاج وغضب ، والمقصود منه منع نفسه من الكلام لأخواته . فالحاصل أن هذا النذر في حكم اليمين ، فعليك كفارة اليمين ، ولا يلزمك أيها السائل الصوم ، بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى اللجاج والغضب ، وحكمه أنه في حكم اليمين . فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، هذه كفارة اليمين ، فإذا أطعمت عشرة مساكين غداء أو عشاء ، أو أعطيت كل واحد نصف صاع من قوت البلد كفى ذلك ، أو كسوتهم كفى ذلك . وهكذا إذا قال الإنسان : علي الحج ألا أكلم فلاناً ، أو عليه كذا أو كذا أنه لا يكلم فلاناً ، هذا كله ما فيه إلا كفارة اليمين ، لأنه نذر لجاج وغضب ، والمقصود منه المنع من هذا الشيء" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1978) . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (4/1978) . |
رد: نذر ألا يكلم أخواته. بارك الله فيكم اخي الكريم ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي